عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-27-2011, 04:51 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله أما بعد ...

فشيخ الإسلام رحمه الله لم يقل هذا بِنَاءً على الرأي المُجرَّد ، بل قاله بِنَاءً على النص المُحدَّد
واستخرج رحمه الله هذه النتيجة من مقدمتين :

الأولى :
أن نوحا عليه السلام قال كما في حديث الشفاعة :
[إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها ]

والثانية :
أن المأمور به إما أن يكون واجبا أو مندوبا
لأن الحرام والمكروه والمباح غير مأمور بهم

إذا النتيجة :
أن نوحا عليه السلام دعى بدعوة مباحة للأنبياء ، خيرهم الله سبحانه في أخذها أو تركها
فمنهم من أخذها كنوح عليه السلام
ومنهم من تركها كنبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل له الرب سبحانه ملك الجبال ليهلكهم فأبي

ولذا قال شيخ الإسلام في خاتمة كلامه :

والقاعدة الكلية في شرعنا
أن الدعاءإن كان واجباأو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعيوإن كان محرماكالعدوان في الدماء فهو ذنب ومعصية ،وإن كان مكروهافهو ينقص مرتبة صاحبهوإن كان مباحامستوي الطرفين فلا له ولا عليه فهذا هذا ، والله سبحانه أعلم .]اهـ


تنبيه على مسألة أصولية
ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المندوب مأمور به حقيقة
وهذا مذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية كالبزدوي والسمرقندي والأبياري
واختاره إمام الحرمين الجويني في [التلخيص]

وذهب طائفة من الأصوليين إلى أنه مأمور به مجازا لا حقيقة
وهو قول عامة الحنفية فيما نقله عنهم البخاري في [كشف الأسرار]
واختاره الرازي والشيرازي والإسفرائيني والشاشي والكيا الهراس من الشافعية
واستحسنه ابن السمعاني وصححه ابن العربي

والخلاف لفظي
كما قرره إمام الحرمين في [البرهان] وتابعه المحلي في [حاشيته على جمع الجوامع] ؛
لأن المندوب مطلوب وطاعة باتفاق أصحاب المذهبين.

وهل المندوب تكليف أو لا ؟
الجمهور على أنه ليس بتكليف ،
وهو اختيار الجويني في [البرهان] ، والآمدي وابن الحاجب والتاج السبكي
وقيل بأنه تكليف
وهو اختيار الأستاذ والقاضي وبعض الحنابلة ، كابن عقيل وابن قاضي الجبل والطوفي

والخلاف لفظي أيضا
يعود إلى تفسير التكليف.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 06-27-2011 الساعة 04:54 PM
رد مع اقتباس