عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-14-2009, 12:34 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


الجزء الثالث
_______
طالب يسأل؟
الشيخ:لو قلنا فسد المهر يبئى لها المثل،إما الواقع الأن إللي هو محله الفُرقه بموت أو بطلاق أو أن يجعله حلاً كما قال أبو حنيفة رحمه الله.
طالب يسأل؟
نحن لا نُقيس حاجه على حاجه..أبو حنيفة -رحمه الله- بيقوله الأجل دا مينفعش ،مينفعش الأجال الغير معلومة هذه ،مادام الأجل غير معلوم يبئى الدين حال مش قياساً.
نعود:
الحديث الأول:عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال:لما تزوج علي فاطمة ،قال رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-أعطِها شيئاً،قال ما عندي شئ.قال:أين دِِرعُكَ الحُطَمِيَّة.
الحديث عن أبي داود والنَّسائي وصححه الحاكم وسكت عليه أبوداود والمُنذريْ.
وفي رواية أن علياً لما تزوج فاطمة أراد أ، يدخل بها فمنعه رسل الله-صلَّ الله عليه وسلم-حتى يُعطيها شيئاً .فقال يا رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-ليس لي شئ .
فقال له:أعطها درعك الحطمية،فأعطاها درعَهُ ثم دخل بها .حديث رواه أبود داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله
الحديث الثاني:قال :أمرني رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم- أن أثدخل امرأة على زوجها قبل أن يُعطيها شيئاً.
رواه أبوداود وابن ماجة وضعفه الشيخ الألباني .
يبئى الأحاديث التي فيها أنه لابد أن بُعطي الرجل المرأة شيئاً قبل أن يبنيَ بها أحاديث ضعيفه.
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-استد بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-من قال يجوز الإمتناع من تسليم المرأة حتى يُسَلَّم الزوج مهرها .
وكذلك للمرأة الإمتناع حتى يُسمي الزوج مهرها.
تعليق الشيخ سمير-حفظه الله-وهذا القول طبعاً ضعيف جداً.
وتُعُقِّب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أجازته فقد نَفَذْ-أي صحَّ العقد-وتعين به مهرُ المثل ولم يثبت لها الإمتناع ؛وإن لم تكن رضيت بغير تسميةٍ ولا إجازة .
ش/يعني لا سمُّو ولا أجازته إلى فلان كالمفوِّضة.
-فلا عقد رأساً
ش/يعني أصلاً مفيش عقد
-فضلاً عن الحكم بجواز الإمتناع .
ش/لأن المهر ركن من أركان النِّكاح،مفيش حاجه اسمها واحد يتزوج امرأة بلا مهر ،إما إنه هيتزوجها بمهر مُسم أو غير مُسَم ،غير مُسم لها مهر المِثل.
أو مُفوِّضة بتفوض أمرها إلى فلان يضرب لها مهراً ،أو تفوض إلى مهر المثل ،
لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة بلا مهر
قال:فلا عقد رأساً فضلاً عن الحكم بجواز الإمتناع ،وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يُعين الزوج مهرها أو يسلمه.
قيل:وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسماً عند العقد ،وتُعُقِّب بأنه يُحتمل أنه كان مُسمَّى عند العقد ووقع التأجيلُ به .
وحديث عائشة أن رجلاً تزوج امرأة ودخل بها ،ولم يعطها شيئاً.
قال:يدل على أنه لا يُشترط في صحة النِّكاح أن يُسلم الرجل إلى المرأة مهرها قبل الدخول ولا أعرفُ في ذلك خلافاً.
ش/جماهير أهل العلم مع أن الحديث ضعيف على ذلك ،أن الرجل لا يُلزم بأن يُسلم المرأة مهرها قبل الدخول،له أن يدخل بها قبل أن يُسلمها المهر ،لكن المهر مسمى ولا مش مُسمَّى؟مُسمَّى.
قال ابن رُشد -رحمه الله- الموضع الثالث:في التشطير.
واتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طلَّق قبل الدخول-(هذه النقطة هامة جداً) (المطلقة قبل الدخول)-وقد فرض صداقاً أنه يرجعُ عليه بنصف الصداق لقوله تعالى(فنصفُ ما فَرَضْتُمْ).
ش/واحد عقد وسمى لها صداق وطلَّق تأخذ نصف الصداق.
-والنظرُ في التشطير في أصولٍ ثلاث :في محلَّه (يعني الأنكحة التي تقعُ فيها التشطير).
-وفي موجبه(الأشياء التي توجب التشطير تنصيف المهر)
قال:أعني المواقع قبل الدخول وفي حكم ما يَعرِض له من التغيرات قبل الطلاق.
نشوف محله في النكاح متى يتشطَّر المهر :
أما محله من النِّكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح.
ش/واحد تزوج زواجاً صحيحاً وطلَّق قبل الدخول فلها نصف المهر .
-أعني أن يقع الطلاق قبل الدخول في النكاح الصحيح ،وأما النِّكاح الفاسد :
فإن لم تكن الفُرْقةُ فيه فسخاً وطلَّقَ قبل الفسخ ففي ذلك قولان .
ش/يعني قد يقع النكاح فاسداً فيصير الحكم فسخ النكاح،واحد تزوج امرأة في عِدة رجل أخر دا نكاح صحيح أم فاسد؟فاسد ،ثم طلقها
-أما النكاح الفاسد فإن لم تكن الفُرْقة فيه فسخاً وطلَّق قبل الفسخ ففي ذلك قولان
قول لها النصف ،وقول لها الكل ،وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها .
ما هي الأشياء التي توجب التشطير ؟
-أن يقع الطلاق باختيار الزوج .
واحد تزوج امرأة بنكاح فاسد كأن يتزوجها في عدة رجل أخر فهذا نكاح فاسد.
طيب لو طلَّق قبل أن يفسخ عليه القاضي وقبل أن يدخل بها ؟فلها النصف.
لو دخل بها؟فلها المهر بما استحل من فرجها رغم أنه نكاح فاسد وبيفرق بينهم .
طالب يسأل؟
الشيخ:القَايمة دي لو انت اتفقت مع الولي إن دِيَّتْ جزء من المهر خلاص جزء من المهر.
-أي شئ يقع التراضي والتوافق فيه بين الزوج والوَلي فهو مهر .لو الراجل قالك هتجبها شقة تمليك يبئى دا جزء من المهر بتاعها ،لو قالك هجيب الشقة تمليك وتفرشهلها يبئى دا جزء من المهر بتاعها .
قال ابن رشد-رحمه الله-:وأما الفسوخ التي ليست طلاقاً فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان الفسخُ فيها من قبل العقد أو من قِبَلِ الصداق.
ش/أحياناً الصداق يقعُ باطلاً
واحد تزوج امرأة وجعل صداقها خنزيراً،واحنا قلنا ضابط الصداق:كل ما جاز أن يُتملك أو أن يكون عِوضاً.
هل يصح أن يُتملك الخنزير ؟وهل يصح أن يكون عِوضاً؟
طب لنا بَطُلَ المسمى فلها مهر المِّثل بالكامل .حتى رغم أنه سماه خنزير أو سماه رطلاً من خمر إلا إنها لها مهر المثل،فَسَدَ المُسم وثبت لها مهر المثل .
ملحوظه:المهر هنا فسد ليه؟لأنه جعل الصداق شيئاً محرما تمثالاً ،خنزيراً،خمراً ـو ما شابه ذلك ..كل ذلك قلنا له لامسمى فسد والذي يثبت لها هو مهر المثل.
قال ابن قدامة-رحمه الله-:إذا سمَّى في النكاح صداقاً محرَّماً كالخمر والخنزير فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح ،نص عليه أحمد وب قال عامة الفقهاء .
وحُكِي عن أبي عُبيد أن النكاح فاسد،وحُكِيَ عن مالك :أنه إن كان بعد الدخول ثبت النكاح (خدو بالكم الكلام دا بتاع ابن رشد-رحمه الله-)
وإن كان قبله(قبل الدخول) فُسِخْ.(انتهى كلام مالك رحمه الله)
ش/يبئى المسألة الأولى :معانا مهر مُسمَّى لكنه محرم ،ماذا قال الجمهور؟ النكاح صحيح والصداق فاسد
أبو عبيد قال:النكاح فاسد.
مالك رحمه الله:فرَّق قبل الدخول ،وبعد الدخول .
طيب إذا ثبت أن النكاح صحيح والمهر فاسد ؟
فعند الجمهور يجبُ لها مهر المثل .
قال أبو الخطَّاب:فيه رواية أخرى أنه لا يستقر بالموت (هذه صورة أخرى من صور حالات المهر)
إن مات أحدهما قبل الدخول؟لها مهر المثل في رواية ،وقال أبو الخطاب في رواية :لا يستقر بالموت (لمهر المثل دَوَّتْ)إلا أن يكون قد فرضه لها(أي المهر).
قال ابن قدامة:وإن طلَّق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل،وبهذا قال الشافعي .
وقال أصحاب الرأي :لها المُتعة لأنه لو لم يُسم لها صداقاً كان لها المتعة .
ش/المتعة دي شئ بيعطيه الرجل للمرأة تمتيعاً لها ،يعني موعضة لها أو مساعدة ومؤانسة لها حال الطلاق(فمتعوهنَّ على المُوسعِ قدرُهُ وعلى المُقْتِرِ قَدَرُه).
وقال أصحاب الرأي :لها المُتعة لأنه لو لم يُسم لها صداقاً كان لها المتعة ،فكذلك إذا سمَّ لها تسميةً فاسدة .
ش/نحن الأن نتكلم :طلقها قبل الدخول وسمَّى لها مهراً فاسداً واضح!
أحمد والشافعي قالا لها نصف مهر المثل في حالة تسمية الصداق الفاسد
صورة المسألة :الرجل سمَّى لها صداقاً فاسداً خمراً أو خنزيراً :
الجمهور بيقولوا الصداق فاسد والعقد صحيح ولها مهر المثل.
-لو مات أحدهما قبل الدخول مع تسمية الفاسد ؟لها النصف
أبو حنيفة رحمه الله بيقول رغم أنه مسمَّي صداقاً فاسداً إلا إنها لها المُتعة ولم يجعل لها مهر المثل ،رغم أنه هناك وافق على أن الصداق فاسد ولها مهر المثل (في تسمية الصداق الفاسد)لكن جعلها بالموت لها المتعة وليس لها مهر المثل .
الصواب طبعاً:هو قول الجمهور أنها لها نصف مهر المثل في حالة الصداق الفاسد .