انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #24  
قديم 07-17-2008, 03:32 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الحادية عشر : لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا

جريان عمل السلف الصالح يدل على أنهم ما كانوا يخصصون الأدلة الشرعية العامة بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا : لأنه مما لاشك فيه أن من الأمصار من كان لها عرفا يخالف العموم ، ومع ذلك لم يكونوا يلتفتون إلى ذلك العرف ، قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/193 ) : وأما التخصيص بالعرف والعادة فقد قال أصحابنا لا يجوز تخصيص العموم به ، لأن الشرع لم يوضع على العادة ، وإنما وضع على ما أراد الله تعالى ، ولا معنى للرجوع إلى العادة في شيء من ذلك . والله أعلم . انتهى .

القاعدة الثانية عشر : قول الصحابي قد يخصص العام

الأصل أن الصحابي لا يترك العام ويعمل بخلافه إلا لقرينة ثبتت عنده تصلح للتخصيص فالصحابي أدرى بمراد الشرع وأفهم للمقصود من الدليل ، قال شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم ( 276 ) : يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين .

القاعدة الثالثة عشر : لا يصلح تخصيص العام بالعقل

العام لا يخصص بالعقل وإنما يخصص بالدليل ، ولذلك لم يكن الصحابة يخصصون العموم إلا بنص ولا يخصصونه بالعقل ، وحجة من قال أن العموم يخصص بالعقل قوله تعالى : { تُدِمِّرُ كُلَّ شيءٍ }[ الأحقاف : 21 ] ومعلوم بالعقل أنها لم تدمر كلَّ ما على الأرض ، وقوله تعالى { الله خَالِقُ كل شَيءٍ } ومعلوم أن صفات الله غير مخلوقة .
والجواب : أن هذا ليس من باب تخصيص العام بالعقل ، وإنما هو من باب العموم الذي يراد به الخصوص ، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الآيات ونحوها على تخصيص العام بالعقل .

القاعدة الرابعة عشر : لا يصح تخصيص العام بالقياس

القياس باب من أبواب الاجتهاد ، والاجتهاد لا يخصص به العام ، لأن الاجتهاد يتطرق إليه احتمال الخطأ ، وما يطرق إليه احتمال الخطأ لا يغير النص ولا يخرجه عن عمومه ، ولأن العموم أصل والقياس فرع ، والفرع لا يغير الأصل ، ولذلك لم يأت عن الصحابة تخصيص نص من النصوص العامة بالقياس .




القاعدة الخامسة عشر : كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق

تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق لا يشرع لأنه تغيير لحكم الله ، فمثلا بعض الأذكار المطلقة الغير مقيدة لا يشرع للمسلم أن يقيدها بوقت من الأوقات أو بزمن من الأزمنة بل يعمل بها على إطلاقها من غير تقييد لها ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/196 ) : قاعدة شريفة : شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد ، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يخص بعض أفراده ويقيد بعضها ، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا .. ، مثال ذلك : أن الله دعاءه وذكره شرعاً مطلقا عاماً ، فقال { اذْكُرو الله ذِكْرًا كَثِيرًا } وقال :{ ادعُوا رَبَّكُمْ تضَرُّعًا وخُفْيةً } [ الأعراف : 55 ] ونحو ذلك من النصوص ، فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين ، أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:11 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.