انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-11-2009, 11:02 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




Icon64 تجميع تفريغ المحاضرة 13 فقه (تم )

 

السلام عليكما ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكما
إن شاء الله هنا نجمع تفريغ المحاضرة الثالثة عشر عوضاً عن الثانية عشر لوجد خلل بها
وفقكما الله.
  #2  
قديم 08-12-2009, 01:14 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


تفريغ الجزء الثالث من المحاضرة والحمد لله
من الدقيقة70إلى نهاية المحاضرة
_______________
طالب يسأل؟

الشيخ:الزواج الذي خلا من الشهود وأُعلِن هو نكاح صحيح عند بعض أهل العلم واضح!الكلام كله في الزواج الذي خلا من الشهود ولم يُعلن وهو ما يطلق عليه (نكاح السِّر).
قال ابن قدامة-رحمه الله-ولا ينعقد إلا بشهادة مسلمين -يعني الشهود-وهو قول الشافعي .
ش/يعني سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده لابد أن الشهود نفسهم يبئوا مسلمين وهو قول الشافعي .
-فأما الفاسقان :فقيل لا ينعقدُ النكاح بشهادتهما وهو مذهب الشافعي
وقيل ينعقد وهو قول أبي حنيفة-رحمه الله-.
ش/يعني أحمد-رحمه الله-له روايتان :قول موافق للشافعي ،وقول موافق لأحمد
-قال:وعلى تلك الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة ،بل يَنعقد بشهادة مستورِ الحال،لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس،ممن لا يعرف حقيقة العدالة.
ش/يعني مش بسهوله خالص خت الزوج وهو قاعد يبئى عارف عدالة كل واحد من الشهود إللي قاعدين صح!
-فاعتبار ذلك يَشُق فاكتفيَ بظاهر الحال ،وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فِسقه،فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد ،لأن الشرط العدالة ظاهراً،وهو ألا يكون ظاهر الفسق ،وقد تحقق ذلك .
قال:ولا ينعقد ذلك بشهادة رجل وامرأتين .
ش/هل ينفع مع الرجل امرأتين ؟قال:ولا ينعقد ذلك بشهادة رجل وامرأتين .
-وهذا قول النخعي والأوزاعي والشافعي .
وعن أحمد أنه قال:إذا تزوج بشهادة نِسوة لم يَجُز ،وإن كان معهن رجل هو أهون .
ش/يعني أحمد -رحمه الله-كأن له رواية لو رجل وامرأتين لا بأس،وإن كان معهن رجل فهو أهون وهو قول أصحاب الرأي .
أما الأولون فاحتجوا بقول الزُّهري:(مَضَتْ السُّنة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-(طبعاً دا كلام مرسل)ألا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق .
ويحتمل أن أحمد إنما قال هو أهون-يعني هذا أهون-لوقوع الخلاف فيه فلا يكون رواية.
ش/يعني يُحتمل إن دا مش رواية عن أحمد ،لكن بيُشير للمسألة أنها مختلف فيها.
كدا انتهينا من الشهادة.
المبحث الثالث :الصـــَّدَاق
ودا مبحث في غاية الأهمية ،الأحاديث التي وردت في كتاب الصَّداق كثيرة نقتصر على بعضها من ذلك:
-ما رواه الجماعةُ من حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-رأى على عبيد الرحمن بين عوف أثر صُفْرَة.فقال ما هذا؟قال:تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب .
يبئى الصداق بتاعها مذكور ولَّا مش مذكور؟
قال-صلى الله عليه وسلم-(بارك الله لك أوْلِمْ ولو بشاةٍ)رواه الجماعة،ولم يذكر فيه أبو داود (باركَ الله لكْ)
الجماعة المراده هنا:أصحاب السنن الأربعة وأحمد والبخاري ومسلم ،هذا مصطلح صاحب المنتقى.
-وعند أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عامر بين ربيعة أن امرأة من بني فَزَاره تزوجت على نعلين.فقال لها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-(أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين ؟قالت :نعم،فأجازهُ.
هذا الحديث ضعَّفه الشيخ الألباني -رحمه الله-
-الحديث الثالث:مارواه أحمد وأبو داود في معناه عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال:(لو أن رجلاً أعطى امرأةً صداقاً ملئ يديه طعاماً -يعني صاع-كانت له حلالاً.
ضعَّفه الشيخ الألباني-رحمه الله-
قال ابن قدامة -رحمه الله-الأصل في مشروعيته -أعني في الصداق-الكتاب والسُّنة والإجماع .
ش/طبعاً احنا بتكلم في المشؤوعية لأن دا الموضع الأول من مواضع مباحث الصَّداق عند ابن رُشد.
قال النظر في الصَّداق في ستةِ مواضع:
الأول:في حكمه وأركانه .الثاني:في تقرير جميعه للزوجه (الصداق من حق الزوجة).
الثالث:في تَشْطِيرِه(جزء منه عاجل وجزء منه أجل).
الرابع:في التفويض وحكمه(امرأة تتزوج وتفوِّض رجلاً بأن يجعل لها صداقاً)
يعني بتتزوج بغير مهر إللي هي(المفوِّضه /المفوَّضه)
الخامس:الأصدقه الفاسدة وحكمها.واحد مثلاً أصدق امرأة خنزيراً ،أو جعل صداقها خمراً فدا صداق فاسد.
السادس:في اختلاف الزوجين في الصداق.القول يبئى قول مين،قول المرأة ولَّا قول الرجل ؟طبعاً الصحيح إن القول قول المرأة.
فاحنا بنتكلم دلوقتي في الموضع الأول.
الأصل في مشروعيته الكتاب ،والسُّنة ،والإجماع.
أما الكتاب فلقوله تعالى:(وأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )بعد أيات التحريم ذكر الله -عزوجل-ما أحل لنا من النساء (وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وِرَآءَذَلِكُمْ أنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم)،وقوله تعالى(وَأَتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَة)يعني عن طيب نفسٍ،والنِّحلة:هي الهمبة والصَّداق في معناها.
لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه ،وقال تعالى(فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة)
فالصداق هنا هيبئى فريضة .
وأما السُّنة :فالحديث أنس -رضي الله عنه-وقد ذكرناهُ
وكذلك في الصحيحن عن أنس-رضي الله عنه -أن رسول الله-صلى الله عليه سلم- أعتقَ صفية وجعلَ عتقها صداقها .
وأما الإجماع:فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصَّدَاق في النكاح،والمستحبُ ألا يُعرَّ النكاح-يعني عقد النكاح-عن تسمية الصَّداق.
ش/تجد الزوج بيقول زوجني كذا كذا كذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ،وعلى الصَّداق المُسمى بيننا عاجله وآجله فهذا ما يحدث في العقد ،فالمستحب ذكر الصداق،لكن إفرض أجملو الكلام؟لا بأس،سواء سموه أو لم يسموه كل حاجه ليها أحكامها المهم لازم يبئى في صداق.
-والمستحبُ ألا يُعرَّ النكاح-يعني عقد النكاح-عن تسمية الصَّداق.لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن يُخلي ذلك من صداق .
ش/طيعاً هذا الكلام مُرسل يحتاج إلى تحقيق ،هل فعلاً ثبت في كل الوقائع أن النبي-صلَّ الله عليه وسلم-فعل ذلك؟
-وقال للتي زوجه الموهوبه-المرأة التي جائت تهب نفسها للنبي -صلَّ الله عليه وسلم-فنظر إليها رجل فقال له :زوجنيها يا رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-.
فقال له النبي-صلَّ الله عليه وسلم-هل من شيءٍ تصدُقَها ؟فالْتَمس ولم يجد.
قال:التَمِسْ ولو خاتماً من حديد.فلم يجد شيئاً فزوَّجَهُ إياها بما معه من القرءان.
قال:ولأنه أقطع للنزاع-يعني ذِكر الصَّداق في العقد-
لأن الشهود هيبئو شهدو على هذا المهر.
-أقطعُ للنزاع وللخلافِ فيه ،وليس ذكرُهُ شرطاً قوله تعالى(لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآء مَالمْ تَمَسُّوهُنَّ أو تفْرِيضُوا لَهُنَّ فَرِيضة)فذكر الله -عزوجل-نفي الجناح إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول بها ،ولم يكن قد فرض لها فريضة،فدل ذلك على أنه يجز النكاح من غير تسمية الصَّداق.
قال ابن رشد رَحِمَهُ الله:أما حكمه فاتفقوا على أنه -الصداق-شرط من شروط الصحة في النكاح وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه .
ش/يعني ما ينفع الزوج والولي يتفقوا إن المرأة دي هتُنْكَح بدون صداق ،لقوله تعالى(وَأَتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَة)،ولقوله تعالى(فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أهْلِهِنَّوءَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ)
طيب هل الطلاق له حد معين أم ليس له حد معين؟
العلماء اختلفوا:منهم من قال الصَّداق لا حد له ،كل ما يُطلق عليه مال أو منفعه يجوز أن يكون صداقاً
ومنهم من قال لا ..بل يُشترط في الصداق رقم معين ،إما ما تُقطع فيه الأيدي في السرقة أو غير ذلك.
والصواب:هو ماذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الصداق لا حدَّ له .
قال ابن قدامة-رَحِمَهُ الله-الصَّداقُ غير مُقدَّر لا أقلُّه ولا أكثره ،بل كل ما كان ملاً جازَ أن يكون صداقاً ،وبهذا قال الحسن ،والثَّوْرِي ،والَّيْث،والشافعي ،وأبو ثَوْر ،وداود.
خدوا بالكم المقولات عن ابن قدامة فيها تصرُّف .
وعن سعيد بن جبير ومالك وأبي حنيفة:هو مُقدر أقل .
يعني أقل الصداق مُقدر لكن أكثره لا حد له .إحنا بنقول الصحيح أنه غير مُقدر لا في الأقل ولا في الكثرة ،قالو في الأقل مُقدَّر.ثم اختلفوا
-فقال مالك وأبو حنيفة:أقله ما يُقطع به السارق(ربع دينار)
-وقال ابن شُبْرُمَه:خمسة دراهم
-وذهب غيرهم إلى غير ذلك،والصحيح قول الجمهور لأن النبي-صلَّ الله عليه وسلم-قال للرجل :هل عندك من شئٍ تَصْدُقُها؟قال لا أجد.قال :التَمِسْ ولو خاتماً من حديد.
ولأن قول الله تعالى(وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وِرَآءَذَلِكُمْ أنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم)يدخل فيه القليل والكثير .
وأما أكثر الصداق:فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم ،لقوله تعالى(وَإِنْ أَرَدتُّم اسْتِبْدَالَ زَوجٍ مكانَ زوجٍ وَءَاتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فلا تأْخُذُوا منه شيئاً)يبئى دلوقتي مقدار الصداق الصحيح فيه قول جماهير أهل العلم،لاحد لأقله ولا لأكثره
وإن كان في الكثرة وقع الإجماع في القلة وقع الإختلاف
فالصحيح :هو قول الجمهور أنه لا حد لأقلِّه
أما في القِله من ذهب إلى التحديد بما تُقطع به السارق أو بغير ذلك فلا دليل معه .
قال ابن رشد-رحمه الله- وأما قَدْرُه فإنه يُتفق على أنه ليس لأكثره حد-يعني إجماع-واختلفوا في أقلِّه،فقال الشافعي وأحمد:ليس لأقله حد،وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيئاً جاز أن يكون صداقاً.
وقال طائفة:بوجوب تحديد أقله ،وهؤلاء اختلفوا فالمشهور في ذلك مذهبان :
أحدهما:مالك وأصحابه

والثاني:مذهب أبي حنيفه وأصحابة
فأما مالك:فقال أقله ربع دينار ،وقال أوب حنيفة:عشرة دراهم.
وسبب اختلافهم في التقدير سببان أحدهما تردده-الضمير هنا عائد على الصداق-
تررد الصداق بين أن يكون عِوضاً من الأعواض يعتبرفيه بالتراضي بالقليل كان أو كثير،فلابد أن يكون مذكور ومعلوم كالحال في البيوعات-يعني في البيع-
وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتاً-يعني له قدر معين-
ش/البيع المعتمد فيه التراضي ،العبادات المعتبر فيها التوقيف.
-وذلك من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبع العِوَض .
ش/طبعاً مسألة قياس النكاح على البيع دا قياس فاسد .
-ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يُشبه العبادة ،والسبب الثاني معارضة هذا القياس المقتضي للتحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد.
أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا أنه عبادة ،والعبادات مؤقته ،فكما أن العبادات مؤقته يبئى لابد أن يكون الصداق أيضاً مؤقت .
وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد-فذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه-أن رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم-جائته امرأة فقالت يارسول الله إني قد وهبتُ نفسي لك ،فقامت قياماً طويلاً ،فقام رجل فقال :يارسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة.فقال رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-هل معكَ من شئٍ تصدقها إياه.فقال :ما عندي إلا إزاري .فقال رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-إن أعطيتها إياهُ جلست لا إزار لك ،فالتمس شيئاً.فقال:لا أجدُ شيئاً.
فقال عليه السلام:التمس ولو خاتماً من حديد .فالتمس فلم يجد شيئاً،فقال رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم-هل معكَ شئٌ من القرءان؟قال :نعم سورة كذا وسورة كذا ..لسورٍ سماها ،فقال رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم-قد انكحْتُكَها بما معك من القرءان.
قالو فقوله عليه السلام (التمس ولو خاتماً من حديد) دليلٌ على أنه لا قدر لأقلِّه ،لأنه لو كان له قدر لبينه -صلَّ الله عليه وسلم- إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة..وهذا الإستدلاال بيِّن كل ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته ... أخر كلامه-رحمه الله-.
ش/طبعاً هنا بدأ يتعرض لمذهب الحنفية ورد عليهم ثم بعد ذلك المسألة الثالثة (جنس الصداق).
سؤال وارد من أحد الطلبة عن زواج المسيار.
أجاب الشيخ-حفظه الله-:زواج المسيار باختصار لو زواج مشتمل على كافة الأركان والشروط الشرعية فزواج صحيح مع الشرط ،المرأة بتشترط أو الرجل بيشترط عدم المبيت أو عدم التواجد فترة معينة أو ماشابه ذلك ،المرأة متى رضيت بأي شرط من الشروط التي يشترطها الرجل ،وصححنا الشروط فالزواج صحيح .
قال ابن قدامة -رحمه الله-:كل ما جاز ثمناً في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدين والحال والمؤجل ،والقليل والكثير جاز أن يكون صداقاً.
هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله.

  #3  
قديم 08-12-2009, 01:32 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



تبارك الله على الهمة أختي أم مصعب ... سلمت يداك .


تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 13 للفرقة 3و4 بفضل ربي

إبتداء من الدقيقة 35:00:00


.... ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء . ( تثبت . يعني وجود هذه العيوب يجعل للمرأة حق الخيار دون الأولياء ) لأن ضرره مختص بها . ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون .

وأما بالنسبة لأهل البدع ، فقد سئل أحمد عن رجل يزوج الجهمي . ( الجهمية هم الذين يقولون بخلق القرآن ) فقال : يفرَّق بينهما .

قال القاضي ـ رحمه الله ـ : والمقلِّد منهم ( يعني إذا لم يكن إماما في بدعته أو داعية ) يصح تزويجه . ومن كان داعية منهم فلا يصح تزويجه . والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة ( وهذه نقطة مهمة . عندما تتزوج المرأة تبحث عن صفات الرجل . لكن الرجل لو أراد أن يتزوج له أن يتزوج من أي نساء . حتى لو كانت ذات حسب ونسب . لا يُطلب فيه أن يكون مساويا لها . والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تزوج من أنساب متعددة . وليس هناك أحد على وجه البسيطة مكافئ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ)
فالكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة . فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا مكافئ له .

(نسمع ما قال إبن رشد ـ رحمه الله ـ في المسألة . لكن لا تكتبوا .)
الإمام ـ رحمه الله ـ ذكر وجه اختلاف العلماء وسبب اختلافهم . فعلى كل نحن عندنا شرط متفق عليه ، والذي هو شرط الدين . وعندنا أربع شروط هي محل قبول واتفاق من أكثر أهل العلم وهي : الدين والحسب والحرية والصناعة .
هذه الأمور من الأمور المعتبرة . يترتب على أي خلل في تلك الأمور فساد كبير جدا ينشأ بين العائلات وبين الأزواج بعضهم بعض . فتجد الرجل يعيِّر المرأة أو العكس . مع أننا لو راعينا مثل هذا الأمر في أول الحال لما كان هناك مثل هذه الأمور .

المسألة الثانية ، مسألة الشهادة في النكاح .
هذه المسألة تدور على عدد من الأحاديث . أول ذلك حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة .
ونحن ذكرنا من قبل من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء .
الحديث رواه الترمذي واختُلِف في رفعه ووقفه . وصحح البعض وقفه . وصحح البعض رفعه .
الحديث الثاني ، حديث عمران ابن حصين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . رواه أحمد في زواج عبد الله ابن الإمام أحمد .
الحديث الثالث ، حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .
الكلام في أسانيد هذه الأحاديث لا يخلو من مقال . والصحيح من ذلك ثابت عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ موقوفا : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
ولذلك قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ : استدل بأحاديث الباب . " من جعل الإشهاد شرطا " وهذا مَحكيٌّ عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد .
وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . قالوا : لا نكاح إلا بشهود .
قال ( يعني الترمذي ) : لم يختلف في ذلك من مضى منهم ( يعني المتقدمين كلهم لم يختلفوا ) إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .

وحُكي عن ابن عمر وغيره أنه لا يُعتبر الإشهاد .

وحُكي عن مالك أنه يكفي الإعلان بالنكاح .

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ : والحق ما ذهب إليه الأولون ( يعني اشتراط الشهود ) .
قال : لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا . والنفي في قوله : لا نكاح . يتوجه إلى الصحة .

طبعا نحن شرحنا هذه اللفظة مرارا . قلنا لنفي الذات ، إما أن يتوجه إلى الذات ( هذا إذا حملناه على الحقيقة ) . أو يُحمَل على المجاز . والمجاز منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد . المجاز القريب،الصحة . المجاز البعيد الكمال .
إذا تعسر وتعذر حمل النفي على الذات فحينئذ يُحمَل على المجاز . أقرب المجازات التي تؤدي لنفس المعنى التي لو توجه النفي إلى الذات هو نفي الصحة . هذا ما فعله الشوكاني هنا .
هو أن لا نكاح يتوجه إلى الصحة . وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا . لأنه قد استلزم عدمُه عدم الصحة . وما كان كذلك فهو شرط . ( إستلزم عدمه يعني عدم الإشهاد يستلزم عدم صحة النكاح ) .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين .
هذا المشهور عن أحمد . ورُوي ذلك عن عمر وعلي والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي .

وعن أحمد أنه يصح بغير شهود . وبه قال عبد الرحمن ابن مهدي وأبو ثور وابن المنذر . وهو قول مالك والزهري إذا أعلنوه .( يعني أن مالك والزهري لا يشترطون الشهود . لكن يقولون لك يكفي الإعلان . فلانة تزوجت من فلان إذا أعلنوه) .

قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . ولذلك قال ابن عبد البر : قد رُوي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر . إلا أن في نقله ذلك ضعيفا ( يعني في إسناده ضعف ) .

قال ابن المنذر : وقد أعتق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صفية . فتزوجها بغير شهود .
طبعا يزيد ابن هارون ـ رحمه الله ـ يقول بصحة النكاح بغير شهود . ويتعجب من الحنفية ويقول لهم : أمر الله بالإشهاد في البيع . فلم يروا الإشهاد في البيع . ولم يأمر بالإشهاد في النكاح . فرأوا الإشهاد في النكاح ! .

قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ : اتفق أبو حنيفة و الشافعي ومالك على أن الشهادة من شروط النكاح .( وقد قلنا أن مالك ـ رحمه الله ـ يقول بالإعلان ) واختلفوا هل هي شرط تمام يُؤمر به عند الدخول ( يعني شرط مكمِّل وليس شرط صحة ) أو شرط صحة يُؤمر به عند العقد .
( فلو قلنا شرط تمام يكون النكاح صحيح . لو قلنا شرط صحة يكون النكاح فاسد ) .
واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا إذا شهد شاهدين ووُصِّيا بالكتمان . ( تزوجا والشهود موجودين . لكن اتفقوا معهم ألا يقولوا لأحد ) . هل هو سر أو ليس بسر ؟ .. فقال مالك : هو سر ويُفسخ . وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر . (وهذا صحيح . ليس بسر ) . وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي ( يعني هل هذه الشهادة جاء فيها نص شرعي بحيث ينبغي أن يراعى ولابد أن يُلتزَم ؟ ) أم أن المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار . إذا اختلف الزوجان ، فمن قال حكم شرعي ( الذي يقول أن الشهادة حكم شرعي) قال هي شرط من شروط الصحة . ومن قال توَثَّق ( يعني أن هذه الشهادة مجرد توثيق لطبيعة الاتفاق الذي كان بين الرجل وزوجه) قال هي من شروط التمام . قال : والأصل في هذا ما رُوي عن ابن عباس : لا نكاح ... الحديث .
قال : ولا مخالف له من الصحابة .

إذن اشتراط الشهود في النكاح مختَلَف فيه كما ذكرنا . الأحاديث المرفوعة فيه لا تخلو من مقال . البعض صححها . والبعض ضعفها . الذي صححها يلزمه القول باشتراط الشهادة . ومن رأى أن هذه الأحاديث ضعيفة فهو في سعة في هذا الأمر . فالشهادة عنده ليست عنده بشرط .
غاية ما يكون أنها تراعَى لقطع الشقاق والاختلاف . قطع موارد النزاع بين الزوجين .

( الأحاديث فيها كلام كثير جدا . وبعض المتأخرين صححوها . فمن سيرى صحة المرفوع ، لا مشكل . من سيرى أن المرفوع فيها ضعيف ،فعنده أثر لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ .
وبعد ذلك مراعاة النظر ، الذي هو الشهود يقطعون موارد النزاع والاختلاف بين الزوجين )

س/ ... ؟

ج/ تعني الإشهاد والإعلان مع وجود الولي ؟ .. هذا ذكره ابن رشد . قال : اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . يتكلم في هذه المسألة في معرض الشهادة ـ معرض الشهود في النكاح ـ فهو بعدما فرغ من مسألة الولي انتقل إلى مسألة الشهود . لو جئنا بالشهود وخلى العقد من الشهود وتهمدوا ذلك ، ولم يعلنوا هذا النكاح يقول أنهم اتفقوا على أن هذا النكاح باطل .
وهنا فقط تنبيه إلى أن بعض أهل العلم حذر من اتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر وخلافات الإمام الباجي . لماذا ؟ .. هذه قصة أخرى .
إبن عبد البر طبعا وابن المنذر والطبري لا يعتدان بخلاف الواحد أو الاثنين . وهذا ذكرناه مرارا .
الجديد أننا ننبه أن بعض العلماء ذكر أن اتفاقات ابن رشد فيها نظر . يعني أن ابن رشد ـ رحمه الله ـ أحيانا يقول : اتفقوا على كذا . ويكون ثبت في هذه المسألة خلاف لبعض أهل العلم . ومع ذلك يقول : اتفق . إتفاقات ابن رشد تؤخذ بعد فحص ومتابعة .

الإجماع هو قول جميع المجتهدين . لو خرج منهم واحد ، فهذا ليس إجماعا .
إلا إذا أردنا أن نقول أن المراد بالاتفاق هنا هو قول الأكثر . وهذا ما ذكره بعض المتأخرين
في كتب الأصول . ذكروا التفرقة بين الإجماع والاتفاق . الإجماع هو قول جميع المجتهدين . الاتفاق هو قول أكثر المجتهدين .


توقفت عند الدقيقة 01:10:00
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته


التعديل الأخير تم بواسطة نسيم الفجر ; 08-12-2009 الساعة 01:58 PM
  #4  
قديم 08-12-2009, 02:59 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجزء الاول من المحاضرة 13


المحاضرة الثالثة عشر فقه للفرقة الثالثة
10-5-200
(من اول المحاضرة وحتى الدقيقة 35 )
تنبيه : ذكرنا ان ترتيب الاولياء يقع عند احمد الاب وان علا (وان علا يعنى الجد) ثم الابن وخالف الشافعى فى موضوع الابن الا اذا كان الابن ابن عم ففى هذه الحالة تجوز عند الشافعى ولاية الابن , وذلك بأن يكون زوج المراة ابن عمها فيكون ابنها ابن ابن عمها (اى ابن عم) .
ملحوظة : الاخوة من الرصاعة لا تثبت لهم الولاية فى عقد النكاح .
اليوم نتحدث فى مسألة الكفاءة و ما المعتبر فيها ثم بعد ذلك نتحدث فى الشهادة ثم الصداق .
هناك اشياء اتفق العلماء فيها فى الكفاءة وهى الدين واختلفوا فى اشياء .
وجهة نظر الفقهاء فى اشتراطهم بعض الشروط فى الكفاءة هى انها تؤثر على الاولياء اجتماعيا فمن اشترط شرطا يرى من وجهة نظره انه يؤثر على الاولياء ، ومن لم يشترطه يرى انه لا يؤثر .
من الاحاديث التى وردت فى هذه المسألة :
  • مارواه البخارى والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها ان ابا حذيفة بن عتبة وكان ممن شهد بدرا مع النبى صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه الوليد بن عتبه وهو مولى امراة من الانصار .
  • وعند الترمذى من حديث ابى حاتم المزنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير ، قالوا يا رسول الله وان كان فيه ؟ قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات "
  • وعند احمد والنسائى من حديث بن بريدة عن عائشة رضى الله عنها وعند بن ماجة من حديث ابن بريدة عن ابيه قال : " جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان ابى زوجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع ابى ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شئ "، اسناده صحيح.
وجه الدلالة فى الحديث هو تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم للمراة اذن المراة لا تلزم بقبول زوج ادنى منها ولها ان تتنازل عن حقها ولكن ليس الزاما.
والحديث الآخر " اذا اتاكم من ترضون دينه ............" فهذا يبين وجه اعتبار الدين فى الكفاءة .
واما حديث ابن بريدة فهو يضيف اشياء اخرى الى الدين ولذلك قال الحافظ فى الفتح " واعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه فلا تحل مسلمة لكافر "
وقال الامام الخطابى " ان الكفاءة معتبرة فى قول اكثر العلماء باربعة اشياء :
الدين - الحرية - النسب – الصناعة ، ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب ، واعتبر بعضهم اليسار .
قال الحافظ تعقيبا على حديث سمرة " الحسب المال والكرم التقوى " قال المحتمل ان المراد ان يكون المال حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا مال له ، او ان من شأن اهل الدنيا رفعة من كان كثير المال وان كان وضيعا وضعة من كان مقلا وان كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد .
على الاحتمال الاول ( المال حسب من لا حسب له )يمكن ان يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة فى المال .
واما حديث ابى حذيفة فهذا الحديث فيه دليل على ان الكفاءة تغتفر برضا الاعلى لا مع عدم الرضا ( يعنى ان رضيت فبها ونعمت والا فلها حق الفسخ ) . فقد خير النبى صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية .
ولذلك قال الامام الشافعى رحمه الله " اصل الكفاءة فى النكاح حديث بريرة "
قصة بريرة : كانت امة متزوجة ثم اعتقت فلما اعتقت صارت حرة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على اعتبار الكفاءة .
ومن جملة الامور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية واعلاها على الاطلاق العلم ( الشرعى ) لقوله صلى الله عليه وسلم " العلماء ورثة الانبياء " وهذا الحديث ضعفه البعض وحسنه البعض وذكلره البخارى بدون اسناد (يعنى معلق ) .
قال بن قدامة رحمه الله : اختلفت الروايات عن احمد فى شروط الكفاءة فعنه (يعنى عن احمد ) هما شرطان الدين والمنصب ( المراد بالمنصب الحسب والنسب ) .
وعنه انها خمسة : هذان ( يعنى الدين والمنصب ) والحرية والصناعة واليسار .
وقال مالك رحمه الله : الكفاءة فى الدين لا غير ، قال بن عبد البر هذا مذهب جملة مذهب ماك واصحابه وعن الشافعى كقول مالك ( يعنى للشافعى قولان قول كقول مالك ) وقول آخر انها الخمسة : الدين والمنصب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب الاربعة ( الا يكون عنينا او ذو جنون او برص او جزام ) .
وكذلك قول ابى حنيفة والثورى الا فى الصنعة والسلامة من العيوب الاربعة ( يعنى ابو حنيفة والثورى لم يشترطا الصنعة والسلامة من العيوب ) .
ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين ( يعنى لا يشترط ان يكون مشهور بالتدين ) الا ان يكون ممن يسكر ( يتعاطى المسكرات ) ويسخر معه الصبيان ( يعنى فاسق ) .
قال بن قدامه رحمه الله : والدليل على اعتبار النسب قول عمر وهو عند الدارقطنى : " لامنعن فروج ذوات الاحساب من غير الاكفاء " . فاذا اطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف ولان فى فقد ذلك عارا ونقصا فوجب ان يعتبر فى الكفاءة الدين .
قال رحمه الله : فأما الحرية فالصحيح انها من شروط الكفاءة لحديث بريرة .
واما اليسار ففيه روايتان الاولى شرط فى الكفاءة لان النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس حينما سألته عن معاوية فقال " صعلوق لا مال له " والرواية الثانية ليس بشرط لان الفقر شرف فى الدين .
واما الصناعة ففيها ايضا روايتانن الاولى انها شرط وقد قال بذلك بعض اهل العلم والثانية ليست بشرط واما السلامة من العيوب ( عند المراة البرص والجزام والجنون والا تكون رتقاء ولا قرناء ) وهذه الامور ستاتى فى عيوب النكاح .
واما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة عند احمد فانه لا خلاف انه لا يبطل النكاح بعدمها ولكنها تثبت الخيار للمراة دون الاولياء........
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:32 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.