عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 07-01-2008, 02:57 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




الكلمة الثلاثون في لبس الخواتيم

ـ اعلم أنه اختلف أهل العلم في مشروعية لبس الرجل للخاتم .قال الحافظ ابن رجب في كتابه (أحكام الخواتيم/المجلد الثاني /الرسالة الثامنة والعشرون/ص651) : (وهذا ينبغي اختصاصه بالرجل, فإن النساء لا يكره لهن لبس الخاتم للزينة بلا ريب لأنه من جملة الحلي)
ـ وروى البخاري 546 ومسلم 604 عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال :أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد
يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم
الصلاة قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة زاد مسلم : ورفع إصبعه اليسرى
بالخنصر
ـ روى مسلم ( 2078 ) عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في
إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى أو التي تليها
ـ قال أبو العباس القرطبي في المفهم 5/414 :ولو تختم في البنصر لم يكن ممنوعا , وإنما
الذي نهي عنه في حديث علي رضي الله عنه ـ الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام وهي التي
تسمى المسبحة أو السبابة
ـ قال المناوي في فيض القدير 2/570: (إنما ينبغي للرجل لبسه فيهما لا في غيرهما من بقية الأصابع لأنه من شعائر الحمقاء والنساء )
ـ ( إنما الخاتم لهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر ) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .قال العراقي إسناده ضعيف
سببه: عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقلب خاتمي في السبابة والوسطى
فقال إنما الخاتم فذكره .
طريفة
ـ قال الصفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف:(كان محمد بن نفيس غيورا فأُخبر أن جارية له كتبتْ على خاتمها (مَنْ ثبَتَ نبَتَ حُبُّه)، فدعاها ووقفها علي ذلك، فقالت: لا والله، أصلحك الله، ما هو ما قيل لك وإنما هو مكتوب (مَنْ يتب يُثَبْ جنة)) اهـ.
ـ ويجوز للنساء لبس أكثر من خاتم في أصابعها لما رواه أحمد والنسائي ثوبان قال: جاءت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم كبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها: (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار)
وبجوز لها أن تلبس أكثر من خاتم واحد في يديها.
ـ قال النووي في شرح مسلم 14/71: (أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في
الخنصر ، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع كلها.
طريفة


ذكر أحمد فارس الشدياق المسيحي المصلوب في كتابه (الساق على الساق فيما هو الفارياق )
تابوتا يسمى تابوت تاحة. وقال: (تاحة هي تاحة بنت ذي الشُفْر قال إبن هشام : حفر السيل عن قبر باليمن فيه امرأة في عنقها سبع مخانق من در وفي يديها ورحيلها من الأسورة والخلاليل والدماليج سبعة سبعة وفي كل أصبع خاتم فيه جوهرة مثمنة وعند رأسها تابوت مملوء مالاً ولوح فيه وعند رأسها تابوت مملوء مالاً ولوح فيه مكتوب باسمك اللهم إله حمير أنا تاحة بنت ذي شفر
بعثت مئرنا إلى يوسف فأبطأ علينا فبعثت بمد من ورق لتأتيني بمد من طحن فلم تجده
فبعثت بمد من ذهب فلمتجده فبعثت بمد من بحري فلم تجده فأمرت به طحن فلم أنتفع به
فانتقلت فمن سمع بي فليرحمني وأية امرأة لبست حلياً من حلي فلا ماتت إلا ميتتي).
ـ وروى النسائي وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يدها قلبين ملويين من ذهب, فقال : ألقيهما عنك, واجعلي قلبين من فضة, وصفريهما بزعفران.
ـ وعند أحمد من حديث أسماء :(... وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من
زعفران فإذا هو كالذهب يبرق).
ويجوز لها لبسها في أصابع قدميها إن شاءت, قال الحافظ في الفتح 10/330: (الفتخ بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين قاله بن السكيت)
وقال شيخ شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان (5/518): (والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهنّ وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها ومن ذلك قول الراجزة وهي الدهناء بنت مسحل زوجة العجاج :
واللَّه لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولا بشمّ
إلا بزعزاع يسلي همّي تسقط منه فتخي في كمّي
طريفة
ـ قال الزمخشري في ربيع الأبرار: (كان للمأمون جويرية من أحسن الناس، وأسبقهم إلى كل نادرة فحظيت عنده، فحسدها الجواري وقلن لا حسب لها، فنقشت على خاتمها حسبي حسني، فازداد بها المأمون عجباً، فسمتها الجواري، فماتت)
ـ وقد ذكر السراج القاري جعفر بن أحمد البغدادي أبو محمد في مصارع العشاق فصلا في
( نقش الشعر على الخواتم)وذكر من ذلك أخبارا عن النساء أيضا.


ـ الكلمة الأولى بعد الثلاثين في حكم سباحة المرأة
الأصل في هذا الجواز إذا أمنت المرأة نظر الأجانب لها. فيجوز لها السباحة في المسابح المخصصة لهن بحيث تلبس شيئا لا يصف عورتها للنساء. فتلبس الثياب الغلاظ كي لا تلتصق ببدنها عند الخروج من الماء.وإن شاءت السباحة في البحر المالح فانظر إلى هذا اللباس الطريف الذي عرضته بعض الشركات الكويتية. نشر إعلانه في الصفحة الثانية من مجلة (المجتمع الكويتية عدد 1402)

وعرضت في تركيا أصناف من ألبسة البحر للنساء الملتزمات زعموا وهي ألبسة فاضحة تصرخ تبرجا ..! وهذا حلقة من حلقات التحلل من الشريعة باسمها .
غريبة
من عادات الزواج في غينيا الجديدة أن تسبح المرأة في بركة ماء وهي عارية تماما فإذا قدم إليها أحد الحاضرين قطعة ثياب تكون قد أعجبته وارتضاها زوجة له وعندما تتناول القطعة تصبح على الفور زوجته! .

الكلمة الثانية والثلاثون في حكم استعمال الدهون المبيضة والملينة على الوجه
يسميه الفقهاء التقشير , وقد روى أحمد في مسنده (6/250) ثنا عبد الصمد قال حدثتني أم نهار بنت رفاع قالت حدثتني آمنة بنت عبد الله أنها شهدت عائشة فقالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة)
قال الهيثمي في المجمع (5/169) : (رواه أحمد وفيه من لم أعرفه من النساء)
وقال ابن الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/565): (هذا حديث غريب فرد والمقشورة التي تقشر وجهها بالغمرة)
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (3/123): (نراه أراد هذه الغُمرة التي تعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد و يبدو ما تحته من البشرة)
وقال المناوي في فيض القدير (5/270): (القاشرة بقاف وشين معجمة تعالج وجهها أو وجه غيرها بالحمرة ليصفو لونها والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد قال الزمخشري: القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو اللون)
والصحيح جواز استعمال ما لا يضر من ذلك .وانظر الكلمة العاشرة.
الكلمة الثالثة والثلاثون في طهارة ثياب المرأة
ـ روى مالك (باب ما لا يجب الوضوء منه) وأحمد (6/290) و أبو داود (383) والترمذي (143) وابن ماجه (531)عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يطهره ما بعده) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
ـ وروى أحمد (6/435) وأبو داود (384 )عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت :يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا, قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: ( فهذه بهذه)وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود
ـ وروى الإمام أحمد (2/364) وأبو داود (365) عن أبي هريرة : أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال: ( يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

ـ وروى أبو داود (357) عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا.
ـ وروى أحمد (6/355) وأبو داود (363) والنسائي (292) عن أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: (حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر )
ـ قال الشيخ الألباني بعد تخريجه للحديث في السلسلة الصحيحة (رقم300): (مما يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني : ( يكفيك الماء ) فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي . فتأمل ).
ثم قال: ( يجب غسل دم الحيض و لو قل ، لعموم الأمر ، وهل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر و الصابون و نحوهما ؟ فذهب الحنفية و غيرهم إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين ، وذهب الشافعي والعترة كما في نيل الأوطار ( 1 / 35 - 36 ) إلى الوجوب و استدلوا بالأمر بالسدر في الحديث الثالث و هو من المواد ، وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في سبل السلام ( 1 / 55 ) ردا على الشارح المغربي في قوله (والقول الأول أظهر ) :( وقد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر ، والسدر من الحواد, والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت ، فيقيد به ما أطلق في غيره (كالحديثين السابقين ) ويخص الحاد بدم الحيض ، ولا يقاس عليه غيره من النجاسات ، وذلك لعدم تحقق شروط القياس ، ويحمل حديث (و لا يضرك أثره)" ، وقول عائشة : ( فلم يذهب) أي بعد الحاد ). قلت : وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث ، ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في المحلى بذكر ، فكأنه لم يبلغه . )
وقال : (دم الحيض نجس للأمر بغسله،وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني ( 1 / 35 ) عن النووي) اهـ كلام الشيخ.
ـ وروى الدارمي (1017) عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت ثم سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به قال: (إن رأيت فيه دما فحكيه ثم أقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه)
ـ قال الشيخ الألباني في تخريجه للحديث رقم (299) من السلسلة الصحيحة :(في هذه الرواية زيادة ( ثم انضحي في سائره ) ، و هي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام ( ثم لتنضحه) ليس المراد نضح مكان الدم ، بل الثوب كله . و يشهد لها حديث عائشة قالت : (كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله و تنضح على سائره ، ثم تصلي فيه )
قلت: رواه البخاري (302) وغيره.ومن الغريب قول ابن حجر في الفتح (1/410): (وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة) فإنه قد بان أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن.
ـ وروى أبو داود (313) عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال: ما لك؟ لعلك نفست ؟ قالت: نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم )
ـ قال ابن قدامة في المغني (1/49): (قال الخطاب: فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم )
قلت: الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود !.

رد مع اقتباس