أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تفريغ الجزء الأخير من محاضرة أصول الفقه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفريغ جزء ما بعد الساعة الأولى من محاضرة أصول الفقه بفضل الله تعالى ...... قال الشيخ : لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح . لأن النصوص لا تتناقض . والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد بين وبلغ . لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره .( لأنه يقول لك في نفس الأمر لا يمكن أن يكون هناك تعارض .لأن الأدلة في هذه السورة . لكن ربما يتوهم المجتهد ذلك . ممكن أن يحصل له توهم في هذا الأمر أن هناك تعارض. لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض ) . المبحث بعد ذلك : الترتيب بين الأدلة . نحن اتفقنا أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس . إذا اتفقت على حكم ، أو انفرد أحدهما من غير معارض ، وجب إثباته ... كتاب دل على دليل أو على حكم ، نعمل به . السنة الإجماع القياس .. نعمل به . إن تعارضت وأمكن الجمع ، وجب الجمع بالصورة التي قلنا . إما أول صورة من صور التعارض إيه ؟ .. التعارض بين إيه ؟ .. عامين . والتعارض بين ؟ .. عام وخاص . والتعارض ؟ .. أحدهما أعم من الآخر لوجه أخص به من وجه . طب ، ما الذي سيثبت ؟ .. أو يحصل تعارض فنجمع .. أو ما عرفناش نجمع ننسخ ؟. إن تمت هذه الشروط كلها . إذا لم نستطع أن ننسخ وجب الترجيح . فيُرجَّح من الكتاب والسنة . النص يُرجَّح على الظاهر . نحن عرفنا معنى النص وعرفنا معنى الظاهر . النص ما دل على معنى واحد . والظاهر ما دل على معنيين . وهو أرجح في أحدهما من الآخر .. هل ما دل على معنى واحد مقطوع به أولى أم ما دل على معنيين أحدهما أولى من الآخر ؟ . المعنى الواحد . إذن يقدم النص على الظاهر . والظاهر على المؤول . المؤول ، هذا تأويل بعيد . والمنطوق ، ما نطق به الحكم على المفهوم .. ما نطق به الدليل على ما فُهِم من الدليل . والمثبِت على النافي . الدليل المُثبِت يُقدَّم على الدليل النافي . والناقل عن الأصل ، الأصل هو براءة الذمة. الشيء الذي ينقلك عن براءة الذمة هذا، يعني هو ما يوجب عليك حكما : وجوب ، تحريم ، ندب ، قراءة ، إباحة .. هذا الشيء الناقل ، يُقدَّم على الآخر ـ على المبقي عليه . لأن مع الناقل، الناقل عن الأصل ، مع زيادة علم . والعامل محفوظ .. كلمة المحفوظ يعني الذي لم يدخله تخصيص .. حُفِظ من التخصيص . يُقدَّم على العام غير المحفوظ . وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه ـ حديث في الصحيحين . ورواه فلان وفلان وفلان .. أي ، هناك صفات قبول كثيرة . وعمل به أكثر أهل العلم . وكذا وكذا .. كل هذه مرجحات للنص وبالدليل على ما كان دونه. وصاحب القصة على غيره . كحديث ميمونة . فماذا عن الإجماع ؟ .. لو تعارض الإجماعان يُقدَّم الإجماع القاطع على الإجماع الظني . الأجماع القطعي وهو المنطوق . والإجماع الظني وهو الإجماع السكوتي . وفي القياس يقدَّم الجلي على الخفي . فإذ قيل : هل يُتصوَّر معارضة بين الإجماع ؟ .. نعم .. متى؟ .. إذا كان مستند الإجماع هو المصلحة ... أحيانا يكون الإجماع المستند فيه المصلحة ، مصلحة الأمة . أو مصلحة الجماعة . أو مصلحة العدد الموجود هذا . وتأخذه بهذا الحكم . فإذا تغيرت تلك المصلحة ، تغير الإجماع . فإذن ، يتعارض الإجماع إذا كان المستند فيه المصلحة. ويقدَّم من القياس الجَلي على الخفي المنصوص عليه ، أو الذي عُلم علته بلفظ إجماع . أو مع نفي الفارق فهو يقدَّم على القياس الخفي . يقدَّم على القياس المستنبط . يقدم على قياس الشبه . يقدم على قياس العكس . وهذا يكون هو الترتيب بالأدلة . إذن عرفنا أن في الترتيب بالأدلة يقدَّم النص على الظاهر . والظاهر على المؤول . والمنطوق على المفهوم . والمثبت على النافي . والناقل عن الأصل على المبقي على الأصل . والإجماع الذي لم يسبق تخصيصه على الإجماع الذي سبق إيه ؟ .. وصاحب القصة على غيره . ومن جهة الإجماع ، الإجماع يقدم على إيه ؟ ... لكن حيث كان المستند نقول إيه ؟.. المصلحة . والقياس ؟ .. الجلي على الخفي . الترتيب بين الأدلة واضح ؟. نأتي على المُفتي والمستفتي . يقول لك : المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي والمستفتي هذا يسأل . سائل فقط . شروط الفتوى : 1 ـ يُشترط حتى تفتي في دين الله أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا . على الأقل ، إن لم تكن تعرف بهذا الحكم يقينا تكون عارفا به على سبيل غلبة الظن . وإلا فالواجب عليك التوقف . 2 ـ أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه ... يعني أنك عندما تُسأل ، تركز جيدا كي تستحضر الصورة بالكامل . حتى إذا وقعت إجابتك تقع على نفس الصورة التي سُئلت عنها . فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي ، سأله . وإن كان يحتاج إلى تفصيل ، إستفصله . أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة . ويشترَط لوجوب الفتوى شروطا : 1 ـ وقوع الحادثة المسؤول عنها ... إذا لم تقع الحادثة ؟ . خلاص الفتوى ليست واجبة .. لما تقع . لما تقع يجب الفتوى . لم تقع لا فتوى .. سعة في الأمر . إلا أن يكون قصد السائل التعلم . فإنه لا يجوز كتم العلم . بل يجيب عنه متى سُئل بكل حال . 2 ـ ألا يُعلم من حال السائل أن قصده التعنت . 3 ـ ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا . فإن ترتب على الفتوى ضرر ، فوجب عليه الإمساك . هذا فيما يتعلق بالمفتي . فماذا عن السائل ؟ السائل يلزمه أمران : الأول أن يكون المقصِد من فتواه معرفة الحق والعمل به .وليس تتبع الرُّخص . الثاني ألا يستفت إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى . ( شخص حصلت له مشكلة ، يقول لك أحسن مكان في مصر منطقة سيدنا الحسين . ينزل على منطقة سيدنا الحسين . يدخل على أي مسجد . ينادي على البواب أو الخادم أو الساعي ويقول له : والله حصل لي كذا وكذا . ماذا أفعل ؟ .. فيقول له إعمل كذا . أو يقول له أدخل عند الشيخ في المسجد هنا .. ماذا حصل لك ؟ .. حصل كذا وكذا .. خلاص ضع خمسة شيلين في هذا الصندوق واتكل على الله . هكذا لن يكون عليك شيء ... هل هكذا صح ؟ .. والأسف عوام المسلمين يقعون في ذلك .. هم في ذهنهم أن الدين مرتبط بمصر القديمة ـ منطقة الأزهر . فكلما تقع لهم واقعة ، على طول على منطقة الأزهر . يسأل أي أحد في الأزهر ... هذا لا يصح . أنت تسأل من يغلب على ظنك أنه من أهل العلم ) . وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا ... وبعض العلماء قالوا : بل يجب عليه ذلك . ( أن يختار الأعلم والأورع ) . الآن ، ما معنى الاجتهاد وما معنى التقليد ، وهما آخر المباحث في علم الأصول ؟ . الاجتهاد هو بذل الوُسْع . واستفراغ الجهد في معرفة الحكم . ( تبذل جهدا . تستفرغ وسعك كله لكي ترى حكم ربنا عز وجل) . شروطه : * أن يعلَم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده . ( إذن يكون الإنسان عارفا بآيات الأحكام . وأحاديث الأحكام . لن أقول لك أن عليه أن يكون حافظا للقرآن كله . فقط فيما يتعلق بالأحكام فيكون حافظا لهذه الآيات . أو عندما يفتح المصحف يستطيع الوصول إليها . وكذلك الأحاديث ) . * أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه .( يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف . ألم نقل من قبل أن المرجِّحات ما كان أكثر قبولا على ما دونه . فإذا لم يكن يعرف الصحة من الضعف فكيف سيرجح بين الأدلة عندما تتعارض ؟) .. * أن يعرف الناسخ والمنسوخ . ( كيف يعرف أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ . ويعرف المواقع التي وقع فيها الإجماع ـ هذه مثلا مسألة مغمى عليها .. لا نقربها تماما . لا يصح أن نعارض الإجماع . لأن الإجماع لا يُنقَض ـ ) * أيضا عليه أن يعرف من الأدلة ما يختلف الحكم . ( الحكم فيه أدلة عامة وأدلة خاصة . فلابد أن يكون عارفا بأدلة العموم وأدلة الخصوص . وأدلة الإطلاق وأدلة التقييد . ) * أيضا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق به . بدلالات الألفاظ . ( يعني أن يكون عنده ذوقا لغويا . يعرف يفهم إزاي هذا يكون عاما . وكيف يصير ذلك خاصا . وهذا مطلق وهذا مقيد . وهذا مجمل وهذا مبين ) .. ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات . وطبعا يكون عنده فهم في اللغة . وعنده تذوُّق لغوي . لن نقول أن عليه أن يكون عالما في اللغة مثل سيبويه . لكن يفهم العبارات. ويستطيع إيقاع الجمل إيقاعا صحيحا . فإذا كان كذلك ، فحينئذ يسهل عليه النظر في الأدلة . أما عندما يكون غير قادر على تمييز الفعل من المفعول والجار من المجرور وغير ذلك .. كيف لمثل هذا أن ينظر في الأدلة وأن يستنبط ؟ . ما ينفعش . * أن يكون عنده القدرة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها . ( عنده قدرة ) . طيب ، هل ممكن بعد كل ما ذكرناه في شروط الاجتهاد أن يتجزأ الاجتهاد ؟ .( واحد يجمع كل هذه الأوصاف لكن في باب واحد فقط ؟ .. في علم الطهارة مثلا ؟ حفظ أو جمع آيات الأحكام في باب الطهارة . وجمع أحاديث الأحكام في باب الطهارة ، وجمع من اللغة والأصول ما يستطيع أن يميز فيه بين الألفاظ . وجمع من علم الحديث ما يستطيع أن يميز به بين الصحيح والضعيف . هذا الرجل صار عالما بأبواب الطهارة . هل ينفع هذا الرجل لما نستفتيه في أي مسألة في الطهارة يفتي ويجتهد ؟ .. أم نقول له : إوْعَ تتكلم في أي مسألة إلا بعدما تحيط بكل الدين ؟ . ـ بكل الدين ! .. كما استوعبت علم الطهارة بهذه الصورة ، عليك أن تحصل بقية الأبواب بهذه الصورة . فإذا ما كان كذلك ، جاز لك أن تجتهد . في غير ذلك نقول لك : لا ! يجوز أن يتجزأ الاجتهاد ... ينفع أن ينحصر علم الرجل في ذلك .. بشرط ألا يكون طبعا جاهلا في الأبواب الأخرى .. وإلا سيكون هذا الرجل جاهلا . ما ينفعش واحد يكون مجتهد في الطهارة وجاهل ببقية الأبواب . يمكنه أن يكون مجتهدا في باب الطهارة . لكن عنده تقليد في بقية الأبواب . لا زال لم يصل إلى رتبة الاجتهاد . لكن إذا كان مضمحلا ، ليس لديه شيئا البتة ، ما ينفعش. فالاجتهاد قد يتجزأ . فالواجب على المجتهد أن يبذل الجهد وأن يستفرغ الوُسع في معرفة الحق. لأنه إذا بذل ذلك ، إن أصاب صار له أجران . وإن أخطأ صار له أجر واحد . هذا هو ما يتعلق بهذا الأمر ... فإذا لم يصِر الرجل مجتهدا صار مقلدا . من هو المقلد ؟ . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . وفي الاصطلاح إتباع من ليس قوله حجة . ( واحد بيتبع واحد بدون دليل وقوله ليس حجة . هو الشرع قال لك إن قول الإمام الشافعي والإمام أحمد حجة ؟ .. هل هناك حديثا أتى بهذا : لا تبرح قول الشافعي أو لا تبرح قول أبي حنيفة ؟ ... لو كان هناك نص بهذا يكون الموضع قد انتهى خلاص . كلنا سنعكف على مذهب أبي حنيفة . ونعض عليه النواجد لأن فيه النجاة ... النبي أمرنا بهذا .. لكن هل هناك نص بهذا ؟ .. ليس هناك نص . طب لما يأتي واحد يقول لك : أنا حنبلي . أقول له : ماذا يعني هذا ؟ .. يقول لك : أنا ماشي على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل . أي شيء يقوله الإمام ابن حنبل أنا أعملها . نقول له : نعم . أنت تتبع كلام الإمام أحمد .. هذا إسمه تقليد . لأن الإمام أحمد في ذاته قوله ليس بحجة . نحن نقول أن مذهب الإمام أحمد صحيح . ومذهب الشافعي صحيح لموافقته للدليل . مش عشان هو في نفس الأمر حجة . (خذ بالك من هذه النقطة ) . إتباع من ليس قوله حجة ... أومَّال مين إللي اتباع قوله حجة ؟ .. النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة على مذهب من يقول إن قول الصحابي حجة ... يعني إنِّ انت ما فيش عندك غير إيه ؟ . يا النبي يا الصحابة ... هل دخلنا في باب التابعين أو تابعي التابعين ؟ ... لا . لم ندخل فيهم خالص . أو أهل الإجماع .. إتباع أهل الإجماع . مواضع التقليد : قال : يكون التقليد في موضعين : ـ أن يكون المقلِّد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه . فيؤذن له أن يسأل أهل الذكر . وأن يقلد أفضل من يجده علما وورعا . ففي النهاية ، المكلَّف لابد أن يقع عليه أحد الأوصاف . إما مجتهد وإما مقلِّد . طب هذا الرجل لم يعرف كيف يصل إلى حكم المسألة .. نقول له : قلد بقى . لكن عندما تقلد ، خذ بالك هذا التقليد له شروط ووضع معيَّن . لا تتكلم ولا تفتي . أنت تأخذ بالقول فيما يتعلق بنفسك. لكن لا تفتِ به غيرك . لأن ما يجوز لك ليس شرطا أن يجوز لغيرك . .. ويقلد من يجده أفضل علما وورعا . فإن تساوا عنده يختار منهما . ـ الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها . هنا المجتهد نفسه وقعت له واقعة . ولكي يعرف حكم الشرع في هذه الواقعة يحتاج إلى وقت. طب الواقعة لابد أن يأخذ فيها قرارا الآن .. بيصلي مثلا . فلُبِّس عليه بشيء في صلاته واشتبه عليه . فعمال يفكر : يا ترى هذه ستُلحق بكذا أم بكذا .. وهو في الصلاة . لا يستطيع أن يأخذ قرارا . هل سيظل واقفا في الصلاة هكذا إلى أن ينتهي الحكم ؟ .. إفرض ما انتهاش لغاية الفجر.. ما ينفعش .. قلد بقى .. فاكر الإمام أحمد قال في هذه المسألة كذا .. خلاص ! إمش على قول أحمد ... أبو حنيفة .. الشافعي . سفيان .. إبن سيرين .. الأوزاعي ... أي أحد من هؤلاء الأعلام .. لك أن تقلده . .. ولا يتمكن من النظر ، فيجوز له التقليد حينئذ . طبعا بعض العلماء يشترط لجواز التقليد ألا يكون ذلك في مسائل أصول الدين . لأن مسائل العقيدة ليس فيها تقليد . لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد يفيد الظن . والراجح أن ذلك ليس بشرط . لعموم قوله : {اسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }الأنبياء7 والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين . {وما أرسلنا من رسول ... إلى قوله ...فاسألوا أهل الذكر } . ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته . فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد . وقد قال تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم } . أنواعه : التقليد العام والتقليد الخاص . التقليد العام يلتزم بمذهب معيَّن : يأخذ بكل ما في المذهب من رخص وغيرها . العلماء اختلفوا فيه . منهم من قال : لا يجب التقليد . ولا يجوز الاجتهاد . وهؤلاء الذين يقولون أن باب الاجتهاد أغلِق وانسد . من بعد الأئمة الأربعة ما فيش حد إسمه مجتهد . كل واحد لازم يتبع إمام من الأئمة دول . فهؤلاء يقولون يجب التقليد . لتعذُّر الاجتهاد في المتأخرين . ومادام هناك ناس قالوا يجب التقليد ستجد في المقابل على النقيض أناسا قالوا : يحرم التقليد . لماذا ؟ .. لأن ربنا قال لنا : {َاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }الأنبياء7 .. فإذا سألناهم يحصل لنا العلم . فكيف نكون مقلدين ؟ .. قال شيخ الإسلام : إن في القول بالوجوب طاعة غير الرسول في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع . ( لما أقول لك بقى يجب عليك .. يبقى واجب عليك تسمع كلام المذهب اللي انت مشيت عليه . طب هو الشرع أوجب علينا هذا ؟ ..) . وقال : من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعيا يقتضي حِلَّ ما فعله ، فهو متبع لهواه . نقول له تعالى . مش كنت بتقول إنت ماشي على مذهب كذا ؟ .. حد أفتاك؟ ... لا .. طب عندك دليل ؟ .. لا ... عندك عذر ؟ ... لا ... طب إنت ماشي في هواك كده . أي حاجة بتعِنِّ لك في أي وقت تعملها ؟ .. البارحة كنت على المذهب واليوم على خلاف المذهب بدون دليل ؟ .. فهو متبع لهواه . .. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي ، وهذا منكر . وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول ( البارحة كان على المذهب واليوم غيره . قال : والله أنا سألت الشيخ فلان من حيث هو أعلم فقال لي كذا . فغيرت بناء على كلامه . أو ظهر لي دليل كذا . أو عندي عذر يقضي بكذا .. فهذا جائز له .) وأما إذا تبين ، إما بالأدلة المفصِّلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر ، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا ، فهذا يجوز . بل يجب . التقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة . فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد . ( مش قادر يعرف الحكم . فأخذ بقول إمام من الأئمة في قضية معينة ). .. سواء كان العجز حقيقيا أو استطاع ذلك ، لكن مع المشقة مش قادر . قال أبو عمر إبن عبد البر : أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدودا من أهل العلم . ( يبقى المقلِّد مش محل للفتوى . اللي بتبع مذهب معين لا يندرح تحت قوله تعالى : {َفاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }الأنبياء7 .. لأن الإجماع قد انعقد على أنه ليس من أهل العلم. فإذا كان الاجماع قد انعقد على أنه ليس من أهل العلم ، والله عز وجل أمرنا أن نسأل أهل الذكر وهم أهل العلم ، فيكون بالقطع أن المقلد ليس داخلا فيها . .. وأن العلم معرفة الحق بدليله . ( العلم : قال الله ، قال رسوله ) . قال ابن القيم ، وهذا كما قال أبو عمر : " فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصل عن دليله . وأما بدون دليل فهو إنما تقليد " . ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ـ لَمَّا يستفتى المقلِّد ـ ثلاثة أقوال . أحدها : لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم . والفتوى بغير علم حرام . ( ما المراد بالعلم هنا؟ ... الدليل). وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية . الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ( يريد أن يفتي نفسه ، يفتي! . لكن لا يتكلم مع غيره ) . ولا يجوز أن يقلَّد فيما يفتي به غيرَه . الثالث ، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد ( ليس هناك عالما مجتهدا . وليس في القرية غير هذا الشيخ . وهذا الشيخ مقلد . نعمل إيه؟ .. مضطرين أن نذهب إليه نسأله لأن الواقعة واقعة والفعل حصل . فنريد أن نعرف حكم الحادثة ) .. وهو أصح الأقوال وعليه العمل . إنتهى كلام ابن القيم أن هذا جائز عند الحاجة . وبهذا تكون قد انتهت مباحث كتاب الأصول المقررة علينا . نحن اليوم باختصار تكلمنا في القياس من جهة التعريف . ومن جهة الأدلة على حجية القياس . وتعرضنا لأقوال المخالفين من غير ذكر الأدلة . واضح ؟ .. من جهة الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة . وقلنا أن المسألة فيها هات وخذ . ومن جهة أقوال الصحابة . ثم بعد ذلك تعرضنا لأنواع القياس الجلي والخفي وقياس الشبه وقياس العكس . بعدما انتهينا من القياس ، ونحن قلنا أن أصول الأدلة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لابد أن ندخل في مسألة التعارض . إذا تعارضت الأدلة ماذا نفعل ؟ .. قلنا لا يخلو الحال إما أن يكون هذا التعارض بين عامين أو خاصين أو عام وخاص أو نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص به من وجه . عامين أو خاصين .. لا يخلو الحال . إما عندنا إمكانية الجمع ، فنجمع . إذا لم يمكن الجمع سننظر إلى التاريخ . عرفنا التاريخ . الناسخ . لم نعرف الناسخ وليس هناك تاريخ سنرجح . ما عرفناش نرجح سنتوقف . في الحالتين ، سواء في العامين أو في الخاصين . نأتي بقى إلى تعارض العام والخاص . يبنى العام على الخاص في ما سقت السماء العشر . ليس في ما دون خمسة أوسق إيه ؟ .. واضحة ؟ الحالة الرابعة أحدهما أعم وأخص . لو هناك دليل نرجح به . مثل آية {والذين يتوفون منكم .. } مع آيات {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ} وفي حديث سُبَيعة . إن لم يكن هناك دليل ، سنرجح . إذا لم يمكننا الترجيح سنعمل بكل واحد منهم فيما لا يتعارض مع الآخر . هذا نعمل به في سورة وهذا نعمل به في سورة . كده يبقى انتهينا من مبحث إيه ؟ ... نيجي بعد كده هوة بقى ، ما أمكناش التعارض وخلصنا القصة ذي كلها ، عايزين نرتب بين الأدلة . نقول أننا عندما نريد أن نرتب بين الأدلة ، الأدلة هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . ما يثبت فيها نثبته . واضح ؟ .. إذا حصل أي شيء ، ننظر .. يُقدم النص على الظاهر . المعنى الواحد على المعنيين . والمعنيين على المؤول . الظاهر على المؤول . والمنطوق على المفهوم . والمثبت على النافي . والناقل عن الأصل عن المبقي على الأصل . وصاحب القصة على غيره . وما كان معضدا بأدلة القبول على ما لم يعضد بأدلة القبول . والإجماع القاطع على الإجماع الظني حيث يكون مستند الإجماع المصلحة . القياس الجلي على القياس الخفي .. هذا فيما يتعلق بإيه ؟ ... إيه بعد كده ؟ المفتي والمستفتي . المفتي له شروطا : لا يتكلم إلا إذا كان عالما مدركا متصورا للمسألة . ولا يتكلم إذا ترتب على كلامه ضرر أعظم من إجابته وفتواه . المستفتي . الواجب عليه أن يسأل من هو أعلم وأورع وأتقى لله عز وجل . واضح ؟ وعليه أن يسأل فيما وقع له . وهل يسأل فيما لم يقع له ؟ ... المجتهد بالخيار . يجيب أو لا يجيب. أما إن كان في حالة تعليم فعليه أن يجيب لأنه ينمي مدارك الطالب . الاجتهاد والتقليد . فيما يتعلق بالاجتهاد قلنا معنى الاجتهاد في اللغة وفي الاصطلاح . رجل يستفرغ جهده ويسعى في معرفة الحق . شروطه أن يكون مدركا لآيات الأحكام وليس شرطا أن يكون حافظا . ومدركا كذلك لأحاديث الأحكام . عارفا بدلالة الألفاظ فيتبع ذلك معرفته باللغة ( يكون عنده تذوق لغوي) ومعرفته بعلم أصول الفقه . مميزا بين الصحيح والضعيف . هل يتجزأ أم لا يتجزأ ؟ .. ممكن أن يتجزأ . لكن لا يكون ضحل في بقية الأبواب . هذا فيما يتعلق بالمجتهد . المقلد ليس من أهل العلم . إما التقليد العام أو التقليد الخاص . التقليد العام مذموم لأن الله تعالى لم يوجب على أحد إتباع قول أحد إلا اتباع قول رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . يبقى تأخذ ما في المذهب بكل ما فيه ، هذا في حد ذاته خطأ مذموم إن قلت إن ذلك هو الواجب عليك . التقليد الخاص أن المجتهد يأتي في واقعة معينة لا يستطيع أن يجتهد فيها . إما لذهاب الوقت أو ليس مستطيعا أن يستفرغ جهده . خلاص . بدل كل جهده ولا يعرف . فنقول له : قلد . وفي هذه الحالة يكون التقليد جائز للحاجة التي هو فيها . هذه نهاية المباحث التي تحدثنا فيها اليوم . هل هناك أي إشكال ؟ .. س/ عن العمومات . ج/ العمومات لما تتعارض ينظر في العموم الذي دخله التخصيص . فيتأخر عن العموم الذي لم يدخله التخصيص . وضربنا مثالا لذلك بلا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر ، مع قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " .. فقلنا : لا صلاة بعد الصبح دخل التخصيص بالصلاة المقضية . صح ؟ .. إذن لا صلاة بعد الصبح إلا أن تكون صلاة منسية . طب إذا دخل أحدكم المسجد لم يدخله التخصيص . فقدمنا ما لم يدخله التخصيص على ما دخله التخصيص . س/ ......... ؟ ج/ الزكاة ؟ .. لا أصله هو بيتكلم في الحكمة من الزكاة . الحكمة هي المواساة . هناك بعض العلماء يفرقون بين العلة والحكمة . العلة لابد أن تكون وصفا طرْديا . كلما وُجد الحكم وُجد المعلول . وكلما وُجد المعلول وُجد الحكم . الحكمة بخلاف ذلك . قد توجد وقد تتخلف. فهنا هذه ليست على منصوص عليها . هذه مستنبطة ومستفادة . س/ ........... ؟ ج/ العقليات يعني ما ثبت بدليل العقل . والشرعيات ما ثبت بدليل السمع . دليل السمع هو الكتاب والسنة . س/ .......... ؟ ج/ طبعا العلماء ، كما رأيتم ، أكثر أهل العلم على تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد . وبعض أهل العلم قسم الناس إلى ثلاث : المجتهد . وطالب العلم . والمقلِّد . ما هي هذه المرتبة الوسطى ؟ .. طالب العلم يطلب الحكم مع الدليل . فعنده سمة فهم . ليس عنده تمام الفهم . المقلد يطلب الحكم فقط . فالذي يحصل فيما بيننا هو شأن طلبة العلم ، الذي فيه نطلب الحكم مع الدليل . التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة . قلادة البعير .
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
محاضرة, أصول, من, الأخير, الجزء, الفقه, تفريغ |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|