عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-21-2012, 09:58 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Arrow ۩۞۩ أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام. ۩۞۩


۩۞۩ أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام. ۩۞۩

المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام.
سؤر(السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه) السؤر هو ماتبقى منك في الإناء بعد الشرب ولو كان قليلاً، سؤر الإنسان سؤر البهائم، غير ذلك بقية الشرب ، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر.
يريد أن يقول لو أن الإنسان طاهر وشرب بقية هذا الماء سيأخذ نفس حكم الشارب، فكل ما كان طاهرا فسؤره طاهر، وكل ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، كالبقرة شربت من إناء أو خيل فالفرس حيوان طاهر يؤكل لحمه، كما في حديث في البخاري أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا لحم خيل، فرس أو بهيمة شربت من إناء ثم حان وقت الصلاة وأردت أنت أن تتوضأ ولم تجد إلا هذا الماء، أو وجدت غيره وأردت أن تتوضأ منه يجوز الوضوء منه، أولا تنظر فيه وتتأكد أن أحد الأوصاف الثلاثة موجودة أم لا؟
اللون والطعم والرائحة، لعل شربت وغيرته، كان في فهمها بعض الأشياء غيرت الماء، فأنت أيقنت أنه لم يتغير أحد أوصافه تتوضأ منه، لأن البهيمة طاهرة والماء يأخذ حكم ما شرب منه.

(وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً) حتى لو أن الكافر شرب من الماء وبقي منه بقية يجوز الإنسان يتوضأ منه لأن الكافر طاهر (وكذلك الجنب والحائض) الجنب طاهر والحائض طاهر (وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن لا ينجس».
«وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلمفيضع فاه على موضع فيها») الحديث في صحيح مسلم يشرب من سؤرها يعني بقية الماء وكان صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع فيها تطيبا لها، لأن اليهود كانوا يعاملون الحائض معاملة قاسية جدا، إذا حاضت المرأة حبسوها في غرفة ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، كأنها عندهم أصبحت نجسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود في هذه الأحكام فكان صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض في لحاف واحد، ويأكل مع الحائض ويشرب من موضع فيها، حتى يبين للأمة أن الحائض ليست بنجسة في بعض الحديث بعض العلماء أخذوا منه رقة النبي صلى الله عليه وسلم في طبعه وقالوا أن المرأة الحائض تحتاج إلى مواساة أكثر من غير الحائض، وهذا من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لأن نفسيتها تكون أقل من الطاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل معها ذلك تطيبا لنفسها.

(وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها)
كلمة إجماع / أي اتفق أهل العلم في عصر من العصور على هذه المسألة مثل عصر الصحابة أو التابعين كل العلماء في هذا العصر اتفقوا على هذه المسألة على أن( سؤر ما يؤكل لحمه طاهر،) يقول هنا يعني من( بهيمة الأنعام )بهيمة الأنعام( البقر والغنم والإبل)فبقر شرب من الماء أو غنم شرب من الماء أو الإبل شرب من الماء يجوز للإنسان أن يتوضأ من سؤره بقية الماء وكل ما يؤكل لحمه هذا مثال عام، مثل الخيل، هل يؤكل لحم الحمير والبغال؟
لا ليست داخلة في الإجماع هذه داخلة في خلاف، فالإجماع على ما يؤكل لحمه .

(أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر)
لما فرق بين المسألتين ؟، لما لم يقل كل الحيوانات سؤرهم طاهر؟
لأن هذا التفريق تفريق فقهي، التفريق الفقهي يقول فيه مسألة مجمع عليها هو ما يؤكل لحمه أما لا يؤكل لحمه ففيه خلاف هو رجح هنا على أن الذي لا يؤكل لحمه سؤره كذلك طاهر، فلو أن حمارا أو بغلا شرب من ماء وأنت أردت أن تتوضأ يجوز علي الصحيح لك أن تتوضأ من هذا الماء ، الدليل: النبي
صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار لو كان الحمار نجسا لما ركبه صلى الله عليه وسلم لأنه كان من الممكن أن يعرق ويصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة الأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على حمار، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا حمار في النافلة و يجوز للإنسان ، إن كان في سفر أن يصلي النافلة على الدابة، فكانت الدابة هذه حمار، فلو كان نجسا لم يكن يصح الصلاة عليها، لأن من شروط الصلاة طهارة البقعة ، فالحمار نفسه طاهر، فإذن ما دام طاهرا يجوز الوضوء بالسؤر.
(ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً، أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس)
العبرة بتغير الماء تنظر أولاً في الماء لو كان هذا الماء تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة ففي هذه الحالة خرج عن وصف الطهور (ودليل ذلك: الحديث السابق، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»،وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع والسباع لا يؤكل لحمها (تنوب) :من المناوبة تشرب من هذا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».
كيف نوفق بين هذا الحديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»والحديث الآخر«الماء طهور لا ينجسه شي»؟
نقول أن الغالب في أقل من القلتين أنه يسرع إليه التغيير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» بمعنى أنه ينجس بسهولة، فالعبرة بالتغيير فيه زيادة في هذا الحديث« الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته »لكن الزيادة هذه ضعيفة ولكن مجمع على معناها أن الماء لو تغير أحد أوصافه الثلاثة نجس، إذن الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث أن هذا الحديث مفهومه يدل على أن الماء إذا كان أقل من القلتين سهل النجاسة وهو هنا استدل بهذا المعنى.
(وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء«إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»).
النبي
صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ مرة فجاءت هرة قطة فأفضى إليها الإناء فشربت منه ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الإناء فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءت الهرة سقاها ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «دخلت امرأة في هرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض» فالله عز وجل أدخلها النار بسبب ظلمها لهذه الهرة ظلمت هرة حبستها، فحبس الحيوانات مظلمة يدخل فيها النار، فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان جعلته يفضي لها الإناء، (وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»).
الطوافين والطوافات:، أي يكثر دخولهم في البيت كأن هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علل، العلة نوعين: علة منصوصة وعلة مستنبطة:
العلة المنصوصة: مثل هذه «إنها ليست بنجس »، ثم التعليل « ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»).
فهذه علة الحيوان الذي يطوف فهذه العلة نأخذ منها قاعدة هي أن كل حيوان يطوف بالبيت طاهر، فضابط الطواف أنه يدخل البيت بسهولة ويخرج بسهولة، مثل القط ولو كان الباب مغلقا يدخل من الشباك وغير ذلك ويدخل ويقلب القدور ويطوف بالبيت (ولأنه يشق التحرز منها في الغالب) لأن القطط في بيوت خصوصا في بيوت الأرياف تجد ؟أن القطة غالبا بتدخل البيت بدون إذن وغير ذلك.

(فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.
أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير،أما الكلب: فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»).
الحديث في صحيح البخاري ومسلم (ولغ ) شرب منه بلسانه، هذا حكم خاص بالكلب، يريد أن يقول كل السباع والحيوانات التي لا تؤكل اللحم طاهرة العين وطاهرة السؤر إلا الكلب هذا الذي ورد فيه النص وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة، الكلب فقط هو الذي سؤره نجس العلماء يسموها نجاسة مغلظة، مغلظة أي ليس لها مثيل تريد أن تطهرها تغسلها سبع مرات إحداها بالتراب، لقول النبيصلى الله عليه وسلم طهور، طهور هذا دليل على أنه نجس، والإمام مالك قال بطهارته فالعلماء يردوا عليه بهذا الحديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»
حكم اقتناء الكلاب: واقتناء الكلاب وغير ذلك من الحيوانات حرام يحرم على الإنسان أن يقتنيها إلا لزرع أو ماشية حراسة أو زرع
.
(وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ الأنعام: 145.
يريد أن يقول أن الكلب والخنزير فقط هما اللذان عليهما أدلة على النجاسة،الكلب فيه دليل صريح أما الخنزير قال حديث الآية ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ نقول هذا يتكلم عن لحم الخنزير فيه فرق بين الخنزير ولحم الخنزير، الخنزير وهو حي، لحم الخنزير بعد ما يذبح.

الجمهور أو الأئمة الثلاثة على الأقل يقولون:بنجاسة الخنزير عينا وسؤرا
والإمام مالك قال: بأن الخنزير طاهر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وحتى الإمام النووي في المجموع قال: ( لا دليل على نجاسته وهو حي، لكن الدليل على نجاسته وهو ميت،) مثال: لو أن واحد واقف وأصاب الخنزير جلده بلسانه هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه لعاب الخنزير؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء والأئمة الثلاثة على أنه يجب غسله والإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي قالوا: لا يجب غسله لأنه ليس عليه دليل على النجاسة، هذه مسألة وهو حي،.

مسألة: ذبح شخص ما خنزير ثم لمست لحمته أو دمه أو أنك أمسكت اللحم وأصابت رطوبة اللحم يدك، فلابد أن تغسل يدك، إذا هناك فرق بين لحم الخنزير هذا نجس إنما الخنزير نفسه وهو حي طاهر، مثل بقية الحيوانات، كل الحيوانات وهي حية طاهرة إلا الكلب هو الذي ورد فيه النص بأن لعابه نجس سبب تحريم أكل لحم الخنزير: حرم الله عز وجل أكل الخنزير علي الإنسان لأن الخنزير معروف بفقدان الغيرة، ديوث والخبث وأكل العذرة، كما قال ابن خلدون: ( أن العرب جاءها الجفاء من أكل الإبل، والتُرك جاءها الكبر والخيلاء من أكل لحم الفرس)، يريد أن يقول أن كل أمة لما تأكل لحمة معينة تصاب من صفات هذا الحيوان ولذلك الله عز وجل حرم أكل كل حيوان خبيث، يأكل الجيف وفيه من الصفات الخبيثة، منهم الخنزير ، فهو من أخبث الحيوانات.



يتبع إن شاء الله
أسأل الله أن ننتفع بها جميعًا ونسأل اللهَ تعالى أن يعيننا و يعينَكم وأن يُسَدِّدَكم وأن يرزقَنا وإياكم خشيتَه في السِّرِّ والعلن وأن يختمَ لنا ولكم بالصالحاتِ وبشهادةِ التوحيدِ ونسألكم ألا تنسونا مِن صالحِ دعائِكم بظهر الغيبِ.
۩۞۩ فهرس محاضرات ( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) ۩۞۩
رد مع اقتباس