أدب الكلام مع النساء
الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى :
( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. )
سورة الأحزاب آية 53
وكذلك في قوله تعالى :
( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا(32) سورة الأحزاب
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية :
أي لا تُلِنَّ القول .
أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ،
( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة )
ولا يكون على وجه يظهر
في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ،
كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ،
مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول المعروف:
هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.
والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول ,
من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك
وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
الشيخ محمد صالح المنجد