لـبيك اللـهم لبيـك ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
المغنية في ملخص أحكام الأضحية
محمود بن أحمد أبو مسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد , فهذه جملة أحكام الأضحية , لخصتها للراغبين في التعرف على أحكام الضحية باختصار , في جمل سريعة , كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث , لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة , وللناس كافّة للوقوف على أحكامهما في يسر وسهولة , ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث كي , وكلّ ما استدللنا به صحيح ان شاء الله , رغبة في الاختصار , وتحصيلا للمقصود . كذلك راعينا سهولة العبارة واختصارها قدر المستطاع لتسهيل الحكم والوصول للمقصود بسرعة ويسر ..والله الموفق المغنية في ملخّص أحكام الأضحية 1/ الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية, وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم , ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " . 1م/ وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها 2/ ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح , ويستحب تسمينها , قال أبو أمامة بن سهل " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة , وكان المسلمون يسمنون " . 2م/ يستحب استسمان الأضاحي , فهو من تعظيم شعائر الله , ويجتنب في الأضحية: العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها , أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن , فيستحب أن يعدل عنهما , وإن لم يجد غيرهما فلا بأس , وغير تلك العيوب الأربعة الأولى , تجزئ , وكذلك يجزئ الخصيّ . 3/ ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا , وهذا قول مالك والشافعي , وقال أحمد يحرم عليه ذلك , ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم . 4/ ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة , والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الضأن اذا تمت له سنة , ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور . 5/ ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني , بغروب شمسه , من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة ) , هذا قول الجمهور من أهل العلم , ولا بأس أن يذبح ليلا . 5م/ فإن فاته وقت الذبح , يذبح قضاء للواجب . 6/ وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , هذا قول الجمهور من أهل العلم , 6م/ وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الإبل) كذلك . 7/ ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , بلا تحديد لنسب ذلك , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم . 8/ يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه , ويقول وهو يذبح : " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك , اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا . , وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس . 8م/ وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , لكن يستحب له ذلك . 9/ ويعطي الجزار أجرته , ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " . 9م/ ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وقيل يجوز بيع الجلد , وإن تصدق به فهو أحسن , والله أعلم . 10/ ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ صلّ الله عليه وسلّم :" عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ". . انتهى .
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|