عقيدة أهل السنة يُدرج فيه كل ما يختص بالعقيدةِ الصحيحةِ على منهجِ أهلِ السُنةِ والجماعةِ. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه
الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه السؤال: لقد حلفت بصيامي أني لن أفعل ذلك ، ولكن أريد أن أفعل ذلك الشيء . ما هي الفتوى في هذا الحلف؟ الجواب : الحمد لله لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، أو صفاته العلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري (2679) . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركاً أصغر ، وذلك لما فيه من تعظيم غير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بشيء معظم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) رواه أبو داود (3251) وصححه الألباني في "سنن أبي داود" . والحلف بالصيام أو الصلاة أو غير ذلك من الطاعات هو حلف بغير الله فيكون محرماً . جاء في "تبيين الحقائق" (3/109) : "والحلف بالطاعة لا يكون يميناً ، لأنه حلف بغير الله تعالى" انتهى . وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (5/71) : "والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته [أي : حلف بغير الله وبغير صفته] فلا يكون يميناً" انتهى . فعلى من فعل ذلك ، أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى . واليمين بغير الله تعالى ليست يميناً منعقدة ، فلا يجب الوفاء بها ، ولا كفارة فيها . قال ابن حزم في "المحلى" (9/125) : "من حلف بغير الله فليس حالفاً ، ولا هي يميناً ، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط" انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ، والمشايخ والملوك والأباء وتربتهم ونحو ذلك يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم ، والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم" انتهى . "الفتاوى الكبرى" (3/222) . فعلى هذا ، لا حرج عليك في فعل ما حلفت على عدم فعله إذا كان مباحاً ، ولا كفارة عليك . ولكن عليك التوبة من هذا اليمين المحرم . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
|
#2
|
||||
|
||||
جزاكِ الله خيرا وبارك الله فيكِ.
|
#3
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيـراً أختنـا الفاضلة
|
#4
|
|||
|
|||
وجزاكما خيرا وبارك فيكما
شكرا لمروركم العطر
|
#5
|
|||
|
|||
جزاك الله خيراً
|
#6
|
|||
|
|||
جزاكِ الله خيراوأطال الله بقاءِك على طاعته شكراً لمرورِك الكريم
|
#7
|
|||
|
|||
بارك الله فيك حبيبتي
وجزيتِ خيرا لكن فتوي الشيخ هنا جانبها الصواب فالصحيح ان من حلف بغير الله فان كفارته ان يقول لا اله الا الله وهذا طبقا للحديث الذي صح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) وهذا ايضا نص كلام الشيخ المنجد الذي يحلف به كمن حلف بالكعبة أو حلف بأبيه أو حلف بشرفه.. إن قصد أن هذه المحلوفات أعظم من الله أو مساوية لله بالعظمة أو ما شابه ذلك، فهو كافر مرتد مشرك خارج عن ملة الإسلام، وإن لم يقصد هذا وإنما حلف بها لجهله أو سبق لسانه لأن مجتمعه كان متعوداً عليها؛ فهذا لا نخرجه عن ملة الإسلام ولا يعتبر كافراً. ولكن من حلف بغير الله فعليه كفارة، يقول صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) من حلف بولي من الأولياء، أو بالشرف، أو بالأمانة، أو بصنم، أو بما سوى ذلك مما يسبق على لسانه ويجري؛ فعليه أن يقول: لا إله إلا الله، من قال: والنبي، ما هي كفارة هذا الحلف المحرم؟ أن يقول بعد أن يتذكر مباشرة: لا إله إلا الله، كما ورد في الحديث الصحيح. وهذا هو الصواب وبارك الله فيكِ واحسن اليكِ |
#8
|
|||
|
|||
بارك الله فيكِ أختنا الحبيبة على هذا التوضيح نفعنا الله بكِ وجزاكِ خيرا
|
#9
|
|||
|
|||
جزاكِ الله خيرا منه
واكرمكِ ربي ورفع قدرك |
الكلمات الدلالية (Tags) |
محرم, الحلف, بالطاعات, فيه, ولا, كفارة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|