الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا؟ لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها، وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن المؤمن كقتله)) خرجه البخاري في صحيحه. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة، ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم. الشيخ عبد العزيز ابن باز
|
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
|
#3
|
|||
|
|||
جزاكِ الله خيراً ونفع بكِ
|
#4
|
|||
|
|||
جزاكم الله خير الجزاء
|
#5
|
|||
|
|||
جزاكم الله الف خير
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
لعن, أظنها, الأبناء, يعد, حكم, والزوجة،, وهل, طلاقا؟ |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|