|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ما صحة حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء 000؟
السؤال كامل : حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ، ولا أبو بكر ولا عمر " هل هذا الحديث صحيح ؟ وهل تنشيف ماء الوضوء حرام ؟ الحديث أخرجه ابن شاهين فى " الناسخ والمنسوخ " (ق35/2 ) من طريق يونس بن بكير ، عن سعيد ابن ميسرة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء .. إلخ . قُلتُ : وهذا سندٌ ساقط ، وسعيد بن ميسرة كذبه يحيى القطان . وقال الحاكم : روى عن أنس موضوعات . وكذا قال ابن حبان . لكن فى معناه ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ميمونة رضى الله عنها فى صفة غسل الجنابة قالت : ثم أتيته بالمنديل فرده . وهذا لفظ مسلم . وفى لفظ للبخارى : فناولته ثوباً فلم يأخذه . وليس فى هذا دليلٌ على كراهية التنشيف لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال ، فيجوز أن يكون عدم الأخذ يتعلق بأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف ، بل لأمر يتعلق بالخرقة ، أو لكونه كان مستعجلاً أو لغير ذلك . قاله الحافظ فى " الفتح " ( 1/363 ) . وأخرج أبو داود ( 245 ) وأحمد ( 6/336 ) والإسماعيلى وأبو عوانة فى " المستخرج " عن الأعمش أنه سأل إبراهيم النخعى عن رد المنديل ؟ فقال : كانوا لا يرون بالمنديل بأساً ، ولكن كانوا يكرهون العادة . وقال التيمى : فى هذا الحديث دليلٌ على أنه كان يتنشف ، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل . وهو فهمٌ حسنٌ . وهناك جوابٌ آخر ، وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم ( 244/32 ) وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : " إذا توضأ العبد المسلم – أو المؤمن – فغسل وجهه ، خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء .. الحديث . فلعل تركه التنشيف لمراعاة ذلك ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المبرأ من الدنس ، المغفور ذنبه كله يفعل ذلك ، فمن باب أولى نفعله نحن ، وهو إنما فعله لنتأسى به ، وتعقب هذا الجواب بأن ميمونة رضى الله عنها لما أعطته المنديل لم يأخذه وجعل ينفض يده بالماء ، وهذا داخل فى باب الإزالة فهو يستوى مع التنشيف وهذا التعقب لا يخفى ضعفه ، لأن نفض اليد لا يمنع قطر الماء وانفصاله عن العضو . وفى المسألة بسط . وحاصل الجواب أن التنشيف جائز . وأخرج ابن المنذر فى " الأوسط " ( 1/415 ) والأثرم فى " سننه " ( ق 5/2 ) بسندٍ صحيحٍ عن أنس بن مالك أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء . وروى ابن المنذر نحوه عن عثمان بن عفان ، والحسين ابن على وبشير بن أبى مسعود . ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة ، والأسود ومسروق وهو قول الثورى ومالك وأحمد وأهل الرأى . أما حديث ميمونة السابق ذكره فقال ابن المنذر ( 1/419 ) : " وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ، مع أن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان يدع الشىء لئلا يشق على أمته " أهـ . والله أعلم .
|
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيك ِوجزاكِ الله الفردوس الاعلى اللهم امين
|
#3
|
|||
|
|||
[align=right]جزاكى الله خيرا
اللهم ارزق امة الحبيب المصطفى بالهداية والفردوس الاعلى وصحبة الحبيب (ص)امين |
الكلمات الدلالية (Tags) |
", 000؟, أم, لا, من, الله, النبي, الوضوء, بالمنديل, بعد, يمسح, يحدث, يكن, صلي, صحة, عليه, وجهه, وسلم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|