انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-06-2011, 08:59 PM
العنبى العنبى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




I15 متى ينتقض عهد الذمة لابن عثيمين

 


جاء في الشرح الممتع على زادالمستقنع للشيخ ابن عثيمن رحمه الله
>>>
المجلدالثامن>>>

باب عقد الذمة وأحكامها

فَصْلٌ :
فَإِنْ أبَى الذِّمِيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ أَو التِزَامَ حُكْمِالإِسْلاَم أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أو زِنا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ،أَوْ تَجَسُّسٍ، أَو إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْكِتَابَهُ بِسُوءٍ انْتَقَض عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَحَلَّ دَمُهُوَمَالُهُ.

قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ ماينتقض به العهد.
والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: منغدر فإنه قد انتقض عهده، ولا عهد له، كما قال تعالى: **{وَإِنْ نَكَثُواأَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواأَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ}} [التوبة: 12] .

القسمالثاني: من استقام لنا، فإننا نستقيم له، ويبقى على عهده، لقوله تعالى: **{فَمَااسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}} [التوبة: 7] .

القسم الثالث: من خيف منه الغدر، فإننا ننبذ إليه العهد، ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه؛ لنكوننحن وإياه على سواء، كما قال تعالى: **{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةًفَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}} [الأنفال: 58] ، أي: انبذ إليهم عهدهم لتكونأنت وإياهم سواء.
والذمي داخل في هذا، فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنهينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام، ومنها أن يبذلالجزية.

قوله: «فإن أبى الذمي بذل الجزية» أي: رفض إعطاء الجزية، فإن عهدهينتقض، ويحل دمه وماله.

قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشربالخمر ويعلنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاحذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكناليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقضعهده.

قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإنعهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إنطالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتلهذا يمكن أن يقتل آخر.

قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلوزنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام،ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.
وعلم من قول المؤلف: «فإنتعدى على مسلم بقتل، أو زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لاينتقض، ولكن ماذا نصنع به؟.

الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتلقصاصاً، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم فيجميع الشرائع، وأن حده في التوراة كحده في القرآن.

قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح،فمن جاء إليه قال له: سلم المال، وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاًللعهد.

قوله: «أو تجسُّس» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمينبالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو، فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بلإن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبيصلّى الله عليه وسلّم لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعةـ رضي الله عنه ـ وعلم به، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنيقتله فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلععلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[(67)]، فجعل النبي صلّى الله عليهوسلّم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجدفي عهدنا الآن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة،أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردعأمثاله عن ذلك.

قوله: «أو إيواء جاسوس» أي: لم يتجسس لكنه آوى جاسوساًوتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوى الجاسوس، رضي بالجاسوسية، وهذا إضراربالمسلمين.

قوله: «أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه بسوء» وينبغي أن يلحق: «أو شريعته» ، فإذا ذكر الله بسوء، فسبَّ الله كما قالت اليهود: **{يَدُ اللَّهِمَغْلُولَةٌ}} [المائدة: 64] ، فإذا قال: يد الله مغلولة، أو قال: إِن الله فقير،فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوء، أو قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمدصلّى الله عليه وسلّم كفلين من الأجر، وجعل لغيرهم كفلاً واحداً، وهذا غير عدل فإنهينتقض عهده، أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري، فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكرالله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض.
وكذلك إذا ذكر رسوله، والرسول هنا مفرد مضاففيعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهدهينتقض، ولو ذكر النصراني محمداً صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهده ينتقض، وكذلكلو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا الذي بينناوبينه.

قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبِه،فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فَعَلَ مايوجب نقض العهد فينتقض.

قوله: «وحل دمه» أي: حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقضعهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرْبِيّاً، وإذا صار حَرْبِيّاً يخير فيهالإمام بين أربعة أشياء: إما القتل، أو الاسترقاق، أو المنّ بدون شيء ـ يعني مجاناًـ، أو المن بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه حكمالحربي.

مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فذهببعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه يتعين قتله إذاسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولو تاب؛ لأن هذا حق للرسول صلّى الله عليه وسلّمولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلّى الله عليه وسلّم بالثأر، إلا إذاعلمنا أنه عفا، فإنه عفا صلّى الله عليه وسلّم عن الناس الذين كانوا يسبونه فيعهده، وارتفع عنهم القتل.

قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله، وأهلهلم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟
الجواب: لا؛ لأن أهله لايملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة لهبنفسه، فلا حرمة له بماله.

انتهى.

والسؤال الان ما حال نصارى مصر بعد ان :
1_سبوا نبينا وطعنوا فى ديننا وقرأننا (فى الفضائيات والصحف والمظاهرات)
2_ دعوا لدينهم بين المسلمين ونصروا منهم عددا
3_ صدوا من ارادت الاسلام عنه وحبسوهن وقتلوا بعضهن
4_ثبت تعامل بعضهم(من القساوسة) مع الموساد
5_ رفضوا تطبيق الشريعة الاسلامية عندما اثير هذا الامر فى السبعينات واعلنوا بذلك
هذا فضلا عما يحدث اليوم من استعلاء وعنجهية وتحطيم ممتلكات المسلمين والاعتداء عليهم حتى وصل الامر ان المسلمات فى سيدى بشر _كما قرأت _ بعضهن خلعن الحجاب حتى لا يتعرضن للاذى وبعضهن لا يخرجن من بيوتهن والبعض يلبس باروكة ظنا انه بديل للحجاب





رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, متى, الذمة, ينتقض, عثيمين, عهد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:23 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.