انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2009, 12:48 AM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




New تجميع تفريغ المحاضرة17 فقه الفرقة 3/4(تم)

 

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكن حبيباتي
هيا اشحذهن الهمم من جديد
فلم يبقى إلا القليل

المحاضرة في انتظاركما

  #2  
قديم 08-18-2009, 01:54 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثالث من الدقيقة 24
_________
أو ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه .

فمن ذهب إلى أنه يرجعُ للجميع منع ذلك ،ومن ذهب إلى عوده على الأخير أَجَازَهُ في مِلك اليمين والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور.
وأما الجمعُ بين المرأة وعمتها أو خالتها فالأصل في ذلك ما صحَّ عن النتبي- صلَّ الله عليه وسلم-(لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)
والمانع السابع:مانع الكفر .
قال ابن رشد-رحمه الله-اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يَنكح الوثنية ،واختلفوا في نكاحها بالملِلك(بملك اليمين)واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابيه الحُّره إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر(ابن عمر-رحمه الله-كان يمنع).
والسبب في اختلافهم:هو اختلافهم في المفهوم من قوله تعالى(ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِر)وعموم قوله تعالى (ولا تَنكحو المشركاتِ حتى يُؤْمِن)وعموم قوله تعالى(والمُحْصَنَاتُ من النِّسآء إلا ما ملكتْ أيمانكم).
ش/يبئى هنا ابن رشد-رحمه الله- حكى اتفاقين ،الأول في الوثنية على لامنع،والثاني في الكتابيه على الجواز.
والوثنيه :هي من ليس لها دين
أما الكتابية:هي اليهود والنصارى .
طيب هل يُنزَّل المجوس منزلة اليهود ؟اختلفو في ذلك فأجازها قوم من أهل العلم ،لأن النبي -صلَّ الله عليه وسلم- أنزلهم منزلة اليهود والنصارى في أخذ الجزية ،فلما أنزلهم منزلة اليهود والنصارى في أخذ الجزية حلَّ نكاحهم كاليهود والنصارى؛ومنعه طائفة
قال ابن قدامة-رحمه الله-أنكِحة الكفار صحيحةٌ يقرون عليها إذا أسلموا(رجل تزوج امرأة في حال كفرهما وأسلموا يبئى النكاح بتاعهم صحيح) إلى أن قال
قال ابن عبد البر أجمع العلماءُ على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حالٍ واحدة أن لهما المُقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسبٌ ولا رضاع (لأنه لا يصح إقرارهما في هذه الحال)وقد أسلم خلق في عهد رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-وأسلم نسائهم وأُقِرُّوا على أنكحتهم ،ثم قال:إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابيْ يتزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول ،تعجلت الفُرقة بينهما من حين إسلامه.
الشرح:يعني دلوقتي لو جي وثنيين ،واحد منهم مسلم والأخر وثني،أو مجوسيين(مسلم ومجوسي)،أو كتابيين(رجل كتابي تزوج بامرأة وثنية)،أو مجوسية قبل الدخول يُفسخ بينهما العقد ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً وبهذا قال الشافعي ،أما أبو حنيفة رحمه الله ،فعنده لا تتعجل الفُرقة ، يعني لا يُفسخ النكاح حتى يٌعرض عليهم الإسلام ،فإن أبى وقعت الفُرقة حينئذٍ .
ثم قال -رحمه الله- الزوجان إذا أسلما معاً فهما على النكاح سوائا كلن قبل الدخول أو بعده ،وليس بين أهل العلم في هذا اختلافٌ بحمد لله.
ش/يعني زوجين ،كانا كافرين أو وثنيين أو زي ما يكونوا،ثم أسلما معاً فهم على الإسلام ونكاحهم صحيح ،كان قبل الدخول أو بعد الدخول ،وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله تعالى.
-طالب يسأل:نكاح السُّني من الرافضية؟
الشيخ:يجوز،الرافضة ليسوا من أهل الوثنيين ،فعلى الجملة وهي تدين بعقيدة الشعية بدون تفصيل يبئى يجوز نكاحها،لكن لو دخلما في التفاصيل وعرفنا أنها مرتدة فدا موضوع تاني

-بعد كدا مش هيبئى في إلا حاجات بسيطه مانع الإحرام وتعرضنا له في مباحث كتاب الحج ،ومانع العِدة ومانع الزوجية إن شاء الله هنتحدث فيهم في المرة القادمة بإذن الله تعالى وهيبئى هو دا القدر الأخير في مباحث كتاب النِّكاح المقرر علينا في هذا العلم ،هيبقى القدر المتبقى من أصول الفقه

  #3  
قديم 08-18-2009, 02:56 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


الله الله على الهمة ... سبقتينا تبارك الله وما شاء الله !!!!

حفظك الله ويسر لك كل صعب ..

على بركة الله نحمل المحاضرة ..
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #4  
قديم 08-18-2009, 09:32 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


دعينا نصل لشئ بسيط من همتكم زادكم الله من فضله
وأعانكم وقضى حاجتكم.
  #5  
قديم 08-18-2009, 10:58 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

[size=3"]

بل أنت صاحبة الهمة .

الله يعطيك الصحة والعافية .

________________



بسم الله الرحمن الرحيم [/size]

الجزء الثاني من الدقيقة 12 إلى 24

_____________________

قال : فإذا وُجد الشرطان ( وهما انقضاء العدة والتوبة ) حل نكاحها للزاني وغيره
في قول أكثر أهل العلم .
( هذا الموضوع مهم جدا . لأنه كثيرا ما تقع هذه الجريمة . والرجل الذي فعل ذلك يقدم على الزواج .
فيمتنع رجال المرأة من تزويجه . من باب أنه يفعل ذلك لأجل كذا أو كذا أو كذا ... المهم
أسبابا ومعاذيرا يعتذرون بها لأنفسهم . ولا يزوجوه من هذه المرأة . فيكون في ذلك مفسدة عظيمة تلحق
بالمرأة . أنظر إلى الكلام هنا . فالمرأة إذا انتهت عدتها وتابت ، عند الحنابلة ، حل نكاحها للزاني وغيره .

عند الشافعي ـ رحمه الله ـ ، قبل انقضاء العدة ومن غير توبة .
قبل انقضاء العدة لأنه يعتبر أن ماء الزنا هذا ماء هدر . ليس له أي أثر تماما . ولا يترتب عليه أي أحكام .
وكذلك عند من وافقه . فبناء على أنه لا يترتب عليه أي أحكام ، الرجل إذا زنا بالمرأة يجوز له أن يذهب
إلى وليها مباشرة وينكحه إياها . ولا يكون في ذلك تضييع للمرأة .
فالأولياء عليهم ألا يعقدوا هذه الأمور . قد يقع هذا الأمر . وفي بعض الأماكن تنتشر مثل هذه الأمور .
فإذا وقعت ، لا يتعنت الولي فتضيع مصلحة المرأة .

ولذلك قال ابن قدامى : فإذا وُجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره عند أكثر أهل العلم .
منهم أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ والشافعي والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي .

وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، وهو مذهب ابن مسعود ، أنها لا تحل للزاني بحال .
( طبعا معنى أنها لا تحل للزاني بحال : أنها سواء تابت أم لم تتب ، بعد انقضاء عدتها أو قبل ذلك ،
فكأن وصمة الزنا تتعلق بهما أبد الأبد عندهما ) .
وهذا الإطلاق لا يصح ، للأدلة التي أوردناها . ويُحتمَل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة .

(بعد الصلاة )

الحمد لله رب العالمين . والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجميعن ،

أما بعد ،

فكنا نقول :
ذكر ابن قدامى ـ رحمه الله ـ أنه إذا وُجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره .
المسألة الأولى التي ابتدأنا بها الحديث " إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين.. "
أقرب الأقوال فيها هي قول الإمام أحمد ومن وافقه . أنه لابد من استبراء الرحم .
يعني انقضاء العدة . ومن التوبة سواء ( يعني أي أنسان ) .

بعد ذلك ، الكلام في مانع العدد . فجماهير أهل العلم على جواز ـ اتفق المسلمون على جواز إنكاح أ
ربعة من النساء معا . (يعني يجوز للرجل أن يتزوج أربعة من النساء معا ويكن في عصمته ) .
وذلك للأحرار من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد وفيما فوق الأربع .
فأما في العبيد فذهب مالك أنه يجوز له أن ينكح أربعا . وبه قال أهل الظاهر .
وهو الصواب لعموم الأدلة .
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط . وذهبوا إلى هذا القول قياسا
على تنصيف العقوبة على العبد . إذا زنا فينصَّف عليه الحد . فكذلك إذا تزوج ينصف عليه العدد .

وقول مالك ـ رحمه الله ـ هو الأقرب والأظهر لموافقته لعموم الأدلة .

وأما ما فوق الأربع ، فجماهير أهل العلم على أنه لا تجوز الخامسة . لقوله تعالى :
{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ ورباع }

ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لغيلان الثقفي ، حينما أسلم ، وكان تحته عشرة نسوة . قال :
أمسك أربعا وفارق سائرهن .

وقال البعض : يجوز تسع .
قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ : ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية . أعني جمْع الأعداد .
والصواب هو قول الجمهور .

المانع السادس : مانع الجمع .
يعني الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها .
إتفقوا على أنه لا يُجمَع بين الأختين بعقد نكاح . ( هذا محل اتفاق) .
هل يجوز أن يجمع بينهما بملك اليمين ؟ .
.. واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين . والفقهاء على منعه . ( يعني ، وأن تجمعوا
بين الأختين عامة ، سواء في النكاح أو بملك اليمين ) .
وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك .

وسبب الخلاف معارَضة عموم قوله تعالى :
{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ }النساء23 .. لعموم الاستثناء المذكور في آخر الآية {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
فإنه يُحتمَل أن يعود إلى أقرب مذكور أو يعود للجميع .إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته


التعديل الأخير تم بواسطة نسيم الفجر ; 08-18-2009 الساعة 11:02 PM
  #6  
قديم 08-19-2009, 03:21 AM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

المحاضرة ال 17 فقة للفرقة 3,4


21/6/2009


( من أول المحاضرة وحتى الدقيقة 12 )


مازلنا مع كتاب النكاح و نستكمل مباحث موانع الزواج .
كنا قد انتهينا إلى المانع الثالث وهو مانع الرضاع .
اليوم ان شاء الله نتحدث في مانع الزنا ، سوف نتعرض له بسرعة شديدة نظرا لضيق الوقت .
مبدئيا أهل العلم اختلفوا ، المرأة المزني بها ، هل يجوز للرجل العفيف الحر أن يتزوجها أم لا يجوز ؟
فإن كان جائزا فهل يشترط التوبة أم لا تشترط ؟
وسبب الخلاف هو اختلافهم في قوله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكجها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ، فكلمة ذلك ضمير الاشارة راجع إلى " الزنا " يعني حرم الزنا على المؤمنين أم راجع إلى النكاح يعني حرم نكاح هؤلاء على المؤمنين ؟
قال ابن رشد رحمه الله : اختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور ومنعه قوم ، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في قول الله تعالى : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكجها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم وهل لفظ الاشارة راجع إلى الزنا أو إلى النكاح ؟
طبعا كون الجمهور يذهبون إلى جوازه هذا مُصَيِّر منهم إلى أنه خرج مخرج الذم وليس التحريم لأنه لو كان خرج مخرج التحريم لما جاز النكاح .
وصار الجمهور إلى ذلك لحمل الآية على الذم ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث " لما سأله رجل : إنها لا ترد يد لامس ( في زوجته) ( وهذا تعريض) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها ، فقال له إني أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فأمسكها " .
قال ابن قدامة رحمه الله : إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين :
الأول انقضاء عدتها وانقضاء عدتها يكون بوضع الحمل إن حملت من الزنا و لا يحل نكاحها قبل وضعه ، وبهذا قال مالك وأبو يوسف ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وفي الأخرى ( الرواية الأخرى لأبي حنيفة ) : قال يحل نكاحها ويصح وهو مذهب الشافعي .لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح كما لو لم تحمل ، واستدلوا أى الحنابلة والمالكية ومن وافقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا توطء حامل حتى تضع " ، وهو صحيح وهو عام ( لفظ عام ) فإذا ثبت هذا لزمتها العدة وحرم عليها النكاح فيها لأنها (أى العدة ) في الأصل لمعرفة براءة الرحم .
الشرط الثاني : أن تتوب من الزنا ، وبهذا قال قتادة واسحاق ، وقال أبو حنيفة وماك والشافعي : لا يشترط ذلك .
طبعا هنا الإمام مالك يجوز عنده النكاح بشرط واحد وهو انقضاء العدة .
أحمد رحمه الله يشترط لذلك شرطان : الأول انقضاء العدة والثاني أن تتوب .
والجمهور ( أعني المالكية والحنفية والشافعية ) فاستدلو بالأثر المذكور أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنا ( يعني على فعلتهم ) وحرص أن يجمع بينهما ( يعني يزوجهما ) فأبى الرجل .
وقد سأل رجل ابن عباس رضى الله عنه عن نكاح الزانية ، فقال يجوز .
قال ابن قدامة رحمه الله : ودليلنا قول الله تعالى : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكجها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ، قال : وهى قبل التوبة في حكم الزنا فإن تابت زال ذلك الوصف عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " التوبة تمحو الحوبة " (يعني تمحو الذنب ) .
قال : فإذا وجد الشرطان ...........................
  #7  
قديم 08-19-2009, 08:50 AM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


جزاكما الله خيراً وأحسنَ إليكما.
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:27 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.