عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-12-2008, 01:46 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حديث(الكيس من دان نفسه)

وهو حديث ضعيف, وعلته أبو بكر بن أبي مريم.

-حديث(من صلى بعد المغرب ست ركعات)

حديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات) الحديث, هذا خبر منكر ضعيف جداً, وقد ضعفه أبو عيسى, ونقل عن البخاري بأن عمر منكر الحديث, فحديثه مطروح.

- حديث{عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا ، فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءُ ، وَلُحُومَهَا دَاءٌ ))
كالحديث الذي رواه أبو داود في المراسيل وغيره عن لحوم البقر بأنها داء:
جماعة من المعاصرين يصححون هذا الخبر, وجماعة يحكمون على هذا الخبر بأنه موضوع لأنه مخالف للقواعد. فالله جل وعلا امتن على العباد بلحوم البقر, وهذا صريح القرآن, وتقرب النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالبقر, وضحى عن نسائه بالبقر, فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب بما لحمه داء؟!!
هذا لا يصح أبداً.

حديث (الربا بضع وسبعون باباً, أدناه مثل أن ينكح الرجل أمه):

ذهب جماعة من المتأخرين إلى تصحيح هذا الخبر. والصواب أن أوله صحيح (الربا بضع وسبعون باباً), وأما (وأدناه مثل أن ينكح الرجل أمه) فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومخالف للقواعد العامة والخاصة, ومناقض للأحاديث الصحيحة, ومباين ومجانب للعقل, ووجه هذا:
أولاً: أن الزنا أعظم حرمةً من الربا بنوعيه: النسيئة والفضل.
ثانياً: أن نكاح المحارم من أعظم المحرمات, ومن أكبر الذنوب, وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن من أتى ذات محرم يُخَطُّ بالسيف, ولو لم يكن محصناً, وذلك لعظيم أمر الزنا, وذهب الأكثر من العلماء إلى أنه يُجلَد كغيره, ولا حرج أن يُعَزَّر.
وحينئذٍ كيف تُجعَل المعاملات الربوية, وأدنى الأمور الربوية, أعظم حرمةً عند الله من رجل نكح ذات محرم؟!! بل نكح أمه والعياذ بالله؟!!.
ثالثاً: أنه قال في الحديث (وإن أربى الربا استطالة عرض امرئ مسلم) فظاهر هذه الرواية أن أعظم الربا عند الله أن تستطيل عرض امرئ مسلم, وأي استطالةٍ أعظم من كون العبد يزني بأمه, هذا أعظم أنواع الاستطالة.
فعُلِمَ أن آخر الحديث ينقض أوله, فإنه قال: (وأدناه مثل أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الربا استطالة عرض امرئ مسلم) فكأنه في هذا الخبر لم يَعُدَّ نكاح الأم استطالةً للعرض, وكفى بذلك شناعةً وفظاعة.
وهذا أمر يدركه العقل, ويُعرَف بالنقل, ولا يكابر فيه أحد, ولذلك حكم أبو حاتم, وابن الجوزي, وجماعة, على هذا الخبر بالوضع والكذب, ولا عبرة بكلام من صححه.

-حديث(من حفظ القرآن نظراً, خفف الله العذاب عن والديه, وإن كانا كافرين)

حديث محمد بن المهاجر عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر العُمَرِي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حفظ القرآن نظراً, خفف الله العذاب عن والديه, وإن كانا كافرين) هذا خبر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد حكم عليه بالوضع أبو حاتم, وابن الجوزي, وجماعة. إسناده إلى أبي معاوية كالشمس: ابن عمر صحابي, ونافع من رجال الستة, وعبيد الله بن عمر العُمَرِي من رجال الستة, وأبو معاوية من رجال الستة, والآفة من محمد بن المهاجر.

حديث{من غسَّل واغتسل, وبكَّر وابتكر, ومشى ولم يركب}الحديث

حديث أوس بن أوس الثقفي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسَّل واغتسل, وبكَّر وابتكر, ومشى ولم يركب, ودنا من الإمام, وأنصت ولم يَلْغُ, كان له بكل خطوةٍ عمل سنة, أجر صيامها وقيامها) هذا الحديث رواه أبو داود وغيره, وهو مختلف في إسناده, منهم من حسنه, وهو الأقرب, ومنهم من ضعفه. ولكن لا يُضعَّف بمجرد أن هذا الفضل كبير.

-حديث{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مُدَّيْنِ من حنطة}

مرسل سعيد بن المسيَّب على عظيم منزلته وكبير قدره, قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مُدَّيْنِ من حنطة) رواه أبو داود وغيره في المراسيل. هذا مرسل ضعيف, وأهل العلم لا يقبلونه.

- مرسل سعيد في دية المعاهَد بأنها ألف دينار

فهذا مرسل غير مقبول

-حديث{(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله, وترجله, وطهوره, وسواكه){زيادة و سواكه شاذة}

ومن ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من رواية الفراهيدي عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله, وترجله, وطهوره, وسواكه). ورواه جمع غفير من الحفاظ, منهم عبد الله بن المبارك, ومنهم سليمان بن حرب, ومنهم أبو الأحوص, ومنهم العنبري, وغير هؤلاء, عن شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بلفظ (كان يعجبه التيمن في تنعله, وترجله, وطهوره, وفي شأنه كله) ولم يذكر واحد من هؤلاء زيادة (وسواكه). وقد زادها الفراهيدي, ولم يذكر الفراهيدي (وفي شأنه كله). والحكم في هذا الخبر للثقات دون الفراهيدي.

حديث{إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات}

ومن ذلك زيادة علي بن مسهر عن الأعمش (فليرقه) في حديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم). وهذه الزيادة شاذة, فقد تفرد بها علي بن مسهر عن الأعمش. وحكم أكابر الحفاظ على هذه الزيادة بالشذوذ.

-حديث{اعقلها وتوكل}

روى يحيى بن سعيد عن المغيرة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه, قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله؛ أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعقلها وتوكل).
قال يحيى بن سعيد: هذا عندي منكر. وقد استغربه أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. فقد تفرد به المغيرة عن أنس, ولا يحمل تفرده في هذا, فكان هذا موجباً للحكم على حديثه بالشذوذ, أو النكارة على اصطلاح كثير من أئمة هذا الشأن.


-حديث عائشة (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً)

رواه النسائي في سننه, وغيره. قال النسائي رحمه الله تعالى: هذا خبر منكر. وقد أعله رحمه الله تعالى بأبي داود الحَفَرِي, وحكم عليه بأنه ثقة, ولكنه لا يُحمَل تفرده في هذا, وقد خالفه غيره.

-(تكبيرة الإحرام خيرٌ من الدنيا وما فيها)

فالعامة يقولون ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: (تكبيرة الإحرام خيرٌ من الدنيا وما فيها). وهذا ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يُعرَف بإسناد فيما أحفظ وأعلم

-(إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج).

وقد تسمعون هذا من بعض أئمة المساجد, يقول: استووا, اعتدلوا. ثم يذكر لكم هذا الخبر, بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج). وهذا أمر فيما أحفظ وأعلم ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يُعرَف بإسناد.

-(أحب الأسماء إلى الله جل وعلا ما حُمِّدَ وعُبِّد).

وهو بهذا اللفظ ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في مسلم (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن). وجاء حديث عند الطبراني, وهو خبر منكر, إشارة إلى الثناء على الأسماء المحمَّدة.

-حديث(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن).

حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن). هذا حديث مشهور عند الفقهاء, وعمل به كثير من الفقهاء, ويرون تحريم قراءة القرآن على الحائض. والصواب أن هذا الخبر غريب منكر, وقد أنكره الإمام أحمد, وقال: باطل. وحكى ابن تيمية, وابن القيم, وجماعة, إجماع الحفاظ على ضعفه.
وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل الشام فلا يُقبَل خبره, فإذا روى عن أهل العراق, أو إذا روى عن أهل الحجاز, فحديثه ضعيف. وشيخه في هذا الخبر موسى بن عقبة: حجازي مدني.

حديث(من سمع النداء فلم يأتِ, فلا صلاة له إلا من عذر).



وكثير من الأئمة لا يقبلون رواية هُشَيم عن شعبة عن عَدِي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فلم يأتِ, فلا صلاة له إلا من عذر). وقد رواه غير واحد عن شعبة برفعه, ولكن ذهب الأكثر والأحفظ كغندر ووكيع إلى وقفه, فهؤلاء يروون الخبر عن شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير ابن عباس موقوفاً, وهذا هو الصواب.


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس