|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
حكم وطء النفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين واغتسلت ، مع حكم وطء المستحاضة
ما حكم الجماع قبل اتمام الاربعين بعد الولادة علما انني طهرت وجزاكم الله خيرااااا |
#2
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ... فأجمع العلماء رحمهم الله على أن النفساء لها حكم الحائض في كل ما يحرم عليها ويسقط عنها ، قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ، ويسقط عنها ، لا نعلم في هذا خلافا ، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها ، والاستمتاع بما دون الفرج منها ، والخلاف في الكفارة بوطئها . ) ثم اختلفوا في جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل ، والنفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين واغتسلت ، فأما وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها : فلا يجوز في قول الجمهور ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فأجاز ذلك إذا انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام على حيضها ، وخلافا للأوزاعي وابن حزم فأجازا ذلك إذا انقطع دمها وغسلت فرجها بالماء ، والقول بعدم الجواز هو الراجح ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال ابن كثير رحمه الله في " تفسيره " : ( قال ابن عباس : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } أي : من الدم { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي : بالماء . وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم .) وأما النفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين واغتسلت : فجمهور العلماء على جواز وطئها ، خلافا للحنابلة رحمهم الله حيث قالوا : يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين ولا يحرم . قال النووي رحمه الله في " المجموع " مرجحا لمذهب الجمهور : ( دليلنا أن لها حكم الطاهرات في كل شئ ، فكذا في الوطء ، وليس لهم دليل يعتمد ، وإنما احتج لهم بحديث ضعيف غريب ، وليس فيه دلالة لو صح ، ثم لا فرق عندنا بين أن ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء ، قال صاحب الشامل والبحر : إذا انقطع عقيب الولادة فعليها أن تغتسل ويباح الوطء عقيب الغسل ، قال : فإن خافت عود الدم استحب التوقف عن الوطء احتياطا والله أعلم . ) قال الفقير إلى عفو ربه : وحجة الحنابلة رحمهم الله في ذلك ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " والدارقطني في " سننه " عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست : " لا تقربيني أربعين ليلة " قال ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " : ( الراجح : أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت ، وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يُجاب عنه بما يلي : 1- أنه ضعيف ( قلت : لأن الحسن مدلس وقد عنعن ) 2- أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده ، فلا يدل على الكراهة ، 3- أنه ربما فعله من باب الاحتياط ، فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر ، أو يخشى أن ينزل الدم بسبب الجماع أو غير ذلك من الأسباب .) اهـ فائدة في حكم وطء المستحاضة اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك ، فالجمهور على الجواز ، خلافا لأحمد رحمه الله حيث قال : لا يجوز الوطئ الا أن يخاف زوجها العنت . قال النووي رحمه الله في " المجموع " مرجحا لمذهب الجمهور : ( واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض ، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في " الأم " ، وهو قول الله تعالى : (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض ، واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها : أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ باسناد حسن . وفى صحيح البخاري قال : قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم . ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها ، فكذا في الوطء ، ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطئ كالناسور ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم ، بل ورد باباحة الصلاة التى هي أعظم كما قال ابن عباس ، والجواب عن قياسهم علي الحائض : أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل ، ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع ، فوجب الحاقه بنظائره لا بالحيض الذى لا يشاركه في شئ . ) انتهى هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-26-2008 الساعة 03:37 AM |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|