عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 11-06-2011, 01:19 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

يقول بن باز في كتاب العقيدة الصحيحة
وما يضادها من نواقض الإسلام:


ويدخل في ذلك"أي من نواقض الإسلام" أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله - فهو كافر بإجماع المسلمين
انتهي
وبالنسبة للاستحلال فنجد مثلا أن القانون المصري يبيح "يحلل "
الزنا ولا يعاقب عليه بشروط
ففي قانون العقوبات المصري مادة 276 -279
يبيح الزنا ولا يعاقب عليه بثلاثة شروط
فمن زنيا وكان :
1-سنهما أكبر من 18
2- كانا غير متزوجين
3- كان برضا الطرفين
فلا شيء عليهما
فضلا عن ترخيص بعض بيوت الدعارة
أليس كل هذا استحلالا
هذا ليس حراما في الدستور بل مباح لاعقاب عليه
.........
أما الربا:
فهو أيضا ليس حراما في الدستور بل مباح بل هو عمود الإقتصاد المصري
وتفتح وترخص له البنوك .


أما الخمر:
فإنه أيضا ليس محرم في الدستور ولا يعاقب شاربه
بل تفتح وترخص له الخمارات


إلي غيره

من حيث تحليل الحرام:
وهذا كفر أكبر
وتحليل الحرام في القانون الوضعي يأخذ أكثر من صورة:

*
من هذه الصور:صورة تقييد نطاق المنع والتحريم بقيود وشروط، بحيث يُصبح الفعل خارج نطاق القيود والشروط المذكورة، غير مجرَّم لا يؤاخذ به، ولا يعاقب عليه، ولا تثريب على من أتاه. ولنأخذ مثلاً على هذه الصورة، وهي الأحكام المتعلقة بجريمة الزنا، فالزنا قد حرمته نصوص الشريعة تحريماً قاطعاً عامّاً ومطلقاً، بحيث لا يباح الزنا في أي حال من الأحوال، فإذا جئنا إلى أحكام بعض القوانين التي تشترط لمنع الزنا وعقوبة فاعله شروطاً معينة، مثل أن يقع الزنا بالإكراه، وليس بالتراضي، أو إذا كانت الفتاة غير بالغة حدّاً معيناً من السن، أو كانت تمارسه الفتاة بأجر (يعني بغاء) وليس من قبيل الهواية أو الحرية الشخصية، أو تكون متزوجة (إذا اشتكاها زوجها) كان هذا من القانون إباحة وتحليلاً للزنا في غير تلك الحالات الممنوعة، فإذا حدث بالتراضي من فتاة غير متزوجة قد بلغت السن القانونية، وليس بأجر، فإنه لا تثريب عليها في ذلك، فإذا لم يعاقب القانون على الزنى إذا وقع بالشروط السابقة، وعاقب على الزنى إذا وقع بالمخالفة للشروط المتقدمة كان معنى هذا أن الزنى في الحالة الأولى مباح، بينما يكون ممنوعاً في الحالة الثانية.
فماذا يعني هذا؟ ألا يعني ذلك أن الزنى غير معاقب عليه في هذه الصورة؟!
وماذا يعني هذا -أيضاً-؟! ألا يعني أن القانون لا يرى في الفعل -بهذه الشروط- جريمة تستحق الإنكار والعقوبة؟!
وهل هذا إلا تبديل لحكم الله ورسوله؟ وهل هذا إلا تحليل وإباحة لما حرَّمه الله ورسوله؟!
والحقيقة أن الأحكام المتعلقة بهذا الباب من القوانين الوضعية أحكامٌ صارخة في معاندة ومعارضة أحكام الله ورسوله، وحريصة كل الحرص على إفساد رجال الأمة ونسائها.
* ومن هذه الصور:صور إقرار الحرام والسكوت عنه، فإذا تركت القوانين شيئاً مما يجري في حياة الناس وفي تعاملاتهم ولم تتعرض له بأمر ولا نهي، ولم ترتِّب عليه ثواباً ولا عقاباً، كان هذا دليلاً على أن القانون لا يرى في هذا الشيء بأساً، ولا يرى في فعله أو تركه حرجاً؛ لأن القانون -كما ذكرنا- هو المعنيُّ ببيان أحكام الأفعال والأقوال والتصرفات، وترتيب النتائج عليها، والإلزام بها طوعاً أو كرهاً، فإذا لم يضع القانون لأمر يجري في حياة الناس حُكْماً محدداً بل تركه وسكت عنه، دلَّ ذلك على أن القانون لا يرى أن هذا الأمر ما يستدعي أن يتعرض له، ولذلك تركه وسكت عنه، ولم يلزم الناس أو يقسرهم تجاهه على شيء ما.
فماذا يعني هذا؟! إنه يعني إقرار هذا الأمر وإباحته، فإذا كان هذا الأمر قد حرَّمته الشريعة، فإن هذا يعني أن القانون قد أقر الحرام، وسكت عن تجريمه ومنعه.

فإذا افترضنا أن أحد الأشخاص أتى هذا الأمر، فقام شخص آخر ورفع أمره إلى القضاء؛ فبأي شيء يقضي القضاء المتحاكم إلى هذا القانون الوضعي؟! والإجابة سهلة وميسورة، إن القاضي لن يجد أي شيء يستطيع به أن يحاسب هذا الشخص، وسيقضي بأنْ لا وجه لإقامة أي شيء ضده؛ لأن الفعل أو القول أو التصرف الذي أتاه لم يمنعه القانون ولم يحرمه، ولم يضع له عقوبة، ومن ثم فلا حرج عليه في فعله.
خذ لذلك -مثلاً- الربا، فقد حرَّمته نصوص الشريعة تحريماً قاطعاً، حرَّمه الله في كتابه، وحرَّمته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأجمع المسلمون قاطبة على تحريمه، ومع ذلك فلا نجد في القوانين الوضعية أدنى إشارة إلى النهي عن الربا أو التحذير منه، أو وضع أي عقوبة لفاعله، بل الذي نجده في القانون أكثر من مجرد السكوت والإقرار، حيث نجد كيفية تنظيم الربا بين الأفراد والمؤسسات والتحريض على فعله.
أإذا رفع أمر المرابي إلى القضاء الحاكم بمثل هذا القانون فماذا يقول القاضي؟! أيكون له جواب غير قوله: إن الربا أمر لم يحرِّمه القانون! ولم يرتِّب عقوبة على فاعله! ومن ثم فإن المرابي غير مخطئ! لأنه لم يأت شيئاً منعه القانون، بل الأمر أكبر من ذلك! أإذا طالب المرابي بتحصيل الربا الذي له أيملك القاضي إلا أن يحكم له بحقه في الربا -المال الزائد- الذي جعله له القانون.

والأمثلة على تحليل الحرام كثيرة، وليس القصد الاستقصاء وإنما ضرب المثل.
ولعله قد اتضح الآن كيفية تبديل القوانين الوضعية للشرع المنزَّل، وتحريمها الحلال المجمع عليه، وتحليلها الحرام المجمع عليه، وهذا كفر -كما قال شيخ الإسلام- بإجماع المسلمين.

رد مع اقتباس