10-30-2009, 12:47 AM
|
|
من قال في طاعة : أعاهد الله على كذا لزمته لزوم النذر واليمين
إذا قال العبد : أعاهد الله على كذا ؛ فهذا نذر ويمين . فإن كان مباحا ، كأن يكون قال : أعاهد الله إن شُفيت ألا آكل العنب ، فله أن يأكله إن أراد ، ويكفر كفارة يمين .
وأما إن قال : أعاهد الله إن شُفيت ألا أغتاب أحدا ، فإن وقع في الغيبة بعد شفائه فقد وقع في الحرام من وجهين : الأول : أنها من كبائر الذنوب ، والثاني : أنه عاهد الله ألا يغتاب .
الفتوى : http://islamqa.com/ar/ref/139465
حكم الهبوط بالمظلة من الطائرة أولا : إذا كان الهبوط بالمظلة من الطائرة لغرض التدريب على أساليب القتال الحديثة والمناورات الحربية فلا بأس به ، بل هو مأمور به ، مأجور عليه إن شاء الله ، فهو من إعداد القوة الذي أمرنا به .
ثانيا : وأما إذا كان الهبوط على سبيل اللعب واللهو والترفيه : فلا يجوز ، وأقل أحواله الكراهة إن كان الغالب على الظن السلامة ، فإن غلب على الظن أن ممارسه يتلف ، أو يصيبه ضرر في بدنه أو نفسه : حرم حينئذ .
الفتوى : http://islamqa.com/ar/ref/138420
|