انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-11-2009, 12:59 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




New هنا تدرج تفريغات المحاضرة(11) فقه (تم )

 

السلام عليكما ورحمة الله وبركاته
صاحبات الهمم
الراجية عفو العفو-نسيم الفجر
في انتظاركما إن شاء الله.
  #2  
قديم 08-11-2009, 09:47 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


الجزء الخاص بي إن شاء الله تعالى :


تفريغ الجزء الثاني من المحاضرة 11 فقه للفرقة 3و4 إبتداء من الدقيقة :26:08:01

... هذا الحديث ، أعني حديث أبي هريرة الأخير عند ابن ماجة والدارقطني ، قال فيه الإمام البصيري ـ رحمه الله ـ في الزيادة على ابن ماجة : في إسناده جميل ابن الحسين ، قال فيه عبدان : إنه فاسق يكذب . ( يعني في كلامه ) ..

وذكر الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ أن الصحيح وقفه على أبي هريرة .
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ورجاله ثقات . يعني أنه موقوفا .
ولذلك عند الدارقطني وقع بلفظ ( أبو هريرة يقول ) : كنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية.
فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة .

وكذلك قال الله عز وجل :
{فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...} فبين الله عز وجل إسناد النكاح إلى الأولياء كما في قوله تعالى :
{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ }

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : النكاح لا يصح إلا بولي . ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها .
ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت لم يصح النكاح .
وهذا مروي أيضا عن عمر وعن علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة . طبعا الحنفية قالوا :
فعائشة التي روت الحديث قامت بتزويج بنت أخيها عبد الرحمن بنفسها .
والجواب أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تفعل ذلك . إنما أجرت مقدمات العقد . وأوقفت الإذن على وجود عبد الرحمن . لكنها لم تباشر جميع العقد حيث أنها كانت هي الولي . فعائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تفعل ذلك . بل صح عنها أنها خلاف ذلك ، وهو ما يشير ويفيد باشتراط الولي . فهذه كانت شبهة عند الحنفية .

وإلى هذا ذهب سعيد ابن المُسيَّب والثوري والشافعي وإسحاق وغيرهم .

ورُوي عن ابن سيرين والقاسم إبن محمد وأبي يوسف أنه لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي . فإن فعلت ، كان موقوفا على إجازته .

المذهب الثالث :
قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : لها أن تزوج نفسها وغيرها . وتوكل في النكاح . واستدل على ذلك بقول الله تعالى :
{ولاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}
قال : فأضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه . قال : وهي من أهل المباشرة . (يعني أنه من حقها أن تباشر الأعمال ) فصح منها ( يعني النكاح ) كبيع أمتها .
( أبو حنيفة يريد أن يقول لهم أن المرأة التي زوجت نفسها لو كان عندها أمة تملكها ، فأخذتها ونزلت بها السوف وباعتها ، هل بيعها صحيح أم غير صحيح ؟ . قالوا : صحيح . قال : لماذا ؟
قالوا : لأنها تملك الأمة . قال : فهي أيضا تملك أمر نفسها . كما يجوز لها أن تبيع أمتها يجوز لها أن تزوج نفسها ) . وهذا قياس ضعيف لأنه قياس بمقابلة النص .

قالوا أنها إذا ملكت بيع أمتها، وهو تصرف في رقبتها ، وسائر منافعها ، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى .

.. ثم قال : ولنا ( يعني دليل الجمهور على مذهبهم ) قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا نكاح إلا بولي " و ذكر عن أحمد ويحيى ابن معين أنهما سُئلا عن هذا الحديث فقالا : صحيح .

قال : وأما الآية ( التي استدل بها أبو حنيفة ) فإن عضلها الامتناع من تزويجها . بدليل قصة معقل ابن يسار . عندما زوج معقل ابن يسار ـ رضي الله عنه ـ أخته . فأكرم زوجها .
وجهَّز له بيت أخته . وأكرمه في غاية الإكرام . ثم طلقها . وبعدما طلقها أراد أن يرجع إليها .
وهي تريد زوجها . فمعقل ـ رضي الله عنه ـ قال له : أبدا . أنا عملت كذا و كذا وأنت لم تحفظ هذا العمل ... فامتنع معقل ـ رضي الله عنه ـ من أن يرجعها إليه . فأنزل الله تلك الآية :
{فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }البقرة232
هذا يدل على أن الأولياء لهم حق . لأن لو كان الأمر لنفسها ، ماذا كانت ستعمل أخت معقل ؟
كانت سترجع لزوجها وخلاص . أنت تريدني وأنا أريدك وانتهى الأمر . لكن هذا لم يحصل . بل أنزل الله تعالى هذه الآية . فبادر معقل ـ رضي الله عنه ـ إلى تزويج أخته من زوجها الذي طلقها.
ويدل عليها أنها نزلت في شأن معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته . فدعاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فزوجها وأضافه إليها ( يعني أضاف العقد للمرأة ) لأنها مَحِلٌّ له . إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج أحد .

قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ : هذا النفي ( يعني " لا نكاح " ) يتوجه إما إلى الذات الشرعية لأن الذات الموجودة ( أعني صورة العقد بدون ولي ) ليست بشرعية .
أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات . فيكون النكاح بغير ولي باطلا .
والنهي يدل على الفساد ، المرادف للبطلان .

قال ابن المنذر : إنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . أعني أنه لا يصح العقد بدون ولي.

وذكر عن أبي ثور أنه يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها ... أخذا بمفهوم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " . يُجاب عن ذلك بأن هذا مفهوم في مقابلة المنطوق . والمنطوق أرجح من المفهوم .

قال أبو محمد ابن حتف ـ رحمه الله ـ : ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها الأب
... إلخ كلامه ثم قال : ومعنى ذلك ، أن يأذن لها في الزواج . فإن أبى أولياؤها الإذن لها ، زوجها السلطان .
واستدل بقول الله عز وجل :
{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }النور32

وفي قوله تعالى :
{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ }البقرة221
قال : وهذا خطاب للأولياء لا للنساء .

نرجع إلى كلام ابن قدامى مرة ثانية . أولا هنا ملاحظة بسيطة : الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ ذكر أن أهل الظاهر عندهم أنه يُعتبَر في البكر فقط ... وقد سمعتم كلام أبي محمد ابن حزم . الذي يشترط الولي في البكر والثيب .

(بعد الصلاة )

.... الأولياء وأصنافهم ومراتبهم . فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم البلوى في هذه الحالة يقتضي أن يُنقل إشتراط الولاية عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ تواثرا أو قريبا من التواثر ثم لم يُنقل فقد يجب أن يُعتَقد أحد أمرين :
إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك .
وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم . ( نعني أن نقول هي شرط . لكن بدون ترتيب .. الولي أو الأخ أو العم أو الجد .. أي أحد منهم يستطيع أن يزوجها ) ..
المسألة فيها احتمالات وتداخلات . فمع هذه الاحتمالات والتداخلات ، إذا عُقد العقد بدون ولي ، لا يجوز أن نقول عنه أنه عقد باطل . لأن المسألة من المسائل المحتملة .

العقد صحيح على مذهب فولاد . ويثبت به الولد وتثبت المرأة فراشا لذلك الرجل .

الأولياء نوعين :
إما أن للمرأة أن تتزوج من كفء .
أو لا تتزوج من كفء .
إن تزوجت من كفء ليس هناك عار يلحق بالأولياء . وإن تزوجت بغير كفء ، هل هناك عار يلحقهم أم لا ؟ .. في هذه الحالة يمكنهم أن يفسخوا . لأن هذا حق الولي .

س / ..... ؟
ج / أنا لا آتي بكلام ابن رشد لكي أعمل لكم بلبلة . أنا آتي بكلام ابن رشد ـ رحمه الله ـ كي أبين أن المسألة محل هات وخذ . ومحتملة . لكن الصحيح في المسألة هو ما قدمناه ، أنه لابد من اشتراط الولي . وأن الولي شرط في صحة النكاح . لأن معنا أدلة واضحة خلافا لما قدمه الإمام ابن رشد . الحديث مُتنازَع فيه . لكن أنت إذا ثبت عندك صحته ، هل ستقول : حديثا متنازع فيه ؟
لما يصح الحديث عندك ، ما تحتاج غير ذلك لكي تعمل به ؟ . فهو صح . الحديث نفسه حجة . متى صح عندك وجب العمل به .
الإعضال ؟ .. أنا قلت لك أن سبب نزول الآية من حديث معقل ابن يسار . ماذا تريد بعد ذلك ؟ .
لكننا نحن نقول الاحتمالات التي يُعتذَر بها على الأئمة الأعلام الذين خالفوا هذا المذهب . لماذا خالف هؤلاء الأئمة الأعلام هذا المذهب ؟ .. هذه مسألة من المسائل المحتمَلة .

والآن ، الرجل الذي نكح المرأة بدون إذن وليها نقول أن نكاحه باطل .
هذا الرجل بنى بها . وبعد أن بنى بها نقول له أن النكاح باطل وكل واحد يذهب إلى حال سبيله؟ .. أم نقول له أن هذه المرأة لها عندك مهر ؟ .. لها عنده مهر .
والعقد ، هل ينفسخ أم لا ينفسخ بعد العقد ؟ .. لا ! .. لا ينفسخ لأنه وقع صحيحا على مذهب الإمام أبي حنيفة .

ج / نحن لا نقول أن المرأة هذه التي تزوجت بدون ولي نكاحها صحيح عندنا . لكن نقول نكاحها صحيح عند بعض أهل العلم . فإذا صح نكاحها عند بعض أهل العلم ، فلا يجوز تقديم قولنا على قوله . إذا كان صحيحا عند أبي حنيفة ، لا يجوز أن نقول له : لا . كلامنا مقدَّم على كلامك بعد وقوع الواقعة . لماذا ؟ . لأن المسألة محتمَلة عنده . وهذا صار مبررا ومصوِّغا يليق بهذا القول .
فإذا وقع النكاح على مذهب أبي حنيفة فهو نكاح صحيح ، ويثبت له كل أحكام النكاح من ميراث ونسب وثبوت فراش الزوجية .. وكل ذلك .

إنتهى عند حدود الدقيقة 58:13:4
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #3  
قديم 08-11-2009, 10:43 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجزء الاول من المحاضرة الحادية عشرة (من اولها وحتى الدقيقة 33:45 )


المحاضرة الحادية عشرة فقه للفرقة الثالثة
15-4-2009
من اول المحاضرة حتى الدقيقة 33:45
نتكلم فى باب موجبات صحة النكاح وفيه ثلاثة مواضع :
الأول فى كيفية العقد
والثانى فى شروطه
والثالث فى محله
اما كيفية العقد انتهينا منه فى المرة السابقة ، وقلنا ان المعتبر رضاها المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا أما فى حالة الرفض فلا يكون الا لفظا ، وكان من مسائل هذا الموضع هل التخيير يدخل فى عقد الزواج كما يدخل فى البيع ؟ وقلنا ان الجماهير على انه لا يدخل التخيير فى عقد الزواج و قياس الزواج على البيع قياس مع الفارق لان عقد البيع عقد مكايسة وعقد الزواج عقد مقارنة ( المكايسة تعنى أن كل واحد يحاول الحصول على اعلى فائدة أما المقارنة فالأصل فيها الكرم الانسان يحسن فى الماشرة ويزيد فى العطاء ) .
الموضع الثانى هو الكلام فى شروط هذا العقد ويقع الكلام فيه فى ثلاث نقاط :
الأولى فى الاولياء
والثانيه فى الشهود
والثالثة فى الصداق .
الكلام فى الاولياء يقع فى اربعة مباحث :
الأول اشتراط الولى
والثانى صفة الولى
والثالث اصناف الاولياء
والرابع عضل الاولياء (اى منع موليته من الزواج ).
اشتراط الولى :
جماهير اهل العلم على ان الولى شرط فى صحة النكاح
وخالف فى ذلك بعض اهل العلم على راسهم ابى حنيفة ذهب الى عدم اشتراط الولى
وراى بعضهم ان المراة تزوج نفسها ثم تعلم الولى فان اذن انعقد وان لم ياذن لم ينعقد
مبنى هذه المذاهب على حديث " لا نكاح الا بولى " هذا الحديث رواه اصحاب السنن وغيرهم من حديث ابى موسى الاشعرى وغيره وصححه جماعة من اهل العلم فالصحيح ان الحديث صحيح . الحديث رواية اسرائيل بن يونس عن ابى اسحاق عن ابى برده عن ابى موسى عن ابيه موصول ، الذين ذهبوا الى تضعيف هذا الحديث قالوا ان سفيان وشعبة رووه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وما ادراك ما سفيان وشعبة فى الحفظ والاتقان ، وفى الرواية عن ابى اسحاق اسرائيل اثبت من سفيان وشعبة( وان كان كل واحد منهما بمفرده هو اثبت من اسرائيل ) فلذلك هذا الحديث صح موصولا وصححه جماعة من العلماء سواء القدامى او المحدثين . وهذا الحديث هو عمدة فى هذه المسألة لانه صريح فى دلالته و قيل النفى المتوجه الى الذات لا يخلو اما ان يكون نفى للذات او لا فيراد به المجاز القريب او البعيد ، وفى الحديث المجاز الفريب من نفى الذات هو الصحة والبعيد عن نفى الذات هو نفى الكمال فالمراد هنا بفى الصحة وتأيدنا من قول الله عز وجل " فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن " وكذلك حديث عائشة رضى الله عنها فى الصحيح " كان النكاح فى الجاهلية على اربعة انحاء فنكاح منها هو نكاح اليوم كان الرجل يذهب الى ولى المراة فيطلبها ويتزوجها بصداق " وذكرت بعد ذلك انواع من نكاح الجاهلية . وكذلك الآية " فانكحوهن باذن اهلهن " وهذا كله يوافق راى جماهير اهل العلم . اما الشبهة بعدم اشتراط الولى فمن اين جاءت ؟ جاءت من حديث " الثيب احق بنفسها " فقالوا اذن لا سلطة للولى ، مع تضعيفهم لهذا الحديث . هذا عرض سريع لهذه المسألة , والصواب فيها هو اشتراط الولى لصحة العقد ، والقول البعيد جدا جدا هو ان وجود الولى سنة وليس شرطا لصحة العقد .
الاحاديث التى وردت فى هذه المسألة اولا عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " لا نكاح الا بولى " ، وكذلك عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " أيما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا (اى تشاجرا) فالسلطان ولى من لا ولى له . هذان الحديثان رواهما الخمسة الا النسائى و عند ابن ماجة والدارقطنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فالزانية هى التى تزوج نفسها" . هذا الحديث قال فيه البصيرى فى اسناده جميل بن الحسين قال فيه عبدان انه فاسق يكذب ( يعنى فى كلامه وذكر ابن كثير ان الصحيح وقفه على ابى هريرة قال الحافظ بن حجر ورجاله ثقات ( يعنى موقوفا ) ولذلك عند الدارقطنى وقع بلفظ " كنا نقول التى تزوج نفسها هى الزانية " فتبين ان هذه الزيادة من قول ابى هريرة وكذلك قال الله عز وجل " فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن " فأسند النكحاح الى الاولياء كما فى قوله تعالى " فانكحوهن باذن اهلهن " قال بن قدامة " النكاح لا يصح الا بولى ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها فى تزويجها فان فعلت لم يصح النكاح " وهذا مروى عن عمر وعلى وابن عباس وابى هريرة وعائشة وقال الحنفية ان عائشة نفسها التى روت الحديث قامت بتزويج بنت اخيها عبد الرحمن بنفسها ، والجواب ان عائشة لم تفعل ذلك وانما اجرت مقدمات العقد واوقفت الاذن على وجود عبد الرحمن اخيها فهى لم تباشر جميع العقد بنفسها بحيث تكون الولى بل صح عنها انها فعلت خلاف ذلك وهذا دليل على اشتراط الولى لصحة العقد , والى هذا ذهب سعيد بن المسيب والثورى و الشافعى واسحاق وغيرهم . هذا هو المذهب الاول .
  #4  
قديم 08-11-2009, 10:47 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


ما شاء الله
سبقتموني جعلكما الله من السابقات إلى الخيرات
سامحوني إن شاء الله أضعُ تفريغي غداً صباحاً.
  #5  
قديم 08-12-2009, 10:32 AM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


الجزء الثالث من المحاضرة
________

طالب يسأل؟
الشيخ:إحنا مش بنقول إن المرأة إللي تتزوج بدون ولي إن نكاحها صحيح عندنا ،نحن نقول نكاحها صحيح عند بعض أهل العلم .
فإذا صح نكاحها عند بعض أهل العلم فلا يجوز تقديم قولنا على قوله .
البنت إللي عملت الفعل دا لجأت إلى القاضي وقال لها نكاحها صحيح على مذهب الحنيفية
هل نأتي نحن ونقول منقوض لمذهبنا؟إذا كان مذهبنا ليس مُلزم للناس .
لذلك نقول لما بتقع بيجب فيه التأويلات دي ،وقع النكاح على مذهب أبي حنيفة يبئى النكاح صحيح ويثبت له كل أحكام النكاح من ميراث ونسب وثبوت فراش الزوجية كل ذلك.
طالب يسأل؟
الشيخ:احنا قولنا في الجزئية دي هي شافت الأدلة واطمأنت لشتراط الولي بعد ولَّا قبل؟خلاص يبئى ما وقع من قبل وقع صحيح لأنه وقع على سبيل التأويل أو على سبيل الجهل .
طالب يسأل؟
الشيخ:انت هتعد ترد كل شئ بالمذهب الصحيح الذي رجحناه،لكن احنا بنقول إن المرأة دي نكاحها باطل من بادئ الأمر لكن لو أوقعته خلاص يبئى نكاحها صحيح على مذهب فلان وفلان وفلان ،باطل على مذهب فلان وفلان وفلان .
س/يثبت به حقوق؟نعم .المرأة هذه يثبت لها الصداق ويثبت لابنها النسب،ويثبت لفراشها الزوجية .
طالب يسأل؟
الشيخ:تقصد أن مادام أن القانون بيُقِرُّه يبئى يجوز أن نمشي على القانون؟ما احنا قولنا لا يخلو الحال إما إن إللي هيقع تحت هذا الأمر عامي أو طالب علم فاهم
طالب العلم مش هيعمل دي حت لو القانون بيقولك لا يجوز العمل إلا بهذا .
يعني إفرض دلوقتي قالوا ممنوع النكاح بولي وأي واحدة تتزوج بولي هيتم سجنها لست شهور، فهما يقولوا إللي يقولوه بس إنت في النهاية إللي راجح عندك عشان دا دين ربنا عزوجل.
سائلة تسأل وتقول:قال ابن رشد ما معناه لم يثبت أن النبي-صلى الله عليه وسلم-عقد لأي امرأة من أهل المدينة التي لم يكن لهن ولي ؟
أقول:وكذلك لم يثبت أن أي امرأة زوجت نفسها على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-ولا صحابته ولا تابيعه إذن الطرفان على التساوي في الإحتمال ،أما الذي نرجح به اشتراط الولي في النكاح الأدلة التي قولناها كلها ،نحن قولنا الأدلة دي بالنسبة إلينا دالة على المقصود وبيترجح بها القول إللي احنا بنقدمة في اشتراط الولي في النكاح.
الأدلة دي نفسها دلالتها على المطلوب عند أبي حنيفة وغيره في احتمال عندهم ،لكن عندنا مفيش احتمال
طالب يسأل؟
الشيخ:يا جماعة ابن رشد-رحمه الله-قال لك لم يرد نص صريح.طب إللي قالو بالإشراط؟احتجو بحديث ..قال لهم الحديث دوت بيدخلُّه الكلام سواء في صحته أو في كذا أو في كذا
إنت بالنسبة لك دخل في هذا الحديث عندك كلام في صحته،ولَّا إنت قطعت بصحته ؟..خلاص يبئى إنت تجاوزت هذه النقطة .
دخلك كلام عليه في دلاالته؟ ولَّا دلاالته واضحة عندك؟دلالته واضحة عندي ..خلاص يبئى إنت انتقلت من هذه النقطة .إنت كل نقطة بتتعامل معاها،الأدلة عندك دلت على إيه فيها؟دلت عندي على صحته؛دلت عندي على وجه دلاالته..خلاص أنا لا أحتاج أكثر من كدا ..إللي هي وجهة نظر الجمهور إللي قالو باشتراط الولي
قال ابن قدامة -رحمه الله-:
وإذا تزوجت المرأةُ تزويجاً فاسداً-مثاله الذي بدون ولي-لم يَجُز تزويجها لغير من تزوجها.
ش/فلا يأتي الولي يقول لا الموضوع دا مش هينفع خالص ،احنا هنجوزها لواحد تاني ،يروح واخد بنته ويجوزها لواحد تاني وخلاص الموضوع انتهى
شوف كلام العلماء(لم يَجُز تزويجها لغير من تزوجها).
قال:حتى يُطلقها أو يَفْسخ نكاحها،وإذا امتنع من طلاقها فَسَخَ الحاكمُ نِكاحَهُ..نص عليه أحمد،وقال الشافعيُّ :لا حاجة إلى فسخٍ ولا طلاق لأنه نكاحٌ غير منعقد أشبه النكاح في العدة.
ش/يعني لو واحد تزوج امرأة في عِدة رجلٌ أخر نكاحه هذا لا يقع .
-ولنا-أي اين قدامة-أنه نكاحٌ يُسَوَغُ فيه الإجتهاد فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاعِ فُرْقة-أي طلاق-كالصحيح المختلَفِ فيه ،ولأم تزويجها من غير تفريق يُفضي إلى تسليط زوجين عليها-كل واحد يزعم إن دي زوجته-كل واحدٍ منهما يعتقدُ أن نكاحه صحيح ونكاح الأخر الفاسد ،وإذا زوجتْ بأخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضاً ،ولم يَجُز تزويجها الثالث حتى يُطَلِّق الأوَّلان،أو يُفسخْ نكاحهما ،ومتى فُرِّقَ بينهما قبل الدخول فلا مهر لها .
لحديث عائشة-رضي الله عنها-(فيما استحل من فرجها)لكن دا مدخلش فيها (فلا مهر لها لأنه عقد فاسد).
-وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر ،بدليل قوله عليه السلام (فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها).
-قال:ولا حدَّ في الوقت في النكاح الفاسد سواء اعتقد حِلَّهُ أو حُرمته.
ش/يعني لو عملو كدا لا نأتي نقول لهم أنتم الإثنين زانيين فهيطبق عليكم حد الزنا .
-قال:وفي رواية عن أحمد ما يدلُّ على أنه يجب الحد بالوطأ في النكاح بلا ولي إذا اعتقد حُرمتَهُ.
ش/واحد درس المسألة وتبيَّنَ له أنه لا يجوز النكاح بغير ولي وراح تزوج من تزوجت بغير ولي .
-قال ابن قدامة-رحمه الله-ولنا أن هذا مختلفٌ في إباحته ،فلم يجب به الحد ،كالنكاح بغير شهود ،ولأن الحد يدرء بالشبهات والإختلافُ فيه أقوى الشبهات .
ش/اختلاف النكاح نفسه يجوز أم لا يجوز بدون ولي
-قال:وتسميتُها زانية يجوزُ بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد.
ش/سماها بذلك بمجرد العقد(إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها )والزانية هي التي تَنْكِحُ نفسها، فمجرد العقد سميت زاينة مع
-قال:وعُمر-رضي الله عنه- جلدهما أدباً وتعزيراً .
ش/لأن عمر -رضي الله عنه-رُفِعَ إليه أمر رجل وامرأة ففرَّق بينهما وجلدهما.
-ولذلك جلد المُنكح ولم يجلد المرأة ،وجلدهما بمجرد العقد مع اعتقادهما حِلُّه.
ش/يعني همَّ كانوا يعتقدوا حِلُّه ومع ذلم جلدهم على سبيل التعذير.
-قال:فإذا ثبت هذا فإنذ من اعتقد حِلَّه ليس عليه إثم ولا أدب،لأنه من مسائل الفروع المختلفِ فيها ،ومن اعتقد حرمته أثِمَ واُدِبَ،وإن أتت بولد منه لَحِقَهُ نسبُهُ في الحالين-سواء اعتقد حِلُّه أو اعتقد حرمته-فأما الإنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة ،أو المُعتدة ،فإذن علم الحِلَّ والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يَلحق النسب فيه .إن شاء الله هنقف عند هذه النقطة والمرة الجايه هنتكلم في الأولياء .
-هناك أسئلة من الطلبة في أخر 6 دقائق من المحاضرة لمن أراد الإستماع لها .

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:41 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.