عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-21-2008, 07:52 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

تعريف النجاسة وأقسامها


والنجاسة هي: الخبث والقذر، وكل ما هو مستقذر شرعاً، وهي إما أن تكون حسية كالبول والغائط والميتة، أو معنوية كنجاسة الكفار والأصنام والمعتقدات الشركية، وهي: إما أن تكون عينية، فالنجس عيناً لا يطهر بحال أبداً، فلو أتيت بماء البحر وأهرقته على روثة حمار لم تطهر، أو أعيان متنجسة نجاسة حكمية؛ كأي شيء كان طاهراًَ في الأصل، ثم طرأت عليه النجاسة، فيكون في حكم النجس، وهذا يمكن تطهيره. وقد قسم بعض العلماء النجاسة إلى أقسام باعتبار آخر، فقالوا: منها ما هو مغلظ، وهي نجاسة الكلب، ومنها ما هو مخفف كبول الذكر الرضيع، ومنها ما هو متوسط كسائر النجاسات من البول والغائط.


أعلى الصفحة

استحباب المبادرة إلى إزالة النجاسة


وتنبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة؛ فإذا أصاب البدن أو الثوب أو البقعة نجاسة، فعليك أن تبادر -أيها المسلم- إلى إزالة ذلك وبسرعة. أولاً: لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بال الأعرابي في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قضى بوله: (أهريقوا عليه دلواً من ماء) وفي رواية: (أمر بذَنوب من ماء فأريق عليه)، فبادر عليه الصلاة والسلام إلى إزالتها. وثانياً: لأنه تخلص من القذر والخبث والرائحة الكريهة. وثالثاً: حتى لا يقع الإنسان في النسيان، فينسى النجاسة أو يجهل مكانها بعد ذلك، وربما أدى ذلك إلى الصلاة في النجاسة. فبادر يا عبد الله إلى إزالة النجاسة حال وقوعها. وهنالك نجاسات اتفق العلماء عليها، كالميتة والبول والعذرة من الآدمي، وبعضها قد اختلف فيه كنجاسة الدم وغير ذلك. وقد اتفق العلماء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية شرطاً في طهارة الخبث، فلو أزاله بغير نية ثم صلى، فصلاته صحيحة.


أعلى الصفحة

التطهير بالماء وأحوال التطهير بغير الماء


وهاكم يا أيها المسلمون طائفة من الأحكام لخصتها لكم من كلام أهل العلم، فانتبهوا رحمكم الله لها، قد اختصرت الكلام فيها على القول الراجح مع الدليل ما أمكن. لقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الماء المطلق رافعٌ للحدث مزيلٌ للنجاسة، لقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[الأنفال:11] ولحديث أسماء قالت: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، فماذا تصنع به؟ قال: تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه) متفق عليه.......


التطهير بالاستحالة


وقد اتفق الفقهاء على أن هناك نجاسات تزول بالاستحالة، كقولهم في الخمر باعتبار أنها نجسة عندهم: إنها تزول بالاستحالة إذا انقلبت خلاً بنفسها، وكذلك إذا تنجس بالتغير، فزال التغير بنفسه طهر، وجاء في بعض الأحاديث التطهير بالدباغة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه .


أعلى الصفحة

التطهير بالمنظفات الكيماوية وبتكرير مياه المجاري


لكن هل يشترط في إزالة النجاسة الماء، أو يصح بكل مزيل حتى لو لم يكن ماءً؟ الراجح أنه يزول ويصح التطهير بأي طريقة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلامة الشوكاني : والحق أن الماء أصلٌ في التطهير، لوصفه بذلك كتاباً وسنة، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، ولم يأت دليل بحصر التطهير في الماء. فبأي مزيل زالت النجاسة أجزأ ذلك، حتى لو كان بالمعقمات والمطهرات الكيماوية، فإن ذلك مجزئ على الراجح. فمادام قد زال وصف النجاسة، فلا ريح ولا طعم ولا لون، فقد صار الشيء طاهراً، وقد كثرت وسائل التعقيم والتكرير، فها أنت ترى في بعض الأماكن تكرير مياه المجاري حتى تعود نظيفة، فهذه إذا زال وصف النجاسة عنها عادت إلى الطهارة، وكذلك بعض المغاسل تنظف الملابس بالمنظفات الكيماوية، فإذا زالت النجاسة وعينها وأوصافها، فهذا يرجع إلى الطهارة، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.


أعلى الصفحة

التطهير بالشمس والريح


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم -وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى- أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة به، إذ أن المقصود هو الإزالة، وكذلك الريح تطهر المتنجس، ولكن مجرد اليبس ليس تطهيراً، بل لابد أن يمضي عليه زمن تزول عين النجاسة منه، ولذلك إذا وقعت النجاسة على ثوب أو أرض، ثم جفت فلابد من غسلها.


أعلى الصفحة

تطهير السطوح الصقيلة


وأما السطوح المصقولة، كالمرآة والسكين والرخام وبعض البلاط في زمننا هذا، فإنه يكفي دلكه حتى تزول النجاسة منه، فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها، فإنها تطهر على الراجح. وزوال النجاسة بالدلك كذلك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك اختار أن النجاسة لو تحولت فصارت رماداً أو ملحاً فإنها تطهر بهذه الاستحالة، وكذلك اختار ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، كما في أعلام الموقعين .


أعلى الصفحة

كيفية غسل النجاسة


وإذا كانت النجاسة مرئية، فإنه يطهر المحل المتنجس بها بزوال عينها، ولو بغسلةٍ واحدة على الصحيح، ولو كانت النجاسة كثيرة، ولا يشترط تكرار الغسل، فلو قال إنسان: كم غسلة نغسل ثلاثاً أو سبعاً؟ فنقول: لم يرد في الشرع تحديد لعدد مرات غسل النجاسات، فإذا زال بغسلةٍ واحدة كفى ذلك، وإذا احتاج الأمر إلى اثنتين غسلت اثنتين، أو إلى ثلاث غسلت ثلاثاً، وهكذا، إلا نجاسة لعاب الكلب كما سيأتي. فأنت تستمر في غسل النجاسة حتى يزول الطعم واللون والريح، فإن عسر زوال اللون، كما يقع كثيراً في غسل الدم عن الثوب، فإنه لا يضر ذلك، فاللون والريح إذا تعسر زوالهما، فإنه لا بأس بترك ما بقي إذا تعسر، والدين مبني على رفع الحرج. عباد الله! إذا أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة ونحوه، كما لو اجتثت اجتثاثاً وقلعت اقتلاعاً، فإنه حين ذلك لا حاجة إلى غسل، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل كله. وإذا علم موضع النجاسة في الثوب مثلاً، فإن غسل موضع النجاسة كافٍ، ولا حاجة إلى غسل الثوب كله. وإن خفيت، فإن كان يمكن غسله كله غسل كله، كالثوب والبقعة الضيقة من الأرض، وإن كان المكان واسعاً، وخفيت النجاسة أو نسيت، غسل ما غلب على الظن ويكفي ذلك.......



رد مع اقتباس