الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
صــــــــــوم سَرَر شعبان ؟
باب صوم سَرَر شعبان عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِرَجُلٍ: هلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ , فَصُمْ يَوْمَيْنِ. أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود. ـ قال ابن حَجَر: سَرر، بِفَتح السِّين المُهملة، ويَجُوز كَسرُها، وضَمُّها، جَمعُ سُرَّةٍ، ويُقال أَيضًا: سِرار، بِفَتحِ أَوَّله وكَسرِهِ، ورَجَّحَ الفَرّاء الفَتح، وهُو مِنَ الاستِسرار. قالَ أَبُو عُبَيد والجُمهُور: المُراد بِالسُّرَرِ هُنا آخِر الشَّهر، سُمِّيَت بِذَلك لاستِسرارِ القَمَر فِيها، وهِيَ لَيلَة ثَمانٍ وعِشرِينَ، وتِسع وعِشرِينَ، وثَلاثِينَ. ونَقَلَ أَبُو داوُدَ عَن الأَوزاعِيِّ وسَعِيد بن عَبد العَزِيز أَنَّ سُرَره أَوَّله. ونَقَلَ الخَطّابِيُّ عَن الأَوزاعِيِّ كالجُمهُورِ.
وقِيلَ السُّرَر وسَطُ الشَّهر حَكاهُ أَبُو داوُدَ أَيضًا ورَجَّحَهُ بَعضهم، ووجَّهَهُ بِأَنَّ السُّرَر جَمع سُرَّة وسُرَّة الشَّيء وسَطه، ويُؤَيِّدهُ النَّدبُ إِلى صِيام البِيضِ وهِي وسَط الشَّهر، وأَنَّهُ لَم يَرِد فِي صِيام آخِر الشَّهر نَدب، بَل ورَدَ فِيهِ نَهيٌ خاصٌّ، وهُو آخِر شَعبان لِمَن صامَهُ لأَجلِ رَمَضان. قال أخوكم: سرر الشهر، وإن كانت تطلق على منتصف الشهر، وآخره، لكنها في شعبان خاصة تطلق على منتصفه، مادام الصيام سيقع فيها، فقد نهى النبي عن صيام آخر شعبان؛ لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ , وَلاَ يَوْمَيْنِ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ. أخرجه أحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي، من حديث أبي هريرة.
|
#2
|
|||
|
|||
جزاكِ الله خيراً أختي الغالية
وأحسن الله إليكِ
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|