عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 04-14-2012, 08:47 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:
الشروط هي:
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:
وهذه الشروط هي:
1- لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما).
2- سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4- طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.

* * *
الشرط الأول: لبسهما على طهارة) يعني نحن في المسألة الأولى ، استقرينا أنه مشروع بإجماع أهل السنة والجماعة أنه يشرع، هل له شروط في المشروعية؟ نعم، أول شرط أن يكون على طهارة، يعني الإنسان يتوضأ وبعد ذلك يلبس الخف، لا يصح واحد يقوم لابس الشراب ورايح الشغل، وأراد أن يمسح عليه، لازم يتوضأ قبل أن يلبسهما.
(لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين») يعني رجلي النبي r أدخلهما في الخف طاهرتين، والرجل لا توصف بالطهارة، إنما الإنسان يوصف بالطهارة، يعني طاهرتين من ماذا؟ ليست طهارة شرعة؛ لأن الطهارة الشرعية لم تنفض في الرجل، إنما انفضت في أعضاء الوضوء الأربعة، يعني لو واحد قال أنا سأتوضأ وغسل رجله يبقى كدا توضأ، لابد أن يتوضأ وضوءا كاملاً، فكلمة الطهارة هنا معناها الوضوء، طاهرتين: يعني متوضئتين فمسح عليهما») هذا أول شرط أنه لابد أن يلبسهما على طهارة كاملة.
الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض) الفرض ماذا يعني؟ نحن قلنا أن فروض الوضوء ستة: منهم غسل الرجلين إلى الكعبين، فسموها فرض ، فمحل الفرض يعني الرجلين إلى الكعبين، هذه يمسونها محل الفرض، لفظ فقهي، استعمله الفقهاء وهو أشار إليه قبل ذلك، قال: (أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح) يعني كأن واحد لابس شراب، وظهر منه خلعه، خلع الشراب، هل يجوز أن يمسح مرة أخرى؟ لا، وهذه -إن شاء الله- سنفصلها.
الشرط الثالث: إباحتهما)أن يكون الشراب مباح، لا يكون حرير ، بعض الناس يكون عندهم كارفتات حرير، حرام عليه كذلك، يحرم عليه أن يلبس الحرير، يحرم على الرجل أن يلبس الحرير، ويباح له قدر أربع أصابع، قدر علم من الأعلام أو أربعة أصابع -إن شاء الله- يأتي تفصيلها في الصلاة، إنما هو يقول المباح يعني يحرم، مثل الحرير للرجل، ومثل شراب مسروق، فيحرم عليه أن يمسح على هذا الشراب.
(فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل) إنما المرأة يجوز لها أن تلبس الشراب الحرير (لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة) الفقهاء وضعوا قاعدة قالوا: لا تستباح الرخص بالمعاصي، الله عز وجل حينما يرخص يرخص للناس للتيسير، الرخصة من أجل المشقة، فالعلماء قالوا: لا تستباح الرخص بالمعاصي، وفيه آية تدل على ذلك: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4] إذن اليسر مرتبط بالتقوى،فمفهوم الآية من لم يتق الله لا يجعل له يسرا، فإذا المعصية لما الإنسان يفعلها تنتفي الرخص، ولذلك وضعوا قاعدة: الرخص لا تستباح بالمعاصي لقول الله عز وجل: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ لما الإنسان يلبس شيء محرم، والله عز وجل أناط بهذا الشيء رخصة نقول له: الله عز وجل لا يرخص في المحرم، إنما يرخص ويسهل في التقوى فقط.
الشرط الرابع:طهارة عينهما) الراجح في الرخص أنها لا تستباح بالمعاصي،هذا قول جمهور أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الآية صريحة في أنه يحرم استعمال الرخص في المحرمات، لا يجوز استعمال الرخص في المحرمات.
(طهارة عينيهما) يعني الخفين يكونوا طاهرين (فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار) نحن قلنا أن جلد الحمار نجس؛ لأنه لم يدبغ، فرجل أخذ هذا الجلد ولم يدبغه وعمله خف، لا يجوز المسح عليه.
الشرط الخامس: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) مدة المسح للمقيم يوم بليلة، يعني ساعات في الشتاء الإنسان يريد أن يمسح على الخفين من أجل البرودة، فيجوز له أن يمسح يوم بليلة، يوم بليلة الفقهاء وضعوها أربع وعشرون ساعة، الوقت الذي مسحت فيه الساعة كم، يبقى أنت تحسبه اليوم الذي بعده الساعة كم، مسح الساعة اثنين، يبقى اليوم الذي بعده الساعة اثنين ينتهي المسح على هذا الشراب، وستأتي بالتفصيل -إن شاء الله- في ثلاثة أيام اثنين وسبعين ساعة.
(هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح).
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس