#2
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ... فاعلمي رحمك الله أن المعتكفة إذا حاضت لزمها الخروج من المسجد ، قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه . ) فإذا خرجت من المسجد سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وبنت على ما سبق ، قال ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار " : ( وعلى هذا جماعة الفقهاء .) وفرق الحنابلة رحمهم الله بين المسجد الذي له رحْبَة خارجة عنه وغيره فقالوا : إذا كان للمسجد رَحْبَة ليست منه ، فيستحب لها أن تقيم فيها بشرط الأمن على نفسها ، و إن لم يكن له رحبة ، رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وقضت ما فاتها ، ولا كفارة عليها ، وهذا قول أبي قلابة رحمه الله . قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب ، وإن لم تقم في الرحبة ، ورجعت إلى منزلها أو غيره ، فلا شيء عليها ؛ لأنها خرجت بإذن الشرع ، ومتى طهرت رجعت إلى المسجد فقضت وبنت ، ولا كفارة عليها ، لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة .) وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : تضرب خباءها في دارها حتى تطهر فتعود إلي الاعتكاف . قال ابن قدامة رحمه الله : ( وقول إبراهيم تحكم لا دليل عليه . ) قال الفقير إلى عفو ربه :
والحاصل : أن المعتكفة إذا حاضت لزمها الخروج من المسجد ، فإذا خرجت من المسجد سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وبنت على ما سبق ، قإن كان محل الاعتكاف في بلد أخرى ، ولم يتيسر لكِ محرم من خارج المعتكف ، وكان محرمك معتكفا معك وجب عليه أن يخرج لإرجاعك إلى بلدك ، وهذا لا يبطل اعتكافه ولا شيء عليه ؛ لأنه خرج لواجب تعين عليه ، فأما إذا عُلم ابتداء بعدم تيسر المحرم ، مع دخول عادة الحيض في أيام الاعتكاف فلا يجوز لك السفر في هذه الحالة ، فائدة في اعتكاف المستحاضة قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف ؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف ، وقد قالت عائشة : " اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي " أخرجه البخاري . إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد ؛ لأنه عذر ، وخروج لحفظ المسجد من نجاستها ، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان .) والله تعالى اعلى وأعلم . التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-26-2008 الساعة 05:33 AM |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|