عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-29-2008, 01:09 AM
سلسبيله هارون سلسبيله هارون غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Icon37 ملخص كل ما يخص الطهارة

 

كل ما يخص الطهارة

الطهارة النجاسة النجاسات الحسية، والتطهر منها:

أقسام المياه
أولا: أنواع الماء الصالحةللطهارة:
ثانيًا: أنواع المياه التي لا يصلح استخدامها للطهارة:
طهارة الأشياء قضاء الحاجة الحيض
معنى الحيض:
بداية سن الحيضونهايته:
مدة الحيض:
شروط الحيض:
النقاء من الحيض:
مدةالنفاس:
ما يحرم على المرأة بالحيض أو النفاس:
الاستحاضة
معرفة مدة الحيض للمستحاضة:
الطهارة من النجاسة الحكْمية شروط الوضوء:
أركان الوضوء:
سنن الوضوء:
وللوضوء سنن مستحبة، هي:
نواقض الوضوء:
غُسل المرأة:
سنن الغسل:
أركان الغُسل:
الغُسل
الأغسال المستحبة:
ما يحرم على الجُنب:
ما يجوز للجُنب:
التيمم ويكون التيمم في الحالات الآتية:
كيفيةالتيمم :
فرائض التيمم:
سنن التيمم:
مكروهات التيمم:
نواقض التيمم:

الطهارة
الله -عز وجل- طيب لا يحب إلا الطيب، والمؤمن يحرص على طهارته لكي يكون طيبًا مقبولاً عند الله، والطهارة عنوان المسلم، وطريق محبةالله،قال تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [_البقرة: 222].وقال تعالى: {والله يحب المطهرين } _[التوبة:108].والطهارة نصف الإيمان؛ فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطَّهُور شطر الإيمان) _[مسلم].والمسلم يجب أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه من كل نجاسة، ولابدكذلك أن يطهر قلبه من الغل والحسد والبغضاء، ويطهر جوارحه بالبعد عن المعاصيوالمنكرات، وبذلك يكون المسلم قد جمع بين طهارة الظاهروالباطن،قالتعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [_المائدة: 6].ا
لنجاسة
المسلم طاهر نظيف، يتجنب كل النجاسات ويتطهر منها، والنجاسة نوعان:1- نجاسة محسوسة ملموسة، كالبول أو البراز، وهي ما يسميه الفقهاء النجاسة الحسِّيَّة،والتطهر منها يكون بإزالتها بالغسل.. أو غير ذلك.2- نجاسة حكمية، كمن يفسد وضوؤه لأي سببمن نواقض الوضوء وهذا يسمى الحدث الأصغر، ويكون التطهر منه بالوضوء، أو الجنابة ويكون التطهر منها بالاغتسال، وهذا النوع من النجاسة هو ما يقول عنه الفقهاء: إنهكل أمْر يمنع من عبادة أمَر الشرع بالتطهر لها.
النجاسات الحسية، والتطهر منها:
المسلم يتجنب النجاسات الحسية (وهي كل نجاسة لها جسم)؛ بحيث لا تصيبه أو تصيب ملابسه أوطعامه أو شرابه، وهذه النجاسات هي:1 - الميتة: وهي كل ما مات من حيوان بري يؤكل لحمه بغير ذبحشرعي (أي ما مات ميتة عادية بغير ذبح شرعي) أو ما مات من حيوان لا يؤكل لحمه وإنذبح، وكذلك كل ما قطع أو انفصل من أعضاء الحي، ما عدا الشعر والصوف والوبر، فإنهاطاهرة.. قالتعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجز}[الأنعام:145]،والرجس: النجس.ولكن الله أحلَّ لنا نوعين من الميتة هما: السمك والجراد؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُحلَّ لَنَاميْتَتَان وَدَمَانِ، أَمَّا المْيتَتَان: فالحوتُ (السمك) والجَرَادُ، وأماالدَّمانِ فالكبدُ والطُحَالُ) [أحمد] ويستثنى من الميتة كذلك شعرها، وريشها وجلدها إذا دُبِغَ (والدبغ هو وضع الجلد في مواد معينة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونجاسة) وميتة ماليس له دم سائل؛ كالنمل والنحل ونحوها فإنها لا تكون نجسة.2 - الدم: وهو الدم الكثير الخارج من جسم الكائن الحي إنسانًا كان أو غيره، وسواء كان دمًا مَسْفُوحًا (مصبوبًا) كدم الذبائح والجروح أو سائلا من تلقاء نفسه، ويُعْفى عن يسير الدم كبقايا الدم في اللحمالمذبوح، كما يُعفى عن دم البراغيث، والكبد والطحال، ودم الحيوانات المائية.والقيح والدم والصديد نجاسات يغسل الثوب والبدن منها؛ لأنها دم تغيَّر وفسد إلا إذا كانتقليلة جدًّا، وإن كان بعض العلماء يرى أن القيح والصديد ليس بنجس أو هو مَعْفُوٌّعنه، ويُعفى عن يسير الدم الذي يصيب بدن الجزار أو الطبيب، ويحسن لهما أن يخصصاثوبًا للصلاة.3 - الخنزير: وهو نجس كله، فلا يجوز الانتفاع منه بأي شيء؛ لحمه، ودهنه وجلده، وعظامه،قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [_البقرة: 173].4 - قيءالإنسان وبوله وبرازه: فالقيء قذر ونجس، ولكن يعفى عنالقليلمنه، وبولالإنسان وبرازه نجسان، ولكن يطهر الثوب الذي أصابه بول الصبي الرضيع الذي يعتمد فيطعامه على الرضاعة فقط برشه بالماء؛ فقدجاءت أم قيس -رضي الله عنها- إلى النبيصلى الله عليه وسلم ( تحمل ابنهاالرضيع، فأخذه النبي ( ليحمله، فبالَ الطفل على ثيابه؛ فدعابماء فرَشَّه على ثوبه دون أن يغسله غَسْلاً. [مسلم].أما إذا كان الطفل يأكل الطعام مع الرضاعةفإنه يجب غَسْل مكان بولهبالماء، أما إذا بالت الطفلة الرضيعة على الثوب فإنه يغسلعمومًا سواء أكانت الطفلة رضيعة أم لا،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يُنْضَح (أي: يرش بالماء) بول الغلام، ويغسل بول الجارية (الطفلة الرضيعة) [ابنماجه] وقيل فيبول الصبي الرضيع ذلك؛ لأنه يحمل أكثر من الطفلة، فلذلك خفف في حكمه، تيسيرًا علىالناس.ولكنيُعْفى عن نجاسة البول والبراز عند من أصيب بسَلَس الإحداث (أي: لا يستطيع أن يتحكمفي عمليتي إخراج البول والغائط لمرض به) وذلك إذا سال شيء منها بنفسه، ويعفى كذلكعما يصيب المرضعة من بول رضيعها أو برازه إذا اجتهدت في التَّحَرُّز منه، ويُنْدَبُلها إعداد ثوب للصلاةإن أمكن.ويُعفى كذلك عن رشاش البول إذا كان دقيقًا كرأس الدبوس،بحيث لا يُرى وعلى الإنسان المسلم أن يتحرى التطهر دائمًا من البراز والبول، فإنالنبي صلىالله عليه وسلم ( مرَّ على اثنين يعذبان في قبورهما، فقال: (يعذبان، وما يعذبان فيكبير) ثم قال: (بلى، كان أحدهما لا يَسْتَتِرُ (يتقي أو يغتسل) من بوله، وكان الآخريمشي بالنميمة) [متفق عليه].5 - الْوَدْي: هو ماء أبيض ثقيل القوام، يخرج من مجرى بولالشخص البالغ بعد تبوله، فإذا حدث له ذلك كان عليه أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، أما إذاأصاب الوديُ الثوبَ فيجب أن يغسل مكانه، وعلى المسلم أن يتحرى ذلك عند تبوله وينتظرفترة بعد التبول حتى يطمئن إلى أنه قد استبرأ تمامًا من كلنجاسة.6 - المَذْي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج من مجرى البول عند الرجل أو المرأة البالغين فيحالة إثارة الشهوة الجنسية، أو التفكير في الجماع، فمن حدث له ذلك وجب أن يغسل فرجهثم يتوضأ، فإذا أصاب شيء من المذي الثوب فإنه يكتفي برشِّهبالماء؛لقولهصلى الله عليه وسلم ( لمن سأله عن كيفية التطهر من المذي: (يكفيك بأنْ تأخذ كفًّامن ماء فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه) _[أبو داود والترمذي وابنماجه].وقال علي -رضي الله عنه-: كنت رجلا مَذَّاءً (كثير المذي) فأَمرتُ رجلا أن يسأل النبي ( (لاستحياء عليّ من النبي () فسأله الرجل، فقال (: (توضأ، واغسل ذَكَرَك) _[البخاري] ويجب على الشباب عدم التعرض لمواطن الإثارة، والبعد التام عن رؤية أو سماع كل مايهيج الشهوة.7- المني: وهو الذي يخرج من الرجل أو المرأة البالغين عند الاحتلام، أو عند لقاء الرجلمع زوجته (الجماع) ولقد اختلف الفقهاء في حكم المني، فيرى بعضهم أنه طاهر لأنه أصلخلقة الإنسان، ويرى آخرون أنه نجس، فيغسل إذا كان رطبًا، ويُفْرَك إذا كان جافَّا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنت أَفْرُكُ المني من ثوب رسول الله ( إذا كانيابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا. [الدارقطني والبزار]ومن الأفضل أن يغسل الإنسان المني، فهذاأدعى للطهارة والنظافة وأوفق للفطرة.8- بول وروث ما لا يؤكل لحمه: فهما نجسان يجب التطهرمنهما،فعن ابنمسعود -رضي الله عنه-قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ( الغائطَ، فأمرني أن آتيهبثلاثة أحجار، فوجدتُ رَوْثَةً (جزءًا من براز الحيوان) فأتيتُه بها، فأخذ الحجرينوألقى الروثة، وقال: (هذا ركْس ونجس) _[البخاري].ولكن يُعْفى عن القليل من بول وروثالحيوان لصعوبة الاحتراز عنه، وخاصة من كان يقوم على رعي وتربية مثل هذه الحيوانات،وإذا كان الحيوان مما يُؤْكَلُ لحمه، فالراجح أن بوله وروثه طاهران، فقد قدم ناس منعرينةَ المدينة فاجتووا (أصابهم داء البطن) فبعثهم رسول الله ( في إبل الصدقة وقال: (اشربوا من ألبانها وأبوالها) _[البخاري].9- لعاب الكلب: وهذا هو النجس من الكلب على الأصح، لذا يجبغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات حتى يطهر،لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا شربالكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفق عليه] وقوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغفيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) _[مسلم وأحمد]ولا يجوز للمسلم أن يربى كلبًا في بيتهإلا إذا كان كلب صيد أو حراسة، كما لا يجوز أن يحمله بين ذراعيه ومثل ذلك، فهذايؤدى إلى نجاسة البيت وما فيه، كما أن وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، فقدقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) _[مسلم].10- الخمر: وهي نجسة،قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس منعمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90] ولقد حرم الله -سبحانه- كل أوجه التعامل مع الخمر؛ فحرمشربها، وصنعها، وبيعها، وشراءها.. وغيرذلك، ولقد أكدت الأبحاث الطبية الأضرار الكثيرة والأمراضالخطيرة التي تصيب من يشرب الخمر، وبذلك تؤكد الحقائق العلمية عظمة التشريعالإسلامي في تحريم ما فيه ضرر على الإنسان.وإذا كنا قد عرفنا الآن النجاساتوأنواعها، فيجب أن نعرف بعد ذلك ما يتطهر به من هذهالنجاسات..
أقسام المياه
ليست كل أنواع المياه تصلح للتطهر بها من النجاسات، لذا وجبعلى المسلم أن يعرف أنواع الماء التي تصلح للطهارة، والأنواع التي لاتصلح.
أولا: أنواعالماء الصالحة للطهارة:
1 - ماء المطر والثلج والْبَرَد والبحر وماء الآباروالعيون، وهذا ما يسمى بالماء المطلق، أو الماء الطهور.2 - الماء المتبقي من شرب الإنسانوالحيوان، وهو ما يسمى (السُّؤْر).. وسؤر الإنسان والحيوان طاهر يجوز التطهر به ماعدا سؤر الكلب والخنزير، والدليل على طهارة سؤر الإنسان أنعائشة -رضي الله عنها-قالت: كنت أشرب وأناحائض فأناوله النبي ( فيضع فاه على موضع فِي (أي فمي) [مسلم].وما يدلعلى طهارة سؤر الحمر والسباع، أنالنبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أنتوضأ بما أَفْضَلَتالحُمُر (بما أبقت بعد شربها)؟ قال: (نعم، وبما أفضلت السباع كلها) [الدارقطنيوالبيهقي]ويدلعلى طهارة سؤر الهرة، قولالنبي صلى الله عليه وسلم: (إنها ليست بنجس، إنها منالطوافين عليكم والطوافات) [الخمسة].3 - الماء الذي اختلط بشيء يسير طاهر، يقبل الذوبان كالدقيقوالصابون، إذا لم يغير طعم الماء أو لونه أو رائحته.4 - الماء الكثير الذي اختلط بشيء نجسكالبول والبراز، إذا كان قليلا بحيث لا يتغير طعمُ الماء أو لونه أو رائحته، ومثالذلك ما يقع في الترع والأنهار والآبار من نجاسات.
ثانيًا: أنواع المياه التي لا يصلحاستخدامها للطهارة:
1- الماء الذي اختلط بشيء طاهر، وتغير لونه وطعمهورائحته.2 - الماء الذي اختلط بشيء نجس، وتغير لونه وطعمه ورائحته.3 - سؤر الكلب والخنزير،لقول رسولالله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفقعليه].أما سؤرالخنزير فلأن الخنزير نفسه نجس،قال تعالى:{أو لحم خنزير فإنه رجس} [_الأنعام:145]
.طهارة الأشياء
قد تصيب النجاسة بعض الأشياء التي يستعملها الإنسان، لذلكوجب على المسلم أن يعرف كيفية تطهير هذه الأشياء، ومن ذلك:1 - إذا أصابت النجاسة جسم الإنسان أوثوبه، فيجب غسل هذه النجاسة بالماء الطاهر حتى تزول .2 - إذا أصيبت الأرض بنجاسة لها جسم، مثل: البراز، فلا تطهر الأرض إلا بإزالة هذه النجاسة، أما إذا لم يكن لهذه النجاسة جسمكالبول، فتطهر الأرض بجفافها أو بصب الماء عليها.3 - إذا أراد الإنسان أن ينتفع بجلدالميتة، فيجب أن يدبغه حتى يصير طاهرًالقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دُبِغَالإهاب (الجلد) فقد طَهُر) [متفق عليه].4 - إذا أصابت النجاسة الحذاء، فيطهر بمسحه في التراب أو ماشابه ذلك.5 - إذاوقع على الإنسان شيء ولا يدري أهو طاهر أم نجس، فليعتبره طاهرًا ولا يسأل أحدًاعنه، ولكن إذا تيقن الإنسان أن هذا الشيء نجس؛ فيجب عليه غسله .6 - إذا شكالإنسان أن النجاسة قد أصابت ثوبه ولكنه لا يعلم موضعها فيجب عليه غسل الثوبكله.
قضاء الحاجة
قضاءالحاجة أمر ضروري لكل إنسان، ولم يغفل الإسلام أن يعلمنا كيفية التطهر من النجاساتبعد قضاء الحاجة، وأن يبين لنا الآداب التي يجب مراعاتها أثناء هذا الأمر .والطهارة بعدقضاء الحاجة تكون بإحدى طريقتين أو هما معًا:1- الاستنجاء: وهو إزالة النجاسة بالماء،وقد أثنى الله -سبحانه-على الأنصار لأنهم كانوا يستنجونبالماء،فقالتعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108].2- الاستجمار: وهو إزالة النجاسة عن محل البول أو البراز بشيء جاف طاهر كالأحجار أوالورق المخصص لذلك أو ما يشبه ذلك ويستحب الجمع بينالطريقتين.آدابقضاء الحاجة:1- ألا يأخذ المسلم معه ما فيه ذكر لله إلا إذا خاف عليهالضياع.2- أنيستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد أو يتأذى منه أحد.3- الدعاء عندالدخول،فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أراد أن يدخل الخلاء (مكان قضاء الحاجة) قال: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) [الجماعة] والخبث: ذكران الشياطين،والخبائث: إناثهم.4- عدم الكلام إلا إذا كان لحاجة ضرورية .5- تعظيمالقبلة، فلا يستدبرها الإنسان بظهره أو يستقبلها بوجهه إلا إذا كان داخل البنيان،فله استقبالها أو استدبارها.6- إذا كان الإنسان يقضي حاجته في الخلاء فعليه أن يختارمكانًا مناسبًا حتى لا تتناثر عليه النجاسة، وأن يبتعد عن الجحور والشقوق لأنهامساكن الجن والحيات والحشرات التي قد تؤذيه.7- تجنب طريق الناس وأماكن ظلهم،قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللعانين) قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى (يقضى حاجته) في طريق الناس أو في ظلِّهم) _[مسلم وأبو داودوأحمد].8 - ألايبول الإنسان في الماء الراكد، أو في المكان الذي يستحم فيه، فإن كان في المغتسلنحو بالوعة فلا يكره البول فيه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم فيالماء الدائم ثم يغتسل منه) _[مسلم].9 - استحباب أن يبول الإنسان جالسًا فهذا أدعى للطهارة .10- الاستنجاءباليد اليسرى، فعن حفصة -رضي الله عنها- أنالنبي صلى الله عليه وسلم ( كان يجعليمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك._[أبو داود وابن ماجهوأحمد].11- غسلاليد بالصابون ونحوه لإزالة الرائحة من اليد.12- أن يخرج بالرجل اليمنى، ويقول: غفرانك. فعنعائشة -رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك) [الخمسة إلا النسائي]ومعنى ذلك أن الإنسان يستغفر الله من ذنوبه التي قد تكونسببًا في هلاكه، كما أن بقاء الفضلات في داخله دون أن تخرج قد تكون سببًا فيهلاكه.
الحيض
فجأة وبلا سابق إنذار، قد تجد الفتاة الدم يخرج من فرجها،فتذهب مسرعة وقد سيطر عليها الخوف إلى أمها لتخبرها بما حدث، وعندما تحكي الفتاةلأمها، ترتسم الابتسامة على وجه الأم التي تبشر ابنتها بأنها قد صارت عروسًا ناضجة،وتخبرها بأن ما رأته من نزول الدم ما هو إلا الحيض، وهو أمر كتبه الله على بناتآدم، وأن هذا الدم لا يعني أنها مريضة، فهي سليمة صحيحة.ثم تقول الأم لابنتها: وأنت الآن يا بنيةقد بلغت، وأصبحت مكلفة بالأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وارتداء الحجاب، فأنت كنتتفعلين هذه الأحكام قبل بلوغك على سبيل الاستحباب والتعود عليها، أما الآن فاعلميأنالله -سبحانه- سيحاسبك عليها، فإن أديت هذه الفرائض نلت ثواب الله، وإن قصرتِ فيها نلتِ عقابه،فقدقال رسولالله صلى الله عليه وسلم (: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيحتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أبو داود].
معنى الحيض:
الحيض (العادة الشهرية) دم يخرج من رحمالمرأة عن طريق الفرج عدة أيام من كل شهر، ودم الحيض ليس مرضًا، ولكنه يحدث نتيجةلنمو الغشاء المبطن للرحم بسبب تأثير الهرمونات التي ينتجها المبيض، فيتساقط هذاالغشاء مع نزول الدم عند عدم حدوث حمل.
بداية سن الحيض ونهايته:
تحيض الفتاة إذا بلغت، ويختلف سن البلوغمن فتاة لأخرى تبعًا لظروف بيئية وصحية، وأقل سن تحيض فيه الفتاة هو تسع سنوات،وعلامة البلوغ أن ينبت الشعر حول الفرج وتحت الإبط، ويبرز الثديان، ويكبر حجمهما،وكما تختلف بداية سن الحيض تختلف نهايته، فليس هناك وقت محدد لانقطاعه، والمرجع فيذلك ما تراه المرأة، فمتى انقطع حيضها ولم تكن حاملا فقد بلغت سناليأس
.مدةالحيض:
تختلف مدةالحيض من امرأة لأخرى، فمن النساء من لا تحيض سوى يوم وليلة وهذه أقل مدة للحيض،ومنهن من تحيض ثلاثة أيام أو أكثر، وغالب النساء يحضن ستة أيام أو سبعة كل شهر،وأما أطول مدة للحيض فهي عشرة أيام وهذا يوافق ما قرره الأطباء، وأوصلها بعضالفقهاء إلى خمسة عشر يومًا.
شروط الحيض:
1- أن يكون للدم لون من ألوان دم الحيض أثناء الحيضة،وألوان دم الحيض هي: اللون الأسود، واللون الأحمر، والصُّفْرَة (وهي ماء كالصديديميل إلى اللون الأصفر) وذلك إذا كانت في المدة المعروفة للحيض، والكُدْرَة (وهيلون بين الأبيض والأسود يشبه الماء العَكِر) وذلك إذا كانت في المدة المعروفةللحيض، ولدم الحيض في بدايته رائحة كريهة.2- أن يكون الرحم خاليًا من الحمل.3- أن يتقدمه أقل مدة للطهر وهي خمسة عشريومًا.4- أن يبلغأقل مدة للحيض وهو يوم وليلة.
النقاء من الحيض:
تعرف المرأة انتهاء الحيض باستخدام الْقَصَّة البيضاء؛ وهيقطنة بيضاء تضعها المرأة الحائض في فرجها، لمعرفة أثر الحيض، فإذا خرجت بيضاء نقيةكما أدخلتها، فذلك علامة الطُّهْر وانتهاء مدة الحيض.النفاسالنفاس: هو الدم الخارج من فرج المرأةبسبب الولادة، وتسمى المرأة خلال هذه المدة (نفساء).
مدة النفاس:
ليس للنفاس مدة محددة، والمعتمد في تحديدمدته هو الاستقراء والوجود الفعلي للدم، وأقل مدة للنفاس لحظة، فقد تلد المرأةوينقطع خروج الدم فورًا، وغالب النفاس أربعون يومًا، فقد قالت السيدة أم سلمة -رضيالله عنها-: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ( أربعين يومًا. [الخمسة إلاالنسائي].
ما يحرم على المرأة بالحيض أو النفاس:
1 - الصلاة فرضًا أو نفلا، وتمنع كذلك من سجود التلاوة والشكر لأنهما في معنى الصلاة، ويسقط عن الحائض والنفساء قضاء الصلاة،فقد سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.[مسلم وأبو داود].2 - الصوم: وإذا صامت لا يصح صيامها إذاكان فرضًا أو نفلا، وتقضي المرأة ما فاتها من الصوم أثناء حيضها أو نفاسها، وقدأوجب الله -سبحانه- على المرأة قضاء ما فاتها من صيام؛ لأن الصيام لا يتكرر إلا مرةواحدة في السنة ولم يأمرها بقضاء الصلاة لكثرة وقوعها، وفي قضائها مشقةعليها.3 - الطوافبالبيت (الكعبة): فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي اللهعنها-عندما حاضت وهي في طريقها للحج: (.. فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم،فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري) [متفقعليه]وذلك لأنالطواف عبادة يجب لها الطهارة.4 - مس المصحف وقراءة القرآن،قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [_الواقعة:79] أما قراءة القرآن بإمراره على القلب دون تحريك اللسان بهفجائز في كل الأحوال، وقد أجاز بعض الفقهاء كمالك وغيره القراءة اليسيرة للحائض،لطول مدة حيضها حتى لا تنساه، ولعل ذلك هو الصواب، وعليه فلا تمنع المدرِّسة منتدريس القرآن ولا الطالبة من القراءة للقرآن أثناء الحيض والنفاس، ولكنها تمسكالقرآن بحائل كالقفاز، وذلك لعدم وجود دليل ينص على التحريم، وقياسه على الجنابةقياس غير صحيح.5 - دخول المسجد والجلوس فيه إلا لضرورة، فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاأُحلُّ المسجد لحائض ولا جنب) [أبوداود].6 - الجماع:فقد قال تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتىيطهرن} [البقرة: 222].7 - الطلاق: فيحرم على الرجل أن يطلِّق امرأته وهي حائض أونفساء، ومن فعل ذلك وقع طلاقه ولكنه يأثم.
الاستحاضة
الاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس بسبب المرض، فإذا رأت الفتاة الدم قبل أقل سن للحيض (تسع سنوات) فهياستحاضة، وما زاد عن أيام الحيض المعتادة فهي استحاضة، وكذلك ما إذا نقص عن أقل مدةللحيض (يوم وليلة) فهي استحاضة، ولا يحرم على المستحاضة شيء من الأمور التي تحرمعلى الحائض أو النفساء، فتصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، وتدخل المسجدويجامعها زوجها، ولا يتوقف عمل المستحاضة لشيء مما سبق على الغسل، ويجب عليها أنتتوضأ لكل صلاة بعد أن تشد قطعة من القماش على مكان خروج الدم لمنع نزوله أثناءالصلاة.
معرفة مدةالحيض للمستحاضة:

لكي تعرف المستحاضة مدة حيضها، فهي واحدة من الحالات الآتية:
1 - إذا استطاعت تمييز الدم بأن كان الدم أسود اللون فهو دم حيض وإلا فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لفاطمة بنت أبى حبيش وكانت مستحاضة: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعْرَفُ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصَلِّي فإنما هو عِرْق (أي: نزيف) [أبوداود والنسائي]
.2- أن تبني على عادتها السابقة إذا كانتتعرف مدة حيضها،لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لفاطمة بنت أبى حبيش -أيضًا-: (ولكن دَعِي قَدْرَ تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي،واسْتَثْفِري (أي تتخذ خِرْقَةً بين فخذيها لتمتص الدم النازل منها)، وصلِّي) [النسائي]
.3 - إذا كانت لا تعرف لنفسها عادة ولا تستطيع تمييز الدم، فترجع إلى الغالب من عادةالنساء وهي ستة أيام أو سبعة؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لحمنة بنت جحش: (فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يَطْهُرْن؛ ميقات (أي مدة) حيضهن وطهرهن) [أبوداود والترمذي].
الطهارة من النجاسة الحكْمية
النجاسة الحكمية التي تصيب الإنسان هي أمر اعتباري يلحق بالأعضاء، فيمنع من أداء بعض العبادات، ولها حالتان:- الحدث الأصغر كالتبول والتبرز، والطهارة منه تكون بالوضوء.- الحدث الأكبر كالجنابة، والطهارة منه تكون بالغُسْل.وفي حالة فقد الماء أو تعذر استخدامه في الحالتين السابقتين تكون الطهارة عندئذ بالتيمم:ozkorallah:
رد مع اقتباس