انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-31-2011, 12:27 AM
نصرة مسلمة نصرة مسلمة غير متواجد حالياً
" مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان "
 




افتراضي حكم السباحة للصائم .

 


بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

حكم السباحة للصائم
هل يجوز للشخص السباحة وهو صائم ، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة ؟.



الحمد لله
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي :
أولاً :
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط .
قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) :
" الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى .
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو" .
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في شهر رمضان . "المغني" (3/18) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله أعلم " انتهى .
وقال أيضًا :
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) .
ثانياً :
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك :
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني .
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .
والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل يحكم بإفطاره ؟
اختلف في ذلك أهل العلم :
القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه .
القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) .
وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) .
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ، ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين .
وانظر جواب السؤال رقم (23464) ، (38907) .


الإسلام سؤال وجواب
التوقيع

ياليتني سحابة تمر فوق بيتك أمطرك بالورود والرياحين
ياليتني كنت يمامة تحلق حولك ولاتتركك أبدا

هجرة







رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-31-2011, 12:29 AM
نصرة مسلمة نصرة مسلمة غير متواجد حالياً
" مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان "
 




افتراضي

في حكم السباحة للصائم في رمضان:
السـؤال:
ما حكمُ السّباحةِ للصّائمِ في رمضانَ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالسّباحةُ في حدِّ ذاتِها ليستْ من مُفَطِّرَاتِ الصّيامِ، فهي في حكمِ عمومِ الاغتسالِ للصّائمِ سواء اغتسل داخِلَ الحمّامِ أو في بِرْكةٍ أو حوضٍ ونحوِ ذلك ولو كان غرضُه التّبرُّدَ فقط، وقد أطلق البخاريُّ -رحمه الله- في تبويبِه: «باب اغتسال الصّائمِ» ليشْمَلَ الأغسالَ المسنونةَ والواجبةَ والمباحةَ(١- «فتح الباري» لابن حجر: (4/153).)، ويدلُّ على الغُسلِ المباحِ الأصلُ المبيحُ والآثارُ الموقوفةُ، منها: أثرُ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»(٢- أخرجه البخاريّ تعليقًا في «الصّوم» (1/ 461) باب اغتسال الصّائم، قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/154): «وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له».)، قال ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «الأبزَنُ: حجرٌ منقورٌ شِبْهُ الحوضِ، وهي كلمةٌ فارسيّةٌ ولذلك لم يصرفْه، وكأنّ الأبزنَ كان ملآنَ ماءً، فكان أنسٌ إذا وجد الحرَّ دخل فيه يتبرّد بذلك»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (4/154).).
والسّباحةُ تحتفظ بهذا الحكمِ مِنَ الجوازِ إنْ أَمِنَتْ محالُّها مِنْ رؤيةِ المنكَراتِ التي تقترن بها غالبًا مِنْ مظاهرِ العُرْيِ وكشفِ العَوْرَاتِ والنّظرِ إلى المحرَّماتِ، وإلاّ فإنّها تُحَرَّم لهذه العوارضِ لا لِذَاتِها.
هذا، فإنْ كان السّبّاحُ يسترزق مِنْ عملِه بالغوصِ سواء في إصلاحِ البواخرِ وتلحيمِها أو لغرضٍ آخَرَ ووافق عملُه الغوصَ في شهرِ رمضانَ؛ فالواجبُ التّحفّظُ مِنْ تسرُّبِ الماءِ إلى جوفِه، فإنْ سبق الماءُ إلى حلْقِه عن طريقِ الفمِ أو الأنفِ مِنْ غيرِ إسرافٍ منه ولا قصدٍ فصيامُه صحيحٌ مِنْ غيرِ كراهةٍ.
أمّا إنْ كان غوصُه في الماءِ والسّباحةُ فيه للتّرفيهِ عنِ النّفسِ أو للتّبرُّدِ أو للرّياضةِ أو للعبثِ والإسرافِ، دون دوافعِ الحاجةِ مِنْ عملٍ أو استرزاقٍ أو إنقاذٍ ونحوِها؛ فإنْ كان السّبّاحُ لا يخاف دخولَ الماءِ إلى حلْقِه بحيث يضمَنُ الحفاظَ على صيامِه جاز له ذلك كما تقدّم في تقريرِ الأصلِ السّابقِ، أمّا إنْ خاف السّابحُ أن يتعرّضَ بالسّباحةِ إلى إيصالِ الماءِ إلى حلْقِه؛ فلا تجوز في حقِّه السّباحةُ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه: «وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(٤- أخرجه أبو داود في «الطّهارة» (142) باب في الاستنثار، والتّرمذيّ في «الصّوم» (788) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصّائم، والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (4/ 85).).
وفي كلتا الحالتين: عند الخوفِ مِنْ دخولِ الماءِ إلى حلْقِه أو عند الأمنِ منه، إنْ حصل وأنْ سبق الماءُ إلى جوفِه مِنْ غيرِ اختيارٍ منه ولا قصدٍ؛ فإنّ صيامَه صحيحٌ مع الكراهةِ، خلافًا لما عليه الجمهورُ مِنْ إبطالِ صومِه وإلزامِه بالقضاءِ.
وإنّما صحّ صيامُه لشبهِه بدخولِ غبارِ الطّريقِ أو غربلةِ الدّقيقِ إلى جوفِه، أو طيرانِ ذبابةٍ إلى حلْقِه، وبهذا فارَقَ المتعمِّدَ(٥- انظر: «المغني» لابن قدامة: (3/108-109)، «المجموع» للنّوويّ: (6/326).).
وتقرّر حكمُ الكراهةِ في حقِّه لأنّ دوافعَ سباحتِه في رمضانَ ليستْ حاجيّةً أو ضروريّةً؛ فيُكْرَهُ له خوفًا مِنْ دخولِ الماءِ إلى حلْقِه، وقد كَرِهَ الحسنُ والشّعبيُّ أن ينغمسَ في الماءِ خوفًا أن يَدْخُلَ في مَسَامِعِه(٦- «المغني» لابن قدامة: (3/109).)، ولئلاّ يَدَعَ نفْسَه عُرْضَةً لاختلافِ العلماءِ في حكمِه، خاصّةً فيما فيه عبثٌ وإسرافٌ مِنْ غيرِ حاجةٍ أو ضرورةٍ.
هذا، وعلى الصّائمِ أنْ يغتنمَ شهْرَ رمضانَ فيُقبلَ فيه على العباداتِ والطّاعاتِ والقُرُباتِ، وينتهِيَ عن جميعِ المخالَفاتِ والمنكَراتِ والمنهيّاتِ، وأن يحرصَ على ما ينفعُه في معاشِه ومعادِه، فيسعى ليستفيدَ من وقتِه فيما يحبُّه اللهُ ويرضاه، ويصونَ نفْسَه عنِ اللّهوِ واللّعبِ والهزْلِ والعَبَثِ وما يُخِلُّ بالمروءةِ وغيرِها من الأفعالِ التي يَحْسُن ترْكُها في رمضانَ وغيرِه لما فيها مِنْ تضييعِ العُمُرِ في غيرِ ما خُلِقَ مِنْ أجْلِه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 07 شعبان 1431ﻫ
الموافـق ﻟ: 19 يولـيو 2010م

١- «فتح الباري» لابن حجر: (4/153).

٢- أخرجه البخاريّ تعليقًا في «الصّوم» (1/ 461) باب اغتسال الصّائم، قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/154): «وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له».

٣- «فتح الباري» لابن حجر: (4/154).

٤- أخرجه أبو داود في «الطّهارة» (142) باب في الاستنثار، والتّرمذيّ في «الصّوم» (788) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصّائم، والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (4/ 85).

٥- انظر: «المغني» لابن قدامة: (3/108-109)، «المجموع» للنّوويّ: (6/326).

٦- «المغني» لابن قدامة: (3/109).




التوقيع

ياليتني سحابة تمر فوق بيتك أمطرك بالورود والرياحين
ياليتني كنت يمامة تحلق حولك ولاتتركك أبدا

هجرة







رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
., للصائم, السباحة, حكم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 11:36 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.