عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 04-07-2012, 10:04 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

أولا : أريد إجابة واضحة على هذين السؤالين :
1- لو قال كافر : أريد أن أسلم لكني لا أحب الصوم فلا أصوم شهر رمضان ، وأنا حريص على مالي فلن أدفع زكاة فيه ، نقول له يدخل الإسلام ثم ننظر في أمره ، أم نرفض "نصف الحل" هذا تمامًا ؟
2- لو استطاع حاكم مسلم أن يُقيم اقتصاد الدولة وتعليمها على الإسلام ، لكنه عجز عن إقامة الحدود مثلا ، هل نُبارك له عمله ونحرص على ما قدر عليه ، أم نترك الأمر كله لأن هذا "نصف حل" ؟

ثانيًا : ما الذي فهمتيه من كلام الشيخ "الطريفي" ؟!

اقتباس:
ولذلك أنا أدين لله عزوجل أنه لا يوجد في شرعنا أنصاف حلول وهو ما يعرف بالتدرج في التشريع وذلك لوجود قوانيين وضعيه التي تعتبر تبديل وتعطيل للشريعة .
هذه العبارة توضح مدى الخلط الذي عندك فعلا ، فرجاء حاولي التأمل في الأمر مليا قبل إصدار الأحكام ، فمثل هذه المسائل تحتاج نفسا طويلا لفقهها . ( التدرج في التشريع ) مرفوض تمامًا ، وإنما نتكلم عن التدرج في التطبيق الذي يحدده حد الاستطاعة وطاقة تحمل المجتمع . ورحم الله عمر بن عبد العزيز لما تولى الأمر عهد على نفسه أن يحيى كل يوم سنة ويميت بدعة ، وقال : وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ! هذا في مانه - رحمه الله - فكيف لو أدرك زماننا ؟!
فـ(بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها ، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها ، كما كان ذلك في أول الإسلام ، فالخمر مثلاً يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداءً ، ومن اعتقد غير ذلك - وهو عالم بتحريمها - فهو مرتد ؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام ، وبالأدلة الشرعية ، وإجماع أهل العلم . وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف ، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه ، أو يسبب له مشقة وحرجاً ، وكل مسألة بحسبها ، فالجهاد مثلاً وجوبه على الشخص ، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة ، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال ، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع ، وقد قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ") . [من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 238 - 239] .
رد مع اقتباس