السؤال : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة ، أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارة واحدة ، هل تجزئه أم لا ؟
الجواب : يجزىء عنهما غسل واحد وهو قول أكثر أهل العلم .
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء
السؤال : امرأة جامعها زوجها ثم حاضت هل تغتسل للجنابة فور حدوثها ، أم تمهل وتغتسل للحيض والجنابة معًا ؟
الجواب : لأهل العلم فيها قولان : فذهب فريق منهم إلى إنها تغتسل من الجنابة ثم لم تذهب الحيضة تغتسل منها أيضًا .
وقال فريق آخر من أهل العلم إنها تغسل فرجها ثم يكفيها ذلك أي إلى أن تذهب الحبضة فتطهر منها . والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى : أن من ألزمها بالغسل لا حجة له ولا مستند لقوله ، فالتعجيل بالغسل من الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى ، فإذ لم يكن هناك صلاة فيجوز تأخير الغسل .
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء