انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-02-2009, 01:03 PM
دانه الاسلام دانه الاسلام غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي تفريغ المحاضره ال28 فقه

 

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد
باب صلاه التطوع وهى افضل تطوع البدن يعنى افضل من الصيام وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاه رواه بن ماجه
هى افضل تطوع البدن بعد الجهاد لقوله تعالى : فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه
وقول النبى صلى الله عليه وسلم ذروه وذروه سنامه الجهاد
هى افض تطوع البدن بعد الجهاد والعلم ويقصد به تعلمه وتعليمه قال ابو الدرداء العالم والمتعلم فى الاجر سواء وسائر النس همج اى رقيق حديث ضعيف
وافضلها ما سن فى جماعه افضل الصوات ما يسن فى جماعه لانها اشبه بالفرائض كالعيد والاستسقاء والكسوف والخسوف ورمضان واكدها الكسوف لانه صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها والاستسقاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يستسقى تاره ويترك تاره والتراويح لانها تسن فى جماعه ثم بدأ يتكلم عن الوتر فالوتر واقله ركعه لقول النبى صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا ضعيف
واقله ركعه لحديث بن عمر وبن عباس مرفوع عن الوتر ركعه فى اخر الليل واكثر الوتر احدى عشر ركعه لقول عائشه كان النبى يصلىبالليل احدى غعشر ركعه يوتر منها بواحده وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين لان بن عمر كان يصلى ركعتين ثم يأمر ببعض حاجاته طبعا ورد فى صلاه الوتر ثلاثه بسلام واحد زى ما حييجى دلوقتى لكن الافض بسلامين ليه به قال النووىلما نقول الوتر بسلامين يبقى بنزيد بعض الاذكار تكبرتين للاحرام وتشهد يجرى مرتين اذا معنى لك لو قلنا بسلامين لكانت هناك حركات ذائده فتزيد الثوابويجوز بواحد فردا يعنى بسلام واحد لكن بتشهد واحد ايضا لحديث عائشه كان النبى صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن كلهم بتشهد واحد ووقت الوتر ما بين صلاه اعشاء لطلوع الفجر لحديث ابى سعيد مرفوعا اوتروا قبل ان تصبحوا ان الله قد امدكم بصلاه هى خيرلكم من حمر النعن هى الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر يبقى ده الوقت بتاعهه
ويقنط فيا بعد الركوع ندبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم من روايه ابى هريره وانس وبن عباس وعمر وعلى انهما كانوا يقنطون بعد الركوع وعن عمر وعلى انها يقنطان بعد الركوع ةلو كبر ورفع يديه ثم قنط قبل الركوع جاز لحديث ابى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع وعن بن مسعود انه كان يقنط فى وتر وكان اذا فرغ من القرأه كبر ورفع يديه ثم قنط الحديث
وللن الجمهور على اتبار القنوط بعد الركوع قال ابو بكر الخطيب الاحاديث التى فيها القنوط قبل الركوع كلها معلوله ولا باس ان يدعوا فى قنوطه بما شاء لان عمر قنط بصورتى ابى منها اللهم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك ولانكفرك قرأها عمر اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونةجد واليك نسعى الى اخره وهى ليست من القرأن ولكنه اضافها الى مصحفه فاطلق عليها ذلك وورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولن فيمن توليت وبارك لنل فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك الى اخر هذا الدعاء رواه احمد واللفظ لهوالترمزى من حديث الحسن بن على قال علمنى رسول صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن فى قنوط الوتر اللهم اهدنا الى اخر الدعاء
اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصى ثناء عليك انت كما اثنيت عل نفسك اذا كل هذه الصيغ وردت لحديث على انه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى اخر وتر ه اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن على وفى اخره وصلى الله على محمد وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه ئ حتى تصلى على نبيك ويؤمن المأموم ان سمعه ولا نعلم فيه خلاف ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاه الاحاديث اللى ورد فيها المسح لا تصح لعموم حديث عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه للدعا لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه حديث ضعيف رواه الترمزى ولقوله فى حديث بن عباس فاذا فرغت فامسح بهما بهما وجهكحديث ضعيف ايضا فى اسناده صالح بن حسان وهو منكر قال النسائى متروك الحديث
وكره القنوط فى غير الوتر حتى فى الفجر لحديث مالك الاشجعى قلت لابى يا ابتى ان ك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان وعلى ها هنا بالكوفه نحو خس سنين اكانوا يقنطون بالفجر فقال اى بنى محدث يعنى امر محدث السعيد بن جبير يقول اشهد لانى سمعت بن عباس يقول ان القنوط فى صلاه الفجر بدعه ضعيف هذه مساله خلافيه يا جماعه ذكر البيهقى جممله كبيره من احاديث ورويت على انها قنوط فى صلاه الفجر من ذلك حديث حسنه مروى عن ابى هريره وهناك جمله من العلماء ذهبا الى انه هناك قنوط فى صلاه الفجر نحن لا نقنط ولكن لو دخلنا مسجد يقنط فى صلاه الفجر لا ننكر عليه لان هذه من المسائل الخلافيه والخلاف فيها ظنى ان كنا نقول بعدم القنوط الا اننا لا ننكر على من فعل عى من فعل فصلاته صحيحه وانلا نقول ببطلانها اما هذا القول بتاع مالك الاشجعى فهذا مذهب صحابى وجد من يخالفه فلا حجه فى قوله مذاهب الصحابه لو اتفقوا يبقى محل اتفاق ولو اختلفوا فليس هذا قوله حجه على هذا
واختلف اهل العلم فى القنوت فى رمضان فذهب الشافعيه بان القنوط يبدا من نصف رمضان وذهب بعض اهل العلمومنهم عند الحنابله والمالكيه ان القنوط من اول يوم والمعمول به فى مصر ما ذهب عليه الشافعى وهو ان القنوط من نصف رمضان ولكن ان وجدت الامام يقنط من اول يوم فلا تنكر عليه وهذه المساله خلافها بين الصحابه وافضل الرواتب سنه الفجر لحديث عائشه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وعن ابى هريره
وعن ابى هريره مرفوعا لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل فيه ضعف ثم المغرب ويقصد بها السنه البعديه لحديث عبيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم انه سؤل اكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاه بعد المكتوبه سوى المكتوبه قال نعم بين المغرب والعشاء ثم سواء الكل بعد كده متساويين هذه الروايه فيها ضعف والرواتب المؤكده عشره طبعا هى محل خلاف ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الفجر لقول بن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الغداء كانت ساعه لا ادخل لى النبى صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتنى حفصه انه كان اذا حفصه اخته كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتان اللى هما بتوع الفجر
ويسن قضاء الرواتب والوتر
لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتى الفجر حين نام عناه وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقى عليه وعن ابى سعيد من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره قضاء السنن هذا مذهب كثير من اهل العلم وهذه هى الادله ان النبى كان فى سفر وجعل بلال حارسهم يوقظهم الفجر فناموا فى الوادى فنام معهم ولم يوقظهم حتى طلعت الشمس فقام النبى صلى الله عليه وسلم وامرهم بالرتحال ونزلوا فى وادى اخر فأمرهم فتواضئوا فصلى سنه الفجر ثم صلى صلاه الفجر اذا قضى نبينا صلاه الفجر وايضا عندما جاءت الوفود ومنعت النبى صلى الله عليه وسلم من صلاه السنه القبليه او البعديه لصلاه الظهر قضاها بعد صلاه العصر فكان ت هذه ادله على جواز قضاء السنن وتوسع بعض اهل العلم فى هذه المسأله فقالوا بجواز قضاء السنن فى الصيام وهذا المذهب موجود عندما حدث الخلاف بين اهل العلم عن تعارض قضاء رمضان مع السته البيض فاختلف العلماء على اقوال من هذه الاقوال الفريق الذى قال بجواز قضاء النوافل فقل يبدأ بصيام ما كان عليه من رمضان فاذا استغرق شوال كامل فجاز ان يقضى ما عليه من شوال فى ذى القعده هذا قول من ثلاث اقوال لاهل العم ولكن القول اللى عليه الفتوى ان قضاء الايام التى فطرها من رمان كان بعذر فقضاؤها على التراخى الى شعبان وبالتالى فعباده الوقف مقدمه وعباده الوقف هنا شوال ويصوم ما عليه من شوال فاذا تمكن ان يجمع ما عليه من رمضان وشوال فى شوال فعل والا فان عليه ان يقدم شوال لانها عباده الوقف ثم بد ذلك له ان يقضى ما شاء من رمضان طوال العام هذا هو القول الثانى وعلى ده يا جماعه وجه عند الشافعيه والحنابله وقول عند الحنفيه وهو المقدم لموافقته الى القاعده الاصوليه فى قول ثالث بجواز تشريك النيه فقال بذلك الشربينى والرمدى من الشافعيه بجواز تشريك النيه بان يصوم فى شوال ويجمع بين نيه رمضان ونيه شوال
قال الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه تسقط هذه السنن من باب دفع المشقه وسن الفص بين افرض وسنته بقيام او كلام لقول معاويه ان النبى صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نوصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج والتراويح عشرون ركعه فى رمضان ده مذهب الحنابله لحديث بن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعه حديث ضعيف لقول السيده عائشه انهكان لا يزيد عن احدى عشر رقعه فى رمضان او غير رمضان ده مذهب صحابى رواه ابو بكر عبد العزيز فى الشافى باسناده اى اخره وكان الناس فى زمن بن عمر يقومون فى رمضان بثلاث وعشرين ركعه ايضا يه ضعف وعن ابى ذر ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع اهله واصحابه وقال انه من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله غالب اهل العلم استحسنوا هذه الامور فكانوا يصلون اكثر من احدى عشر ركعه فنقول على الاقل نصلى احدى عشر ركعه كما يحدث فى مساجدنا ولكن من اراد ان يزيد وفعل لا بنكر عليه ولا يتهم بالبدعه
السنن انواع هناك سنن مقيده بوقت ومقيده بعد ده نوع من السنن دى اسمها سنه مقيده لا ازيد عليها يعنى مثلا صلاه الضحى دى من اتنين لتمانيه
ما اخليهومش عشرين السنه القبليه ما اخليهومش عشره يبقى دى سنه مقيد بعدد او بوقت كالوتر او غيره وهناك سنن مطلقه صلى ما شئت كل على حسب قدرته او استطاعته وهذه لها اوقات لا تجوز فيها زى اوقات النهى دون ذلك صلى ما شئت لا ينكر عليك
لم يقل بوجوب الوتر الا ابو حنيفه وقوله ضعيف قال ففيه جمهور اهل العلم
صلاه الليل افضل من صلاه النهار لحديث ابى هريره مرفوعا
افضل الصلاه بعد الريضه صلاه الليل والنصف الاخير افضل من النصف الاول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا اذا مطى الليل وافضل الصلاه صلاه داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه طيب قال والتهجد ما كان بعد النوم قالت عائشه الناشئه ان ناشئه الليل هى اشد ايه فبتفسر ناشئه الليل لا تكون الابعد رقده بعد نوم يعنى ومنgم يرقد فلا ناشئه له قال هى اشد وطأه اى اشد تثبتا تعطى لك ثباتا تفهم ما تقرأ وتعى اذنك ما تقرأ وتعى اذنك ما تقرا ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو قربه لربكم مكفره للسيئات ومنهاه للاثم حديث حسن وافتتاحه يعنى افتتاح صلاه الليل بركعتين خفيفتين لحديث ابى هريره اذا قا احدكم من الليل فليفتتح صاته بركعتين خفيفتين ويسن نيته عند انوم يعنى يستجمع لنيه انه حيبقى يصلى لحديث ابى داوود عن النبى صلى الله عليه وسلم من نام حديث ابى الدرداء من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه ويصح التطوع بركعه قياسا على الوتر قال فى الاقناع مع الكراهه لان الركعه تعنى وتر ولا وتران فى ليله ,اجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم هل يجوز لقادر على القيام بان يصلى قاعدا فى الفريضه ؟؟؟ لا والصلاه لا تصح لكن فى السنه اه وله نصف الاجر اما ان كان لعجز فله الاجر كاملا اما المعذور فاجره قاعدا كاجره قائما ده للمعذور وكثره الركوع والسجود افضل من طول القيام هنا ثلاث اقوال يا جماعه القول الاول اللى اعتبره صاحب المتن انه كثره الركوع والسجود افضل من طول القيام يعنى اكثر من عدد الركعات فهذا افضل ليه حدث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وامره صلى الله عليه وسلم بكثره السجود وعنه عن احمد روايه ثانيه ان طول القيام افضل لحديث جابر مرفوعا افضل الصلاه طول القيام وهناك روايه ثالثه التساوى يعنى يتساوى هذا مع هذا واختاره بن تيميهتقى الدين بن تيميه قال والتحقيق ان ذكر القيام وهو القرأه افضل من ذكر الركوع والسجود قال ونفس الركوع والسجود افضل من القيام لحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يبقى نفسالركوع والسجود افضل من القيام وذكر القيام افضل من ذكر السجود فتساويا قال فاعتدل اى تساويا
وتسن صلاه الضحى لحديث ابى هريره وابى الدرداء ندبا لا يصليه سردا ولكن يصلى ويترك
لحديث ابى سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لايدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ولكنه ضعيف فالمواظبه عليها هذا مذهب ابى هريره امرنى خليلى بثلاث منها صلاه الضحى واقلها ركعتان وصلاها صلى الله عليه وسلم اربعه كما فى حديث عائشه وصلاها ستا كما فى حديث جابركلها احاديث بين صحاح وحسان واكثرها ثمانن لحديث ام هانئ ان النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحه الضحى يعنى صلاه الضحى

طيب وقت الضحى امته؟
قال من خروج وقت النهى الى قبيل الزوال وقت النهى امته بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حوالى ربع ساعه كده
لان ده وقت الكراهه وافضل اذا اشتد الحر لحديث صلاه الاوابين وهذا حديث صحيح ترمد الخصال يعنى يشتد الحر
وتسن تحيه المسجد لحديث ابى قتاده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين طيب خرج ودخل يصلى ام لا يصلى؟ لا يصلى ده الراجح
اذا جلس هل له ان يقوم الى الصلاه؟ لا
هل هى على الوجوب فهذا امر يقتضى الوجوب لا لوجود خوارق منها حديث طلحه بن عبيد الله وهو ان الرجل ذكر الصلوات المفروضه قال خمس صلوات فى اليوم والليله قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع
العلماء لما جم فى الحديث ده قالوا ان صلاه الجمعه وصلاه العيدين بعضهم قال واجب وقال ان حديث طلحه لبيان وظيفه اليوم بس يبقى داخله فيها تحيه المسجد ولا نستطيع الحكم بالوجوب اطلاقا دخل الى الجمهعه الامام على المنبر يصلى قول الشافعيه دخل الى المسجد بعد الاذان ماذا يفعل هنا تحيه المسجد تدخل ضمنا مع الصلاه القبليه لان هذه الصلاه قال عنها العلماء انها لم تشرع لذاتها ولكنها شرعت حتى لا يستباح المسجد بصلاه خلى بالكم من التعبيرات يعنى ايه االكلام ده قالوا صلاه الضحى مثلا هذه صلاه شرعت بذاتها لذاتها اسمها صلاه الضحى عشان كده نقلاضيها الرواتب القبليه والبعديه شرعت لذاتها انما تحيه المسجد انما شرعت تحيه للمسجد اى حهى لا يستباح المسجد من غير صلاه اذا حدث ذلك بسنه قبليه او بصلاه جماعه فحين اذن تسقط هذه الصلاه او تدخل ضمنا فى هذه الصلوات التى اؤديت فهنا نقول ان المسجد لم يستباح بصلاه تكاد تكون الصلاه الوحيده المتفق عليهه من اهل العلم انها صلاه لم تشرع بذاتها عشان كده قالوا بجواز تشريك النيه هنايعنى تدخل ضمن اى صلاه تانيه واختلفوا فى صلاه الوضوء ركعتى الوضوء فبعضهم قال ركعتى الوضوء كتحيه المسجد انما لم تشرع لذاتها لكنها صلاه شرعت شكرا لعباده شرعت بعد عباده الوضوء عشان كده ان ادى سنه الظهر القبليه بعد الوضوء مباشره حيث تواضاء بعد سماع الاذان تدخل ضمنا فى هذه السنه القبليه وبعض اهل العلم على انها شرعت لذاتها ولم تشرع كتحيه المسجد لاستباحه الصلاه او لشكر بعد عباده اديت فهذا محل خلاف يبقى عندنا فى سنه الوضوء فيه قولين فى المذاهب انما بالنسبه لتحيه المسجد فهى تكاد تكون محل ثقه
وسنه الوضوء لحديث ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثنى بارجى عملا عملته فى الاسلام فانى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنه قال ما عملت عملا ارجى عندى انى لم اتطهر طهورا فى ساعه من الليل ولا بالنهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لى ان اصلى
احياء ما بين العشائين يقصد المغرب والعشاء وهو من قيام الليل قال احمد قيام الليل من المغرب الى طلوع الفجر فى مذهب قبل كده قال من العشاء الى طلوع الفجر مفيش مشاكل هذا على وجه المذاهب
وعن قتاده عن انس قوله تعالى كانو قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب ها والعشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع
عن حذيفه قال صليت مع النبى المغرب فلما قضلى صلاته قام فلم يزل يصلى حتى العشاء ثم خرج حديث صحيح
قال فصل فى
سجود التلاوه
ويسن سجود التلاوه مع قصر الفصل للقارئ والمستمع خلى بالكم يقى سجود التلاوه حكمها ايه سنه مع قصر الفصل للقارئ والمستمع
يعنى ايه يعنى ان تكون الصلاه بعد القرأه مباشره يعنى اذا قرأت الايه سجدت لكن اذا قرأت الايه بساعه او ساعتين قلت انا كنت قريت ايه فيها سجده اسجد لا
العياره هنا كان الاولى ان يختار لفظ افضل وعايز يقولى الموالاه بين القرأه وبين السجود وان لا يفصل بينهما بفاصل اجنبى طويل فان حدث فلاسجود لحديث بن عمر كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصوره فيها السجده فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد احدنا موضعا لجبهته من كثره الساجدين وهى كالنافله فيما يعتبر لها يعنى من الشروط ايه هالشروط يا جماعه ستر العوره استقبال القبله الطهاره
يعنى حضرتك مش متوضى تسجد لا متسجدش حضرتك مش مستقبل القبله يبقى متسجدش ولا ماشى فى الشارع برده متسجدش اقرا فى اتوبيس يبقى متسجدش لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى فكان صلاه كسجود الصلاه يعنى جزء من الصلاه فتاخد نفس احكام الصلاه والسجود جزء من الصلاه
هناك قول بعض اهل العلم بعدم اشتراط الوضوء ولكن الجمهور على اشتراطه وقولهم مقدم وهو المذهب عندنا هنا
يكبر اذ سجد بلا تكبيره احرام لقول بن عمر كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرأن فاذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه حديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح لسبب انت عنك حالتين تقرأ وانت فى صلاتك والتانيه تقرأ وانت فى خارج الصلاه يعنى قاعد ومعاك ناس وبتقرأ قرأن فلما تيجى سجده حتسجد انت هما يسجدوا بسجودك لو مسجدتش محدش يسجد انتم تبع للقارئ سيدنا عمر كان على المنبر وقرأ ايه سجده نزل وسجد وسجد النس وراءه الاسبوع الذى يليه قرأ اي السجده ولم يسجد
ده القارئي وهوا قاعد يقول الله اكبر ويسجد ميقفش يعنى ويدخل فى الصلاه بتكبيره حرام لا وهو قاعد يستقبل القبله ويكبر ويسجد ويفعلون فعله

يكبر اذا سجد بلا تكبيره احرام واذا رفع من السجود كبر قال فى الفروع

الاصح وفاقا يعنى بالائمه الثلاثه يكبر بالرفع منه لانه بالرفع من السجود اشبه بسجود الصلاه ويجلس ويسلم بلا تشهد والتسليم تسليمه واحده كصلاه الجنازه لحديث وتحليل ها التسليم بلا تشهد لانه لم ينقل فيه ذلك ده لو كان بيقرأ لنفسه او بيقرأ مع ناس
بعض اهل العلم على عدم اشترط التسليم ولكن ليس فيه تشهد وان سجد
دخلنا على قرأه ايه السجده فى الصلاه واذا سجد المأموم لقرأه نفسه او بقرأه غير امامه عمدا بطلت صلاته لزياده فيها عمدا وحقه المتابعه لقول النبى انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
ان فعله سهوا نقول صلاته صحيحه يبقى همعنى ذلك ان المأموم اذا سجد امامه سجد وان ترك امامه ترك والامام ان قرأ ايه السجده واراد ان يسجد لا بد ان ينبه الناس بقول الله اكبر واذا رفع يقول الله اكبر بعض الاخوه اعتبروا ان دى بدعه وحصل فى مسجد الامام سجد ما قلش وقعد شويه ورفه ومقلش والنس بقت محتاره اللى قدام شيفينه سجد فسجدوا واللى ورا اعتقدوا انه ركع فركعوا وافسد على الناس صلاتهم التكبير انما شرع للتنبيه
ويلزم المأموم متابعه امامه فى صلاه الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته
ويلزم المأموم متابعه امامه فى صلاه الجهر
ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع فلا يسجد اذا لم يسجد القارئ
لان النبى صلى الله عليه وسلم اتى على نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم السجده ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انك كنت امامنا فلو سجدت سجدنا طيب هما قاعدين حلقه محدش يسجد امامه لا قدامه ولاعن يساره مع خلو يمينه يبقى يقوموا وراه ويسجدوا
ولا يسجد رجل لتلاوه امرأه او خنسى لانه لا يجوز امامه المرأه للرجل ولا الخنسى للرجل
ويسجد لتلاوه امى وزمن يعنى مريض لا قرأه الفاتحه والقيام ليست ركنا فى السجود ويسجد لتلاوه مميز يعنى اللى عنده اكثر من سبع سنوات
فاذا قرأ نسجد وراؤه لانه تصح امامته لان عمرو بن سلمه كان بيصلى امام وهو عنده سبع سنوات دخل على سجود الشكر

ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم
لحديث ابى بكره ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه امر يسر به خر ساجدا وسجد ابو بكر حين جاؤه خبر قتل مسيلمه وسجد على حين وجد الراجل بتتاع الخوارج ولم اسمع اسمه فى الدقيقه(1:04:35) وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبه الله عليه وان سجد ه عالما ذاكرا فى صلاته بطل يبقى سجود الشكر ده خارج الصلاه ولو فعل ذلك فى داخل الصلاه يبقى الصلاه تعتبر باطله لان سببه لا يتعلق بالصلاه بخلاف سجود التلاوه
فصل فى اوقات النهى
وهى من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قد رمح لحديث اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتى الفجر واحتج به احمد وعنه من صلاه الفجر لحديث ابى سعيد لا صلاه بعد صلاه ثلفجر حتى تطلع الشمس ده اول وقت
ومن صلاه العصر الى غروب الشمس لحديث ابى سعيد ولا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس وعند قيامها حتى تزول قبل الظهر زى ما قلت قيامها يعنى الشمس فى منتصف السماء حتى تزول اى تميل ناحيه الغروب لحديث عقبه ثلاث ساعات كان النبى نهانا ان نصلى فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل الشمس يعنى الى الغروب وحين تضيف للغروب حتى تغرب تستعد للغروب يعنى بعد صلاه العصر خلى بالكم من الاحكام احنا الاول حددنا الاوقات هما تلات اوقات
بعض العلماء قال خمسه قسموها شويه قال تحرم صلاه التطوع فى هذه
الاوقات ولا تنعقد ولو جاهل للوقت والتحريم لعمومالنهى لان النهى فى العبادات
يقتضى الفساد كلام حلو يبقى صلاه اتطوع كلها متنفعش وعمم بنقول لا الصلاه المقيده جاز ان تقضى فى هذا الوقت الكلام انما يتعلق بالصلاه المطلقه قال لعموم النهىده قول المذهب
سوى سنه الفجر قبلها يعنى احد قام قبل ما تطلع الشمس بحاجه بسيطه وحب يصلى الفجر يبقى يصلى السنه قبل الفرض
وركعتى الطواف فى الحرم لحديث يابنى عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايه ساعه
من ليل او نها اى من الفاظ العموم
حتى فى اوقات الكراهه
قال وسنه الظهر اذا جمع لحديث ام سلمه انه صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر
يبقى سنه الظهر جاز ان تقضى فى اوقات الكراهه واعاده جماعه اقيمت وهو بالمسجد يعنى صلى صلاه العصر فوجئ بجماعه تانيه يصلى وذلك لحديث ابى ذر مرفوع صلى الصلاه لوقتها النبى كان بيسأله ماذا يفعل عندما يدرك الائمه اللذين يؤخرون الصلاه عن وقتها فسأله ابو ذر ماذا افعل فقال النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه لوقتها فاذا اقيمت وانت فى المسجد فصلى ولا تقل انى صليت فلا اصلى
هنا نقول فى صلاه عند الشافعيه سماهه صلاه مسببه قال فى نوعين من الصلاه المسببه ذات السبب
فى صلاه سببها متقدم عليها وفى صلاه سببها متاخر عليها اما الصلاه التى سببها متقدم عليها فتصلى فى اوقات النهى زى ايه قال كصلاه تحيه المسجد عشان دخلت المسجد حتصلى يبقى السبب جاء تقدم على الصلاه
النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الى المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين فليصلى ركتين قبل ان يسجد جعل ذلك انما تخصيصا لعموم النهى
يخصص عموم النهى
الصلاه اللى سببها متقدم الشافعى قل حنصليه اما الصلاه اللى سببها متاخر زى الاستخاره دنا بصلى عشان اوفق ففى المذهب قولين القول المعمول بيه انها لا تصلى ولا تصح فى اوقات الكراهه وبعض الشافعيه جعل جواز ذلك والمذهب على انه لا يصح الامام احمد رفض كلده وقال الصلوات المسببه انما يقضى عليها ةكم النفى وهى عامه وخصصت باحاديث النبى
قال ويجوز فيها قضاء الفرائض من نام عن صلاه او نسيها وفعل المنذوره لو نذر ان يصلى فى اوقات النهى لان النذر واجب والاعتبار فى التحريم بعد العصر بفراغ صلا نفسه الا لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع يعنى اييييه
حضرتك قمت من النوم بعد العصر هل العبره فى تحديد وقت النهى بالنتهاء من صلاه الامام لا يبقى العبره بصلاتى انا اصلى ما شئت من النوافل واول ما ابدأ صلاه الفريضه وانتهى منهه يبقى يبدأ النهى معى يبقى وقت النهى متعدد بتعدد الناس
وتباح قرأه القرأ فى الطريق عن ابراهيم التيمى كنت اقرأعلى ابى موسى وهو يمشى فى الطريق فاذا قرأت سجده قلت له اسجد فى الطريق قال نعم ومع حدث اصغر ونجاسه ثوب وبدن وفم يبقى تباح قرأه القرأن فى الطريق المهم متكنش على جنابه لقول على كان صلى الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته ثم يخرج ويقرأ القرأن وياكل معنا اللحم ولا يحجبه وفى روايه لا يحجزه عن قرأه القرأن شئ غير الجنابه وده يؤكده حديث عائشه كان النبى ذاكرا لله فى كل احيانه ومن الذكر قرأه القرأن فى فرق بين مسك المصحف وقرأه القرأن مسك المصحف لطالب العلم كثير التلاوه يمسكه حتى لو كان مش متوضئ هذه للمشقه يعنى جائز

صلاه الجماعه واقفين عند صلاه الجماعه ثم اخذ الشيخ الاسئله من الدقيقه24 الى اخر المحاضره
  #2  
قديم 08-02-2009, 02:56 PM
أم مُعاذ أم مُعاذ غير متواجد حالياً
لا تنسوني من الدعاء أن يرْزُقْنِي الله الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى وَحُسْنَ الخَاتِمَة
 




افتراضي

ماشاء الله اللهم بارك ربنا ينفع بكِ ويعزك ويحفظكِ
التوقيع

توفيت امنا هجرة الي الله السلفية
اللهم اغفر لامتك هالة بنت يحيى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
  #3  
قديم 08-03-2009, 06:25 AM
دانه الاسلام دانه الاسلام غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

يا ماعه الشيخ اخد اسئله من الدقيقه 24 بعد الساعه
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:24 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.