عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-13-2009, 03:44 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

المحاضرة الرابعة عشر فقه للفرقة الثالثة


24-5-2009


(من اول المحاضرة وحتى الدقيقة 25 )


نستكمل الليلة إن شاء الله مباحث كتاب النكاح ، كنا قد انتهينا الى مبحث الصداق تحدثنا فى مسألتين واليوم نكمل بمشيئة الله ما يتيسر فى هذا الكتاب .
انتهينا الى ما الجنس الذى يجوز ان يكون صداقا وقلنا ان كل ما جاز ثمنا فى البيع جاز ان يكون صداقا .
قال ابن رشد رحمه الله : أما جنسه فكل ما جاز ان يُتملك وأن يكون عوضا ( عوضا فى مبيعه يعنى شئ بشئ ) ثم قال واختلفوا فى ذلك فى مكانين : فى النكاح بالاجارة( يعنى" انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج" فجعل الاجارة والمنفعة الحاصلة له هى المهر ) وفى جعل عتق أمته صداقها ( يعنى إن أراد رجل ان يتزوج أمته فاعتقها وجعل عتقها مهرها ) .
قال بن قدامة : كل ما جاز ثمنا فى البيع او اجرة فى الاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ... الى آخر كلامه جاز أن يكون صداقا قال وبهذا قال مالك والشافعى .
وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقا لأنها ليست مالا وإنما قال تعالى " أن تبتغوا بأموالكم " ( يعنى أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقف على اللفظ الذى هو المال وليست المنفعة ).
قال ابن قدامة رحمه الله : ولنا قوله تعالى " انى اريد ان انكحك احدى ابتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج " ثم قال وقولهم ليست مالا (يعنى الاجارة ) ممنوع لأنه تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن مالا (أى المنافع ) فقد أجريت مجرى المال فى هذا فكذلك فى النكاح وقد نقل مهن عن أحمد : إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر قيل له فامرأة لها ضياع لا تقدر على أن تعمرها قال لا يصلح هذا ( يعنى أحمد فى المنافع متوقف ).
قال أبو بكر: إن كانت الخدمة معلومة جاز و إن كانت مجهولة لا تضبط فلها صداق مثلها ( معلومة يعنى تحديد الخدمة فى شئ محدد مثل إعداد الطعام أو كناسة المنزل أو ما إلى ذلك أما إذا قال أخدمك فقط فهى غير مضبوطة ).
ونقل أبو طالب عن أحمد التزويج على بناء الدار ( أن يجعل الصداق ان يبنى لها دارا )أو أن يخيط لها ثوبا لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه ( من هنا يتضح المراد بالعوض وهو كل ما يجوز أن يدفع ثمنا أو يكون فى مقابله عوض ) ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية وبهذا قال أحمد الشافعى وقال مالك وأصحاب الرأى تصح .
حجة أحمد ومن وافقه أن الحمل مجهول لا يوقف له على حد ( يعنى ممكن أن تحمل على بعير قوى أو بعير ضعيف وعلى كل المدة تختلف فمتى اختلفت المدة فلم يضبط فلم يجز أن يكون صداقا ) ، فعلى هذا لها مهر المثل ( متى فسد المسمى فى المهر فلها مهر المثل يعنى مثيلاتها من اللاتى يتزوجن ).
فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد فى جواز جعله صداقا فقال فى موضع أكرهه وقال فى موضع لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها السورة من القرآن وهذا مذهب الشافعى
قال أبو بكر :فى المسألة قولان ( يعنى روايتان ، أبو بكر من الحنابلة ) و اختياري أنه لا يجوز وهو مذهب مالكوالليث وأبى حنيفة ومكحول وأبى اسحاق.
واحتج من أجازه (أحمد والشافعى) بحديث سهل بن سعد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله ( أى أن المرأة عرضت نفسها على النبي فلم يرغب فقال رجل زوجنيها يا رسول الله ) إلم يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ قال ما عندي إلا إزارى فقال صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ( الإزار هو ما يلف على اسفل الجسم ) فالتمس شيئا فقال لا أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال زوجتكها بما معك من القرآن ".
وجه الدلالة فى الحديث أنها منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا .
الرواية الثانية بعدم الجواز قال " الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم " ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربى لفاعله ( أى الأصل فيه أن يكون تقربا لله عز وجل ) فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان ولأن التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ( أحيانا ينضبط أحيانا لا ينضبط ) ولا يكاد ينضبط فأشبه الشئ المجهول و أما حديث الموهوبة فقد قيل معناه أنكحتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه ( عندما جاء أم سليم ولم يكن مسلما فجعل إسلامه مهرا لها ) ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل فأما على الأخرى (الرواية الأخرى التي تجيز تعليم القرآن كمهر) لابد من تعيين ما يعلمها اياه إما سورة أو سورا أو آيات بعينها .
قال الامام الشوكانى رحمه الله الحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن.
قال المازوري هذا ينبني على أن الباء للتعويض ( وهذا هو الظاهر الباء فى "زوجتكها بما معك من القرآن" تعويضية ) وقد ذهب إلى جواز ذلك الشافعى واسحاق وغيرهما وعند المالكية فيه خلاف و أجازه الحنفية فى العبد دون الحر الا فى الاجارة لتعليم القرآن فمنعوه مطلقا وذلك لأن الاجارة فى تعليم القرآن لا يجوز مطلقا عندهم وقد أجازها العلماء كافة ( عامة أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن )
إذن العلماء استفادوا من هذا الحديث على جواز جعل المنفعة صداقا إذا ضبطت و يسرى هذا على جميع المنافع .
المسألة الرابعة : .........



ملحوظة: الكلمتان اللتان تحتهما خط لم اسمعهما جيدا برجاء التأكد منهما و هما عند الزمنين الآتيين : 5:13 ، 45 :11