أدب الكلام مع النساء
أدب الكلام مع النساء
السؤال: سمعت حكما يتعلق بإباحة كلام الرجل مع المرأة في الحالات التالية فهل هذا صحيح ؟
الحالات هي:أن يسأل عن حال أسرتها والأغراض الطبية وفي البيع والشراء
ولسؤالها للتعرف عليها عندالزواج وللدعوة إلى الإسلام فهل هذا صحيح وما الدليل؟
الإجابة:
الحمد لله
الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى :
{ .. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. } سورة الأحزاب آية 53
وكذلك في قوله تعالى: { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } [سورة الأحزاب:32]
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي لا تلن القول. أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.
والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول
من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام. انتهى .
فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
أما حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال ففيه نظر إذ أنها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم .
المفتي : محمد صالح المنجد