الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال عن عطية الوالدين لأحد الأبناء
أنا الولد الوحيد لأبوي ولي ثلاث أخوات بنات متزوجات.
السؤال هل يجوز لي أخذ شقة تمتلكها أمي حفظها الله لأتزوج فيها علما أني أعمل عملا جيدا ولكن إن دفعت ثمن الشقة سيتأخر زواجي وأنا يعتبر الذي أنفق على والدي والحمد لله ؟ ولو كان لا يجوز إلا بعد إرضاء أخواتي فهل يجوز لي شراء الشقة ولكن بثمن أقل من ثمنها بكثيرلأني لا أملك حاليا ثمنها الحقيقي وهل يجوز لي أن أتفق مع والدي على أن تكون فلوس النفقة هي ثمن الشقة ؟ علما أن أبي وأمي موافقان على إعطائي الشقة بدون مقابل ولكن لا أريد ارتكاب الحرام ولا أحب أن أفاتح أخواتي في هذا الموضوع حتى لا يظن بي شرا بارك الله فيكم وأسألكم الدعاء لي بالزوجة والذرية الصالحة |
#2
|
|||
|
|||
العدل بين الأولاد في العطية واجب ، فلا يجوز لوالديك أن يخصاك بتلك الشقة دون سائر أخواتك لكن إذا رضيت أخواتك بذلك فلا حرج وعلى هذا فيمكنك أن تستأذن من أخواتك فإذا رضين فبها ونعمت، أما إذا رفضن فعليك إن أردت السكنى فيها أن تشتريها بقيمتها الحقيقية حى لو تأخر زواجك وأحسب أنك والحالة هذه لن يتأخر زواجك إن شاء الله لأن من اتقى الله تعالى فإن الله تعالى يجعل له مخرجا ، والله أعلم
المجيب الشيخ أسامة رضوان |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للحج, الأبناء, الوالدين, سؤال, عن, عطية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|