عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 07-13-2009, 05:01 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي الدرس 12 - أصول فقه - الفرقة الأولى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو أن عندى مشكلة فى رفع الملفات
أرجو إرسال أى بريد إلكتروني لإرساله عليه
وبريدى موجود بالإدارة

وهذا هو الدرس أنقله هنا مباشرةً :
أصول الفقه – الفرقة الأولى - 12
بسم الله .. الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله .. أما بعد
فى صفحة 149 قال الشيخ : مَن يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى ؟
الذى يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى هو المُكلف
مَن هو المُكلف ؟
هو البالغ العاقل
فخرج بقولنا ( البالغ ) الصغير ، وبالتالى لا يؤمر بالصلاة وإن صلّى فإن الصلاة لا تصح ، ولكن نأمره بالصلاة إذا بلغ سن التمييز ( غالباً فى سن 7 سنوات لقول النبى صلى الله عليه وسلم : علموا أولادكم الصلاة لسبع ..)
فالولد فى سن التمييز يستطيع أن يأكل وحده وأن يشرب ويلبس ملابسه ويدخل الخلاء وحده ، وإذا سُئل أجاب – يعنى فهم السؤال وأجاب إجابة واضحة .. فهذا مُميز يؤمر بالصلاة ويُضرب على تركها فى سن العاشرة
والضرب هنا وجوباً على الولى أن يفعل ( وجوباً يعنى يأثم إن لم يضربه )
مقدار الضرب : لا يزيد عن 3 ضربات ، ورد فى حديث ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعمل مُعلماً للصبيان ألا يزيد فى ضربه عن ثلاث
ولكن إستدل الشربينى ( من الشافعية ) على أن جبريل عليه السلام عندما جاء النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار ضمّه إليه ثلاث ضمات وفى كل مرة يقول إقرأ .. كأن ذلك أُعتبر من باب ألا يزيد المعلم فى ضربه عن ثلاث ..
ولمّأ يضرب ثلاث فمع الضرب هو ضامن ، يعنى إذا ضربه فمات فهذا يُسمى ( قتل خطأ ) وعليه الدية ..
وإن ضربه ضرباً فأُصيب بالشلل فى يده فعليه نصف الدية
أو ضربه فخرق له عيناً فعليه نصف الدية
أو أصابه بالطرش فى أُذنيه فعليه الدية كاملة
أو أذهب بصره بالكامل فعليه الدية كاملة
أو شجه فعليه ( إرش ) يعنى تعويض ،وهذا التعويض يُسمى فى باب الجراحات بالحكومة ، وهذا التعويض يُحدده القاضى
إذاً معنى ذلك أن الولد الصغير أبوه يُربيه فيضربه ثلاث ضربات فإن مات : هل يُقتل الوالد بأبنه ؟
لا ، فقد ورد على عصر عمر أن رجل إحتد النقاش بينه وبين ولده فضربه بالسيف فقتله ، فقال عمر أن عليه أن يدفع الدية وأن يُحرم منها ( عادةً الدية تُدفع لأبو القتيل فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي ويُحجب الإخوة لوجود الأب .. ولكن هنا القاتل هو الأب ، ومن أسباب حجب الإرث : القتل .. فعمر حكم بأن يدفع الدية وأن يُحرم منها ولا يرث فيها ، ويتم صرفها للإخوة وتأخذ الأم السدس والباقي للإخوة )
فخرج بقولنا : البالغ : الصغير ، وكلمة بالغ : كيف نعرف البلوغ ؟
بثلاث :
الإحتلام : الولد يحتلم والبنت تحيض
أو بالسن : أقصى سن 15 سنة للولد والبنت
او بالعلامات ( خشونة الصوت ونبت شعر الذقن والإبط والعانة للولد ،، وتغير ملامح البنت فيظهر ثديها ويتغير حالها وتصير إلى الإنثى أقرب من الصغر
فلا يُكلف الصبى بالأمر والنهى تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة ويُمنع من المعاصى ليعتاد الكف عنها
وخرج بقولنا ( العاقل ) : المجنون
فلا يُكلف بالأمر والنهى ولكنه يُمنع مما يكون فيه تعدي على غيره وإفساده ، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصده
الشرح : المجنون أو زوال العقل بجنون ، فالمجنون فى حالى جنونه إن كان الجنون مُطبقاً ففى هذه الحالة لا يكون من أهل التكليف ولكن يُمنع من المفسدة ومن إصابة مال الغير
المجنون إذا سرق لا تُقطع يده وإذا قتل لا يُقتل ولكن على وليه أن يدفع الدية
وإذا كان يفيق ويُجن : ففى فترة الإفاقة هو من أهل التكليف وفى فترة الجنون ليس من أهل التكليف
هناك حالات أخرى فيها زوال العقل ، مثل :
· زوال العقل بالنوم : النائم له حُكم اليقظان ، فهو مُكلف حال نومه وحال يقظته لأنه له حُكم اليقظان إذا إستُنبه تنبّه
زوال العقل بالإغماء : إذا كان هو الذى أدخله نفسه فى الإغماء عن طريق شرب الخمر مثلاً أو بمخدر أو بدواءٍ مُباح فكل هذا له حُكم التكليف ، فعند قيامه من الإغماء يؤدى المُكلف به فيُصلي الصلوات لأنه هو الذى أدخل نفسه فى الإغماء
أما إذا أُغمى عليه أو أصابته غيبوبة بغير إرداته فليس من أهل التكليف ، إذا أفاق لا يؤمر بإعادة الصلاة ، أما الصيام فيؤمر بإعادة اليوم
سؤال : شخص قال إنه دخل غرفة العمليات لإجراء عملية قبل صلاة الظهر فتوضأ ثم تهيأ لإجراء العملية وأعطوه البنج فنام وعند موعد صلاة الظهر شاهده الجميع يُصلى بالإيماء .. فسأله الشيخ : هل كنت مستيقظاً ،؟؟ فقال : لا
وعندما أفاق من المخدر سألوه أن يتوضأ ويصلى الظهر والعصر فقال أنا صليت الظهر أثناء العملية بالإيماء وسأصلي العصر فقط
هذا الشخص قال هذا الكلام للشيخ وهو يظن أن هذه كرامة ولكن الشيخ أخبره أن عليه أن يتوضأ ويصلى الظهر مرة أخرى أنه مَن زال عقله بإغماء أو نوم أو ما شابه فقد فسد وضوءه وانتقض وضوءه وبالتالى بطلت صلاته
كما أنه أخذ المخدر بإرادته : فعليه الإعادة
كما أنه فى زوال عقله ليس من أهل التكليف ، فكل عبادة تؤدى لا تصح
إذاً الخطاب بالأمر والنهى يدخل فيه البالغ العاقل ( المُكلف )
فى صفحة 152 يقول : هل الكافر يدخل فى الأمر والنهى أو لا يدخل ؟
هذا نأخذه فى المرة القادمة إن شاء الله
وأفرد الشيخ باقى الدرس للرد على الداعية مصطفى حسنى بخصوص البدعة
وهذا خارج الدرس – ولإختصار الوقت نكتبه فيما بعد لأن هذا الكلام مفيد للجميع
1