الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
استفسار بخصوص الزواج من نصرانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لى أخ هداه الله تزوج من أجنبية من بلاد الغرب ونعلم عنها انها نصرانية والله أعلم وله سبع سنوات معها وهى لازالت نصرانية بالرغم من تكلم أخى لها عن الاسلام ولكنه بصراحة لم يفعل اقصى ما بوسعه معها وتركها لحريتها وهى غير مقتنعه تماما بالسنة واى شئ خلاف شهواتها تعتبره شئ شاذ وتكرهه بل وتقول لنا ان كل شئ فى الاسلام خلاف هواها حرام وهى تكره ذلك وتحاول اقناعنا بافكارها المتحررة ونحن لا نستطيع اقناعها بوجه نظر الاسلام فى الامور التى تحبها ويكرهها الشرع اولا لاننا لسنا ممتازين فى اللغة الانجليزية وكذلك ليس لدينا العلم الكافى لمواجهتها بالادلة الشرعية المقنعه التى توصل لها وجهة نظر الاسلام فى تحريم بعض الاشياء لان كل شئ عندها طبعا بالعقل وعقلها لا يفهم الحكمة من الاشياء التى يحرمها الاسلام سبحان الله فالسؤال هنا ما حكم زواج اخى لها وهى مازلت على غير دين الاسلام وهل يجب عليه تركها اذا لم تدخل الاسلام؟؟؟ وكذلك هل يجوز الدعاء لها بالهداية؟؟؟ |
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أيا كانت ديانتهن، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}. والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة:221}. واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعدا في هدايتهن إلى الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب الفواحش . وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (أي عفيفة)، قال تعالى:الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5}. فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. وعلى أية حال، فإن زواج هذا الأخ لا يصح إلا بشرطين: 1. أن تكون عفيفة، وهو أمر مستبعد جدا. 2.أن تكون نصرانية في الواقع بخلاف الملحدة . وإذا توفر هذان الشرطان فلا بد بعد ذلك من توفر شروط صحة النكاح الأخرى التي من بينها الولي، ويشترط أن يكون نصرانيا مثلها، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه... قال الدردير: (وعكسه) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة. والله أعلم. المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|