عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-10-2009, 10:17 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي تفريغات االمحاضرة 9فقه للفرقة 3 و 4

 



لتكن ـ بعد إذنك حبيبة أم مصعب ـ هذه الصفحة خاصة بالتفريغات فقط .
( ليسهُل جمعها ) .

تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 9 للفرقة 3و4
ابتداء من د 28:10

.....

والقيام على مصالحها وصونها ورعايتها . وأيضا تكثير سواد الأمة . فهذه مصالح لا تحصل بالتخلي للعبادة .فدل كل ذلك على أن النكاح في تلك الحالة مستحب .

الصورة الثالثة والأخيرة :
من ليس له شهوة ،إما لمرض أو لكبر سن ، فهذا فيه وجهان :
ـ منهم من يرى أن التخلي للعبادة له أفضل . لأن نكاحه لا يترتب عليه المقصود شرعا . ( لأننا قلنا أن المقصود من النكاح هو الإعفاف والإحصان . فإذ لا قدرة لهذا الرجل على الوطء فلا يحصل لزوجه إعفاف أو إحصان . بل ربما ضرها ذلك وأوقعها في المحظور ) .

ـ الوجه الثاني أنه يستحب له النكاح كغيره .والأول أولى . من كان في هذه الصورة . فالأولى ألا يفتن غيره . لأنه يترتب على هذه الصورة مفاسد عظيمة تلحق بالمجتمع ، لا سيما النساء . وتجر على المجتمع الويلات والويلات . فالأولى لمن كان مريضا أو ذهبت شهوته لكبر أن يتخلى عن النكاح ويتجرد للعبادة .
هذه هي المسألة الأولى . وقلنا بأن هذا الباب نتكلم فيه في كم مسألة ؟ .. أربع مسائل .
1ـ في حكم
2ـ في حكم خطبة النكاح .
3ـ في حكم الخطبة على خطبة أخيه .
4ـ في حكم النظر إلى المرأة قبل التزويج .

أما خطبة النكاح فهي مستحبة . وقد دلت على ذلك الأحاديث ، كما في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ " علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التشهد في الصلاة . والتشهد في الحاجة " .
وذكر تشهد الصلاة . قال : والتشهد في الحاجة : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله . ( ويقرأ ثلاث آيات .
قال سفيان الثوري مفسرا لتلك الآيات :
{إتقوا الله حق تقاته .. الآية } و { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام .. الآية } و {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } .

وقد جمع العلامة الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ رسالة قيمة في حديث خطبة الحاجة . وسماها " خطبة الحاجة " . وأورد فيه الزيادات ( لأن هذه رواية الترمذي . هناك روايات أخرى فيها زيادات
غير هذه ) ..وأورد فيها الزيادات . فليُرجع إليه .

فحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ دليل على مشروعية خطبة النكاح . ولو وقع النكاح بغير خطبة فهو جائز .
فهذا هو القدر المتعلق بخطبة النكاح . ( إذن خطبة النكاح مستحبة . ولو تجرد العقد من خطبة النكاح فالعقد صحيح ) .

الشيخ يجيب أحد الطلبة :
النكاح حاجة . وفي دلالة الألفاظ على العموم : النكاح من الحاجات . يعني أن الرجل يحتاج إلى الزواج من المرأة . وابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يقول " علمنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التشهد في الصلاة وفي الحاجة " . فكل أمر كان للإنسان فيه حاجة ، يُشرع له أن يقدم بين يديه تلك الخطبة .
والصحابي هنا هو أعلم بلسان العرب منا جميعا . ويقول " وعلمنا التشهد في الحاجة " .
عندما تأتي كلمة " الحاجة " نقول أنه يُعنى بها البعض دون البعض ؟ . أو يُعنى بها : كل حاجة؟
فغاية ما يستفاد منها في حديث المشروعية . وهذا ما نقوله الآن : يُشرَع ... لكن لو تجرد وليس هناك خطبة . لا مشكل ، النكاح جائز . الأصل : حمْلُ الألفاظ على ظاهرها . هذا أصل عند جماهير أهل العلم .
على فكرة ، البعض يظن أن مسألة حمل الألفاظ على ظاهرها هو مذهب أهل الظاهر ... لا ! .. الجماهير الأصوليين أصل عندهم : حمل الألفاظ على ظاهرها . إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك .


المسألة الثالثة : حكم الخطبة على خطبة أخيه .
الخِطبة بالكسر خطبة الرجل المرأة . رجل أراد أن يتزوج امرأة . فذهب يطلب يدها . هذا هو المعتاد عندنا . هذا يعني : يخطبها . وإذا خطبها نقول : تمت الخِطبة . وليس تمت الخُطبة .
الخُطبة ، والتي أوردناها قبل هي " إن الحمد لله .... " .

ورد في هذه المسألة عدد من الأحاديث . أول ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " يذر = يترك .
ففي هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن المؤمن له حق عند أخيه . فلا يبتاع على بيعه . ولا يخطب على خطبته .

الحديث الثاني ، ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " .
هنا حديث عقبة وحديث أبي هريرة : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه .

وعند ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ".
عندنا الآن حديث عقبة وحديث أبي هريرة : المؤمن لا يخطب على خطبة أخيه المؤمن .

وحديث إبن عمر ـ رضي الله عنه ـ الأخير فيه دلالة على أن الرجل لا يخطب على خطبة الرجل .
مسلم أو كافر أو فاسق أو غيره .. سواء .
هل وضح عندكم الفرق ؟ ..
دلالة حديث ابي هريرة وعقبة تشير أن هذا يخص المؤمن .
ودلالة حديث ابن عمر تشير إلى أن هذا يخص العموم .
(حديث أبي هريرة وابن عمر في البخاري . وحديث عقبة ابن عامر عند مسلم ) .

فذهب العلماء ، إستدلالا بتلك الأحاديث ، إلى تحريم الخطبة على خطبة أخيه . لأن النهي بتلك الأحاديث إلى تحريم الخطبة على الخطبة . لأن النهي يفيد التحريم .
والجمهور على أن النهي للتحريم .
وذهب البعض إلى أنه للتأديب .

والصواب هو قول الجمهور . وليس النهي في تلك الأحاديث يفيد البطلان . فلو وقعت الخطبة على خطبة أخيه ، وأتم الزواج ، كان آثما والعقد صحيح . إذ لا ملازمة بين التحريم والبطلان . ( البطلان يثبت بارتكاب ما هي عمْد أو بترك الشرط أي الركن) .
فهذه الأحاديث كلها فيها نهي . وليس فيها ما يشير إلى أن الخِطبة بشرط أو بركن من أركان العقد . كل ما فيها ، نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه . فلو وقع منه ذلك ، كان قد وقع في المحظور . وبمجرد وقوعه في ذلك ، صار آثما .
أما البطلان ، فلا دلالة في هذه الأحاديث عليه ، وهذا هو قول جماهير أهل العلم . وهو الصواب .
مع القول بالتحريم لا يلزم البطلان .

والمراد بخطبة أخيه محٍلُّ ذلك إذا سكنت المرأة إلى المتقدِّم إليها وأذنت بإنكاحها . ( يعني أنها قالت لوليها : نعم أنا موافقة على فلان هذا وكمل الموضوع . أذنت لوليها أن يتم النكاح ) .
فأنت ، بمجرد أن علمتَ أن تلك المرأة أذنت بالنكاح ، تقدمت أنت لها . في هذه الحالة تكون قد خطبت على خطبة أخيك . لكن هَبْ أنكم أنتم ثلاثة تقدمتم في وقت واحد . واحد ذهب اليوم . وهي لا زالت تفكر إتصلوا بها قالوا لها : هناك شخص آخر . قالت : أطلبوا منه أن يأتي غدا . رأته . إتصلوا بها قالوا : هناك واحد ثالث . قالت : فليأت . رأت الثلاثة وقررت بعد ذلك . هنا لا نقول على أي أحد فيهم أنه خطب على خطبة أخيه . رغم أن الثلاثة دخلوا خطابا .
في حديث أبي سفيان وأبي جهْم ، كلاهما قد خطب فاطمة . وأتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسأله . فلم يقع من واحد منهم الخطبة على خطبة أخيه . إنما كانت فاطمة في ذلك الوقت في مرحلة المشورة والتروي . المرأة تحتاج إلى وقت حتى تأخذ القرار . فمادامت هي في مرحلة القرار ولم تنته بعد إلى الإذن بتزويجها لهذا الرجل ، فيجوز الخطبة على خطبة الرجل .
لا يعد ذلك محرما .
أو الرجل الذي تقدم لخطبة المرأة يُعلمك أنه قد عدل عن ذلك .( سألته ما الأخبار ؟ .. قال لك : أنا آسف لن أكمل ) . سواء أذنت هذه المرأة أم لم تأذن . لأنه هو عدل عن الزواج . فإن أذن لك الخاطب أو لم تأذن المرأة ، في كلتا الحالتين يجوز لك التقدم لخطبة المرأة .

فمحِلُّ التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له . ( إذا أتى وليها وقال لك : خلاص . البنت وافقت . انتهى الأمر . إذا قال لك : والله الرجل مناسب . لكنها لا زالت تفكر . هنا يمكنك أن تتقدم ) .

.. أو وليها الذي أذنت له . وعلى هذا يظهر ضعف القول بأن الخطبة على خطبة أخيه توجب فسخ النكاح .
وقال البعض : لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق . ( ما داموا لم يتفقوا على الصداق ، فيمكنني أن أتقدم وأخطب . حتى يتم الاتفاق على الصداق ) .
وكلاهما ضعيف مردود لما أوردناه . وقد تبين لنا ذلك من حديث فاطمة بنت قيس . حين خطبها أبو معاوية وأبو جهْم .

وأما قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " فالظاهر أن هذا يعُم
الفاسق والكافر . وإلى ذلك ذهب الجمهور . وأجابوا عن حديثي عقبة وأبي هريرة لأن ذلك خرج مخرج الغالب ( يعني أنه غالبا ما يخطب الرجل على خطبة الرجل ، أخيه المؤمن يعني ) .
.. لأن ذلك خرج مخرج الغالب . فلا مفهوم له .

وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى جواز الخطبة على خطبة الكافر .

(بعد الصلاة )

من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

ذكرنا أن الجماهير على أن النهي عن الخطبة عام . يشمل المؤمن وغيره .

وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى جواز الخطبة على خطبة الكافر أو الفاسق .

وإليه مال الشيخ الشوكاني ـ رحمه الله ـ

وقد ذكر ابن قدامى ـ رحمه الله ـ أن الخطبة على خطبة أخيه تقع على ثلاثة أحوال :
ـ الحال الأول : أن تأذن المرأة للخاطب أو لوليها . ففي هذه الصورة تحرم الخطبة على خطبة أخيه .

توقفت عند الدقيقة
58:13
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته


التعديل الأخير تم بواسطة نسيم الفجر ; 08-10-2009 الساعة 10:27 PM