الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
التيمم
التيمم اولا:تعريفه :
هو إيصالا التراب الطهور إلي الوجه واليدين ثانيا:دليل مشروعيته: هو جائزعند الحدث الأكبر أوالأصغرفي الحضر والسفر وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. 1_قوله تعالي(وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) 2_قوله صلي الله عليه وسلم(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاةتمسحت وصليت) 3_أما عن الإجماع فقد أتفقت الأمة علي التيمم وجوازه بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم. من الأسباب المبيحة له: 1_إذا لم يجد الماء 2_إذا كان مريضا أو به جرح وخاف من إستعمال الماء 3_إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه ثالثا:فرائض التيمم: 1_النية:وهي فرض عند كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قوله تعالي(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) 2_مسح الوجه واليدين :قوله تعالي(فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه *ما يجوز التيمم به: عند أبي حنيفة ومالك يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والجير والحجر. وذهب الشافعية وأحمد وداود إلي إنه لا يصح بغير التراب الطاهر *لا يجوز الجمع بين فرضين بتيمم واحد وهذا عند الشافعي ومالك وداود وبجوز عند الحنفية. خامسا:مبطلات الوضوء: 1_ما يبطل به الوضوء 2_رؤية المياه في غير وقت الصلاة 3_الردة 4_زوال العذر المبيح للتيمم:anotherone: |
#2
|
|||
|
|||
جزاكِ الله الجنة اختي في الله
|
#3
|
|||
|
|||
جزاكِ الله خيرا أختنا فى الله
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|