انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2009, 01:48 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي المحاضرة السابعة فقه فرقة 3و4

 



المحاضرة رقم ( 7 )

(معذرة هناك ثلاث كلمات لم أسمعهم جيدا في أول المحاضرة . وضعت مكانهم هذه العلامة // )


.. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من سيئاتنا وشرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..

أما بعد ،

نستكمل اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مباحث كتاب الحج . والجزء المتبقي لنا هو ما يتعلق بالفدية وبالإحصار .
ويحسن بنا قبل أن نشرع في تفصيل كلام المصنِّف أن نذكر حديثا يتعلق بالفدية وهو حديث كعب ـ رضي الله عنه ـ وما يتعلق به من أحكام ، لأننا سنحتاج إليه ، لا سيما في مسائل الدماء.

ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن معقل ، قال : جلست إلى كعب إبن عُجْرة . ( هذا الحديث مهم على فكرة ) .. فسألته عن الفدية . فقال : نزلت فيَّ خاصة . وهي لكم عامة . ( التي هي:
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}البقرة 196 .
حُملت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والقمْل يتناثر على وجهي . فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ما كنت أُرَى ( يعني ما كنت أظن ) . الوجع بلغ بك ما أرى . ( يعني الألم الذي أنت فيه أنا ما كنت أظن أنه بلغ هذا المبلغ ) أو ما كنت أرى الجَهد بلغ بك ما أرى . ( المشقة بلغت بك إلى هذا الحد ) أتجد شاة ؟ .. فقال : لا . فقال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ....
وفي رواية : فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يطعم فَرَقا . ( مكيال ) ثلاثة أَوْصُع بين ستة ( يعني كل واحد يأخذ نصف صاع ) .

( إنقطاع في الشريط )

إذن ، الفقهاء ألحقوا بهذا الحديث كلما يضر أو يصيب الإنسان بمرض في جسده . فمن احتاج
إلى ش\\ المحظورات ألحقوه \\\\ . يفعل المحظور ويأتي بالفدية ..
( التسجيل هنا غير واضح )
وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أطعم ستة مساكين . بيان لعدد المساكين . لأن الآية لم يِرد
فيها العدد . إذ الآية فيها :
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}البقرة 196 )
والذين قالوا : يطعم عشرة مساكين قد خالفوا نص الحديث .
في سنن سعيد ابن منصور أن الحسن ـ رضي الله عنه ـ قال : يُطعم عشرة مساكين .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" لكل مسكين نصف صاع " .. بيان لمقدار الطعام .
وذهب البعض إلى التفرقة بين الحبوب وبعضها . ففي الثمر والشعير صاع . وفي غيرها نصف صاع . والصواب عدم التفرقة . لا سيما وقد ورد في بعض الروايات : نصف صاع من ثمر .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" أو صم ثلاثة أيام " .. تعيين لمقدار الصوم . وكذلك أبعد من قال : يصوم عشرة أيام . طبعا هذا كذلك عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ . فالحسن إذن قال أنه يطعم عشرة مساكين أو يصوم عشرة أيام .
ولفظ الآية " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " والحديث يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث: الصدقة أو نسك أو صيام .
وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الرواية :
" أتجد شاة ؟ " .. فليس المراد أن الصوم لا يج إلا إذا عدم الهدي . بل هو محمول على أنه سأله عن النسك . فإن وجده ، أي أن الصحابي قال له نعم عندي شاة ، ليس معناه أنه \\ الشاة . فإن قال عندي شاة . فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول له : عليك أن تفعل كذا أو كذا .. فإن وجده أخبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام .
( هو يسأله : هل عندك شاة ؟ ... إذا لم تكن لديه شاة ، سقطت الشاة . بقي الصوم والإطعام .
إذا كانت عنده شاة أنسك ، إذبح . أو صم أو أطعم ) .
واللفظ واضح . " أو " للتخيير .

... فإن وجده أخبره بأنه يُخيِّره بينه وبين الصيام والإطعام . وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام .
وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب أولى ، وليس بواجب . والحديث الذي سقناه يرد ذلك .

( نعم ، إبن عبد البر ـ رحمه الله ـ مال إلى أنه أولى وليس بواجب ) .

جواب على أحد الأسئلة :
( ألم نتكلم مرارا وتكرارا منذ أربع سنوات ، نقول بأن الأئمة الكبار العظام أحيانا يخالفون الحديث . لكن ليست مخالفتهم على سبيل العمد . تقع لأعذار عندهم . فهل يُتصور أن كلما يقول إمام مقالة تخالف حديثا نقول : لعك كذا ؟ .. لو فُتح باب لعل هذا لن ينتهي الكلام في أي مسألة على الإطلاق . الإمام إمام . ليس هناك أحد يخالف إمامته . لكنه قد يخطئ ، قد يخصص ، قد يقيِّد ،قد يخفى عليه الدليل ، قد لا يحضره الدليل في هذه المسألة بعينها . كل هذه عوارض من الممكن أن تحصل لكل الناس . فالإمام ـ رحمه الله ـ حتى لو زاد إلى هذا ، ذهبه على سبيل الاحتياط .
هناك أعذار متعددة . لكن أن نقول : الحسن قال كذا .. لكن لعل كذا . وفلان كذا لكن لعل كذا ..
أين سيصبح النص في النهاية ؟ . فعندما يخالف الإمام كلام النص ماذا نفعل نحن ؟ ..
.. هناك حيثيات . ليس هناك أحد من الأئمة يقول قولا بالتشهي . كل قول عندهم يكون له مستند ووجهة معينة علمناها أو جهلناها . لكن في النهاية نحن يحكمنا معهم النص .
إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعقِل ... نهر الله بالنسبة لنا هو البرهان من الكتاب أو السنة. أي كلام بعد هذا لا يُلتفَت إليه .
فهذا الحديث مهم جدا . لأنه يتعلق بمسائل الفدية .

فنحن عندما يخالف إمام من الأئمة الحديث ، لسنا مطالبين بأن ننظر إلى تأويلاته أو لأعذاره . نحن مطالبين بالحديث فقط . لو فُتح باب "لعل" لن ينتهي الكلام في أي مسألة . لأنك في النهاية ستجد أن كل مسائل الفقه التي اختُلفت فيها مدارك العلماء ، ستقول فيها : لعل .. لعل .. لعل .
لا نتهي . هناك احتمال رجاحة القول الذي رجحته . لكن لعل القول الثاني للإمام أرجح منه .. أين دليله ؟ .. لا أعرفه . فيكون هناك نوع من السفسطة والتشكيك في كل الأدلة . لكنك الآن يحكمك الدليل الذي بين يديك ... وأين كلام الأئمة الكبار مثل أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ ، كان يقول :
إنا نقول القول اليوم ونرجع عنه في الغد .
نحن قلنا اليوم بالتخيير . إفرض غدا ظهر لنا دليل يقول بالإيجاب . بالترتيب ... سنعدل عن التخيير إلى الترتيب ... بعد ذلك ظهر دليل أرجح يفيد التخيير . سنعدل من الترتيب إلى التخيير . يحكمك الدليل وليس قول الإمام . لكن ليس لك أن تخرج في أقوالك عن أقوال السلف الصالح . المهم أنك عندما تنتهي إلى قول ، تنتهي إلى قول سُبِقت إليه وليس بقول جديد لم يسبق إليه أحد .

( الصاع : أربعة أمداد . لكن الحجم يختلف . حجم المكرونة يختلف عن حجم الأرز وعن حجم الثمر .
قلنا مثلا : سنعطي كل مسكين نصف صاع . الصاع أربعة أمداد . نصف صاع هو مدين . فأنت لو عندك ثمر وأخذت منه مُدَّين بيديك وأعطيتهم لكل مسكين . هذا يجزئك شرعا . وطبعا المعتمد فيه كف الرجل المعتدل ، ليس الصغير وليس الكبير ) .

الحديث الثاني :
ما في الصحيحين من حديث أبي شُرَيح . أنه قال لعم ابن سعيد إبن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ( يعني عندما كان يجهز الجيوش بسبب الزبير ـ رضي الله عنه ـ لأن الزبير كان قد خرج عن إمرة اليزيد إبن معاوية . فيزيد بعث عمرو ابن سعيد لمهاجمة الزبير . ) .
وهو يبعث البعوث إلى مكة قال له أبو شريح : إيذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الغد من يوم الفتح ....

( يعني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال هذا الكلام غداة الفتح )

.. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ...

( هذه طبعا كلها عبارات فيها بيان لمدى الظبط والإتقان .. سمعته ....ورأيته .. )

.. حين تكلم به ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما فتح مكة ، حمد الله
وأثنى عليه ). ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" إن مكة حرمها الله تعالى . ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن
يسفك بها دما . ولا يعضد بها شجرة . ( أي لا يقطع الشجرة ) . فإن أحد أَتْرَخَصَّ ( يعني ترخص لنفسه ) بقتال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( بقتاله : يعني عندما يأتي أحد فيقول : إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاتل لما دخل مكة . ورخص لنفسه بقتال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) .فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يأذن لكم . وإنما أذن لي ساعة من نهار . ( هذه الساعة في النهار ذكر الحافظ أنها ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر ) . وقد عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالأمس " .

( ربنا عز وجل حرم فيها القتال . وحرم أن يُعضد شجرها . وجملة أشياء من محضورات تتعلق بالحرم المكي . فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما دخل مكة ، أذن له الله تعالى بالقتال . فلو أن أحدا ترخص في القتال في مكة ، كعمرو ابن سعيد ابن العاص هذا الذي يأتي لمهاجمة عبد الله ابن الزبير ويقاتله في مكة . نحن نريد أن نقول له أن هذا شيء حرام . بدليل كذا كذا . ولو أنت سولت لك نفسك أن ترخص لنفسك في القتال لأن النبي فعله ، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال كذا) .

" ... وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب " .
هكذا يكون أبو شريح قد بلَّغ ـ رضي الله عنه ـ
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ابن سعيد ابن العاص ؟
قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح . ( أنا أعرف الحديث لكني أفهمه بخلاف ما تفهمه أنت )
إن الحرم لا يُعيذ عاصيا . ( أي أن الحرَم لا يعصم دم إنسان عصى الإمام ) .. ولا فارًّا بدم ولا فارا
بخَِربَة ( أي بخيانة ) .

( عمرو ابن سعيد يقول له : النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حرم مكة . ونهى عن القتال فيها . لكن ليس معنى ذلك أنه إذا استعاذ بالحرم رجل عاص أو رجل قتل نفسا ، فلاذ إلى الحرم . أو رجل سرق أو خان فلاذ بالحرم ، ليس معنى هذا أن نتركه يفعل ما يريد بناء على أن القتال لا يحل في الحرم )

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يؤخذ منه تحريم القتال بمكة لأهل مكة .وهذا الذي يدل عليه السياق .
وقد قال بذلك بعض الفقهاء . حتى إن القَفَّال ذكر فقال : لو تحصَّن جماعة من الكفار فيها لم يجُز لنا قتالهم فيه .

وذكر الإمام الماوردي أن ذلك من خصائص الحرم . وألا يُحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل .

وقال بعض الفقهاء : يحرُم قتالهم . ( يعني لو بغى أهل مكة على الإمام العادل) .. قالوا يحرُم قتالهم ويُضَيَّق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة .

وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال .
لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها . فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها .
وقد نص على ذلك الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وأجاب عن الأحاديث ـ أي الأحاديث التي فيها النهي عن القتال بمكة ـ بأن المراد بذلك تحريم نصب القتال عليهم وقتالُهم بما يَعُم .

( الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يريد أن يقول أن المُحرَّم هو أن تنصب ترسنة كالصواريخ وما شابهها ، كالمنجنيق ، وهذا كان قديما آلة من آلات الحرب . وأما القتال بالسلاح بدون هذا المنجنيق ، فيجوز . لأن الضرب بالمنجنيق يعم على كل الناس . أما القتال بالسلاح فيقع الضرر على الباغي بعينه فقط )

قال إبن دقيق ـ رحمه الله ـ : وهذا التأويل على خلاف الظاهر الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي . ( وقد أخذنا في السنة الماضية أن من صِيَغ العموم النكرة في سياق النفي ) .
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما .
( هذه نكرة في سياق النفي )
ثم قال : فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حُرمة البقعة بتحريم مُطلق القتال وسفك الدم .
ثم قال : وذلك لا يختص بما يَستأصِل ( يعني أنه يرد التأويل للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يقول له : لا .. أنت تريد ان تقول أن الحديث خاص بالآلات التي تستأصل ؟ .. لا ... النكرة في السياق
نفي ؟؟؟ . فيدخل فيها ما يستأصل وغيره ) .
ثم قال ـ رحمه الله ـ : فلو أن قائلا أبدى معنى آخر ( غير معنى يستأصِل .. ويعُم ).. وخص به
الحديث لم يكن بأولى من هذا .

( وعامة أمور الفقهاء الذين قالوا بجواز القتال ، إما بما ذكرناه وإما من باب دفع العدو الصائل.
الذي يعُم ضررُه ويكثُر فسادُه . لأن القوم ربما تحصنوا بالحرم . فعاثوا فيه فسادا وروَّعوا المسلمين الآمنين في هذه البقعة المباركة . فإذا كان الحال كذلك ، فهذه وجهة نظر من أجاز القتال فيه . ولعل البعض منكم يذكر حادثة في الحرم وقعت منذ فترة . وجمهور الفقهاء نفسهم في السعودية وغيرها ، في هذا الوقت أجازوا القتال في تلك الحال ) .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يُعْضَد شجرها " دليل على تحريم قطع الأشجار في الحرم .
( العلماء لهم كلام في المسائل التي تحتاج إلى توسعة على الرعية حتى لو كان فيها مخالفة لبعض النصوص . فنحن لدينا الجواز في هذه المسائل ما لم يكن هناك مخالفة لإجماع أو نص
بالتحريم القطعي . لأن عندك أمورا معينة تعتني بها الشريعة : حفظ الضروريات الخمس :
حفظ النفس ، والنسل والعقل والمال والنسب . هذه الأمور تعتني بها الشريعة أيما اعتناء .
فأي شيء يؤدي إلى حفظ أحد هذه الضروريات الخمس ، يُجيزه الفقهاء . فكانت الطرق ، كما يحصل الآن ، تحتاج إلى توسعة أو يحتاجون لإزالة أشياء وبيوت وممتلكات .. مع أن كل هذا فيه
تعدي وضرر يلحق بأُناس . لكن فيه توسعة على سائر المسلمين .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فليُبَلغ الشاهد الغائب " حث على نقل العلم . وإشاعة السنن والأحكام . فانظر ، لما اندثر العلم وكثر الجهل ما ذا حصل ؟ قال الرجل : لا ! الحرم لا يُعيذ عاصيا ولا فارا بدم حتى لو قلت أن هذا الحديث الذي قلته أنا أعلم به منك .
فمهم جدا .. أن طالب العلم عليه أن ينشر سنن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما يتعلمه فيما بين الناس . لا سيما إذا وجد الموقف الذي يحتاج فيه إلى وقفة . وهذه مهمة طالب العلم ومهمة العلماء
الذين يتعرضون للمواقف ولا يقومون فيها بقومة لله عز وجل . والزمن الذي نحن فيه الآن زمن مدلهم . الأمور كلها اختلطت على الناس . وأصبح الحليم حيران في الفتن التي نتعرض لها . لا يعرف أين الصواب في أمور كثيرة .
إلجأ إلى أهل العلم إو إلى طلبة العلم وعليهم هم أن يناصحوك . وإن كنت منهم ، فتناصح مع الناس . إن كنت دونهم ، فاطلب النصيحة من أهل العلم في الأمور التي تعتريك في هذه الحياة .
لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الجهل وقلة العلم .

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فليبلغ الشاهد الغائب " حث لكل مسلم عنده شيء من العلم أن يُبَلغ ما يتعلمه . لا يبخل ولا يُكسِّل. يبَلغ بقدر استطاعته . ما لم يترتب على ذلك ضررا أو فتنة تلحقه في دينه .
ليس شرطا للمُبَلغ أن يكون عالما فقيها . أي شيء أنت تعلمته على الوجه الصحيح يجوز لك أن تقوم بتبليغه . أنت لن تُفتي . أنت ستُبَلغ . وهناك فرق بين البلاغ والإفتاء . الإفتاء مسألة مختلفة تماما . لا نقول للناس أن يفتوا . لكن على الأقل يبلغوا دين الله . أي شيء تتعلمه ، بلِّغ . لا تقل:
عندما أبلغ درجة معينة من العلم ، لما أحصل على منزلة معينة .. لا . بلِّغ أي شيء بلغك من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو آية من كتاب ربك عز وجل . وأي شيء فهمته على الوجه الصحيح بلِّغه .

لكن أنت حسبك فقط أن تقول بما علمت . لا تتجرأ على الله عز وجل . ولا تقْفُ ما ليس لك به علم.
لكن ليس شرطا أن يكون لك في كل مسألة قول . أو يكون لك في كل مشكلة موقف .. لا ..
إن كنت عالما ، أُدلُ بدلوك . إن كنت جاهلا ، تعلم . إن كانت المسألة مستشكلة عليك . ترَوَّ في المسألة . لكن ليس شرطا أنك كلما تُسأل تجيب .. قل : لا أدري ... أو الأمر يحتاج إلى مراجعة .

إبن عباس ـ رضي الله عنه ـ في الحديث يقول : يحسُن بكل إنسان أن تكون نهايته إلى ما قد سمع .
لو أنك وقفت على ما سمعتَه سيكون قدرك عظيما . لكن لو أنك تعديت القدر هذا . وأجزت لنفسك بمقدار قليل من العلم أن تتكلم في كل شيء ، ستقع في العظام . فكل امرئ على نفسه بصيرة .
وعلى الإنسان أن يحذر بالذات لأنه يُبلِّغ عن رب العالمين . شخص شهادته الحاسوب ، لا يستطيع أن يتكلم في الطب . ولو تعرض لكلمة في الطب ، ستجد الدكتور تصدى له . كذلك بالنسبة للدين . لابد أن تكون له ظوابط وقواعد للكلام فيها .

الحديث الثالث :
حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال يوم فتح مكة :
" لا هجرة ولكن جهاد ونية . وإذا استُنفرتم فانفروا " .. يعني لو أن الإمام العدل ، طبعا ، عين أحدا من الناس للخروج لقتال الكفار ، لابد أن تسمع له وتطيع .

.. وقال يوم فتح مكة " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يحلَّ القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحلَّ لي إلا ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا يُعضد شوكُه ( دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره . ألم نقل لا يُعضد شجره ؟ وكذلك : لا يُقطع شوكه ) ولا يُنَفَّر صيده ( لا تزعجه ) وقد دل بفحوى الخطاب على تحريم قتله .
)
الدلالات الثلاثة التي رأينا السنة الفائتة هي : المُساوي والأعلى والأدنى .
المُساوي مثل ؟؟؟ الدلالات . دلالة الأدلة . لفظ يأتي في نص معين . كل ما يساويه في المعنى سيجري عليه نفس الحكم . الأعلى منه ، نسميه دلالة الأولى . الأدنى منه نسميه الأدنى . والسوا\ يكون دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخافة .
فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لا يُنفَّر صيده دليل على النهي عن إزعاج الطير . فهل يُتصوًّر أن الشارع ينهى عن إزعاج الطير ويبيح قتله ؟ ..
فقوله : لا يُنفر صيده دل بفحوى الخطاب على تحريم قتله .

وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" ولا تُلتَقط لقطته .. فهو دليل على أن لقطة الحرَم لا تؤخذ للتمَلُّك .
( بصورة عامة في اللُّقط : من وجد لقطة يعرِّفها سنة . فإن جاء صاحبها فهي له . لقطة الحرم خرجت من هذا العموم . لقطة الحرم لا تُلتقَط للتملك . إنما تُلتقَط للتعريف . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو الصواب .
خلافا للإمام مالك حيث ذهب إلى أنها كغيرها . والصواب قول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث .

( لقطتة من لقطة الحرم . تُحفَظ . أو يردها إلى بيت مال المسلمين . الإنسان الذي يقلق ويريد أن يحتاط لا يقترب إلى لُقطة مكة تماما . إذا عدى عليها يتركها كما هي.

ولا يُختلى خلاه دليل على تحريم قطع الحشيش .

وأما الإذْخِر فهو نبت معروف طيب الرائحة . كان يستخدمه الحداد في القَيْن ( أي في عمل النار)
ويستخدمه الناس في تسقيف البيوت .
وذكر بعض العلماء أن هناك فرق بين ما استنبته الناس ( هناك زرع يخرج تلقائيا . وهذا هو الذي يُختص بالتحريم . لكن إفرض أنك زرعت شيئا . فما دمت قد زرعته فيجوز لك أن تقتلعه . هذه هي التفرقة بين هذا وذاك ) .

وبعض الفقهاء ذهب إلى التفرقة بين ما استنبته الناس وما نبت بأصله .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : أجمعوا على إباحة أخذ ( يعني قطع ) ما استنبته الناس ... إلى آخر كلامه ـ رحمه الله ـ
إذن إبن قدامى ـ رحمه الله ـ حكى الإجماع على جواز قطع الأشياء التي يستنبتها الناس . بخلاف إذا نبتت بإصلها .

هذه جملة من الأحاديث التي كنا نحتاجها . قبل الشروع في باب الفدية والإحصار .

بالنسبة لدليل الحسن البصري أنه ربما استدل بالآية بالنسبة للنسك التمتع ،من لم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام .. البعض أجرى هذا المجرى لكننا نحن نقول : هل هذه وردت في النسك أم وردت في الفدية ؟ .. في الآية التي تقول : وسبعة إذا رجعتم .. هذه بالنسبة للهدي التمتع في النسك . بخلاف الفدية لمن أصابه الضرر أو الأذى . الإثنين وردوا في الآية . فلا يجوز أن تقول هذه هي هذه . وإلا لما كان هناك وجه للتفرقة بينهما في الآية .
بعض العلماء رآها هكذا . لكن الصواب هو ما ذكرنا .

المحاضرة القادمة ستكون آخر محاضرة في كتاب الحج . بها سننتهي من مسألة الفدية وما يتعلق بالصيد وما يتعلق بحكم الإحصار . معظم هذه الأشياء مررنا عليها . لكن لابد أن نتعرض لكلام المصنف ـ رحمه الله ـ ..

سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:04 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.