انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-13-2009, 04:11 AM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي تفريغات المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 (تم)

 

تم تفريغ المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 بفضل الله تعالى

الجزء الثاني ابتداء من الدقيقة 24:45


المسألة الرابعة :
جنس الصداق كل ما جاز أن يُتملَّك وأن يكون عِوضا .
واختلفوا في الإجارة وفي العتق . والقول الضابط في هذه المسألة أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا إذا أمكن ضبطها من غير التباس ، كتعليم القرآن . أو خياطة الثوب . أو بناء الدار . أو الحمل إلى مكة .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به .لقول الله تعالى :
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24
إذن هو الصداق الذي سيتفقون عليه ويرضون به . لأنه عقد معاوضة . فيُعتبر رضا المتعاقدين ،اللذان هما الزوج والزوجة .
فإن كان الولي الأب ، فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقا ، قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : ولا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع ، وهذا مذهب الشافعي . ويجوز أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا . ( يجوز أن يكون البعض من الصداق عاجلا والبعض آجر . أعطيها اليوم عشرة آلاف . وبعد سنتين أعطيها عشرة آلاف ... أو يجعل الصداق كله عاجلا أو كله آجلا ) .

فجاز ذلك فيه كالثمن ، لأنه عِوَض في معاوضة . ( الصداق عِوَض فجاز فيه التأجيل كالثمن في البيع ) . وإن شارطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال القاضي : المهر صحيح . ومحِلُّه الفُرقة ( لما يفترقا . ما يُكتب الآن عند المأذون بالمؤخر ) .

فإن أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل .( الذي هو المؤخر) إلا بموت أو فُرقة . ( الرجل يموت فيصير ذلك من الديون التي تُخصم من تركته قبل توزيع الميراث ) . وهذا قول النخاعي والشعبي .

وقال أبو حنيفة والثوري : يبطل الآجل ويكون حالا ( كما هو الشأن بمسألة القرض . جميع أهل العلم على أن القرض وقته حال . خلافا للمالكية ومن وافقهم على الأجل . لو أن واحدا أقرض رجلا على أن يرده بعد شهر . ثم طلبه منه الآن ، فهو حقه . الأجل يسقط ) .

مالك وأهل الظاهر قالوا : لا . بل هو ملتزم بالأجل .

أبو حنيفة يقول : يبطل الآجل ( المهر المؤخر ويكون حالا ( يدفعه الآن ، حالا ) .. ولها أن تطالبه به الآن وليس عند الفرقة أو الموت .

وقال قتادة : لا يحل المهر حتى يطلِّق . أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها .(في هذه الحالة المهر حالا ) .

أما مكحول والأوزاعي فقالوا : يحل إلى سنة بعد دخوله بها .

واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد . ولها مهر المثل وهو قول الشافعي . لأنه عِوَض المجهول المَحِل ففسد كالثمن في البيع . ( هذا قول أقرب . المهر لو كان بعضه إلى أجل غير مسمى ، يكون هذا المسمى نفسه فاسدا .فماذا تستحق هذه المرأة ؟... تستحق مهر المثل . لأن الأجل غير
معلوم .بالضبط كالبيع في مقياسهم . عندما تريد أن تشتري ، تقول له : بعني هذا الجهاز بألف
جنيه . متى تأتيني به ؟ . يجيبك : متى أيسرت ... متى يوسر ؟ .. الله أعلم . يمكن بعد يوم أو
بعد سنة . ويمكن أن نعيش 60 سنة ولا يوسر . فالأجل مجهول . نفس الكلام هنا . أنت تقول
للمرأة : لك مهر إلى أجل غير معلوم . الشافعي يقول له : لا . هي لها مهر المثل .

إسمعوا كلام ابن قدامى مرة ثانية وافهموه .
إبن قدامى يقول : يجوز أن يكون الصداق كله معجلا أو مؤجلا .وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا.
إن شرطه مؤجلا إلى وقت ( قال لهم : أنا سأعطيها المهر إن شاء الله في رمضان المقبل . فهنا
حدد الأجل) . فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ( قال سأمهرها عشرة آلاف جنيه ... متى؟ .. ربنا يسهل إن شاء الله) .. لم يحدد أجلا . هذا ما حصل فيه الخلاف الذي نتكلم بشأنه .
وإن أجَّلَه ولم يذكر أجَله ، يقول القاضي بأن المهر صحيح . ( عند أبي يعلى : متى ؟ .. عندما
يفترقا ) .. إذن مع عدم تسمية الأجل عند القاضي ، يقول محله عند الافتراق .
وهذا قول النخاعي والشعبي .

أبو حنيفة والثوري قالوا : يبطل الأجل . ولابد أن يدفعه الآن .
قتادة قال : لا ! .. هذا المؤجل لغير معلوم لا يحِل (يعني لا تطالب به المرأة ) حتى يطلق أو يخرج من مصرها أو يتزوج امرأة عليها .
كل هذا المهر المؤجل إلى أجل غير مسمى .

مكحول والأوزاعي قالوا : بعد سنة من دخوله بها .

واختار أبو الخطاب قال : أن المهر فاسد . ولها مهر المِثْل ، وهو قول الشافعي . لأنه عِوضٌ مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع .

قال ابن قدامى وجه القول الأول أن المُطْلَق ، الذي هو الصداق ، يُحمل على العُرْف . والعادة في الصداق الآجل ترْك المطالبة به إلى حين الفُرقة . فحُمِل عليه . فيصير حينئذ معلوما بذلك . ( عند الفرقة ) .
فأما إن جعل الأجل مدة مجهولة .. ( قال لهم مثلا : إذا نزل المطر .. فمتى ينزل المطر ؟ .. لا نعلم)
لم يصح لأنه مجهول . قال : وإنما صح المُطلَق لأن أجله الفرقة بحكم العادة . وها هنا ( يعني في الموضع الذي فيه : إن جعل الأجل مدة مجهولة ) صُِرِف عن العادة بذكر الأجل . ( لأنه قال : إلى كذا .. إلى نزول المطر . ونزول المطر مجهول ) .. ولم يبينه فيبقى مجهولا . فيُحتَمل أن تبطل التسمية . ويُحتَمَل أن يبطل التأجيل ويحِل . في حال إذا بطلت التسمية ، فلها مهر إيه ؟ ....
في حال إذا بطل التأجيل ، صار حلا .
( إذن مسألة المهر يجوز أن يكون كل المهر عاجلا . ويجوز أن يكون كله آجلا . ويجوز أن يكون البعض عاجل والبعض آجل ... ليس هنا خلاف .
إن أجَّل إلى وقت معين ، فمحِلُّه هذا الوقت . إن أجَّل إلى وقت غير معيَّن ففيه الخلاف الذي ذكرناه :
وقت غير معين ، يكون الأقرب الذي سيفسَد ويُعقد لها بمهر المثْل .
أو يُقضى لها بذلك حين الفُرقة أو الموت . ( بالنسبة لقضية أنه بعد سنة أو عندما يتزوج بثانية ، هذه بعيدة ) .

( لماذا نحن نعتمد مهر المثل ؟ .. لأن عند تنازع الزوج والزوجة في المهر ، لا يخلو الأمر . مع أن الزواج من العقود التي بُنيت على المُكارمة ، يعني أنه يكون فيها طابع الكرم أظهر من طابع المُكايسة . ليست كالبيع . إلا أن الرجل في الصداق ، إذا تزوج ، همه كله أن يجعل الصداق قليلا.
وهم المرأة أن تجعله كثيرا . وربما الرجل يُبخِس المرأة . أو يعطيها مهر كبير جدا جدا . أو المرأة قد تبالغ في مهر نفسها . وربما تبخس نفسها .
لهذا ، ودفعا للخلاف بين الرجل والمرأة ، جُعل المَرَدُّ في ذلك إلى مهر المثل . لا بحم الرجل ولا بحكم المرأة .


(أسئلة وأجوبة بين الطلبة والشيخ )



توقف 51,2
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #2  
قديم 08-13-2009, 03:44 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

المحاضرة الرابعة عشر فقه للفرقة الثالثة


24-5-2009


(من اول المحاضرة وحتى الدقيقة 25 )


نستكمل الليلة إن شاء الله مباحث كتاب النكاح ، كنا قد انتهينا الى مبحث الصداق تحدثنا فى مسألتين واليوم نكمل بمشيئة الله ما يتيسر فى هذا الكتاب .
انتهينا الى ما الجنس الذى يجوز ان يكون صداقا وقلنا ان كل ما جاز ثمنا فى البيع جاز ان يكون صداقا .
قال ابن رشد رحمه الله : أما جنسه فكل ما جاز ان يُتملك وأن يكون عوضا ( عوضا فى مبيعه يعنى شئ بشئ ) ثم قال واختلفوا فى ذلك فى مكانين : فى النكاح بالاجارة( يعنى" انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج" فجعل الاجارة والمنفعة الحاصلة له هى المهر ) وفى جعل عتق أمته صداقها ( يعنى إن أراد رجل ان يتزوج أمته فاعتقها وجعل عتقها مهرها ) .
قال بن قدامة : كل ما جاز ثمنا فى البيع او اجرة فى الاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ... الى آخر كلامه جاز أن يكون صداقا قال وبهذا قال مالك والشافعى .
وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقا لأنها ليست مالا وإنما قال تعالى " أن تبتغوا بأموالكم " ( يعنى أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقف على اللفظ الذى هو المال وليست المنفعة ).
قال ابن قدامة رحمه الله : ولنا قوله تعالى " انى اريد ان انكحك احدى ابتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج " ثم قال وقولهم ليست مالا (يعنى الاجارة ) ممنوع لأنه تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن مالا (أى المنافع ) فقد أجريت مجرى المال فى هذا فكذلك فى النكاح وقد نقل مهن عن أحمد : إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر قيل له فامرأة لها ضياع لا تقدر على أن تعمرها قال لا يصلح هذا ( يعنى أحمد فى المنافع متوقف ).
قال أبو بكر: إن كانت الخدمة معلومة جاز و إن كانت مجهولة لا تضبط فلها صداق مثلها ( معلومة يعنى تحديد الخدمة فى شئ محدد مثل إعداد الطعام أو كناسة المنزل أو ما إلى ذلك أما إذا قال أخدمك فقط فهى غير مضبوطة ).
ونقل أبو طالب عن أحمد التزويج على بناء الدار ( أن يجعل الصداق ان يبنى لها دارا )أو أن يخيط لها ثوبا لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه ( من هنا يتضح المراد بالعوض وهو كل ما يجوز أن يدفع ثمنا أو يكون فى مقابله عوض ) ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية وبهذا قال أحمد الشافعى وقال مالك وأصحاب الرأى تصح .
حجة أحمد ومن وافقه أن الحمل مجهول لا يوقف له على حد ( يعنى ممكن أن تحمل على بعير قوى أو بعير ضعيف وعلى كل المدة تختلف فمتى اختلفت المدة فلم يضبط فلم يجز أن يكون صداقا ) ، فعلى هذا لها مهر المثل ( متى فسد المسمى فى المهر فلها مهر المثل يعنى مثيلاتها من اللاتى يتزوجن ).
فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد فى جواز جعله صداقا فقال فى موضع أكرهه وقال فى موضع لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها السورة من القرآن وهذا مذهب الشافعى
قال أبو بكر :فى المسألة قولان ( يعنى روايتان ، أبو بكر من الحنابلة ) و اختياري أنه لا يجوز وهو مذهب مالكوالليث وأبى حنيفة ومكحول وأبى اسحاق.
واحتج من أجازه (أحمد والشافعى) بحديث سهل بن سعد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله ( أى أن المرأة عرضت نفسها على النبي فلم يرغب فقال رجل زوجنيها يا رسول الله ) إلم يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ قال ما عندي إلا إزارى فقال صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ( الإزار هو ما يلف على اسفل الجسم ) فالتمس شيئا فقال لا أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال زوجتكها بما معك من القرآن ".
وجه الدلالة فى الحديث أنها منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا .
الرواية الثانية بعدم الجواز قال " الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم " ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربى لفاعله ( أى الأصل فيه أن يكون تقربا لله عز وجل ) فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان ولأن التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ( أحيانا ينضبط أحيانا لا ينضبط ) ولا يكاد ينضبط فأشبه الشئ المجهول و أما حديث الموهوبة فقد قيل معناه أنكحتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه ( عندما جاء أم سليم ولم يكن مسلما فجعل إسلامه مهرا لها ) ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل فأما على الأخرى (الرواية الأخرى التي تجيز تعليم القرآن كمهر) لابد من تعيين ما يعلمها اياه إما سورة أو سورا أو آيات بعينها .
قال الامام الشوكانى رحمه الله الحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن.
قال المازوري هذا ينبني على أن الباء للتعويض ( وهذا هو الظاهر الباء فى "زوجتكها بما معك من القرآن" تعويضية ) وقد ذهب إلى جواز ذلك الشافعى واسحاق وغيرهما وعند المالكية فيه خلاف و أجازه الحنفية فى العبد دون الحر الا فى الاجارة لتعليم القرآن فمنعوه مطلقا وذلك لأن الاجارة فى تعليم القرآن لا يجوز مطلقا عندهم وقد أجازها العلماء كافة ( عامة أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن )
إذن العلماء استفادوا من هذا الحديث على جواز جعل المنفعة صداقا إذا ضبطت و يسرى هذا على جميع المنافع .
المسألة الرابعة : .........



ملحوظة: الكلمتان اللتان تحتهما خط لم اسمعهما جيدا برجاء التأكد منهما و هما عند الزمنين الآتيين : 5:13 ، 45 :11
  #3  
قديم 08-14-2009, 12:34 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


الجزء الثالث
_______
طالب يسأل؟
الشيخ:لو قلنا فسد المهر يبئى لها المثل،إما الواقع الأن إللي هو محله الفُرقه بموت أو بطلاق أو أن يجعله حلاً كما قال أبو حنيفة رحمه الله.
طالب يسأل؟
نحن لا نُقيس حاجه على حاجه..أبو حنيفة -رحمه الله- بيقوله الأجل دا مينفعش ،مينفعش الأجال الغير معلومة هذه ،مادام الأجل غير معلوم يبئى الدين حال مش قياساً.
نعود:
الحديث الأول:عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال:لما تزوج علي فاطمة ،قال رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-أعطِها شيئاً،قال ما عندي شئ.قال:أين دِِرعُكَ الحُطَمِيَّة.
الحديث عن أبي داود والنَّسائي وصححه الحاكم وسكت عليه أبوداود والمُنذريْ.
وفي رواية أن علياً لما تزوج فاطمة أراد أ، يدخل بها فمنعه رسل الله-صلَّ الله عليه وسلم-حتى يُعطيها شيئاً .فقال يا رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-ليس لي شئ .
فقال له:أعطها درعك الحطمية،فأعطاها درعَهُ ثم دخل بها .حديث رواه أبود داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله
الحديث الثاني:قال :أمرني رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم- أن أثدخل امرأة على زوجها قبل أن يُعطيها شيئاً.
رواه أبوداود وابن ماجة وضعفه الشيخ الألباني .
يبئى الأحاديث التي فيها أنه لابد أن بُعطي الرجل المرأة شيئاً قبل أن يبنيَ بها أحاديث ضعيفه.
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-استد بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-من قال يجوز الإمتناع من تسليم المرأة حتى يُسَلَّم الزوج مهرها .
وكذلك للمرأة الإمتناع حتى يُسمي الزوج مهرها.
تعليق الشيخ سمير-حفظه الله-وهذا القول طبعاً ضعيف جداً.
وتُعُقِّب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أجازته فقد نَفَذْ-أي صحَّ العقد-وتعين به مهرُ المثل ولم يثبت لها الإمتناع ؛وإن لم تكن رضيت بغير تسميةٍ ولا إجازة .
ش/يعني لا سمُّو ولا أجازته إلى فلان كالمفوِّضة.
-فلا عقد رأساً
ش/يعني أصلاً مفيش عقد
-فضلاً عن الحكم بجواز الإمتناع .
ش/لأن المهر ركن من أركان النِّكاح،مفيش حاجه اسمها واحد يتزوج امرأة بلا مهر ،إما إنه هيتزوجها بمهر مُسم أو غير مُسَم ،غير مُسم لها مهر المِثل.
أو مُفوِّضة بتفوض أمرها إلى فلان يضرب لها مهراً ،أو تفوض إلى مهر المثل ،
لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة بلا مهر
قال:فلا عقد رأساً فضلاً عن الحكم بجواز الإمتناع ،وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يُعين الزوج مهرها أو يسلمه.
قيل:وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسماً عند العقد ،وتُعُقِّب بأنه يُحتمل أنه كان مُسمَّى عند العقد ووقع التأجيلُ به .
وحديث عائشة أن رجلاً تزوج امرأة ودخل بها ،ولم يعطها شيئاً.
قال:يدل على أنه لا يُشترط في صحة النِّكاح أن يُسلم الرجل إلى المرأة مهرها قبل الدخول ولا أعرفُ في ذلك خلافاً.
ش/جماهير أهل العلم مع أن الحديث ضعيف على ذلك ،أن الرجل لا يُلزم بأن يُسلم المرأة مهرها قبل الدخول،له أن يدخل بها قبل أن يُسلمها المهر ،لكن المهر مسمى ولا مش مُسمَّى؟مُسمَّى.
قال ابن رُشد -رحمه الله- الموضع الثالث:في التشطير.
واتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طلَّق قبل الدخول-(هذه النقطة هامة جداً) (المطلقة قبل الدخول)-وقد فرض صداقاً أنه يرجعُ عليه بنصف الصداق لقوله تعالى(فنصفُ ما فَرَضْتُمْ).
ش/واحد عقد وسمى لها صداق وطلَّق تأخذ نصف الصداق.
-والنظرُ في التشطير في أصولٍ ثلاث :في محلَّه (يعني الأنكحة التي تقعُ فيها التشطير).
-وفي موجبه(الأشياء التي توجب التشطير تنصيف المهر)
قال:أعني المواقع قبل الدخول وفي حكم ما يَعرِض له من التغيرات قبل الطلاق.
نشوف محله في النكاح متى يتشطَّر المهر :
أما محله من النِّكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح.
ش/واحد تزوج زواجاً صحيحاً وطلَّق قبل الدخول فلها نصف المهر .
-أعني أن يقع الطلاق قبل الدخول في النكاح الصحيح ،وأما النِّكاح الفاسد :
فإن لم تكن الفُرْقةُ فيه فسخاً وطلَّقَ قبل الفسخ ففي ذلك قولان .
ش/يعني قد يقع النكاح فاسداً فيصير الحكم فسخ النكاح،واحد تزوج امرأة في عِدة رجل أخر دا نكاح صحيح أم فاسد؟فاسد ،ثم طلقها
-أما النكاح الفاسد فإن لم تكن الفُرْقة فيه فسخاً وطلَّق قبل الفسخ ففي ذلك قولان
قول لها النصف ،وقول لها الكل ،وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها .
ما هي الأشياء التي توجب التشطير ؟
-أن يقع الطلاق باختيار الزوج .
واحد تزوج امرأة بنكاح فاسد كأن يتزوجها في عدة رجل أخر فهذا نكاح فاسد.
طيب لو طلَّق قبل أن يفسخ عليه القاضي وقبل أن يدخل بها ؟فلها النصف.
لو دخل بها؟فلها المهر بما استحل من فرجها رغم أنه نكاح فاسد وبيفرق بينهم .
طالب يسأل؟
الشيخ:القَايمة دي لو انت اتفقت مع الولي إن دِيَّتْ جزء من المهر خلاص جزء من المهر.
-أي شئ يقع التراضي والتوافق فيه بين الزوج والوَلي فهو مهر .لو الراجل قالك هتجبها شقة تمليك يبئى دا جزء من المهر بتاعها ،لو قالك هجيب الشقة تمليك وتفرشهلها يبئى دا جزء من المهر بتاعها .
قال ابن رشد-رحمه الله-:وأما الفسوخ التي ليست طلاقاً فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان الفسخُ فيها من قبل العقد أو من قِبَلِ الصداق.
ش/أحياناً الصداق يقعُ باطلاً
واحد تزوج امرأة وجعل صداقها خنزيراً،واحنا قلنا ضابط الصداق:كل ما جاز أن يُتملك أو أن يكون عِوضاً.
هل يصح أن يُتملك الخنزير ؟وهل يصح أن يكون عِوضاً؟
طب لنا بَطُلَ المسمى فلها مهر المِّثل بالكامل .حتى رغم أنه سماه خنزير أو سماه رطلاً من خمر إلا إنها لها مهر المثل،فَسَدَ المُسم وثبت لها مهر المثل .
ملحوظه:المهر هنا فسد ليه؟لأنه جعل الصداق شيئاً محرما تمثالاً ،خنزيراً،خمراً ـو ما شابه ذلك ..كل ذلك قلنا له لامسمى فسد والذي يثبت لها هو مهر المثل.
قال ابن قدامة-رحمه الله-:إذا سمَّى في النكاح صداقاً محرَّماً كالخمر والخنزير فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح ،نص عليه أحمد وب قال عامة الفقهاء .
وحُكِي عن أبي عُبيد أن النكاح فاسد،وحُكِيَ عن مالك :أنه إن كان بعد الدخول ثبت النكاح (خدو بالكم الكلام دا بتاع ابن رشد-رحمه الله-)
وإن كان قبله(قبل الدخول) فُسِخْ.(انتهى كلام مالك رحمه الله)
ش/يبئى المسألة الأولى :معانا مهر مُسمَّى لكنه محرم ،ماذا قال الجمهور؟ النكاح صحيح والصداق فاسد
أبو عبيد قال:النكاح فاسد.
مالك رحمه الله:فرَّق قبل الدخول ،وبعد الدخول .
طيب إذا ثبت أن النكاح صحيح والمهر فاسد ؟
فعند الجمهور يجبُ لها مهر المثل .
قال أبو الخطَّاب:فيه رواية أخرى أنه لا يستقر بالموت (هذه صورة أخرى من صور حالات المهر)
إن مات أحدهما قبل الدخول؟لها مهر المثل في رواية ،وقال أبو الخطاب في رواية :لا يستقر بالموت (لمهر المثل دَوَّتْ)إلا أن يكون قد فرضه لها(أي المهر).
قال ابن قدامة:وإن طلَّق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل،وبهذا قال الشافعي .
وقال أصحاب الرأي :لها المُتعة لأنه لو لم يُسم لها صداقاً كان لها المتعة .
ش/المتعة دي شئ بيعطيه الرجل للمرأة تمتيعاً لها ،يعني موعضة لها أو مساعدة ومؤانسة لها حال الطلاق(فمتعوهنَّ على المُوسعِ قدرُهُ وعلى المُقْتِرِ قَدَرُه).
وقال أصحاب الرأي :لها المُتعة لأنه لو لم يُسم لها صداقاً كان لها المتعة ،فكذلك إذا سمَّ لها تسميةً فاسدة .
ش/نحن الأن نتكلم :طلقها قبل الدخول وسمَّى لها مهراً فاسداً واضح!
أحمد والشافعي قالا لها نصف مهر المثل في حالة تسمية الصداق الفاسد
صورة المسألة :الرجل سمَّى لها صداقاً فاسداً خمراً أو خنزيراً :
الجمهور بيقولوا الصداق فاسد والعقد صحيح ولها مهر المثل.
-لو مات أحدهما قبل الدخول مع تسمية الفاسد ؟لها النصف
أبو حنيفة رحمه الله بيقول رغم أنه مسمَّي صداقاً فاسداً إلا إنها لها المُتعة ولم يجعل لها مهر المثل ،رغم أنه هناك وافق على أن الصداق فاسد ولها مهر المثل (في تسمية الصداق الفاسد)لكن جعلها بالموت لها المتعة وليس لها مهر المثل .
الصواب طبعاً:هو قول الجمهور أنها لها نصف مهر المثل في حالة الصداق الفاسد .






 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:11 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.