انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-11-2009, 09:13 AM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




Icon15 تفريغ المحاضرة التاسعة فقه للفرقة الثالثة ( تم )

 


بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ الليلة فى اول مباحث كتاب النكاح وقبل ان نشرع فى هذا الكتاب نذكر مقدمة .
اولا النكاح فى اللغة هو الضم والتداخل واما فى الشرع فهو يطلق على عقد التزويج الذى يقع بين اثنين رجل وامراة وايضا لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء مجازا فهو حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء معنى ذلك انه لو ان رجلا قال نكحت فلانة فالمراد بذلك عقدت على فلانة وربما يقصد بذلك الوطء فيكون على سبيل المجاز ليس الحقيقة ودليل ذلك قول الله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فالمراد بذلك العقد اذ الوطء لا يتوقف على اذن الولى اما قوله تعالى " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " فالمراد بالنكاح فى هذه الآية هو الوطء وقد فسر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله " حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته " فالمراة اذا طلقت من زوجها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا النكاح لا يكتفى فيه بمجرد العقد و لا تحل للزوج الاول الا بالوطء ، وذهب بعض العلماء الى انه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد وذهب البعض الى انه مشترك وكلاهما مردود فالاشتراك خلاف الاصل و اما الثانى فيرده ما اوردنا من الادلة هذه مقدمة حول كلمة النكاح .
الكلام قى مباحث كتاب النكاح يدور على خمسة ابواب : الباب الاول فى مقدمات النكاح والثانى فى موجبات صحة النكاح والثالث فى موجبات الخيار فى النكاح والرابع فى حقوق الزوجية والخامس فى الانكحة المنهى عنها والفاسدة وكل باب يندرج تحته مسائل.
لكلام فى الباب الاول فى اربع مسائل : الاولى فى حكم النكاح والثانية فى حكم خطبة النكاح والثالثة فى حكم الخطبة على خطبة اخيه والرابعة حكم النظر الى المخطوبة قبل التزويج.
مقدمة بين يدى المسألة : اختلف العلماء فى حكم النكاح فمنهم من ذهب الى الوجوب وهم الظاهرية ومنهم من ذهب الى الندب وهم الجمهور ومنهم من فرق بين من تاقت نفسه الى النكاح وخشى على نفسه العنت وبين من كان دون ذلك فمن تاقت نفسه الى النكاح وخشى على نفسه الوقوع فى المحظور فالنكاح فى حقه واجب فاجتناب المحظور واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والسبب فى اختلافهم هو اختلافهم فى دلالة الامر فى قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وقول النبى صلى الله عليه وسلم " تناكحوا تناسلوا تكاثروا فانى مباه بكم الامم يوم القيامة " هل الامر حقيقة للوجوب ام هو حقيقة للندب ام هو للاباحة فمن قال الامر حقيقة للوجوب قال الامر فى الآية للوجوب فاوجب النكاح على كل قادر ومن راى ان الامر حقيقة فى الندب لم يوجب النكاح و ذهب الى الندب ومن راى ان الامر للاباحة ذهب الى الاباحة واما من ذهب الى التفصيل راعى فى ذلك احوال الناس والمصلحة فمن كانت نفسه تتوق الى النكاح وربما يقع فى المحظور لشبقه او شدة شهوته اوجب عليه النكاح ومن راى ان شهوته معتدلة ولا يخشى عليه الوقوع فى المحظور فالنكاح فى حقه مباح ومن كان له توق فى النكاح ومع ذلك قد يؤدى الى الاخلال ببعض حقوق الزوجية كره له النكاح ومن راى انه لا يطيق الوطء ولا يقوم بحق الزوجية من اعفاف الزوجة فالنكاح محرم عليه . والجمهور على ان النكاح مندوب او النكاح يدور حول الاحوال الخمسة . فالصواب هو ما ذكرناه خلافا للظاهرية الذين اوجبوا النكاح .
(الآتى أملاه الشيخ وشرحه ما مضى )
حكم النكاح : النكاح مشروع بدلالة الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فلقول الله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " الآية ، ومعلوم ان انكاح الاثنتين والثلاثة والاربعة ليس بواجب فدل ذلك على ان النكاح ليس بواجب وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .........الى آخره" فعلق النبى صلى الله عليه وسلم النكاح على الاستطاعة وامر عند عدم القدرة عليه سواء بالمؤنة او عدم القدرة على الوطء بالصوم لان الصوم يغمز الشهوة ويكسرها ، واجمع المسلمون على مشروعية النكاح ، والناس فى النكاح على ثلاثة ادرب : من يخاف على نفسه الوقوع فى المحظور ان ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح فى قول عامة الفقهاء لانه يجب عليه اعفاف نفسه وصونها عن الوقوع فى المحرم ولا طريق له الا بالنكاح , والثانى من كان له شهوة يامن معها من الوقوع فى المحظور فهذا يستحب له النكاح عند الحنابلة واصحاب الراى و هو ظاهر قول اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقد صح عن بن عباس رضى الله عنه انه قال لسعيد بن جبير "تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء " وكذلك قال ابراهيم ابن ميسرة : قال لى طاووس لتنكحن او لاقولن لك ما قال عمر لابى الزوائد ما يمنعك من النكاح الا عجز او فجور " ولذلك قال احمد رحمه الله " من دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام ولو تزوج بشر كان قد تم امره " ( بشر الحافى من اشهر العُباد ) ، وذهب الشافعية الى ان النكاح فى هذه الحالة ليس بمندوب والتخلى للعبادة افضل واستدلوا بقوله تعالى " زين للناس حب الشهوات من النساء " قالوا وقد ورد هذا فى معرض الذم فالاشتغال بالعبادة اولى ، وهذا القول مردود بدلالة الكتاب والسنة وقد صح كما فى الصحيحين من حديث انس فى قصة الرهط الذين اتوا بيوت ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليهم النبى صلى الله عليه وسلم مقولتهم بقوله " فانا اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " وكذلك فى الصحيحين من حديث سعد ان النبى صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون تبتله ( يعنى انقطاعه عن الزواج ) قال و لو اذن له لاختصينا " ( يعنى يشق الخصية حتى لا يكون له شهوة ) ومعلوم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الزواج هو واصحابه الكرام ولا يتصور ان يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الافضل فالانشغال بالنكاح فى هذه الصورة هو الاولى من التخلى للعبادة . وايضا النكاح يترتب عليه من المصالح ما لا يترتب على التخلى للعبادة ، احصان الرجل واعفاف المرأة والقيام على مصالحها وصونها ورعايتها وايضا تكثير سواد الامة ، فهذه مصالح لا تحصل بالتخلى للعبادة فدل ذلك كله على ان النكاح مستحب .

الصورة الثالثة والاخيرة : من ليس له شهوة اما لمرض او لكبر سن فهذا فيه وجهان منهم من يرى ان التخلى للعبادة له افضل لان نكاحه لا يترتب عليه المقصود شرعا بل ربما ضر الزوجة ذلك واوقعها فى المحظور ، والوجه الثانى انه يستحب له النكاح كغيره ، والاول اولى لانه يترتب علي النكاح فى مثل هذه الحالة مفاسد عظيمة تلحق بالمجتمع لا سيما النساء . هذه هى المسألة الاولى .

والقيام على مصالحها وصونها ورعايتها . وأيضا تكثير سواد الأمة . فهذه مصالح لا تحصل بالتخلي للعبادة .فدل كل ذلك على أن النكاح في تلك الحالة مستحب .

الصورة الثالثة والأخيرة :
من ليس له شهوة ،إما لمرض أو لكبر سن ، فهذا فيه وجهان :
ـ منهم من يرى أن التخلي للعبادة له أفضل . لأن نكاحه لا يترتب عليه المقصود شرعا . ( لأننا قلنا أن المقصود من النكاح هو الإعفاف والإحصان . فإذ لا قدرة لهذا الرجل على الوطء فلا يحصل لزوجه إعفاف أو إحصان . بل ربما ضرها ذلك وأوقعها في المحظور ) .

ـ الوجه الثاني أنه يستحب له النكاح كغيره .والأول أولى . من كان في هذه الصورة . فالأولى ألا يفتن غيره . لأنه يترتب على هذه الصورة مفاسد عظيمة تلحق بالمجتمع ، لا سيما النساء . وتجر على المجتمع الويلات والويلات . فالأولى لمن كان مريضا أو ذهبت شهوته لكبر أن يتخلى عن النكاح ويتجرد للعبادة .
هذه هي المسألة الأولى . وقلنا بأن هذا الباب نتكلم فيه في كم مسألة ؟ .. أربع مسائل .
1ـ في حكم
2ـ في حكم خطبة النكاح .
3ـ في حكم الخطبة على خطبة أخيه .
4ـ في حكم النظر إلى المرأة قبل التزويج .

أما خطبة النكاح فهي مستحبة . وقد دلت على ذلك الأحاديث ، كما في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ " علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التشهد في الصلاة . والتشهد في الحاجة " .
وذكر تشهد الصلاة . قال : والتشهد في الحاجة : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله . ( ويقرأ ثلاث آيات .
قال سفيان الثوري مفسرا لتلك الآيات :
{إتقوا الله حق تقاته .. الآية } و { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام .. الآية } و {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } .

وقد جمع العلامة الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ رسالة قيمة في حديث خطبة الحاجة . وسماها " خطبة الحاجة " . وأورد فيه الزيادات ( لأن هذه رواية الترمذي . هناك روايات أخرى فيها زيادات
غير هذه ) ..وأورد فيها الزيادات . فليُرجع إليه .

فحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ دليل على مشروعية خطبة النكاح . ولو وقع النكاح بغير خطبة فهو جائز .
فهذا هو القدر المتعلق بخطبة النكاح . ( إذن خطبة النكاح مستحبة . ولو تجرد العقد من خطبة النكاح فالعقد صحيح ) .

الشيخ يجيب أحد الطلبة :
النكاح حاجة . وفي دلالة الألفاظ على العموم : النكاح من الحاجات . يعني أن الرجل يحتاج إلى الزواج من المرأة . وابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يقول " علمنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التشهد في الصلاة وفي الحاجة " . فكل أمر كان للإنسان فيه حاجة ، يُشرع له أن يقدم بين يديه تلك الخطبة .
والصحابي هنا هو أعلم بلسان العرب منا جميعا . ويقول " وعلمنا التشهد في الحاجة " .
عندما تأتي كلمة " الحاجة " نقول أنه يُعنى بها البعض دون البعض ؟ . أو يُعنى بها : كل حاجة؟
فغاية ما يستفاد منها في حديث المشروعية . وهذا ما نقوله الآن : يُشرَع ... لكن لو تجرد وليس هناك خطبة . لا مشكل ، النكاح جائز . الأصل : حمْلُ الألفاظ على ظاهرها . هذا أصل عند جماهير أهل العلم .
على فكرة ، البعض يظن أن مسألة حمل الألفاظ على ظاهرها هو مذهب أهل الظاهر ... لا ! .. الجماهير الأصوليين أصل عندهم : حمل الألفاظ على ظاهرها . إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك .


المسألة الثالثة : حكم الخطبة على خطبة أخيه .
الخِطبة بالكسر خطبة الرجل المرأة . رجل أراد أن يتزوج امرأة . فذهب يطلب يدها . هذا هو المعتاد عندنا . هذا يعني : يخطبها . وإذا خطبها نقول : تمت الخِطبة . وليس تمت الخُطبة .
الخُطبة ، والتي أوردناها قبل هي " إن الحمد لله .... " .

ورد في هذه المسألة عدد من الأحاديث . أول ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " يذر = يترك .
ففي هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن المؤمن له حق عند أخيه . فلا يبتاع على بيعه . ولا يخطب على خطبته .

الحديث الثاني ، ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " .
هنا حديث عقبة وحديث أبي هريرة : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه .

وعند ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ".
عندنا الآن حديث عقبة وحديث أبي هريرة : المؤمن لا يخطب على خطبة أخيه المؤمن .

وحديث إبن عمر ـ رضي الله عنه ـ الأخير فيه دلالة على أن الرجل لا يخطب على خطبة الرجل .
مسلم أو كافر أو فاسق أو غيره .. سواء .
هل وضح عندكم الفرق ؟ ..
دلالة حديث ابي هريرة وعقبة تشير أن هذا يخص المؤمن .
ودلالة حديث ابن عمر تشير إلى أن هذا يخص العموم .
(حديث أبي هريرة وابن عمر في البخاري . وحديث عقبة ابن عامر عند مسلم ) .

فذهب العلماء ، إستدلالا بتلك الأحاديث ، إلى تحريم الخطبة على خطبة أخيه . لأن النهي بتلك الأحاديث إلى تحريم الخطبة على الخطبة . لأن النهي يفيد التحريم .
والجمهور على أن النهي للتحريم .
وذهب البعض إلى أنه للتأديب .

والصواب هو قول الجمهور . وليس النهي في تلك الأحاديث يفيد البطلان . فلو وقعت الخطبة على خطبة أخيه ، وأتم الزواج ، كان آثما والعقد صحيح . إذ لا ملازمة بين التحريم والبطلان . ( البطلان يثبت بارتكاب ما هي عمْد أو بترك الشرط أي الركن) .
فهذه الأحاديث كلها فيها نهي . وليس فيها ما يشير إلى أن الخِطبة بشرط أو بركن من أركان العقد . كل ما فيها ، نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه . فلو وقع منه ذلك ، كان قد وقع في المحظور . وبمجرد وقوعه في ذلك ، صار آثما .
أما البطلان ، فلا دلالة في هذه الأحاديث عليه ، وهذا هو قول جماهير أهل العلم . وهو الصواب .
مع القول بالتحريم لا يلزم البطلان .

والمراد بخطبة أخيه محٍلُّ ذلك إذا سكنت المرأة إلى المتقدِّم إليها وأذنت بإنكاحها . ( يعني أنها قالت لوليها : نعم أنا موافقة على فلان هذا وكمل الموضوع . أذنت لوليها أن يتم النكاح ) .
فأنت ، بمجرد أن علمتَ أن تلك المرأة أذنت بالنكاح ، تقدمت أنت لها . في هذه الحالة تكون قد خطبت على خطبة أخيك . لكن هَبْ أنكم أنتم ثلاثة تقدمتم في وقت واحد . واحد ذهب اليوم . وهي لا زالت تفكر إتصلوا بها قالوا لها : هناك شخص آخر . قالت : أطلبوا منه أن يأتي غدا . رأته . إتصلوا بها قالوا : هناك واحد ثالث . قالت : فليأت . رأت الثلاثة وقررت بعد ذلك . هنا لا نقول على أي أحد فيهم أنه خطب على خطبة أخيه . رغم أن الثلاثة دخلوا خطابا .
في حديث أبي سفيان وأبي جهْم ، كلاهما قد خطب فاطمة . وأتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسأله . فلم يقع من واحد منهم الخطبة على خطبة أخيه . إنما كانت فاطمة في ذلك الوقت في مرحلة المشورة والتروي . المرأة تحتاج إلى وقت حتى تأخذ القرار . فمادامت هي في مرحلة القرار ولم تنته بعد إلى الإذن بتزويجها لهذا الرجل ، فيجوز الخطبة على خطبة الرجل .
لا يعد ذلك محرما .
أو الرجل الذي تقدم لخطبة المرأة يُعلمك أنه قد عدل عن ذلك .( سألته ما الأخبار ؟ .. قال لك : أنا آسف لن أكمل ) . سواء أذنت هذه المرأة أم لم تأذن . لأنه هو عدل عن الزواج . فإن أذن لك الخاطب أو لم تأذن المرأة ، في كلتا الحالتين يجوز لك التقدم لخطبة المرأة .

فمحِلُّ التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له . ( إذا أتى وليها وقال لك : خلاص . البنت وافقت . انتهى الأمر . إذا قال لك : والله الرجل مناسب . لكنها لا زالت تفكر . هنا يمكنك أن تتقدم ) .

.. أو وليها الذي أذنت له . وعلى هذا يظهر ضعف القول بأن الخطبة على خطبة أخيه توجب فسخ النكاح .
وقال البعض : لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق . ( ما داموا لم يتفقوا على الصداق ، فيمكنني أن أتقدم وأخطب . حتى يتم الاتفاق على الصداق ) .
وكلاهما ضعيف مردود لما أوردناه . وقد تبين لنا ذلك من حديث فاطمة بنت قيس . حين خطبها أبو معاوية وأبو جهْم .

وأما قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " فالظاهر أن هذا يعُم
الفاسق والكافر . وإلى ذلك ذهب الجمهور . وأجابوا عن حديثي عقبة وأبي هريرة لأن ذلك خرج مخرج الغالب ( يعني أنه غالبا ما يخطب الرجل على خطبة الرجل ، أخيه المؤمن يعني ) .
.. لأن ذلك خرج مخرج الغالب . فلا مفهوم له .

وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى جواز الخطبة على خطبة الكافر .

(بعد الصلاة )

من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

ذكرنا أن الجماهير على أن النهي عن الخطبة عام . يشمل المؤمن وغيره .

وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى جواز الخطبة على خطبة الكافر أو الفاسق .

وإليه مال الشيخ الشوكاني ـ رحمه الله ـ

وقد ذكر ابن قدامى ـ رحمه الله ـ أن الخطبة على خطبة أخيه تقع على ثلاثة أحوال :
ـ الحال الأول : أن تأذن المرأة للخاطب أو لوليها . ففي هذه الصورة تحرم الخطبة على خطبة أخيه .
الجزء الثالث من المحاضرة
الباب الاول كفى مقدمات النكاح ،والثانى :فى موجبات صحة النكاح
الثالث:موجبات الخيار في النكاح
الرابع:في حقوق الزوجية
الخامس:الأنكحة المنهي عنها والفاسدة
هذه هي الخمس أبواب التي يدور عليها كتاب النِّكاح
الباب الأول:مقدمات النكاح فيه أربعةُ مسائل
الأولى:حكم النكاح (وتم الإنتهاء منها)وانتهينا أن النكاح يدور حول الأحكام الخمس
وجماهير أهل العلم على أنه مندوب .
المسألة الثانية:حكم خُطبة النكاح،وذرنا أنها مشروعة ومُستحبة لحديث ابن عباس-رضيَ الله عنهما-.
المسألة الثالثة :حكم الخِطبة على خِطبة أخيه -فسننهي هذه المسألة وننتقل إلى المسألة الرابعة حكم النظر إلى المخطوبة قبلا النكاح-
فالخِطبة على خِطبة أخيه تدور على ثلاثة أقسام
القسم الأول:أن تأذن ..وهذا يَحْرُم.
القسم الثاني:لم تأذن..فهذا يجوز.
القسم الثالث:أنها رَضِيَتْ تعريضاً لا تصريحاً..فهذا يلحق بالقسم الأول
فإذا وقعت الخِطبة على خِطبة أخيه كان قد ارتكب المُرَّم ولم يَفْسد النِّكاح ،لأن الخِطبة خارجة عن مُقتضى عقد النِّكاح
وهذا هو قول الإمام أحمد والشافعي-رحمهما الله-وهو الصواب.
وهل يَلْحق غير المسلم بالمسلم!
ذكرنا أن جماهير أهل العلم على أنه يُحْرُم الخِطبة مُطلقاً على خِطبة الكافر وغيره ،والأوزاعي وطائفة قالوا:يجوز الخِطبة على خِطبة الكافر.
قال الإمام أحمد-رَحِمَهُ الله-:فإن كان الخاطب ذِمياً لمْ تَحْرُمْ الخِطبة على خِطبيته
فقال:لا يَخطُب على خِطبة أخيه ولا يُساوم على سَوْم أخيه إنما هو للمسلمين.
ولو خَطَبَ على خِطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلاً في ذلك لأنهم ليسو بإخوة للمسلمين ،وللإخوة الإسلامية تأثير في وجوب الإحترام وزيادة الإحتياط في رعاية حقوقه ،وحفظ قلبه (يعني لا يكون فيه غِل)واستبقاء مودته فلا يجوز خلاف ذلك
-الشيخ يتحدث عن خِطبة المسلم على خِطبة الكافر-
مَلْحَظ المسألة:أيهما أولى للمرأة؟أن تَنْكِح المؤمن المُطيع ؟أم تنكح الكافر العاصي؟المؤمن المُطيع.
فمن نظر إلى هذا المَلْحَظ أجازالخِطبة على خِطبة الكاف الفاسق،لأن في تلك الخِطبة إلحاق المصلحة للمرأة وإن كان فيه مضرة للرجل
لكن لو راعينا أمر الرجل أفسدنا أمر المرأة
-والمرأة غير المسلمة يُرجى إسلامها وإن كانت عاصية فيُرجى أن تصير مُطيعة .
فمن منع جرى على ظاهر اللفظ ،والذي أجاز راعى المعنى والمراد والمقصد ،فالمعنى والمقصد من هذا النهي مصلحة المرأة
-أيهما اولى أن تُتْرك للكافر العاصي أم ينكحها المسلم؟فلو فلنا الأولى أن تكون تحت مسلم فيجوز له الخِطبة على خِطبة أخيه.
وإن كان في ذلك إفراد ومخالفة للنص في ظاهرة ..فهذا مَلْحَظ العلماء.
فمن يراعي اللفظ (حديث ابن عمر )-رضي الله عنه-حديث عام(لا يخطب الرجل على خطبة لارجل).
ملحوظه:كنا نقول(لا يخطب الرجل على خِطبة الرجل)،(لا يخطب الرجل على خِطبة المؤمن)إذا كان الحديثان خرجوا من مخرج واحد(صحابي واحد)لكن هنا الصحابي مختلف ،فمرة ابن عمر-رضي الله عنه- يقول،ومرة أبي هريرة-رضي الله عنه-يقول ،ومرة عقبة بن عامر-رضي الله عنه-يقول
لكن لو أن ابن عمر-رضي الله عنه-هو فقط الذي يقول (لا يخطب المؤمن على خِطبة أخه)وفي لفظ أخر(لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه)هنقول هذا المخرج اتحد فيُحمل المطلق على المُقيد،لكن هذا الكلام لا ينفع هنا،لأن المخرج مختلف وليس متحد.
فالمسألة محل نظر وتأمل ،لكن الذي يراعي اللفظ وظاهره>يُحَرِّم،والذي يراعي المقصد والمعنى>يُجيز

المسألة الأخيرة في مسائل هذا الباب:"حكم النظر إلى الخطوبة"
النظر إلى المخطوبة ورد فيه ععد من الأحاديث :
1-في الصحيحن في حدثي الواهبة-المرأة التي أتت النبي-صلى الله عليه وسلم-تهب نفسها له-ففيه"فصعَّد فيها النظر وصوَّبَهُ"صلى الله عليه وسلم.
فيؤخذ من هذا الحديث جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها.
2-حديث المُغيرة بن شُعبة أنه خطب امرأة فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال "انظ إليها فإنه أحرى أن يُؤْدمَ بينكما"رواه أصحاب السنن الأربعة إلا أبو داود ،ورواه الإمام أحمد
وعنى(فإنه أحرى أن يُؤْدمَ بينكما):أي يستمر النكاح والعشرة
3-حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رجل خطب امرأة فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-"أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً"
ش/حتى لا يتعجل الإنسان في أمره ويقول هي كويسه وبنت حلاال،وبعد العقد يقول لا ليس هذا الشكل الذي كنتُ أريده،فيؤدي ذلك إلى إلحاق مفسدة بالمرأة،فتكون شابه في مُقتبل حياتها فإذا بها تُصبح مُطلقة
ومعنى(فإن في أعين الأنصار شئ):أعين الأنصار بتختلف ،صغيرة لا تقع على وِفق المراد،فالناس تختلف فيها ،يعني لا تلقى القبول من جميع الناس ،البعض يعجبه العين الصغيرة والبعض يعدها عيباً
فالنبي-صلى الله عليه وسلم-يقول له(أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)
4-حديث جابر-رضي الله عنه-(إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)
ملحوظه:كل الأحاديث التي مرت صحيحة
-وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب
وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب النظر إلى المخطوبة ،والأمر في هذه الأحاديث للإباحة-يعني يجوز للواحد أن يتزوج دون أن يراها-
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ،وحُكِيَ عن البعض كراهة ذلك وهو مردود ومخالف للأحاديث .
وقد اختلف العلماء في الموضع الذي يجوز النظر إليه:
-جمهور أهل العلم على أنه الوجه والكفين
-وزاد أبو حنيفة (والقدمين)
-وذهب البعض إلى جواز النظر إلى جميع جسدها عدى السوأتين أو عدا من السرة إلى الركبة
-وذهب البعض إلى تحريم النظر إليها .
وأولى هذه الأقوال هو قول جماهير أهل العلم :إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين ،لاسيما في هذه الأيام حتى لا تصير المرأة مُبتذلة فتظهر في مظاهر متعددة للخُطاب ،وربما أضر ذلك بنفسها ،فكم من النساء تتأذى في وقت الخِطبة لأن المرأة تشعر أنها تعرض نفسها،وهذا يلحق ضرر نفسي جداً بالمرأة
ومع القول بإظهار الوج والكفين الضرر يسير وإن تعدد الخطاب
أما على القول بأنه يجوز النظر في كل شئ يبئى عايز أشوف كذا وعايز أشوف كذا ..هذا يُحدث مفسدة عظيمة جداً وفتنة للمرأة ،فالقول حينئذ هو قول جماهير أهل العلم :أن النظر يكون قاصراً على الوجه والكفين مراعاة لأحوال الناس.
وأما القول بأنه يَحْرُم فهذا القول مبناه على تغليب الأيات والأحاديث الدالة على حُرمة النظر للنساء على الأحاديث التي دلت على جواز النظر للمخطوبة وهذا المذهب مردود وضعيف
لأن الأصل التحريم إلا إذا أراد الإنسان أن يخطب فحينئذ يجوز له النظر.
عدد المرات:لا يوجد عدد ..إلى أن يطمئن الرجل ويركن إلى نكاحها ،أو امتدت الخِِطبة والرجل خَشِيَ أن ينساها وطلب مرة ثانية أن يراها أو عاشرة يجوز.
قال ابن قدامة -رحمه الله-
لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ،لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-أمرنا بالنظر وأطلق
فيجوز النظر بإذنها وبغير إذنها
ولا يجوز الخُلْوَة بها وهذه مشكلة تحدث
واحد عايز يشوف وحده فهي لا تريد أن يأتي لرؤيتها في البيت ،فتقول له نتقابل في مكان بره
وهذا يحدث كثيراً دلوقتي ،وهذا يترب عليه مفسدة عظيمة جداً لأنه لا يخلو من خلوة محرمه ،ممكن الذي يقابلها هذا يكون في مكان عام فلا تكون خلوة،وممكن يراها في مكان لا يراه فيه أحد فإن كان كذلك فهذه من الخلوة المحرمة
فالأولى بالمرأة أن تحفظ نفسها ،وأن تحافظ على عِرض أوليائها من طلبها يأتي إلى بيت أبيها وهي معززة مكرَّمة،إن كان ربنا مقدر لها الزواج فالزواج هيتم بإذن الله عزوجل،وإن كان شراً ودون ذلك فالله يصرفه عنها ولا يتم.
ولا يجوز الخلوة لأنها بها لأنها مُحرَّمة ولم يُجز الشرع بغير النظر فبقيت على النتحري(الخلوة).
الخلوة:أن يكون الرجل والمرأة في مكان بحيث يقدر على الفجور بها
-وقال الإمام أحمد ينظر إلى الوجه/طبعاً كلام ابن قدامة-رحمه الله-بتصرف فيه.
وله أن يُعدد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك.
ثم ذكر ابن قدامة-رحمه الله-خلاف أهل العلم في الموضع الذي ينظر فيه وأيَّد قول الجمهور بقوله:ولنا قول الله تعالى(ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها )
قال ابن عباس:الوجه وبطن الكف ،ولأن النظر محرم أبيح للحاجة.
فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا يعني(الوجه والكفين)
فأما ما سوى ذلك -أعني مما يظهر غالباً كالكفين والقدمين نحو ذلك مما تظهره المرأة في بيتها-ففيه روايتان:
الأولى:لا يباح النظر إليه
ش/العلماء ،الجمهور ينظرو إلى أن الوجه هو مجامع الحُسن ،فأنت تريد من المرأة المنظر الجميل والشكل الطيب كل هذا يدل عليه الوجه ،فأما ماسوى ذلك ففيه الروايتان
الأولى:لا يباح النظر إليه ،لأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه
الثاني:له النظر وأن ذلك يدعوه إلى نكاحها .
وقال الشافعي:ينظر إلى الوجه والكفين ...وحاصل هذه المسألة
هو أنه يَشرُع للخاطيب أن ينظر إلى وجهها وكفيها سواء بإذنها أو بغير إذنها
نقتصر على هذا القدر هذه المرة
إيبئى اختصاراً للمسائل التي تكلمنا عنها اليوم أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم النكاح ..ما الصحيح فيه؟
إما أنه مندوب أو يدور حول الأحكام الخمسة ،فتارة يكون واجباً لمن طاقت نفسه إلى النكاح،وخشيَ الوقوع في المحذور
وتارة يكون محرماً لمن ليس له رغبة في النساء ،ولا يستطيع القيام بحقوق المرأة من معاشرة وغيرها وهنا يَحْرُم في حقه الزواج
وتارة يكون مباحاً لمن له قدرة على النكاح ولا يُخشى عليه من الوقوع في المحذور ،وتارة يكون مندوباً ،وتارة يكون مكروهاً إذا كان له قدرة ولكنه يَضُر بالمرأة لعدم القيام ببعض مصالحها أو ما شابه ذلك
والمندوب هو الأصل في النكاح عند جماهير أهل العلم
أما من جهة الخِطبة فيَحْرُم خطبة الرجل على خِطبة أخيه
ومعنى الخِطبة أن تأذن بزواجها سواء بردها أو بإعلامها لأوليائها.
أما ما لم تأذن فيجوز لحديث فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-
أو أعرض الخاطب خطبتها ..المتقدم قال خلاص مش هكمل ..يجوز حينئذ الخِطبة
المسألة الثالثة:حكم خُطبة النكاح؟مشروعة
المسألة الرابعة والأخيرة:النظر إلى المخطوبة قبل التزويج ..العلماء فيه على مذاهب:
-الوجه والكفين
-الوجه والكفين والقدمين
-جميع ما يدعوه إلى نكاحها ماعدا ما بين السرة إلى الرُّكبة
-يحرُم النظر
أقرب الأقوال هو قول جماهير أهل العلم بجواز النظر إلى الوجه والكفين
وليس له أن ينظر بشهوة بل ينظر ويتأمل في محاسنها
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرُك وأتوب إليك.
  #2  
قديم 08-11-2009, 12:49 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وجزاكما الله خيراً أخواتي الفضليات.
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:00 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.