Untitled-2
 

 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-27-2009, 02:20 AM
أم الرميساء !! أم الرميساء !! غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Arrow أحكام الخاتم ..

 

كتبه / يحيى بن موسى الزهراني (إمام الجامع الكبير بتبوك)


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وكفى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ، وصلاة وسلاماً على نبيه الذي اصطفى ، خير البشر طهراً ، وأعظمهم لربه ذكراً ، وأكثرهم له شكراً ، وعلى آله وصحبه أهل الهدى والتقى . . . أما بعد :

فهذه جملة من أحكام الخاتم التي ربما احتاج إليها المسلم والمسلمة ، جمعتها في بوتقة سهلة ميسرة ، ليسهل قطف ثمارها ، ونيل أزهارها ، واكتساب أجرها ، فهي من العلم وفي طلب العلم ، ولا يخفى ما للعلم من فضيلة ، وما فيه من حسنات كبيرة ، والله المسؤول أن يوفق من ألفها ، وقرأها ، وأعان على نشرها ، ولله الحمد من قبل ومن بعد .



1- هل اتخاذ الخاتم سنة أم لا ؟
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ ، وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ "
[ متفق عليه ] .

قال العلماء : إن التختم سنة لمن يحتاج إليه ، كالسلطان والقاضي ومن في معناهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول عن الأمة آنذاك اتخذ الخاتم للضرورة ، فمن مسؤولاً واحتاج الخاتم ، فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه فالخاتم في حقه سنة .

أما غير أولئك فالأفضل عدم التختم ، وإن تختم غيرهم فهو من باب الزينة وهو جائز .[ الموسوعة الفقهية 11 / 24 بتصرف ] .

إذاً الأصل في الخاتم أنه ليس سنة إلا لمن احتاج إليه ، كما فعل النبي صلى الله عليه سلم ، فمن احتاج إلى الخاتم للضرورة فهو سنة ، ومن لم يحتج إليه فهو جائز في حقه .

قال الإمام مالك رحمه الله : سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال ـ يعني سعيد ـ : البس الخاتم ، وأخبر الناس أني قد أفتيتك . [ فتح الباري 10/400 ] .

وهذا يدل على الجواز .


2- في أي يد يكون الخاتم ؟

عَنْ عَبْدَاللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : " إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ ، فَنَبَذَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسُ " قَالَ جُوَيْرِيَةُ : وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى "
[ أخرجه البخاري ] .

وعَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ " قَالَ أَنَسٌ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ " [ أخرجه البخاري ] .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ "
[ أخرجه مسلم ] .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَتَخَتَّمَ بِهِ فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : " إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا الْخَاتَمَ فِي يَمِينِي ، ثُمَّ نَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ "
[ أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

والتحقيق في المسألة : أن التختم في اليمين أو اليسار كله جائز ، لورود الأحاديث بهذا وبهذا ، يقول النووي رحمه الله تعالى : " وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء ، فأجمعوا على جواز التختم في اليمين ، وعلى جوازه في اليسار ، ولا كراهة في واحدة منهما ، واختلفوا أيتهما أفضل ؟

فتختم كثيرون من السلف في اليمين ، وكثيرون في اليسار ، واختار النووي رحمه الله التختم في اليمين أفضل ، لأنه زينة ، واليمين أشرف ، وأحق بالزينة ، والإكرام " [ شرح النووي 14 / 299 ] .

وقال بعض العلماء : أن التختم في اليسار أفضل ، لأنه في هذه الحالة يكون أخذ الخاتم واستخدامه باليمين ، فيلبسه باليمين ، وينزعه باليمين ، بخلاف ما إذا كان في يمينه فإنه سيستخدم يسراه في اللبس والنزع والاستخدام .[ حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 554 ] .

وقال البيهقي رحمه الله : " وان أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، وحسناً وحسيناً ، كانوا يتختمون في يسارهم " [ الآداب 373 ] .

وعن عبد الله بن نوفل قال : رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ، ولا إخاله ـ أظنه ـ إلا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه [ حسن صحيح ] .

وكان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما [ صحيح ] .

وقال حماد بن سلمة : " رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه ، وقال عبد الله بن جعفر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه [ صحيح ] [ انظر كل ذلك في صحيح سنن الترمذي للعلامة الألباني رحمه الله تعالى 2 / 275 ] .

قال البغوي رحمه الله : " كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار " [ شرح السنة 12 / 58 ] .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التختم في اليمنى أحب إليك أم اليسرى ؟

فقال : في اليسار أقر وأثبت . [ الآداب الشرعية 4 / 184 ] .

وأقول : لبس الخاتم في اليمين هو دلالة السنة الصحيحة الصريحة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في يمينه ، ولبسه في يساره ، وكان في اليمين أكثر كما قاله أبو زُرعه ، ولأن اليمين محل تكريم وتشريف ، بعكس اليسرى فهي آلة الاستنجاء ، فيصان الخاتم عن أن تصيبه النجاسة .
بل قال البخاري رحمه الله : إن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه ، والذي ورد في حديث بن جعفر أن التختم في اليمين
وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " ، فعلى ذلك أقول : أن التختم في اليمين أفضل والعلم عند الله تعالى . [ فتح الباري 10/402-403 ] .



فائدة :

في حديث أنس رضي الله عنه فائدة لطيفة وهي : أن فص الخاتم يكون مما يلي باطن اليد ، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعله لا يدل على الوجوب ، فيبقى الأمر على الجواز ، فمن أراد أن يجعل فص الخاتم إلى أعلى فله ذلك ، ومن أراد أن يجعله مما يلي باطن كفه فله ذلك ، وهذا هو الاقتداء والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة .

يقول النووي رحمه الله تعالى : " ولكن الباطن أفضل اقتداءً به صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أصون لفصه ، لأن الفص ربما تعرض للكسر إذا كان في أعلى اليد ، وأبعد لصاحبه عن الزهو والإعجاب ، وهذا مشاهد معروف ، فبعض الناس تراه كل لحظة وهو ينظر في خاتمه معجباً بوضعه في يده ، مع أن السنة خلاف ذلك ، والأمر عكسه تماماً


....

يتبع إن شاء الله

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 09:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.