متى تُمنع المرأة من النظر للمشايخ في الفضائيات
السؤال:
قرأت في فتوى فضيلتكم بالنسبة لنظر المرأة للمشايخ في الفضائيات "كما يجوز لوليها أن يمنعها من ذلك متى غلب على ظنه وجود مفسدة."
متى يغلب على ظنه ذلك فيمنعها من النظر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
إذا وجد تعلقاً زائداً مثلاً، أو إذا حدثته هي بوجود نظر منها إلى المحاسن، ولاشك أن الزوج أدرى بزوجته وطبيعة نظرتها، وهو أخْبَر بها.