الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
هل لابد من موافقة الأهل ؟
بارك الله فيكم شيخنا الجليل ونفع بكم الإسلام والمسلمين أرجو من حضرتك أفادتى عن الاتى : نعلم أن الزوجة لايجوز لها أن تتصدق من أموال زوجها إلا بموافقته ولكن سؤالى إذا كانت توجد مطلقة ولها أبناء وتأخذ راتب شهريا من أهلها تنفق به على نفسها وعلى أولادها فهل لها أن تأخذ موافقتهم على أخراج صدقة أو زكاة من هذا الراتب الذى تتحصل عليه شهريا من أهلها أرجو التوضيح ؟ وكذلك هل لأهلها حق فى منعها من أن تتصدق بحجة أن أولادها أولى فهم ليس لهم أب ينفق عليهم من بعد الطلاق ؟ وهل الصدقة فى هذه الحالة تُعد من الأسراف مع العلم أنى بعملها من باب أن النفقة بعشر أمثالها بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا
التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 07-01-2009 الساعة 11:09 PM |
#2
|
|||
|
|||
انتظر الرد حفظكم الله ونفعنا بكم
|
#3
|
|||
|
|||
[
align=center] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا يشترط إذن الأهل في ذلك الذي سألت عنه،والله تعالى يقول:(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) . ولكن لا تبالغي حتى تضيعي أولادك، أو تشقي عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت). واعلمي أن نفقتك على أولادك صدقة وصلة، ولك بها أجر كما في الصحيحين من حديث أمِّ سَلمَة رَضي الله عنها ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، هَلْ لِي أجرٌ فِي بَنِي أَبي سَلَمَة أنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إنَّمَا هُمْ بَنِيّ ؟ فَقَالَ : (( نَعَمْ ، لَكِ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ )) والله أعلم. [/align] |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|