انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-14-2009, 12:42 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




Icon36 تجميع تفريغ المحاضرة (15)فقه(تم)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الإنتظار حببياتي إن شاء الله.
  #2  
قديم 08-14-2009, 04:12 PM
اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

المحاضرة الخامسة عشر فقه للفرقة الثالثة
7/6/2009
( من أول المحاضرة حتى الدقيقة 25 )
قبل أن نتحدث فى الركن الرابع فى محل العقد وهو موضوع هذه الليلة نتكلم عن العبارة " لها مهر المثل " ، ما المراد بالمثلية ؟ اختلف فيه العلماء فالبعض قال : أمثال عصبتها ( بنات أعمامها وعماتها وهكذا ) وهو قول الشافعية وهو الصواب فى هذه المسألة .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : نساء قرابتها من العصبة وغيرهم ( سواء بنات أعمامها أو أخوالها ) .
وقال مالك رحمه الله : يعتبر المثل فى جمالها ومالها ومنصبها . ( أى مثل مهر المرأة التى لها مثل مواصفاتها من حيث الجمال والمال والمنصب ) .
ولذلك قال ابن رشد رحمه الله : مبنى الخلاف ( يعنى سبب الخلاف ) هل المماثلة فى المنصب فقط أو فى المنصب والامال والجمال ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم " تنكح المرأة لأربع ...... " .
كلما ضيقنا المراد بالمثل كلما كان ذلك أدعى للوصول لحكم لأن العدد الذى يضرب به المثال يكون أقل ( كأن نقول مثل بنات عمها فلانة وفلانة فقط) فنقلل الخلاف بين الرجل والمرأة فى هذه المسألة (على عكس ما لو ضربنا المثل بعدد كبير من المثيلات يكون الخلاف أكبر) فعلى قول مالك يتسع العدد جدا لأن الجمال نسبى ، ولذلك فلأصل فى المثلية العصبة .
الركن الثالث فى معرفة محل هذا العقد : يعنى المرأة التى يحل لك منها العقد إذن سنتكلم فى المحرمات .
المراد بمحل هذا العقد هى كل امرأة حلت لك بنكاح أو بملك يمين .
موانع النكاح تقع على قسمين : مؤبدة وغير مؤبدة .
أما المؤبدة فتنقسم إلى قسمين : متفق عليه ومختلف فيه .
المتفق عليه : النسب والمصاهرة والرضاع .
المختلف فيه : الزنا واللعان .
أما الغير مؤبدة فتنقسم إلى تسعة : مانع العدد و الجمع والرق والكفر والاحرام والمرض والعدة على اختلاف بينهم والتطليق ثلاثا للمطلق ومانع الزوجية .
الشرح :
مانع النسب : العمدة فى هذا المانع قول الله عز وجل : " حرمت عليكم أمهاتكم ..........". إلى آخر الآية .
قال ابن رشد : اتفقوا على أن النساء الائى يحرمن من جهة النسب السبع المذكورات فى الآية : الأمهات والأخوات والبنات والعمات و الخالات و بنات الأخ وبنات الأخت .
  • ما المراد بالأم ؟اسم لكل أنثى لها عليك ولادة ( يعنى كانت سببا فى ولادتك ) من جهة الأب أو الأم ( أى أم الأب والجدة وإن علت و أم الأم والجدة و إن علت ) .
  • البنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ( يعنى كنت سببا فى ولادتها ) سواء من جهة البنت أو من جهة الابن أو مباشرة .
  • الأخت : اسم لكل أنثى شاركتك أحد أصليك أو كلاهما ( أعني الأب أو الأم أو كلاهما ) .
  • العمة : اسم لأخت أبيك أو أخت كل ذكر له عليك ولادة ( يعني أخت جدك هى عمتك ) .
  • الخالة : اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة ( يعني أخت أخت جدتك هى خالتك ) .
  • بنت الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة .
  • بنت الأخت : اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أبيها أو من قبل أمها .
قال بن رشد وأجمعوا على أن النسب الذى يُحرم الوطء بنكاح يُحرم الوطء بملك اليمين .
وقال بن قدامة : ............




  #3  
قديم 08-14-2009, 04:36 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


الجزء الثاني:الخاص بالحبيبه نسيم الفجر حفظها الله.
_______
قال ابن قدامة -رحمه الله-:وجملةُ ذلك أن المنصوص على تحريمهن بالكتاب أربعُ عشر :سبعٌ بالنسب ،واثنتانِ بالرضاع،وأربعٌ بالمصاهرة،وواحدةٌ بالجمع.
ش/احنا عايزين مين؟النسب
-فأما اللواتي بالنسب فأولاهُنَّ الأمهات ،وهي كل من انتسبت إليه بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقةً وهي التي ولدتك أو مجازاً وهي التي ولدتْ مَنْ ولَدَكْ وهي الجدة وإن علَتْ من ذلك جداتك(أم أمك وأم أبيك ،وجدتا أمك ،وجدتا أبيك،وجدات جدات جدات جداتك إلى أخر المنظومة
وإن عَلَوْ ،وارثاتٍ كُنَّ أو غير وارثات (سواء كُنَّ يرثن أو غير لا يَرِثْنْ)
ش/موضوع ميراث الجدة لو الأم موجودة الأم تحجبها ،لو الأم موجودة مش موجودة الجدة لها ميراث كما سيأتي في المواريث إن شاء الله .
-كلُهُنَّ أمهات مُحرَّمات ،(وبناتكم)والبنات هي كل أنثى إنتسبت إليك بولادتك (بنتك)كابنة الصُلْب(بنتك مباشرة )،وبنات البنين،وبنات البنات وإن نزلت درجتهنَّ وارثات أو غير وارِثات كلُهُنَّ بنات مُحرمات لقوله تعالى(وبناتكم)فإن كل امرأة بنت آدم كما أن كل رجل ابن آدم قال الله تعالى(يا بَنِي ءآدم )،والأخواتُ من الجهات الثلاث
-الأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم لقوله تعالى(حُرِّمتْ عليكم أمَّهَتِكُم وأَخَوَاتِكُمْ)،ولا تفريع عليهنَّ .
ش/مفيش بئى في الأخوات وإن علون وإن نزلن لأ ..الأخت المباشرة فقط أي من أبويك أو من أحدهما .
-والعمَّات أخوات الأب من الجهات الثلاث :مباشرةً أو لأب أو لأم
ش/أخت أبوك مباشرة ،أخت أبيك من جهة أمه ،أخت أبوك من جهة أبيه.
-وأخوات الأجداد من قِبَلِ الأب ،ومن قِبَلِ الأم قريباً كان الجدُّ أو بعيداً .
ش/سواء كان جدَّك العاشر أو جدَّك الأول أي اخوات ليه اسمهم عمَّات .
-وارثاً أو غير وارث لقوله تعالى(وَعَمَّاتُكُمْ).والخالات:أخوات الأم من الجهات الثلاث.
ما هي الجهات الثلاث:
- أخت الأم من الصلب - أخت الأم من الأب - أخت الأب من الأم.
وأخوات الجدات وإن عَلَوْن .
وقد ذكرنا أن كل جدة أم ،فكذلك كل أخت لجدة خاله مُحرمه .
ش/مادام دي أم يبئى اختها خاله
-لقوله تعالى(وخَالَتُكُم)،وبنات الأخ :كل امرأة انتسبت إلى الأخ بولادة فهي بنت أخ مُحرَّمه من أي جهةٍ كان الأخ.
ش/سواء كان هذا الأخ من الصُلب ،أو من أبيك ،أو من أمك ،كل بنت ليه تبئى مُحرمه عليك.
-لقوله تعالى(وبناتُ الأخِ)،وبناتُ الأخت كذلك: كل امرأة تنتسبُ لأختك من الجهات الثلاث ،لقوله سبحانه(وبنات الأُخت) فهؤلاء المُحرَّمات بالأنساب .
ش/يبئى كدا المُحرَّم من النسب واضح جداً ،السبع المذكورات في القرءان الكريم .
يبئى احنا لو أتينا بهذا السؤال في الإمتحان يبئى لازم تعرَّف كل فرد من هذه الأفراد ،المراد بالأم ،المراد بالأخت،المراد بالعمة ،المراد بالخالة،ولازم تأتي سيرة الجدات وأخوات الجدات وأخوات الأجداد همَّا كلهم خمس أسطر
وعلى فكرة أنا لا أحب إن الناس بكتب حاجات في الإمتحان يا جماعة مش مطلوبه ..ناس كتير جداً في الإمتحان كاتبين كلام جميل جداً بس غير المطلوب وللأسف رَسَبُوا ،فالمسألة مش انت حافظ إيه وبتْسَمَّعُهْ ،المسألة افهم في السؤال إللي مطلوب منك،ممكن يبئى إللي مطلوب منكِ جزئية صغيرة جداً هي دي إللي احنا عايزنها ،ما المراد بالعمات ؟متحكيش بئى الأنساب السبعة ،يبئى تشرح المراد بالعمات
أو أجبلك مثلاً أخت الجد تَحرُم أو لا تَحْرُم مع بيان السبب ؟يبئى الأجابة تَحْرُمْ والسبب أنها عامَّة .
أخت الجدة تَحْرُم أو لا تَحْرًم؟مع بيان السبب.
تحرم لأنها خالة .يبئى كلمتين بس بدون إطالة .
-الثاني المحرمات بالمصاهرة
أما المصاهرة فبَحْرُم بها أربع :الأول:زوجات الأباء لقوله تعالى(ولا تنكِحُوا ما نكح أبائُكُمْ)
يبئى زوجة أبيك بتحرم عليك بنسب ولَّا بالمصاهرة؟بالمصاهرة لأن والدك تزوجها ونكحها
الثاني:زوجات الأبناء لقوله تعالى (وحلآئلُ أبنائِكُمْ).
الثالث:أمهات النساء لقوله تعالى (وأُمَّهَاتُ نِسآئِكُمْ).
الرابع:بنات الزوجات لقوله تعالى(وَرَبَآئِبِكُمْ الَّتِي في حُجُورِكُمْ)الأيه .فهؤلاء الأربع وقع التحريم بالإتفاق على اثنين منهن
ش/إيه المحرم عندنا بئى؟
1-زوجة الأب 2-زوج الابن 3-أم المرأة 4-بنت الزوجة
يبئى عندنا زوجة الأب وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك دولَتْ اسمهم محرمات بالمصاهرة ،اثنين منهما بالإتفاق ،واثنين وقع فيهن الإختلاف .
فاتُفِقَ على تحريم اثنتين منهما بنفس العقد -يعني بمجرد العقد-
وهما :زوجات الأباء والأبناء بمجرد العقد تم التحريم .
وواحدة تَحْرُم بالدخول -وليس بالعقد-وهي ابنة المرأة المدخول بها إللي هي ابنة الزوجة
واختلفوا في موضعين :في ابنة الزوجة
هل من شرطها أن تكون في حِجر الزوج -يعني تتربي في بيتك-؟أم ممكن تَحْرُم عليك وهي عيشه مع أبوها؟
الثانية:هل تَحْرُم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطأ؟
يعني بمجرد أنك تباشر أمها تقبلها ،تعانقها ،بمجرد هذا الفعل البنت دي حَرُمَتْ؟أم بوطأ أمها ؟
فهناك مسئلتين لأبنة المدخول بها :
هل من شرط التحريم أن تكون في حِجر امها ؟أو في حجرك أنت؟
ثانياً:هل من شرط التحريم أن تتطأ أمها أم يَحْصُلْ التلذذ فقط؟
-وأما أم الزوجة فاختلفوا هل تَحْرُم بالوطأ أو بالعقد على البنت فقط؟
فعندنا ثلاث مسائل
والمسألة الرابعة أضافها وهي:هل يُوجبُ الزنا -يعني ماء الزنا -من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح ؟
يعني رجل نكح امرأة كل ما يترتب على النكاح من أحكام إللي احنا ذكرناه .طب لو رجل زنى بامرأة؟هل بتجري هذه الأحكام في المرأة المزني بها ؟أمها وبنتها والبنت المتولدة من ماء الزنا أم لا تجري؟
والمسألة الرابعة أضافها وهي:هل يُوجبُ الزنا -يعني ماء الزنا -من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة ؟
فعندنا أربع مسائل
المسألة الأولى :هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حِجر الزوج أم لا؟وهذه المسألة مرَدُّها إلى قوله تعالى(وَرَبَآئِبُكُمْ الَّّتِي في حُجُورِكُمْ من نِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)فجماهير أهل العلم على أن الربيبه تَحْرُم سواء كانت في حجر الزوج أو لا ،لأن الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .
يعني مش كون هي مش في حِجرك لقول تعالى(الَّّتِي في حُجُورِكُمْ )يبئى تَحِل ..لأ لا مفهوم لهذه الأيه ،مفيش مفهوم مخالفة،فما المراد بالأيه؟الخطاب هنا خرج مخرج الغالب :غالباً كُنَّ في حِجر الزوج ،كونها أحياناً تبئى في بيت أبيها أو في بيت جدها أحياناً بس هذا نادر .
فجماهير أهل العلم على أن الربيبة تَحْرُم سواءً كانت في حِجْر الزوج أم لا ووهذا هو الصواب .
وذهب البعضُ إلى أنها لا تَحْرُم إلا إذا كانت في حِجر الزوج وهذا مذهب داود ومن وافقه والصواب أن الشرط في الأية خَرَجَ مخرج الغالب فلا مفهوم له .
المسألة الثانية:هل تَحْرُم البنت بمباشرة الأم فقط أم بالوطأ؟فإنهم اتفقوا على حُرمتها بالوطأ
لو وطأ أمها هي حرام خلاص واختلفو إذا إلتذَّ بها وهو ما دون الوَطأ.
واختلفوا فيما دون الوطأ :فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي :اللمسُ لشهوة يُحرِّم الأم وهو أحد قولي الشافعي ،وقال داود والمُزَنِيْ :لا يُرِّمُها إلا الوطأ وهو أحد قوليْ الشافعي
ومبنى الخلاف :هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى :(الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الوطأ أو التلذذ بما دون الوطأ؟
فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر-لأن النظر نوع من أنواع اللذة- أم لا؟
والصواب في هذه المسألة :هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي -رحمه الله- ومن وافقه إلى أنها لا تَحْرُم إلا بالوطأ.
المسألة الثالثة:أما الأم:
-فجماهير أهل العلم على أنها تَحرُم بالعقد على البنت
ش/ لذلك القاعدة(العقدُ على البنات يُحرِّم الأمهات) أما الدخول بالأمهات يُحَرِّم البنات .
-تَحرُم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل .
ش/يعني رجل نكح امرأة كمل أو طلَّق خلاص أمها سارت عليه مُحرَّمه بمجرد ما عقد على هذه البنت دخل بها أو لم يدخل .
-وذهب قومٌ إلى أن الأم لا تَحْرُمُ إلا بالدخول على البنت -زي البنت-وهذا مروي عن بعض الصحابة من طرقٍ ضعيفة،وسببُ الخلاف هو هل الشرط في قوله تعالى:(الَّتي دخلتم بِهِنَّ)يعود إلى أقرب مذكور (وَرَبَائِبكم الَّتي في حجوركم من نسآئِكُمُ الَّتي دخلتم بِهِنَّ)هل الشرط هذا يعود على أقرب مذكون وهنَّ الربائب فقط؟أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب ؟
الصواب في هذه المسألة أن الشرط المُتعقَِب جُمَلاً يعودُ إلى أقرب مذكور ما لم تأتي قرينة تدل على عودة على الجميع أو على غير الأخير .
الوصف يذكر أشياء معينة ثم بعد ذلك يختمه بضمير تدل على عوده على أخر غير المذكور الأخير فيذكر ضمير ،هذا الضمير يعود على أقرب مذكور إللي هو أخر مذكور ذُكِرَ قبل هذا الضمير ..إلا أن تأتي قرينة تدل على عود الضمير على غير المذكور
يعني مثلاً :(قُلْ لا أجدُ فيما أوحيَ إليَّ مُحرماً على طاعمٍ يَطْعَمُه إلا أن يكونَ ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحمَ خِنزيرٍ فإنه رِجس )الضمير(فإنه)عايد على اللحم ولَّا على الخنزير ؟واضح احنا عندنا (أو لحم خنزير) فهنا يأتي الكلام الضمير بو هيعود على الخنزير هيبئى في حكم ولو هيعود على لحم الخنزير هيبئى ليه حكم .
وكذلك في قوله تعالى(والذيَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعةِ شُهَدَآء فَاجلدوهُم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شادة أبداً وَأُلَئِكَ هم الفاسقون إلا الذينَ) الإستثناء دا هنا بيعةد على الأخير بس ولَّا بيعود على كل الموصوف قبل الأخير .نفس الكلام إللي ذكرناه في عَوْد الضمير هُوَهُوَ المذكور في عود الإستثناء .
فالصواب أن لاضمير أو الإستثناء بيعود على الأخير إلا أن يأتيَ دليل يدل على عوده على غير الأخير
طالب يسأل؟
الشيخ:القرينة بتبئى من نصوص أخرى أو أدلة أخرى أو أحاديث تانية،وممكن دلالة السياق مفيش مانع فهذا هو سبب الخلاف 52:4




  #4  
قديم 08-15-2009, 04:56 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


الجزء الثالث:
هل الشرط في قوله تعالى(اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ)يعود إلى أقرب مذكور وهنَّ الرَّبائب فقط؟أم إلى الرَّبائب والأمهات المذكورات قبل الرَّبائب؟
الأيه(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وبناتُكُم وأخَوَاتُكُم وعمَّاتُكُم وخَالَاتُكُمْ وبناتُ الأخِ وبناتُ الأخت ،وأمَّهَاتُكُمْ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخوَاتُكُمْ من الرَّضاعة وأمَّهاتُ نِسآئِكُ ورَبَآئِبكُم اللاتي في حجورِكُم من نسآئِكم اللاتي دخلتم بِهِنَّ)فحرَّم أمهات نسائكم وربائبكم،فهل أم المرأة والربيبة يشطرط فيهن الدخول ؟أم لا يُشترط؟
إن قلنا الضمير يعود على أقرب مذكور يبئى بيعود على الربيبة فقط لا غير.والصواب:هو قول الجمهور في هذا الموضع.
طالب يسأل؟
الشيخ:دا للربيبة أم الأم فبمجرد العقد عليها.
المسألة الرابعة والأخيرة:
اختلفوا في الزنا :هل يُجبُ من التحريم ما يُوجب الوطأ في النكاح الصحيح أو بشبهه؟
فذهب الإمام الشافعي-رحمه الله-:الزنا بالمرأة لا يُحرم نِكاح أمها ولا ابنتها ،ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه
يعني المرأة المزني بها عند الشافعي يجوز أن تتزوج أبوالرجل الذي زنى بها أو ابنه ،بينما هذا لو كان نكاح صحيح لكان حراماً،وكذلك الرجل الذي زنى بهذه المرأة لو النكاح صحيح يَحْرُم عليه أن يتزوج أن يتزوج بنتها وأمها ،لكن في ماء الزنا عند الشافعي ما هدر لا عبرة به ولا التفات له لأنه لم يوافق مَحِلاً صحيحاً عنده .
وقال أبو حنيفة-رحمه الله-يُحرِّمُ الزنا ما يُحرِّمُ النكاح .
وأما مالك-رحمه الله-:فرُويَ عنه تارة كقول الشافعي وتارة كقول أبي حنيفة .
وسبب الإختلاف :الإشتراك في اسم النكاح (خدو بالكم من مسألأة سبب الخلاف فهي مهمة جداً لا يخلو منها الإمتحان ،فلابد أن يأتي سؤال في الإمتحان :مع بيان سبب الإختلاف) .
وسبب الإختلاف :الإشتراك في اسم النكاح فإنه مترددٌ أعني في دلاالته على المعنى الشرعي واللغوي ،فمن راعى الدلاالة اللغوية -أن النكاح هو الجمع والضم -قال:يَحْرُمُ بالزنا(فالزنا يحرُم به ما يَحرُم بالنكاح)
ومن راعى الدلاالة الشرعية:قال لا يُحرِّمُ الزنا لأنه لم يقع نكاحاً صحيحاً،ومن علل هذا الحكم (التحريم)بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأبِ والابن قال:يُحَرِّمُ الزنا)
يعني إللي هيعلل الحكم دا بالحرمة بين الأم ولببنت أو بين الأب والابن..دلوقتي المسألة إن الرجل زنى بامرأة هل يجوز له أن يَنكح ابنتها؟البنت دي مأخوذه من ماء مين؟ من ماء الرجل.
فإذا كان الرجل هذا الذي هيقول لك الحرمة أصلاً موجودة ،كماء هو السبب في إيجاد هذا المولود يبئى في حُرمه بينهم
فكلامهم هنا في البينت إللي نشألت من ماء الزنا ،البنت دي في حرمه بينها وبين الرجل أم لا؟مش هي نشأت من مائه؟فاللي هيراعي الحُرمة دي هيقولك (يحرم بالزنا ما يحرُم بالنكاح)
-قال ابن قدامة -رحمه الله-:تعقيباً على قول الخِرَقَيْ(ووطأ الحرام مُحرِّمٌ كما يُحرِّمُ وطأ الحلاال والشبهه).
ش/وطأ الحرام مُحرِّم عند الحنابلة ،يثبت به الحُرمة وهو قول(أبو حنيفة)-رحمه الله-
الشافعي لا يقول ذلك ،بل يقول:ماء الزنا ماء هَدَرْ .
مالك-رحمه الله- له رواية بتوافق أبو حنيفة ورواية توافق الشافعي.أحمد رحمه الله عنده التحريم .
-يعني أنه يَثبُتُ به تحريم المصاهرة فإذا زنى بامرأةٍ حرُمت على أبيه(حلائلُ أبنائكم)وحَرُمت عليه أمها(وأمهاتُ نسائِكُمْ)وابنتها(وربآئِبكُم اللاتي في حجوركم)كما لو وطأها بشبهه أو حلاال،ولو وطأ أم امرأته أو بنتها حَرُمتْ عليه امرأته نص أحمد على هذا في رواية إلى أخر الكلام.
-قال:ورُويَ عن ابن عباس أن وطأ الحرام لا يُحرِّم ،وبه قال سعيد بن المُسيَّب ويحيى بن يَعْمُر ،وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابنُ المنذر لأنه وطأ لا تصير به الموطوئة فِراشاً .
ش/المرأة هذه امرأة عاهر والعاهر ليست بفراش .
-لا تصير به الموطوئة فِراشاً فلا يَحْرُم كوطأ الصغيرة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-ولنا أي مستدلاً لمذهبه-قوله تعالى ((ولا تنكِحُوا ما نكح أبائُكُمْ مِنَ النِّسَآء)والطأ يُسمى نكاحاً-فجعل المرد للدلاالة اللغوية-
فحمل في عموم الأية وفي الأية تصرفه إلى الوطأ وهو قوله سبحانه وتعالى(إنَّهُ كان فاحشةً ومقتاً وسآء سبيلاً)وهذا التغليظ إنما يكون في الوطأ .
قال:ولأن ما تعلق من التحريم الوطأ المباح تعلَّق بالمحذور كوطأ الحائض.
ش/يعني أي شئ يثب به التحريم في الوطأ المباح بثبت كذلك في المحذور.
-ولأن النكاح عقدٌ يفسده الوطأ بالشبه فأفسده الوطأ الحرام كالإحرام.
فكما رأيتم أن مبنى الخلاف في التردد في الحمل على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي،ونحن عندنا القاعدة :الأصل حمل الأسماء على المعاني الشرعية أو على الحقيقة الشرعية .فهذا هو الأصل وهذا هو المتعبد به ،لأن الشرع قد تصرف في المعاني اللغوية بإضافاتٍ وبشروط وبقيود فالأصل أنك متى سمعت أي لفظ فإنه يُحمل على الحقيقة الشرعية وعلى هذا فالمراد بالتحريم هاهنا التحريم الشرعي ولا يَثْبُتُ إلا بنكاح ،والنكاح لا يكون نكاحاً إلا إذا وافق مَحِلاً صحيحاًوفي هذا تأيدٌ لمذهب الشافعي ومن وافقه وهو الصواب .
طالب يسأل؟
الشيخ:في حاجات الشرع تصرَّف فيها ونقلها وفي حاجات الشرع لم يتصرف فيها ،الحج ،الصلاة،الزكاة الرشع أضاف لها أوصاف مُعينة وشروط فحصل فيها التصرف والتقييد للفظ ،وفي حاجات الشرع تركها هكذا مثل مسألة القبض والإحراز لما أقول لك:إذا قبض المبيع ،طب الشرع لم يَقُل لي متى يحصل قبض المبيع؟هل لما أخده في بيتي ولَّا لما أنقله ولَّا لما تفضيهولي كدا وتقولي دا بتاعك..؟فكان الصواب في مسألة القبض ما جرى به العرف ،فالذي يُعد في العُرف قبض يُحكم عليه بأنه قبض ،الشئ المُحرَّز إللي يُعد في العُرف أنه مُحرَّز يُحكم عليه أنه مُحرَّز ... الزمن الكثير واليسير ،السفر..دي كلها حاجات الشرع تركها لنا من غير توضيح فمردها إلى العُرف.أما مع بيان الشرع وتصرفه في اللفظ فالشرع لم يتركها ،بل تصرف فيها وأضاف لها أوصاف وشروط مثل كلمة النكاح ،فليس كل ضَمْ وجَمْع اسمه نكاح ،مش كل ما اجتمع رجل وامرأة ،أو ضم رجل إلى امرأة يُسمى نكاحاً إلا إذا وافق وصفاً شرعياً صحيحاً.
لذلك المسألة دي بيتعجب جداً من البعض لما يأتو يذكرو كلام الإمام الشافعي في هذا المسألة ويستهجنوا هذا الكلام وينفروا منه
أولاً كما رأيتم الشافعي-رحمه الله- ليس هو وحده الذي قال بهذا القول ،بل وافقه طائفة من أهل العلم،ومن الأئمة الأربعة مالك-رحمه الله-فالقول ليس قول الشافعي وحده ،عشان يقول لك الشافعيه يُحِلُّوا نِكاح بنت الزنا؟
إزاي بيحل نكاح بنت الزنا ،دا الشافعي رحمه الله أصلاً بيقولك ما كنش في نكاح أصلاً،فكونهم يُعرضوا بالشافعية ويقولون هذا الكلام ،فهذ يدل على عدم فهمهم لمراد الإمام الشافعي -رحمه الله-وليس هو القائل بمفرده هذه المقاله .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهدُ أن لاإله إلا أنت أستغفرُك وأتوب إليك.
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 06:32 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.