عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-17-2009, 03:37 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س: ماحكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟ علماً بأن أهل البنت قد استوفوا جميع المهر والمصاغ وما يتطلب للزواج، ولكن هذه عادة اتخذتها بعض المجتمعات، حيث يولون الأمر لام البنت والبنت، في اشتراط مبلغ باهظ ، ولا يتمكن الزوج بجماع زوجته ليلة الدخول بها إلا بهذا المبلغ ، وإذا لم يدفعه ربما تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق. فمات حكم الإسلام في مثل هذا الاشتراط ، وتهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ))
ج: يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة ، وان يراعى التسامح في ذلك.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء
س: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها؟ أفيدونا بالجواب.

ج2: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنما الطاعة في المعروف )).
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء


س: إذا اشترطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة ؟

الجواب :
قوله إذا اشترطت طلاق ضرتها صح ، هذا قول أبي الخطاب ، والقول الثاني أنه ليس صحيحاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين ، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشرطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ ، لحديث : *(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)* ، وفي الحديث الآخر : *( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها )* . فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زُوِّجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض شيئاً وإن جهلت ملكت الفسخ ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه .

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم





س:زوجي رجل ذو خلق يصلي ولكنه لا يصلي في المسجد ولا يصلي السنة ، إذا حاولت إيقاظه لصلاة الفجر يصرخ في وجهي مما جعلني لا أحاول إيقاظه حتى لا يصرخ في وجهي ، وأحيانا يتعلل بأنه لا يفعل شيئا يغضب الله ، وأنه نظيف القلب ، ويقول هذا يكفي ، أرجو توجيه النصح .
الجواب : الواجب على كل مسلم مكلف أن يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في المسجد ، لقول الله عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله سبحانه : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ الآية ، فإذا وجبت الصلاة في الجماعة حال الخوف فوجوبها في حال الأمن أحق وأولى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سأله رجل أعمى قائلا يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب أخرجه مسلم في صحيحه .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم في صحيحه .

فالواجب عليك نصيحته بأسلوب حسن ، وترغيبه في صلاة الرواتب مع الفرائض ، وهي أربع قبل الظهر ، يسلم من كل ثنتين ، وثنتان بعد الظهر ، وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ، وثنتان قبل صلاة الصبح ، الجميع اثنتا عشرة ركعة وتسمى الرواتب ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن ، ويقول صلى الله عليه وسلم : من صلى في يومه وليلته اثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة

وصح عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الركعات بهذه الرواتب . ويستحب للمسلم أن يصلي قبل العصر أربعا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا

والأفضل أن يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح . والأفضل أيضا أن يصلي بعد الظهر أربعا كما صلى قبلها أربعا ، يسلم من كل ثنتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

ويجب على زوجك ، أن يحذر تأخير صلاة الفجر عن وقتها؛ لأن ذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه .

والأحاديث في عظم شأن الصلاة ، والحث على أدائها في الوقت وفي الجماعة كثيرة جدا ، ونسأل الله أن يهدي زوجك وكافة المسلمين لكل خير ، وأن يعيذه من شر نفسه وهواه ، وأن يجعلك من خير أعوانه في الخير ، إنه سميع قريب .

وأما ، قول زوجك إنه لا يفعل شيئا يغضب الله ، وأنه نظيف القلب ، فهذا غرور وتزكية للنفس ، ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها ، وعدم أدائها في الجماعة في المسجد كلاهما يغضب الله سبحانه ، ولا شك أن نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالإيمان والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ، ولا يتأخر عن الصلاة في الجماعة في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق على صحته . والله ولي التوفيق . [ ابن باز]


س: ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون علمه وتنفق على أولادها وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيء ما حكم هذا العمل ؟
الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث قال : *{ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ }* ، ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها وولدها ما يكفيها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها لا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفت زوجها وقالت نه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ، أو قال أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدك بالمعروف سواء علم بذلك أو لم يعلم ، وفي سؤال هذه المرأة تقول إنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئاً وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها والله ما أخذت شيئاً يحرم علي أخذه أو والله ما أخذت شيئاً زائداً على النفقة الواجبة عليك أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقاً لما تستحقه شرعاً ، لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوماً ، أما إذا كان الإنسان ظالماً أو لا ظالم ولا مظلوم فإنه لا يسوغ، والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة .
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين




من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم . . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : وصلني كتابكم المؤرخ ( بدون ) وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أصابكم عندما أردت جماع زوجتك الجديدة وعن ذهابك للشيخ وما أفتاك به وعما عملته الزوجة القديمة من العمل الذي كان سبب لمنعك من جماع زوجتك الجديدة وسؤالك عن الحكم في ذلك كان معلوما .

والجواب : إذا كانت الزوجة القديمة قد أقرت بهذا العمل أو ثبت عليها ذلك بالبينة فقد فعلت منكرا عظيما بل كفرا وضلالا؛ لأن عملها هذا هو السحر المحرم ، والساحر كافر كما قال الله سبحانه : وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فهذه الآية الكريمة تدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر والسحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن من مقاصدهم التفريق بين المرء وزوجه وأنه لا خلاق لهم عند الله يوم القيامة - يعني لا حظ لهم في النجاة - وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر كالمرأة؛ لأنه لا يطلع على أعمال السحر إلا السحرة وهو أيضا من العرافين والكهنة المعروفين بادعاء الغيب في كثير من الأمور ، والواجب على المسلم أن يحذرهم وألا يصدّقهم فيما يدّعون من الغيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك التوبة والندم على ما قد حصل منك وإخبار رئيس الهيئة ورئيس المحكمة بالشيخ المذكور وزوجتك القديمة حتى تعمل المحكمة والهيئة ما يردعهم ، وإذا عرض لك مثل هذا الحادث فاسأل علماء الشرع حتى يخبروك بالعلاج الشرعي ، وإذا كان الذي أصابك قد زال فالحمد لله وإلا فأخبرنا حتى نخبرك بالعلاج الشرعي رزقنا الله وإياك الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة مما يخالفه إنه جواد كريم .


رد مع اقتباس