السؤال :
هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة ؟
الجواب :
هذا سؤال جديد !
هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة ؟
إذا نظرت إلى الحديث : (إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) يتبين أن الجواب:
أن الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ، لأن الخطاب لجميع الأمة ، (إذا صلى أحدكم) ، فـ(أحدكم) يدخل فيه الذكر والأنثى ، فالحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا ، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة.
لكن ينبغي أن نعلم أن هذه المرور يشترط فيه -كما ذكر في الحديث- ألا يكون قد وضع السترة ، أما إذا كان قد وضع السترة ، فلا يضره ما مر بين يديه بعد ذلك))اهـ
العلامة الألباني.
سلسلة الهدى والنور شريط ( 81). ( منقول )
وما أنا إلا ناقلة للخير
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
[ الدال على الخير كفاعله ]
( صحيح ) .