الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة ، لكن إن كنت ترين قول من يقول بوجوب الزكاة فيه فاعلمي أن نصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما ، وعلى هذا فإن كان ذلك الذهب ملكا لك وكان قد حال عليه الحول الهجري من بعد بلوغه النصاب فعلى قول من يقول بوجوب الزكاة في الحلي يجب إخراج ربع العشر وأنت بالخيار ما بين إخراج ربع العشر ذهبا أو إخراج قيمته نقودا ، وأما إذا كان هذا الذهب هدية من زوجك فلا يلزمك رده إليه في حال الانفصال ، وإذا كان الذهب هو ما يعرف بالشبكة فالأمر مرده إلى العرف فإن كانت الشبكة تعد جزء من المهر وهو الغالب ففي هذه الحالة عند الانفصال يجب رده إلى الزوج مع الأخذ في الاعتبار أن المرأة غير المدخول بها لها نصف المهر المسمى إلا أن تعفو كما جاء في كتاب الله تعالى ، والله أعلم
المجيب الشيخ أسامة رضوان |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزكاة, سؤال, عن |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|