انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-27-2012, 11:56 PM
محمدالصاوى محمدالصاوى غير متواجد حالياً
:: متميز في أقسام المرئيات ::
 




New فتوى بارك الله فيكم

 

بسم الله الرحمن الرحيم





انا هتجوز فى خلال شهر ان شاء الله وبشتغل فى صيدلية مرتبها ضعيف جدا جدا جدا 400 او 500 جنية

عندى مبلغ فى البنك بيطلعلى فايدة لما احطها على مرتبى اقدر افتح بيت ومعنديش اى دخل تانى هل دة حرام؟ ولو حرام الفلوس دى متجوزشى طالما مرتبى مش بيكفى وعشان مصرفشى من الفايدة ولا اعمل اية يا شيخ الله يكرمك؟
  #2  
قديم 06-11-2012, 03:52 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس:

انا هتجوز فى خلال شهر ان شاء الله وبشتغل فى صيدلية مرتبها ضعيف جدا جدا جدا 400 او 500 جنية
عندى مبلغ فى البنك بيطلعلى فايدة لما احطها على مرتبى اقدر افتح بيت ومعنديش اى دخل تانى هل دة حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد الربوية لا يجوز للمسلم أخذها، ولا الانتفاع بها في أي شيء من أموره لا في زواج ، ولا في غير ذلك، لأن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278].
وقال تعالى واصفاً اليهود: (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء:160-161].
ومعلوم أن من استفاد من تلك الفوائد في شيء -من ما ذكر السائل- فلم يذر الربا كما أمره الله تعالى، ولم يجتنب أخذ الربا الذي قرنه المولى بالصد عن سبيل الله، كما في الآية السابقة.
مع العلم أن مجرد الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه.
والله أعلم.

اقتباس:
ولو حرام الفلوس دى متجوزشى طالما مرتبى مش بيكفى وعشان مصرفشى من الفايدة ولا اعمل اية يا شيخ الله يكرمك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام: 119] وقال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل ، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء ، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها ، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع . وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد ، وما جرى مجرى ذلك .. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء ، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة ، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان .

وعليه فإن فقرك وحاجتك إلى الزواج لا يسوغان لك أكل الحرام. وحاول تدبر مصاريف الزواج بطريقة أخرى،
فالله تبارك وتعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:2،3 ] وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج إلى الصوم، فقال كما في صحيح البخاري: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
والله تعالى أعلم.

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:38 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.