الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
|||
|
|||
صوت المرأة في أعمال الجرافيك
السؤال : عن حكم تركيب صوت المرأة على أعمال الجرافيك ، ويكون فيه ضحك أو شيء من النعومة . أولا : رخص بعض أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي ، واشترطوا لجوازه ألا يتدخل المصور في تغيير ملامح الصورة عن وضعها الأصلي بشيء ، وإنما تبقى على حالها . ثانيا : رخص بعض أهل العلم في الرسوم المتحركة وأنها ليست من الصور المحرمة ، لورود الرخصة في لعب الأطفال بالعرائس ونحوها . ثالثا : لا يجوز تركيب صوت فيه خضوع بالقول ، من نعومة أو ضحك أو نحو ذلك ، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد . الفتـــوى : http://islamqa.com/ar/ref/140315 |
#32
|
|||
|
|||
عن ساعات يوم الجمعة ، وساعة الإجابة فيه
أولا : تأتي كلمة " الساعة " في القرآن ، والحديث ، وكلام السلف رضوان الله عليهم ، ولا يُراد بها " الستين دقيقة " ، فلم تكن موجودة إذا ذاك ، بل معناها : 1. جزء من الليل أو النهار ، وهذا الغالب ، وقد تطول أو تقصر بحسب السياق والمراد . 2. يوم القيامة . 3. الوقتُ الحاضر . كما جاء في القرآن : " ويوم تقوم الساعة [ القيامة ] يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة [ جزء من الزمن ] " ، وكقولك : ما علمتُ بوفاة فلان إلا الساعة [ يعني الآن ] . وجمع " الساعة " : ساعاتٌ ، وساعٌ . ثانيا : ساعة الإجابة يوم الجمعة المراد بها لحظة يسيرة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : ( فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) . وزاد مسلم : ( وهي ساعة خفيفة ) . ثالثا : أما ساعة الإجابة كل ليلة ، فهي طويلة ، فعَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ) . رابعا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ : سَاعَةً - لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) . والمراد بالحديث تقسيم يوم الجمعة من طلوع الفجر – لا طلوع الشمس – إلى غروب الشمس إلى اثنتي عشرة ساعة ، سواء كان النهار طويلا صيفا ، أو قصيرا شتاء ، فيختلف زمن الساعة بحسب طول النهار ، فعلى هذا : تكون ساعة الإجابة آخر جزء من اثنتي عشر جزءاً ، وقد تطول في الصيف ، وتقصر في الشتاء ، على حسب توزيع مجمل الساعات . ويُنظر جوابي السؤالين : ( 82609 ) و ( 21748 ) . خامسا : وأما بخصوص حديث الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى ، والثانية ، إلى الخامسة ، وأجر كل واحدة منها : فيقسَّم الزمان من طلوع الشمس إلى الزوال خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء هو المراد بالساعة ، وقد تطول مدتها عن الستين دقيقة ، وقد تقصر ، بحسب طول النهار ، وقصره ، كما سبق توضيحه وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 60318 ) . |
#33
|
|||
|
|||
الفتوى : http://islamqa.com/ar/ref/140286
|
#34
|
|||
|
|||
لا يجوز ترك صلاة الجمعة لأي سبب كبيع أو عمل أو دراسة ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/51 ، 52) ، وأفتت اللجنة الدائمة في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/183 ، 184) .
http://islamqa.com/ar/ref/110115 لا يُشرع رد السلام على الببغاء المُعَلَّم أن يلقيه ، لأن السلام عبادة تحتاج إلى قصد ( نية ) من صاحبها ، ولا قصد لذلك الحيوان المعلَّم ، فيمتنع الرد عليه ، وحكمه حكم الشريط المسجل . http://islamqa.com/ar/ref/140497 السؤال : عن وجوب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد . أجاب الشيخ المنجد : (سألت الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ، فأجاب : بأنه لا يؤمر بالصلاة ، وهو يشبه الطفل الذي إذا رأى أباه يصلي قام بجانبه ، فليس عنده من التمييز والإدراك ما يكفي لبقاء التكليف عليه ) . http://islamqa.com/ar/ref/130754 نُسب إلى شيخ الأزهر – عامله الله بما يستحق – فتوى بجواز أن يوصي المسلم بجزء من تركته بعد وفاته لبناء كنيسة !! جاء في فتوى الإسلام سؤال وجواب : (لا نتصور أن مسلما عاقلاً عنده علم بالشرع يمكن أن يفتي بمثل هذه الفتوى) !! وقد علق الشيخ أبو إسحق الحويني – رفع الله قدره في الدنيا والآخرة – على هذا ، تعليقا تسمع فيه تفجعه من هذا البلاء ! ( هنــا ) وفي الفتوى بيان لحكم الشرع في هذا الأمر ، ونقل لأقوال أئمة المذاهب في هذا الفعل الخطير . http://islamqa.com/ar/ref/130747 |
#35
|
|||
|
|||
حكم المسح على القبعة أو الكوفية في الوضوء
جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين : 1. المسح على مقدم الرأس والعمامة . 2. الاقتصار على مسح العمامة وحدها . أما مذاهب العلماء فهي : 1. الأحناف : منعوا المسح على العمامة مع ورود الأحاديث بها . 2. المالكية : لا يجوز المسح على العمامة إلا للضرورة ، وإذا كان بعض رأسه مكشوفاً وجب عليه مسحه ، ثم يكمل على العمامة وجوباً . 3. الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ، ثم يستحب أن يكمل على العمامة . وهذا مبني على أن الواجب عندهم في الوضوء هو مسح بعض الرأس ، والراجح وجوب مسح الرأس كله . 4. الحنابلة : عللوا جواز المسح على العمامة بمشقة نزعها ، وعليه لا يجوز المسح على الطاقية والقلنسوة ونحوهما ؛ لأنه لا مشقة في نزعهما . فالحاصل : أنه لا يصح المسح " القبعة " أو " الطاقية " أو " الغترة " أو " الكوفية " ، وبهذا يُفتي علماؤنا المعاصرون ، كالشيخ " ابن عثيمين " والشيخ " ابن جبرين " رحمهما الله ، والشيخ " صالح الفوزان " حفظه الله . http://islamqa.com/ar/ref/139719 ما أكثر ما يضيق بالمرء أن يدعو الناس إلى خير ، وهو يرى ما هو متلبس به من آثام ، فينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد حذر السلف من مثل ذلك . قال الحسن البصري رحمه الله لمطرف بن عبد الله : " عِظ أصحابك " ، فقال : " إني أخاف أن أقول ما لا أفعل " ! قال : " يرحمك الله ، وأيُّنا يفعل ما يقول ! ودَّ الشيطان أنه قد ظفر بهذا ، فلم يأمر أحدٌ بمعروف ، ولم ينه عن منكر " . وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه : سمعت سعيد بن جبير يقول : " لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء : ما أمر أحدٌ بمعروف ، ولا نهى عن منكر " . قال مالك : " وصدق ، مَن ذا الذي ليس فيه شيء " ! . وقد أحسن القائل : لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب ... فمن يعظ العاصين بعد محمـد http://www.islamqa.com/ar/ref/138582 ماذا ينوي المصلي بالسلام من الصلاة ؟ المصلِّي ينوي بالسلام من الصلاة ثلاثة أمور : - الخروج من الصلاة . - السلام على الملائكة الحفظة . - السلام على إخوانه المصلين . وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة . قال النووي : وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْوِ مَا سِوَاهُ جَازَ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ سُنَّةٌ . ا.هـ http://www.islamqa.com/ar/ref/138009 |
#36
|
|||
|
|||
حكم المراهنة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) ، والسبَق : هو المكافأة أو الجائزة التي يأخذها السابق . حرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرهان إلا في مسابقات الرماية والخيول والإبل ، لأن في ذلك تشجيعاً على الجهاد وتدريباً عليه ، فيحصل بذلك منفعة عظيمة ونصرة للإسلام . وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز المراهنة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية : 1. قياساً على الثلاثة التي جاء بها الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الإسلام انتصر وينتصر بالعلم الشرعي وبالجهاد في سبيل الله ، فلما جازت المسابقات التي تعين على الجهاد في سبيل الله ، فكذلك المسابقات التي تعين على طلب العلم الشرعي . 2. استدلالا بمراهنة أبي بكر رضي الله عنه لكفار قريش على صحة ما جاء في قوله تعالى : " غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ " ، وأخذه الرهان بعد تحريم القمار . وقد اختار القول بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، واختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء . http://islamqa.com/ar/ref/138652 سور المفصَّـل المفصّل هو سور القرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة ، سمي مفصلا لكثرة فواصله . قال ابن حجر : أول المفصل من ق إلى آخر القرآن على الصحيح ، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . أ.هـ وقد كان هذا الاسم معلوما شائعا بين الصحابة ، والأحاديث التي ذكر فيها التسمية بالمفصل كثيرة جدا ، ومتنوعة ، في الصحيحين وغيرهما ، مما يرجح أن التسمية بذلك توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم . http://islamqa.com/ar/ref/143301 |
#37
|
|||
|
|||
المصليات التي تتخذ في البيوت أو في بعض المؤسسات والشركات ويقصد بها صلاة أهل المكان فقط ، ولا يقصد بها أنها مسجد عام مفتوح لجميع المسلمين ، لا تأخذ حكم المسجد ؛ فليس لها أحكام المسجد المعروفة ، فيجوز تبديلها ، أو نوم الجنب فيها .
http://islamqa.com/ar/ref/136661 لا يصح حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الماء المسخن بالشمس ، بل كل ما ورد باطل موضوع . http://islamqa.com/ar/ref/137083 النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة . وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء ، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام ؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم . واختلف العلماء في وجوب الغسل عليها ، والأحوط : أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء . http://islamqa.com/ar/ref/140621 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لكن بعض الخطباء إذا رأى من الناس غفلة ، فمنهم من يقول : قولوا : لا إله إلا الله ، أو : اذكروا الله ، ومنهم من يقول : صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وينوي بذلك أن ينبه الناس ، ومنهم من يقول : انتبه استمع ، وما أشبه ذلك . فالذي يظهر لي أن هؤلاء الذين يقولونها في أثناء الخطبة هم لا يريدون بهذا التعبد لله تعالى بذلك ، وإنما يريدون بذلك تنبيه الموعوظين والمخطوب فيهم . ومثل هذا لا أرى فيه بأساً إن شاء الله . انتهى http://islamqa.com/ar/ref/139638 |
#38
|
|||
|
|||
هل يجوز أخذ دواء صنع من جذور أشجار تم غليها في خمر؟
يحرم التداوي باستعمال الخمر ، ويُنظر (41760) لكن ... إذا تم صنع الدواء بهذه الطريقة المحرمة ، فيجوز تناوله إذا استهلكت الخمر في هذا الدواء ، ولم يبق لها أثر من لون أو طعم أو ريح . فإن كان أثرها باقياً في الدواء ، فلا يجوز استعماله ؛ لأن في استعماله استعمالاً للخمر ، وتناولاً لها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول ، فإنه لا يقتضي تحريمها ، إذا كان الخلط يسيرا لا يظهر له أثر مع المخلوط" انتهى . http://islamqa.com/ar/ref/140009 الحكمة في أن الطفل إذا مات يدخل الجنة مباشرة بينما بقية الناس يحاسبون أولا : حرم الله الظلم على نفسه ، ومن كمال عدله تعالى : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد البلاغ ، وقيام الحجّة عليهم . ثانيا : اتفق أهل السنة والجماعة على أن أطفال المسلمين في الجنة : ( 117432 ) . ثالثا : من أصول الإيمان الواضحة ، ألا يعترض العبد على أحكام ربه عز وجل ، ولا يتوقف في الشهادة لها بأن فيها الحكمة البالغة ، فهو سبحانه ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) . رابعا : وأما الحكمة من عدم محاسبة الأطفال فيقال فيها : 1. إن مناط التكليف عند الله هو البلوغ ، لحديث " رفع القلم عن ثلاثة ... " وهذا الطفل مات قبل البلوغ . 2. الأصل أن الأطفال تبع لوالديهم ، لحديث " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ... " ولما كان والداه على الإيمان فهو تبع لهما . 3. أن فيه كرامة لوالدي الطفل الصغير ، ورحمة بهم , وتطييباً لخاطرهم ، على موت ولدهم وهو صغير . هذه بعض الحِكَم , والأمر قد يحتمل وجود حكَم ، وغايات ، ومقاصد أخرى . http://islamqa.com/ar/ref/139430 |
#39
|
|||
|
|||
تفسير حديث : " أنت ومالك لأبيك " .
اللام في قوله صلى الله عليه وسلم : (لِأَبِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الولد وماله بقوله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يملكه أبوه ، فكذلك ماله أيضاً . وذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بر الولد أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره في ذلك . وذهب آخرون إلى أن اللام للإباحة ، فيباح للأب أن يأخذ من مال ولده . وهذا بشروط : الأول : ألا يكون في الأخذ ضررا على الابن . الثاني : ألا تتعلق به حاجة الابن . الثالث : ألا يأخذ الأب مال أحد أبنائه فيعطيه لابن ثانٍ غيرِ محتاج . الرابع : أن يكون الأب محتاجا إلى المال ، وذهب إلى الجمهور خلافا لأحمد . مختصرا من : http://islamqa.com/ar/ref/139637 |
#40
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
(, ), :, الإسلام, القعدة, ذو, جديد, سؤال, فتاوى, وجواب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|