عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-13-2008, 02:41 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

-حديث(نهى عن الشغار, والشغار أن يزوجه الرجل ابنته, على أن يزوجه ابنته, وليس بينهما صداق)

جاء في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن الشغار, والشغار أن يزوجه الرجل ابنته, على أن يزوجه ابنته, وليس بينهما صداق).
وقد جاء هذا الخبر من وجه آخر يفيد أن تفسير الشغار مدرج, فقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الشغار). قال عبيد الله قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكر تفسير ذلك.
فالأول فيه إدراج, وهذا الإدراج من نافع, وقد عُلِمَ هذا الإدراج بمجيئه من روايةٍ أخرى, وهذا إدراج في آخر الحديث.

-حديث{عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران, والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي, لأحببت أن أموت وأنا مملوك)}


حديث أبي هريرة في البخاري من طريق الزهري عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران, والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي, لأحببت أن أموت وأنا مملوك). فآخره يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الخبر في صحيح مسلم بلفظ (والذي نفس أبي هريرة بيده), لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يكون عبداً مملوكاً, فله مثل أجر العامل من أمته.

-حديث{( من مس فرجه وأنثييه فليتوضأ وضوءه للصلاة). }


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من مس ذكره فليتوضأ). رواه أهل السنن عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جماعة إلى تضعيفه, والأكثرون على تصحيحه, ولعله الأقرب.
وقد جاء هذا الخبر عند الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( من مس فرجه وأنثييه فليتوضأ وضوءه للصلاة). قال الطبراني رحمه الله تعالى: لم يقل فيه (وأنثييه) عن هشام إلاَّ عبد الحميد بن جعفر, وهذه الزيادة منكرة. والمؤلف رحمه الله تعالى مثل لذلك بالمدرج, وقد يقال بأن المدرج إنما جاء من رواية الثقة عن الثقة, وأقحم أحد الرواة تفسير معنى, أو توضيح بيان مشكل, وأما هذه الزيادة فلم يثبت أن الراوي ذكرها تفسيراً, وإنما أُقحِمَت في صلب الحديث, فهي رواية منكرة.

-حديث{(نهى عن بيع الولاء, وعن هبته)}

ومن المقلوب المتفق على ضعفه حديث يحيى بن سُليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الولاء, وعن هبته). وهذا وهم من يحيى بن سُليم, والصواب من ذلك عبد الله بن دينار عن ابن عمر, ولا يصح إلاَّ من هذا الوجه, رواه البخاري ومسلم. وقد رواه عبيد الله بن عمر العُمَري وغيره عن ابن دينار عن ابن عمر, وليس هو من حديث نافع.

-حديث{(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله). }

والقلب في المتن كثير, وقد جاء في صحيح مسلم, في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث, وفيه (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله). وصواب هذا الحديث: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) رواه البخاري في صحيحه.

-حديث{(وأنه ينشئ للنار من يشاء, فيُلقَون فيها)}


ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختصمت الجنة والنار) الحديث, وفيه عند البخاري: (وأنه ينشئ للنار من يشاء, فيُلقَون فيها) وهذا مقلوب, صوابه: (وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقاً) متفق على صحته من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

-حديث{(أفعمياوان أنتما؟!!). }


وقد يختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في بعض الأحاديث كحديث الزهري عن نبهان عن أم سلمة في حديث (أفعمياوان أنتما؟!!). نبهان تفرد الزهري عنه بالرواية, ولم يوثقه, أي ولم ينص أحد على توثيقه, وقد صحح له ابن خزيمة وقبله الترمذي رحمه الله تعالى, فمثله في أصح قولي العلماء مقبول, وجماعة من الأئمة يعلونه, يقولون أنه تفرد بحديث تخالفه الأدلة.
وقد لا يقال بأن هذا تفرد بما يخالف فيه الأئمة, فقوله صلى الله عليه وسلم (أفعمياوان أنتما؟!!) يحمل على ما إذا كان النظر مقصوداً لذاته, لأن النظر عند الفقهاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: النظر الذي بشهوة, هذا حرام.
القسم الثاني: النظر الذي يكون مقصوداً لذاته, وهذا حرام, لقول الله جل وعلا: (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وقال الله جل وعلا: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) وعليه يُنَزَّل حديث (أفعمياوان أنتما؟!!).
القسم الثالث: نظر غير مقصود لذاته, كنظر المرأة للرجل في الشارع, أو في البيع والشراء, وكنظر الرجل للمرأة في البيع وفي الشراء, وكنظر عائشة للحبشة وهم يلعبون بالدَّرَق, وغير ذلك, فهذا مباح باتفاق الأئمة.

حديث{إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل)}

حديث أبي جعفر الأنصاري, ويقال عنه بأنه هو المؤذن, عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلاً يصلي, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء, فذهب يتوضأ, فقال رجل: يا رسول الله, ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل) وهذا الخبر رواه أبو داود, وقد صححه جماعة, منهم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. وهذا الخبر منكر: فأبو جعفر الأنصاري مجهول, وقد أتى بما ينكر عليه, فلا يقبل خبره.

انتهى بحمد الله
رد مع اقتباس