عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 03-04-2019, 01:48 AM
سلفى المنهج سلفى المنهج غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

ومن الأخطاء أيضاً عدم غسل الرجلين إلى الكعبين ويغسلونها إلى العقبين
فعرف المصريين وربما بلاد كثيرة تسمية العقب كعب ولا يعرفون المعنى اللغوى للكعب بل يظنون الكعب هو العقب ويسمون الكعب عرفاً (بز الرجل ) لا يعرفون إلا هذا فإذا سمع أحدهم قوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) فهمها إلى العقبين وقد رأيت كثيراً من الناس اأثناء الوضوء يغسل رجله إلى العقب فقط
والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق والعقب مؤخرة القدم من أسفل
قال تعالى (انقلبتم على أعقابكم)

وكما قلنا قريباً أنه لا يصح تفسير القرآن والسنة بالألفاظ العرفية المخالفة للحقيقة اللغوية لأننا لو فسرنا الكعب هنا بالمعنى العرفى فهمنا الأية خطأ ونظائره كثيرة جداً

وكم وقع من أخطاء بسبب هذا
وهنا وقفة هامة

هل من وقع فى مثل هذا لا سيما من كان حديث عهد بإسلام وبالإلتزام فإنهم يكثر منهم الوقوع فى مثل هذا

فإنه لم يسعفه الوقت أن يتعلم كل أحكام الصلاة والصيام وغيرهما

فهل يُأمر هؤلاء بالإعادة ؟
الصحيح الذى يرجحه شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية أنه لا يجب لا سيما لو كثر جداًُ وطال فيسر الشريعة تقتضى أنه لا يعيد صلاة سنين مع استغفاره وتوبته من تقصيره فى طلب العلم الواجب عليه تعلمه
ثقال تعالى (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم)

فمن رحمة أرحم الراحمين أن وضع عنا الإصر وهو الواجب الشديد

وقال (وما جعل عليكم فى الدين من حرج)

فالجاهل والمتأول لا يأمران بالإعادة

فالجاهل من لم يصله النص
والمتأول من بلغه النص وتأوله على غير معناه كما نحن بصدده




قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل: أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص: فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد.
ونظيره: أن يمس ذَكَره ويصلى، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر.
والصحيح في جميع هذه المسائل: عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان؛ ولأنه قال: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ: لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 101) .

نكمل
رد مع اقتباس