الموضوع: قرض للحج
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-06-2008, 11:09 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فاعلم رحمك الله أن الاستدانة للحج نوعان :
إما أن تكون بقرض حسن مشروع ، وإما أن تكون بقرض ربوي ممنوع ،

فأما الاستدانة للحج بقرض حسن مشروع فأفتى فيها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله :

" الذي أراه أنه لا يفعل ؛ لأن الإنسان لايجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن ،
فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أنيستدين للحج ؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه
، ولذا ينبغي له أنيقبل رخصة الله وسعة رحمته ،
ولا يكلف نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أولا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته "
انتهى من مجموع فتواه رحمه الله (21/93) .

قال الفقير إلى عفو ربه : ويؤيد هذا الفهم ما نقله القرطبي رحمه الله بقوله :
( وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج ،
وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ؛ لما يلحقه من المِنة في ذلك )
انتهى من الجامع لأحكام القرءان ( 5/230 )

فإذا كان المكلف لا يلزمه قبول الهبة اتفاقا لعلة المِنة ،
فما ظنكم بالقرض وتبعاته الدنيوية والأخروية !

وأما إن كانت الاستدانة للحج بقرض ربوي ممنوع فهذا من الكبائر،
وذلك لما رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال :
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُؤْكِلَه وكاتبه وشاهديْه وقال : هم سواء .

فكيف لمسلم أن يفعل كبيرة توعد الله تعالى بالحرب عليها من أجل أن يحج
في حال كونه من غير أهل الاستطاعة !!!

فإذا حج به المكلف صح حجه مع الإثم ونقصان أجر الحج ،
وهذا قول جمهور الفقهاء ، وبه أفتت اللجنة الدائمة أدام الله نفعها ،
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .